الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتظاء الصراط المستقيم والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة بل اولوا الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة. وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها فمن قال اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة يعني في الاوامر والمفسدة يعني في النواة لان الواجب على العبد ان يكون سمعنا واطعنا ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا هو العبد حقا الذي اذا امر بالشيء امتثل ولا سأل لم واذا نهي عن الشيء امتثل وترك. ولم يقل لم ومن فروع هذا ان بعض الناس اذا سمع امر الله ورسوله قال هل هذا الامر موجود هل هذا الامر للوجوب؟ او اذا سمع النهي قال هل هذا النهي بالتحريم وهذا لا ينبغي الصحابة رضي الله عنهم اذا امروا امتثلوا اذا نهوا كفحوا ولم يقولوا يا رسول الله هل امرك على الوجوب او امرك عن على او نهلك عن التحريم ولا ينبغي ان تسأل هل الامر للوجوب او النهي من التحريم؟ لا ينبغي انت عبد امرت سمعا وطاعة نهيت قل سمعا وطاعة نعم لو تورط الانسان في مخالفة الامر او تورط في ارتكاب النهي حينئذ يتساءل هل الامر الوجوب فيقضيه هل النهي للتحريم فيتوب منه اما مجرد ان يسمعوا يناقشوا هل الامر وجوب او ما اشبه ذلك؟ ما حجة الانسان عند الله يوم القيامة اذا قال امرتك فامتثل او امرك رسولي فامتثل نهيتك فامتثل نهاك الرسول فامتثل وهذه كما قلت لهم وكررتها واكررها انك اذا سمعت امر الله ورسوله فقل سمعنا واطعنا وافعل اذا كان امرا اذا سمعت النهي قل سمعنا واطعنا واجتنب اذا كان نهيا حتى تكون عبدا حقيقا العبد الحقيقي للانسان رقيق هو الذي يمتثل ولا ولو بالاشارة ولو بالاشارة ولهذا لو ان ولله المثل الاعلى لو ان شخصا له عقل قال له يا عبدي روح جيب كذا وكذا قال هل الامر فيه موجود وش عاد هذا سعداء قلة ادب او قال لا تفعل كذا طيبة ناهيك عن التحريم؟ ما يجوز العبد حقيقة الذي اذا امره سيد وقالت سمع وطاعة بل ان من من الارقاء ما تكفيه الاشارة خلافا لمن قال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الاشارة نقول ومن العبيد من تكبير الاشارة ومن الاحرار من لا ينفع فيه الا العصر نعم فعلى كل حال هذه نصيحة لكم انكم اذا سمعتم امر الله ورسوله نقول سمعنا واطع افعلوا وانتم على خير واذا فرطتم فيه فانتم على خطر وكذلك يقال في نعم صحيح انه اذا تورط الانسان في المخالفة فحين اذ له ان يبحث هل هذا للوجوب فيقضيه اه او اه للتحريم فاتوا به نعم ولهذا الكلمة هذي من شيخ الاسلام رحمه الله من احسن الكلمات الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة نعم فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا وما يتبع من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك. فلابد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لابد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب استحبابا زائلا عن الخميس الذي قبله وبعده مثلا. وان هذه الليلة افضل من غيرها من الجمع وان الصلاة فيها افضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع هذا صحيح هل يمكن للانسان ان يفضل يوم على يوم او ليلة على ليلة؟ الا عن عقيدة لا يمكن ابدا او لسبب الحادث المعلوم لذلك يجب التحرز من هذا حتى لو رأيت الناس كلهم على ذلك فلا توافق ما دام هذا الشيء وليس له اصل في القرآن والسنة وعمل الصحابة فلا تفعل وفهمنا الان من الناحية الفقهية فهمنا ان صلاة الرغائب بدعة وان صوم نعم وان صوم يوم الجمعة او نعم اول خميس في رجب بدعة وان صنع الاطعمة وتوزيعها في ذلك بدعة مع اننا لو نظرنا للصوم من حيث هو صوم ايش؟ اذا كان مشروعا وكذلك القيام وكذلك اطعام الاطعمة نعم وهذا المعنى قد شهد له الشر من اعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يكون في المناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول الا بالمؤثرة. فلا يكتفي بمجرد مناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى بل اكثر فيه معنى قذف وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به. ولا يكتفى بكونه تعلل به نظيره او نوعه وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على اخوكم ودل على علته كما قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فانه مبتدع او فانه اسود فانه اسود ونحو ذلك. فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعة او من كان اسود وهو نظير ان يقول او من كان اسود وهو نظير ان يقول لا وادخل داري مبتدعا ولا اسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان. فلو قال لا هذا الثوب الذي يمن به علي حلف بما كانت من مفهومه مثل منته. وهو وهو النبي عليه هذا اشار اليها. هم وفي المقطوعة زاد فلانا كيف؟ يقول في المطبوعة زاد فلانا قنف بما كانت منته مثل بما كانت منته مثل منته. وهو يمنه ونحو ذلك بالمطبوعة يقول وهو ثمنه ولا احسن واما يعني اذا قال والله لا البس هذا الثوب الذي من به علي او الذي يمن به علي لو اخذ ثمنه كان حانفا لماذا؟ تحققت المنة. لان العلة وهي المنة موجودة في الثمن نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته. لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها. وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما ان ولاية المال كذلك او نقول بل قد يكون للنكاح علة اخرى وهي البكارة فهذه العلة هي المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن عن يعني تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الاولان يقول ان بها وهو في الحقيقة اثبات اثبات للعلة بالقياس فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او الرجل على صوم يا اخي او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين. كما به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على حالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعكم ارحامكم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه وما لا يظهر في الاول لا يظهر في تبي فيه مال يا اخي وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي الا هذا والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان لا تعط هذا الفقير فانه مبتدع. ثم يسأله فقير اخر مبتدع. فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له. فهل يحكم بان العلة هي البدعة؟ ام يتردد لجواز ان تكون العلة هي العداوة واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لكن الشارع ولم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر. فهذا هو الوصف المناسب طيب لانه لا نظير له في الشرع ولا دل نعم عندي الغريب اشار الى قريب هنا ها اشاء المحقق؟ هنا يا شيخ يقول من هنا وحتى قوله او عند قوله بعد هذا التعليق ذكرت بعد اشارته الى السقف الى ما ما ذكر شيء يا شيخ طيب عندنا غريب الله اقول نصحى فلان ثلاث نسخ فهذا هو الوصف المناسب الغريب لانه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وامامه عليه فيجوز اتباعه الفريق الاول. فيجوز الكبر عندك ايش؟ مجوز ها؟ فيجوز. يجوز. نسخة تسامح عندك فجوز نسخة اللي عندنا