فصار اجتماعه في المسجد على امام واحد مع عملا لم يكونوا يعملونه من قبل. فسمي بدعة لانه في اللغة يسمى بذلك. ولم يكن بدعة شرعية. لان السنة اقتضت انه عمل صالح ولولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض نعم وهكذا جمع القرآن فان المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الوحي كان لا يزال ينزل في غير الله ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو في مصحف واحد لتعسر او تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زيادة القرآن امن الناس من زيادة القرآن ونقصه وامنوا من زيادة الايجاب والتحريم والمقتضي بالعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمل المسلمون بمقتضى سنته. وذلك العمل من به وان كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من ارض العرب فان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وانما وانما لم ينفذه ابو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال اهل الردة وشروعه في قتال والروم وكذلك عمر وكذلك عمر لم يمكنه فعله في اول الامر لاشتغاله فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم كما جاءوا الى علي رضي الله عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا كتابك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا بعده ومغيرا ومغيرا ومغيرا ومغيرا مغيرا ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله ليس المراد بعهده اي بعصره لكن بعهده انه عهد الى امته ان يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم يأتي بفي فانتبهوا لهذا لانها قد تشكر على الانسان ويقال مرة هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم الى امته في قوله اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فان كان ما كان عطاء خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن عن دين احدهم عن دينه خذوا العطاء ما كان عطاء. خذوا العطاء ما كان عطاء. فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية كان من امتنع من اخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ترك قبول العطاء من او من اولي الامر محدثا لكن لما احدثوهم احدث لهم حكم اخر بسنة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وكذلك دفعه الى وهبان ابن صيفي ابن صيفي وكذلك دفعه لا اهبان ابن وكذلك دفعه الى اهبان ابن صيفي سيفا وضوئيا اني صيفية ها صيفي ياء ياء مم نعم يقول الغفاري ها؟ تم الترجمة له يقول انه غفاري نعم اقول ترجم له يقول انه غفاري. لا قصدي اه هنئنا اليوم شدد ولا ساكت؟ لا ما شددها عندي. طيب ولم يسكن منها ايضا ها ولم يسكنها وكذلك دفعه الى عباد ابن صيفي سيفا وقوله له قاتل ابن صيفي ما يسوى اما قل ابن صيف في او صافي صيفي نعم. وكذلك نفعه الى والى اوبان ابن صيفي ابن صيفي وقوله قاتل به المشركين. فاذا رأيت المسلمين قد افتتنوا فاكسره. فان كسره لسيفه وان كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بامره صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب قتال ابي بكر لمانع الزكاة فانه وان كان بدعة غوية من حيث ان من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل احدا على ايتاء الزكاة فقط لكن لما قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وقد علم ان الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الاخر الصحيح حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا باب واسع والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا لانهم يرونه مصلحة. اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. فانه لا يدعو اليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه. فان كان السبب المحوج فان كان المحوج فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه فان كان السبب المحوي اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز احداث ما الحاجة اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته واما ما لم يحي واما ما لم يحدث. واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه. او كان السبب يحوج اليه بعض ذنوب العباد. فهنا لا يجوز الاحداث. فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة. ولم يفعل يعلم انه ليس لمصلحة ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان احدهما ان ذلك يفعل ما لم ينهى عنه. وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة هنيئا ان ذلك لا يفعل الا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان منهم من لا يثبت الحكم ان لم يدخل في لفظ كلام الشارع او فعله او اقراره وهم قياس ومنهم من يثبت بلفظ الشارع او بمعناه وهم القياسيون فاما فاما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء فاما ان كان. نعم فاما ان كان وهي مع المال واحد فاما ان كان ان كان ان كان فاما ان كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرع فوضعه تغيير لدين الله وانما دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد او من زل منهم باجتهاده كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة ان اخوف ما اخاف عليكم ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون. فمثال هذا قسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الاخطر ما يكون زلة العالم لانه اذا زل زل بزلته عالة زلة العالم يزل بها عالم جدال منافق وقرآن المنافق يجادل بالقرآن فيأتي بالمتشابهات ويجعل محكم لكنه لما لم يكن عنده ايمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض وهذا خطر ولا سيما اذا كان قد اوتي فصاحة وبلاغة وحضر المجالس العامة وصار يقول ويقول وهذا ايضا خطأ خطر وعظيم اما ائمة مضلون فهذا ربما يقول انه عام كل من يقتدى به اذا ضل فانه من اخطر ما يكون على الاسلام نعم فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء انكره المسلمون انه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته على كراهته والا لقيل هذا ذكر ودعاء للخلق الى عبادة الله. فيدخل في العمومات فقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او يقاس على الاذان في الجمعة فان الاستدلال على حسن الاذان في العيدين اقوى من الاستدلال على حسن اكثر البدع. بل يقال ترك رسول الله ترك رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما ان فعله سنة فلما امر بالاذان في الجمعة وصلى العيدين بلا اذان ولا اقامة كان ترك الاذان فيهما فليس لاحد ان يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في اعداد الصلوات او اعداد ركعات او صيام الشهر او الحج فان رجلا لو احب ان يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذه ديانة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو اراد ان ينصب مكانا اخر يقصده لدعاء الله وذكره لم يكن له ذلك وليس له ان يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل كل بدعة ضلالة ونحن لا ونحن نعلم ان هذا ضلالة قبل ان نعلم نهيا خاصا عنها او نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة او يستدل به من الادلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ومثال ما حدثت الحاجة اليه من بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فانه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله بدعة بدعة وتركه موسم اما اذا اجر المانع او خفيف المانع فلا حرج كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان خوفا من فرض من الجفر. فلا يقال اننا الان لو ان الان جماعة بدعة ولان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا من خوفا من ان تفرظ عليه نعم