في حوار الصراط المستقيم. الرابع ان قوله كل ان قوله كل بدعة ضلالة. واياكم كل بدعة ان قوله كل بدعة ليش نصبتها نعم؟ لماذا انصبتها جبنا صف ماذا يا شيخ؟ ها؟ نصبت ماذا نظرت كل مقولة قوية. ما يسمح نقول يقول لا بد ان يكون جملة الحكاية حكاية؟ هو لفظ الحديث ان كل بدعة ضلالة؟ اي نعم ان قوله كل بدعة ضلالة واياكم ومحدثات الامور اذا اراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد حالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به احد. ولا يحيط كره الا خواص الامة. ومثل هذا لا يجوز بحال. رحمه الله. يعني لو قال كل بدعة ضلالة في المراد كل مر من ظلالة هذا ما يحيط به احد من يحذر بكل محرم وايضا لا يحيط باكثره الا خواص الناس. يعني اهل العلم لكن اذا قال كل بدعة بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الانسان نقول انت الان ايش؟ مبتدع لا يقول انه لم يرد نهي عن ذلك نقول لان الاصل ان في العبادات المنع نعم الخامس انه اذا اريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فانك لو تأملت البدع التينة التي من البدع التي ها؟ كيف؟ اقل مما فيه نهو خاص. ليس انجليزي جبل المحقق كان ذلك الخامس اي نعم الشيخ ما ما ذكر شي رشيد لا عندنا اقل مما ليس فيه. نعم فانك لو تأملت البدع التي نهى عنها باعيانها وما لم ينهى عنها باعيانها وجدت هذا الضرب والاكثر واللفظ العام لا يجوز ان يراد به الصور القديمة او النادرة. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التأويل هذه القاعدة مفيدة جدا وهي ان اللفظ العام لا يجوز به ان يراد به ايش الصور القليلة او النادرة هذا مفيد من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه بعض العلماء قال من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. اما صيام الفرض فلا يقضى وهذا غلط اي ما اكثر ان يموت الانسان عن صيام فرض او صيام فرض ها؟ الاول فكيف يحمل الحديث على صورة نادرة او قليلة ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه ان من مات وعليه قضاء من رمضان فانه يصام عنه وهذه القائمة ذكرها الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها نعم. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التأويل فاسد. لا يجوز حمل الحديث اي سواء اراد المتأول ان يعبد التأويل بدليل صارح او لم يعبد. فان على المتأول بيان جواب ارادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصالح له الى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز ارادة هذا المعنى من حديث. فهذا الجواب عن مقامه وعن مقامهم الاول واما مقامهم الثاني فيقال هب ان هب ان هب ان البدع تنقسم الى حسن وقبيح اهذا القدر لا يمنع ان يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. لكن اكثر لكن اكثر لكن اكثر يقال انه اذا ثبت ذاكر نعم. اعد. لكن اكثر ما يقال النوم نعم. انه اذا ثبت ان هذا حسن يكون مستثنى من العموم. والا فالاصل ان كل بدعة قال فقد تبين ان الجواب عن كل ما يعارض به من انه حسن وهو بدعة. اما انه ليس ببدعة واما انه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث وهذا الجواب انما هو عما ثبت حسنه فاما امور اخرى قد يظن انها حسنة وليست بحسنة او امور يجوز ان تكون حسنة ويجوز الا تكون حسنة فلا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت ان هذا حسن فلا يكون بدعة او يكون مخصوصا. وان لم يثبت انه حسن فهو داخل في العموم واذا واذا عرفت ان الجواب عن هذه المعارضة باحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه. ولا يحل لاحد ان يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو ان يقال ليست كل بدعة ضلالة فان هذا الى مشاقة الرسول فان هذا الى مشاقة الرسول اقرب منه الى التأويل بل الذي يقال فيما ثبت انه حسن من الاعمال التي قد يقال هي بدعة ان هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث او ان اندرج لكنه مستثنى من هذا عموم لدليل كذا وكذا الذي هو اقوى من العموم. مع ان الجواب الاول اجود. وهذا فيه وهذا الجواب فيه نظر فان قصد التعميم فان قصد التعميم المحي فان ان قصد التعليم المحيط فان قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجامعة فلا فلا يعدل عن مقصده بابيه وامي عليه الصلاة والسلام ها؟ ايه نعم اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى في اتظاء الصراط المستقيم. فاما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة نعم نعم هناك آآ قوله رحمه الله فاما صلاة التراويح اراد به اه ابطال حجة من قال ان البدعة فيها حسن وسيد واستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه ونحن نقول ليس في البدع شيء حسن اطلاقا ولا شيء يثنى عليك كلها ضلالة لقول اعلم الخلق وانصح الخلق وافصح الخلق كل بدعة ايش؟ ضلال اي نعم نعم فاذا اذا قابل انسان كيف نسميها بدعة يقول هي بدعة باعتبار انها تركت ثم احيت وسيبين الشيخ رحمه الله. نعم فاما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في جماعة فانه قال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم وسننت لكم قيامه ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة. بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعة مرات وقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم خشوا ان يفوتهم حتى خشوا ان يفوتهم الفلاح. رواه اهل السنن وبهذا الحديث احتج احد وغيره على ان فعلها في الجماعة افضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب قيام رمضان خلف الامام وذلك وذلك اوكل من ان يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم واقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. واما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فاكثروا اذا صارت قيام رمظان جماعة سنة بفعله وايش؟ واقراره بفعله واقراره نعم واما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فاكثر المحتجين بهذا لو اردنا ان نثبت حكما قول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة فكيف يكون حجة له في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمه الله ان هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر لو اتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول صحابي لا حجة فيه وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس انه اذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة والا فليس بحجة اللهم عافنا. نعم ومن اعتقد ان قول الصاحب حجة فلا يعتقده اذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على احدى الروايات روايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة. اما غيرها فلا. ثم نقول اكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل وهذه تسمية وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. تسمية لا تسمية شرعية وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق واما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فاذا كان نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او دل عليه مطلقا ولم يعمل به ما بعد موته ككتاب الصدقة الذي اخرجه ابو بكر رضي الله عنه. فاذا عمل ذلك فاذا ذلك العمل بعد موته صح ان ان يسمى بدعة في اللغة. لانه عمل مبتدأ كما نفس الدين كما ان نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشة ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاؤوا بدين محدث لا ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة. وان سمي بدعة في اللغة البدعة في اللغة اعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة الضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ. فان دين الاسلام بل كل دين جاءت به الرسل وعمل مبتدأ وانما اراد ما ابتلي من الاعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم اذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة مراد وقد قال له في الليلة الثالثة او الرابعة لما اجتمعوا انه لم يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهة ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا مكتوبة فعلم صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخرج اليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة هي اجتماعهم في المسجد وعلى امام واحد على عندي وعلى ها شرعيها اشار اليها هي انظر ما اشار اليها والله احسن علينا ما احسن واجماعا في المسجد على امام