ولهذا كره الصحابة افراد صوم رجب لما شبه برمضان وامر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة اللي توهموا انها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام او مسجد المدينة وكذلك لما قد عقق وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عوفا عاما نهاهم عن ذلك. وقال اتريدون ان تتخذوا اثار انبيائكم مساجد او كما قال رضي الله عنه فكما ان تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير ان يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس. فكذلك تطوع القراءة الذكر والدعاء جماعة وفرادى وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل مكان طوع الجنس وكذلك كل مكان مشروع الجن. عندي كل ما كان كلما كان عندك ها كلما اداة كلما كان نعم وكذلك كل ما كان كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب. ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره. واشتراط فعله في والوصية ونحو ذلك. حيث كان النذر لا يلزم الا في القرى. وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز ان يكون الا برا ومعروفا على ظاهر المذهب. وقول جمهور اهل العلم وسنوء الى ذلك ان شاء يا الله وهذه المسائل تفتقر الى بسط اكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع وانما غرض التنبيه على المواسم المحدثة. واما ما يطعن في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج الى ذكره. لان ذلك لا يحتاج لان ذلك لا يحتاج ان يدخل في هذا الباب مثل رفع الاصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء او كثرة ايقاد نعم او كثرة ايقاد المصابيح زيادة على الحاجة او ايذاء المصلين او غيرهم بقول او فعل ان قبح هذا ظاهر لكل مسلم. وانما هذا من جنس ايقاد المصابيح. الان موجود عندنا بدون حاجة تجد على اسوار بعض المساجد او بعض الدور الاضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكاين مثلا عبئا كبيرا وكذلك تحمل صاحبها نفقات يقول هذا فان قبح هذا ظاهر لكل مسلم الله المستعان في غيره من باب اولى ترى مهيب عندي ايقاظ المصابيح نعم وانما هذا من جنس سائر الاقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش اوصينا عنها المسجد كالبيع وانشاء الضالة واقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض متأخرين من اصحابنا وغيرهم انه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الالفية لان فيها قراءة قل هو الله احد الف مرة وربما استحبوا الصوم ايضا وعمدتهم في بخصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقريعتمدون على العموم على التي تندرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما من الاثر باحيائها وعلى الاعتياد حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كالانسهام من العبادات فاما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الالفية فكذب موضوع باتفاق اهل العلم العلم بالحديث واما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق لكن العمل المعين اما ان يستحب بخصوصه لكن العمل لكن لكن العمل لكن لكن العمل لا لكن العمل المعين اما ان يستحب بخصوصه او او يستحب لما فيه من المعنى العام. فاما المعنى فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا. ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد. كصلاة الضحى التراويح وهذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا احد من الائمة المعدودين لا الاولين ولا الاخرين وانما كره التخصيص لما صار يوم خصف وانما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوصا بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم افراد يوم الجمعة وسرر شعبان الصيام وابراد ليلة الجمعة وافراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو احدثت صلاة مقيدة ليالي العشر او بين العشائين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة منها ما هو تحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمظان كيف مقيد بسفر تصحيح يا شيخ او اضافة ما يجبونها ها ما له سبب؟ لانه سيأتينا يا شيخ ومنه المقيد بسبب كسرات الاستسقاء وصلاة الايات هذا اللي عندي كالنفل المقيد بسبب وانت عندك ايش كالنفل المقيد من ركعتي الفجر ها كالندل المقيد بركعتي الفجر بركعتي الفجر من ركعتي الفجر هنا يقول يا شيخ احسن الله اليك. نعم. عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية. من هنا حتى قولي حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء الظاهر يا شيخ النسخة اللي معكم هي المرموز اليها طاء ايه طيب اقرأ اه بخصوص ما هو مستحب بخصوص منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات نقل هل هذا العبادات ثلاثة نعم العبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا من المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت اقسام المقيد اربعة ثم قد يكون فالعبادات ثلاثة فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر. وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. وصارت اقسام المقيد اربعة نعم. ومن العبادات ما هو مستحق بعموم معناه كالنفل المطلق. فان الشمس اذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. وقد يكره مطلقا الا في احوال مخصوصة الصلاة في اوقات النهي ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هو لان لا يفضي الى تحري الصلاة في هذا الوقت ويرخص في ذوات الاسباب العارضة او هو نهي مطلق لا يستثنى منه الا قدر الحاجة على قولين هما روايتان عن احمد وفيها اقوال اخر وفيها اقوال اخر للعلماء وقد يحدث في اليوم وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة. فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا اعلم بين المسلمين خلافا في النهي عن وهو قصد وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة. والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض كما يفعل في بعض ارض المشرق والمغرب والتعريف هناك كما يفعل بعرفات فان هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم ليشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور اعيادا هو اتخاذ القبور اعيادا وكذلك السفر الى بيت المقدس هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود اذا كان يوم عرفة حجوا الى هذا القبر قبر الولي واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا تعريف الحجاج في عرفة اي نعم وكذلك السفر الى بيت المقدس للتعريف فيه. فان هذا ايضا ضلال بين. فان زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة الصلاة فيه والاعتكاف وهو احد المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال لكن قصد اتيانه في ايام الحج هو المكروه. فان ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس. ولا خصوص لزيارة هذا الوقت على غيره ثم فيه ايضا مضاهاة للحج الى المسجد الحرام وتشويه له بالكعبة. ولهذا قد افضى الى الا يشك مسلم في انه شريعة اخرى غير شريعة الاسلام. وهو ما قد يفعله بعض الضلال من من الطواهر الصخرة او من حلق الرأس هناك او من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله النسك عن الذبح مرض النزك هنا الذبح يعني يذبحون هناك ويطوفون في الصخرة ويحلقون رؤوسهم نعم وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة. فاما الاجتماع في هذا هذه القبة والحمد لله هدمت من زمان لكن اثارها باقية الان على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة والصواب انه يسمى جبل عرفة لانه لم يأتي في السنة ولا في كلام الصحابة من اعلم انهم سموه جبل الرحمة لكنه موجود في كتب الفقهاء نعم