كما ان بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بين الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى ومما يبين لك ذلك ان نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج الى الوجه المكروه الذي قد يجر الى اطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم فان انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية ان يكون من هذا الباب حتى قيل له ان ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من اهل العلم كرهوا كره مالك رضي الله عنه وغيره من اهل العلم لاهل المدينة كلما دخل احدهم ان يجيء فيسلم على قبر النبي ان يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال وانما يكون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر او اراد سفرا ونحو ذلك ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. واما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت احدا رخص فيه لان ذلك النوع من اتخاذه عيدا لان ذلك نوع ها بان ما اشار النسخة لا ما اشعر اجابها نسخة لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا مع انا قد شرع لنا اذا دخلنا المسجد ان نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. كما نقول ذلك في اخر صلاتنا. بل قد بل قد استحب ذلك لكل لمن دخل مكانا ليس فيه احد ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من ان السلام ان يبلغه من كل موضع تخاف مالك وغيره وان يكون فعل ذلك استحب او هذا يحتاج الى دليل ان الانسان اذا دخل بيت الاسد فيه احد يقول السلام عليك ايها النبي والذي ينبغي ان لا لان الجهال يظنون ان الرسول في هذا المكان موجود ففيه ايهام سيء وما دام ليس عليه دليل تزول به المفسدة فانه لا ينبغي تخاف مالك وغيره ان يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وايضا فان ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعثمان وعلى عهد ابيه. كلام الاخير نوعا من الاتخاذ قد عيدا يدل على ان النصحة اللي عندنا انا ذكرنا ان تشير اليها هي الصحيحة قبل اربع قصة لان ذلك نو من اتخاذ عيدا وايضا فان ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون الى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك الى القبر يسلمون عليك لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه. وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه حدثنا الرحمن ابن زيد قال حدثني ابي عن ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه وقال السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه وعبدالرحمن بن زيد وان كان يضاعف لكن الحديث المتقدم عن نافع عن نافع للصحيح يدل على ان ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما احسن ما قال ما لك لن يصلح اخر هذه لن لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. ولكن كلما ضعف تمسك كلما ضعفت مصر ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود انبيائهم ونقص عوضوا ذلك بما عوضوا ذلك بما احدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كره كرهت الائمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس ان يصلوا اليه. فكانت حجرة كشف التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة ومضى على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وزين في المسجد زيادات واير والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقييه هي وحاء على حالها هي وغيرها من الحجر المضيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه. حتى بناه الوليد ابن عبد الملك وكان عمر ابن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمه غيرها فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وادخلهن في المسجد. فمن اهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب ومنهم من لم يكره. قال ابو بكر الاثرم قلت لابي عبدالله يعني احمد نتحمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به. فقال ما اعرف هذا. قلت له فقال اما المنبر فنعم قد جاء فيه. قال ابو عبدالله شيء يروونه عن ابن ابي فدير عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر انه مسح على المنبر قال ويروونه عن سعيد ابن المسيب في الرمانة قلت ويروون عن يحيى ابن سعيد انه حين اراد الخروج الى العراق جاء الى المنبر فمسحه ودعا فرأيت مستحسنة ثم قال لعله عند الضرورة والشيء قيل لابي عبدالله انهم يلصقون بطونهم بجدار هذا من التساهل حقيقة والصواب انه لا لا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر وانه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد لله تعالى بمسحه الا الركنان اليمنيان الحجر الاسود والركن اليماني وما عدا ذلك فانه لا يسلم لان هذي مسائل تعبدية ولو كان هذا من التعبد لنقل الينا نقلا متواترا ولا فعله الناس كلهم كما نقل الينا وفعله الناس كلهم مسح الحجر الاسود والركن اليماني وهذا مما يستغربه الانسان كثيرا عن الامام احمد رحمه الله ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين لكن لمحبته رحمه الله لاثار السلف كان يعتبر مثل هذا لكن الحق احق المتبع فيقال ابو بكر عمر وعثمان علي وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا مسح المنبر ولا الرمانة نعم ربما يوجد مثل بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثلا بيده او في الرمانة وما اشبه ذلك لكن لا يعد هذا من باب من باب التعبد نعم. في لابي عبدالله انهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له رأيت اهل العلم من اهل عن المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال ابو عبد الله نام وهكذا كان ابن عمر يفعل ثم قال ابو عبد الله بابي وامي صلى الله عليه وسلم فقد رخص احمد وغيره في التمسك المنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخصوا بالتمسح وقد حكى بعض اصحابنا رواية في مسح قبره لان احمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعونه والفرق بين الموضعين ظاهر وكره مالك التمسح واضح فالامام احمد وظع يده على القبر لا تمسحا ولكنه كأنه رأى ان ذلك مثل وضع يجعل المريض يدعى له ففعل هذا رحمه الله ولا اظن الامام احمد احمد فعل ذلك على سبيل التمسك بالقبر نعم. وكره ما لك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. فاما اليوم فقد احترق المنبر وما ما بقيت الرمانة وانما بقي من المنبر حجبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه لان اليوم ما بقي شيء لا خشب الصغير ولا كبير فقد زال ما رخص فيه لان الاثر المنقول عن ابن عمر وغيره انما هو التمسك بمقعده. وروى باسناده عن القانب عن مالك عن عبد الله ابن دينار قالوا قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر اما بعد فقال فاما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط مستقيم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء. نعم نعم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء ان السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك. متأولين ففي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكرنا ذلك عن علي ابن الحسين الحسن بن الحسن بن عمه وهما افضل اهل البيت من التابعين. واعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهم الحجرة النبوية نسبا ومكانا وذكرنا عن احمد وغيره انه امر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم اراد ان يدعو ان ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك انكر وذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره. ومن المتأخرين مثل ابي الوفاء ابن عقيل وابي الفرج ابن الجوزي وما احفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن امام معروف. انه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده. ولا رواحة في ذلك شيئا. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن احد من الائمة المعروفين. وقد صنف الناس بالدعاء واوقاته وامثلته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منه في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما فكيف يجوز والحالة هذه والحال هذه ترى اليها فكيف يجوز والحال هذه ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل؟ هذه يجب ان تعلموا ان ان الصواب الحال كل ما جاءت الحالة ظعيفة فالحال لفظها مذكر ومعناها مؤنث ويقال الحال الرابعة الحال الثالثة ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا اي نعم فكيف يجوز والحال هذه ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فرج الاجابة عند قبره وفلان ولا عنده تشار اليها مصفاة. نعم؟ اشار اليها ايه انها نسخة؟ نسخة ومن عند قبره احسن وان كان السياق في في القبر لكن التصليح اولى نعم