فلان ترجى الاجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك. والانكار على من يقول ويأمر وبه كائنا من كان فان احسن احواله ان يكون مجتهدا في هذه المسألة او مقلدا فيعقل والله عن اما ان هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا بل قد يقال هذا من جنس بقول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له ويعينون عيننا بئرنا وشجرتنا ومغارتنا وحجرا او غير ذلك من الاوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول في الدين فكذلك القول الاول. ولم يبلغني الى الساعة عن احد من السلف رخصة في ذلك الا ما روى ابن ابي الدنيا في كتاب القبور باسناده عن محمد ابن اسماعيل ابن ابي حزيف. قال اخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني المدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن ابي فدير واخبرني عمر ابن ان ابن ابي مليكة كان يقول من احب ان يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل ان دين الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن ابي خديد وسمعت بعض من ادركت يقول انه ممن وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الاية. ان الله وملائكته يصلون على النبي فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة فهذا الاثر من ابن ابي خدير قد يقال فيه قصدي الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه احدها عن ابن ابي فديك روى هذا عن مجهول وذكر ذلك المجهول انه بلاغ عن من لا يعرف ومثل هذا الا يثبت به شيء اصلا؟ وابن ابي فديت متاخر في حدود المئة الثانية. ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة. وحسبك ان اهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضاعفه انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فكيف فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاء ان يصلي عليه ملك من الملائكة واحاديثه المتقدمة تبين ان الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب ان هذا انما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة. كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك في مناسك الحج وليس هذا مسألتنا فانا قد قدمنا ان من زار زيارة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع مع ان المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو صح وانما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء كما ان من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك او توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يقرأ ذلك. ولو تحرى الدعاء في تلك مقاطع في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد. فنهى عن هذا التخصيص. نهي نهي عنها فنهي عن هذا التخصيص الثالث قوله رحمه الله في ظل صلاته يشير الى ان الدعاء المشروع في النوافل والفرائض ان يكون في ظل الصلاة لوجهين اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما السجود فاجتهدوا بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم فجعل الدعاء في في نفس الصلاة وثانيا انه قال في التشهد اذا اذا قال ذلك قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وقال اذا تشهد احدكم في التشهد الاخير فليستعذ بالله من اربع فجعل الدعاء في ضمن الصلاة واذا كان قد جعل الدعاء في ضمن الصلاة تبين ان ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الفرائض او الدعاء بعد النوافل مخالف لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كونه يدعو في نفس الصلاة واذا كان هذا مخالف لما تقتضيه السنة فهو ايضا مخالف مخالف لما يقتضيه النظر لانك لان كونك تدعو وانت بين يدي الله تناجيه خير من كونك تدعوه بعد الانصراف وهذا معنى معقول وما تحبيب الدعاء بعد الصلاة النافلة عند كثير من اهل نجد او الفريضة عند كثير من اه الوافدين ما تحسين ذلك الا كتحسين الترميد في الصلاة كثير من الناس يقول انه اذا غمض عينيه في صلاتك كان ذلك اخشع له وهذا من تحسين الشيطان لهم لان الترميم في الصلاة اما مكروهة او خلاف الاولى لكن الشيطان يحببه الى النفوس حيث انه اذا غمض يدعي انه يجتمع قلبه على الصلاة ومعانيها فالصواب ان نقول من اراد ان يدعو الله عز وجل فليدعو قبل ان يسلم اما في السجود واما بعد التشهد اما الفريضة فقد بين الله عز وجل ماذا نقول بعدها فقال سبحانه وتعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب وفي يوم الجمعة لما كان سبحانه وتعالى منع الناس من البيع والشراء بعد النداء قال اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابدأوا من فضل الله واذكروا الله فاخر الذكر عن طلب الرزق لانهم منعوا من طلب الرزق ايداع نودي للصلاة من يوم الجمعة فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالى ماذا يفعل بعدها او ماذا يقال ولا يرد علينا ان الانسان اذا سلم في الفريضة ثلاثة والاستغفار هو طلب المغفرة لان هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب بل لما حصل من خلل ونقص في الصلاة ولهذا بدأ به قبل كل شيء اذا سلم الانسان قال استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخره نعم الثالث ان الاستجابة هل يرجع علينا صلاة الاستخارة لان صلاة الاستخارة دل الحديث على ان الدعاء بعد التسليم لا يرد لان هذا شيء خصصه النبي عليه الصلاة والسلام فليكن على على على على ما خصص الثالث ان الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه واخره من اقوى الاسباب التي يرجى بها اجابة سائر الدعاء كما جاءت به الاثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب اخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير ابن بكار انه روى عنه عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال رأيت رجلا من اهل المدينة قال انا رأيت رجلا من اهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي اذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن وجلوس مع ربيعة ابن ابي عبدالرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو يمسي فيقول جلساء ربيعة انظروا الى ما يصنع هذا فيقول دعوه فانما للمرء ما نوى محمد بن الحسن هذا صاحب اخبار وهو مضاعف عند اهل الحديث كالواقد ونحوه لكن يستأنس ما يرويه ويعتبر به وهذه الحكاية قد يتمسك بها قد يتمسك بها على الطرفين فانها تتضمن ان الذي فعله هذا الرجل امر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من من علماء اهل المدينة والا لو كان هذا امرا معروفا من عمل اهل المدينة لما استغربه جلساء ربيع وانكروه بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل نعم؟ الذكر بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكان ذلك عنه يدل على انهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل والا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم ان جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء علماء وهم وهم قوم فقهاء علماء وهم قوم فقهاء علماء انكروا ذلك وربيعة اقر فغايته فغايته وان يكون في ذلك خلاف. ولكن تعليل ربيعة له بان لكل امرئ ما نوى لا الا الاقرار على ما يكره فانه ليقضي الاقرار فان لا يقتضي الاقرار لا يقتضي الاقرار على ما يكره فانه لو اراد الصلاة هناك لنهاه وكذلك لو اراد الصلاة في وقتنا وانما الذي اراده والله اعلم ان من كان له نية صالحة اثيب على نيته وان كان فعل الذي ليس الذي فعله ليس بمشروع اذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعني يعني فهذا الدعاء وان لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك ان انهم مجمعون على انه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة وانما الخير يحصل من جهة نية الداعي ثم ان ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه اما لانه لم يبلغه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده. فان ربيعة كما قال احمد كان الى العلم بالاثار او بلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا لم ير مثل هذا داخلا في معنى النهي قال الامام احمد رحمه الله اغتاب ربيعة ولكنه اراد ان يبين حاله لئلا يغتر به احد فهذا من باب النصيحة كما يقولون ايضا عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه قليل البضاعة في الحديث لكنه في الفقه جيد فالعلماء والائمة رحمهم الله اذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعا ان ينزلوا من قيمة الرجل ولكن يريدون ان يبينوا الحقيقة لئلا يغتر به من من يغتر ولكل امرئ ما نوى