فجوز اتباعه الفريق الاول ونهاه الاخران وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والاول ادراك نعمته بنفس كلامه ومع هذا فقد فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالة اخرى فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص اوقات لصلاة او بصيام واباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة صيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله مثل اه لو انه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة فهذا لا بأس به وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصوم في امس قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فاغفري. وفي الصحيحين عن محمد محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. رواه الامام احمد ومثل هذا ما اخرجه في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يومنا او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصمه وذلك اليوم اللقط للبخاري اي يصوم عادته فوجه الدلالة ان الشارع قسم الايام الصوم ثلاثة اقسام اسم شرع اسم شرع تخصيصه بالصيام اما ايجابا كرمضان ثم استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين. وقسم ما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وشهر وسرر شعب شعبان وسرر شعبان يعني اخر ويريد بهذا لا تصوم يوما لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين فهذا النوع لو سيم مع غيره لم يكره. فاذا خصص بالفعل له نهي عن ذلك. سواء قصد الصائم تخصيص او لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان او لم يعتقده. ومعلوم ان مفسدة هذا العمل لولا ان موجودة في التخصيص في التخصيص دون غيره لكان اما ان ينهى عنه مطلقا كيوم العيد او لا ينهى عنه فيوم عرفة وعاشوراء. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الاوقات. والا يقل للتخصيص مما هي فائدة فظهر ان المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما اشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم فان نفس الفعل المنهي عنه او المأمور به قد يشتمل على حكمة الامر معي كما في قوله خالفوا المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم او صلاة يقتضي ان الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. فاذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة الدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره. كان ذلك في مظنة ان يتوهم ان صومه افضل من غيره. ويعتقد ان قيام ليلته كالصيام في نهاره. لها نكن على قيام غيرها من الليالي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ الا من التخصيص بارك الله فيكم قوله نعم ينبغي ان يتعمد الانسان ذلك ام انه لو مثلا تشتغل بطلب علم فانه يدخل فيها لا شك ان طلب العلم افضل من مجرد القراءة لمجرد القراءة فيها فضل في في القراءة وفي كل حرف حسنة لكن طلبة العلم افضل الا ان المسألة يوم واحد فرقه للقراءة طيب الوقت باقي يقول وقت السؤال ها؟ وقت السؤال ها السؤال طيب ها؟ ايه نعم نعم الافضل الاشتغال بالقرآن الافظل يشتغل بالنسبة لمراجعة المدخول العلمية ايش؟ اقول بالنسبة لمراجعة المتون العلمية كما لو كان الانسان يراجع مثلا حديث النبي صلى الله عليه او الفية ابن مالك او ما شابه ذلك من المتن العلمية في رمظان يعني؟ يعني في رمظان وفي غيرها لانه لو تركها ربما نسيها رمضان شهر واحد. رمضان كله قرآن طيب وسائر الاوقات يا شيخ مثلا يعني سائر الاوقات الانسان طبيب نفسه ووده يشتغل بما هو افضل لكن يخشى النسيان. لا اذا يخشى النسيان في في امر مهم؟ اي نعم يراجعها يعني؟ اي نعم اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اكتظاء الصراط المستقيم وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم ان فيه فضل لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه بذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا. فان الناس قد يخصونها هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تحصيص الوقت بصوم او بصلاة قد يقترف باعتقادك لذلك ولا فضل في له نهي عن التخصيص. اذ لا ينبعث التخصيص الا عن اعتقاد الاختصاص ومن قال ان الصلاة او الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فانا اخصها فلا لابد ان يكون باعثه اما موافقة غيره واما اتباع العادة واما خوف اللوم له ونحو ذلك والا فهو كاذب فالداعي الى هذا العمل لا يخلو من ان يكون ذلك الاعتقاد الفاسد او باعد اخر غيب او او او باعثا اخر غير ديني وذلك الاعتقاد ضلال. فانا قد علمنا يقينا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم واصحابه وسائر الائمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوص وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا. وان الحديث المأثور فيها موضوع وان ان ما حدث يتكلم الان معلش اول نعم اول جمعة اول ليلة جمعة نعم وان الحدي وانها انما حدثت في الاسلام بعد المئة الرابعة. ولا يجوز والحال هذه ان يكون لها فضل لان الفضل ان ذلك هذا يدل على اية من ايات النبي عليه الصلاة والسلام ان غالب البدع انما انتشر بعد ذهاب القرون الثلاثة المفظلة في المئة الرابعة وفي اواخر الثالثة وهلم جرة خصوصا البدع العملية اما العقدية فهي ميزان من الصحابة تكليف بالقدر من زمن الصحابة وكذلك القول في الايمان يسمى الايمان والكفر وما اشبهه نعم. ولا يجوز والحال هذه هذه ينبغي ان يقيدها الانسان متى حدثت هذه البدعة يعني بدعة الليلة يسمى ليلة الغائب اول جمعة من رجب قد لا تكاد تجدها مثل مكتوبة في اي كتاب ولا يجوز والحال هذه ان يكون لها فضل. لان ذلك الفضل ان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعون ولا سائر الائمة امتنع ان نعلم نحن من الدين الذي يقرب الى الله ما لم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الائمة. وان علموا امتنع معك لدواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم. الا الا يعلموا احدا بهذا الفضل ولا يسارع ولا يسارع اليه واحد منهم. فاذا كان هذا الفضل المدعى هذا التقسيم لا ان تخرج ان نوجد قسما ثالث الا تظمن قدحا في الرسول واصحابه نقول هل هم جاهلون او لا اذا كانوا جاهلين فهذا قدح اذا كانوا عالمين فهل عملوا به اولى اذا لم يعملوا فهذا قدح ومعلوم انتفاء القزح من الجانبين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فما بقي الا ان يكون ليس ذا فضل ولا عبادة اي نعم فاذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله او لكتمان وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم الا يكفوا وعادتهم في الاصرار. تصحيح يا شيخ اي نعم عشان نطابق الاول او لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم ان لا يحكموه ولا يتركوه. وكل واحد من اللازمين منتف اما بالشرع واما بالعادة مع الشرع واما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم اما لاعتقاد هو ضلال في الدين او عمل دين لغير الله او عمل دين لغير الله سبحانه والتدين والتدين بالاعتقادات الفاسدة او التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وامثالها مستلزمة قطعا او ظاهرا لفعل ما لا يجوز قطعا او ظهر فهذه البدع وامثالها مستلزمة قطعا او ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فاقل احوال المستلزم لم محرما ان يكون مستلزم فاقل احوال المستلزمين لم يكن محرما ان يكون مكروها. وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة ثم هذا الاعتقاد يتبعه احوال في القلب من التعظيم والاجلال وتلك الاحوال ايضا باطلة ليست من دين الله ولو فرض ان الرجل قد يقول انا لا اعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد ان يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والاجلال والتعظيم والاجلال لا ينشأ لا بشعور من جنس الاعتقاد ولو انه وهم او ظن. ايش؟ ولو والتعظيم والاجلال لا ينشأ الا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو انه وهم او ظن ان ولو انه وهم او ظنات وهم اولى ولو انه وهن او ظن ثم قال هذا امر ضروري انا عندي احسن. انا عندي يا شيخ ان هذا امر ظروري. ها؟ قل هذا. ها؟ ان هذا امر ظروري ولو انه وهم ايه او ظن ان هذا امر ضروري لا اللي عندنا ولو انه وهم او ظن هذا امر ضروري حتى نسخ ذاك ما ما شرع اي نعم توهم كما عند الاخ نعم