قال موسى وحدثني نافع ان ابن عمر كان يصلي في تلك الامكنة فهذا كما رخص فيه احمد الله عنه واما ما كره فروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الامش عن معرور بن سويف عن عمر رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجا فقرأ بنا في الفجر المتر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ولايلاف ولايلاف قريش في فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول صلى الله عليه وسلم فقال هكذا هلك اهل الكتاب قبلكم اتخذوا اثار انبيائهم بيع من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل. ومن لم تعرض له الصلاة فاليوم فقد هذا كانوا يتبعون اثار انبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا. فمن ادركته منكم في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمضي ولا يتعمدها وروى محمد بن وضاح وغيره في فعل في فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ثم قرأ بالم ترى كيف فعل ربك ولايلاف قريش في صلاة الفجر دليل على ان القراءة في الصلاة في الفجر ليست كالقراءة اه في في حال السفر ليست كالقراءة في حال اه الاقامة وفي ايضا آآ ان ترتيب الم ترى كيف فعل ربك ولي لها في قريش على هذا يعني معناها اننا انه يقرأ اه الم تر كيف ولايلاف قريش حتى ان بعض المعربين اعرب قوله تعالى لايلاف قريش الجار مشغول قال متعلق بقوله جعلهم كعصف مأكول اي جعلهم كعصف يقول لايلاف قريش لكن هذا بعيد ان تكون سورة مستقلة تتعلق بما قبلها اعرابا لكن قصدي بهذا ان ان تفهموا ان السورتين متلازمتان نعم وروى محمد ابن وطاح نقف عليها. نعم نعم يا سليم استاذ سليم نعم لان طالب العلم ما فيها شك. نعم الانسان الذي يقتدى به بعلمه وفضله قد يكون فعل من واجبا عليه وقد يكون ترك المكروهات واجبا عليه ايضا كان الفرق بين انسان عامي عادي وبين انسان قدوة هذه مع ان الصحيح انه لا يدرك اذا زاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ارتظاء الصراط المستقيم وروى محمد بن وضاح وغيره ان عمر بن الخطاب امر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم وقد اختلف العلماء وهذا من حسناته على هذه الامة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيرا هذه الشجرة لو بقيت الى عصرنا هذا رأيت اهل البدع يذهبون بائمتهم يدعون انهم ائمة ثم يجلس تحتها ويبايعونه ويقولون لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة والولي يقوم مقام النبي لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اكثر حسناته انقطع هذه الشجرة ويستفاد من هذا الفعل الراشد من هذه الخليفة الراشد ان كل ما يخشى منه الفتنة وان كان في الاصل مباحا فانه تجب ازالته سدا للذريعة نعم وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في اتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الاثار التي في المدينة ما عدا قباء قباء واحدا ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاة فيها فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث لحديث عمر رضي الله عنه هذا ولان ذلك يشبه الصلاة عند المقابر اذ هو ذريعة الى اتخاذها اعيادا نعم لعند نعم ولان ذلك يشبه الصلاة عند المقابر اذ هو ذريعة الى اتخاذها اعيادا والى التشبه من كتابه ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه احد من الصحابة فلم ينقل عن من هنا حتى حتى قوله واستحب اخرون بقدر ستة سطور ساقط من الف وطاء. مم عندي موجودة عندك طيب اقرأها ولان ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه احد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والانصار انه كان يتحرى قصد الامثلة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع جمهور الصحابة لان متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة امره في فعله في ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل فاذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له. كقصد المشاعر والمساجد وهي انه ما كان على سبيل الاتفاق او العادة فاننا اذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له خلافا لما يظنه بعض الناس يعني مثلا علمنا ان الرسول نزل في دفعه من عرفة الى مزدلفة نزل في الشعر وبال وتوضأ هل نقول يسن ان ان ننزل في الشعر ونبول ونتوظأ لا ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتباعا له عليه الصلاة والسلام لانه انما فعل ذلك بحكم الحاجة احتاج ان ان يبول فنزل هل معناه اننا نعصب بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا او نبول بلا حاجة نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام ومثل ذلك اللباس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الازار والردع والقميص واكثر ما يلبس الناس الازار والرجال هل نقول من السنة ان نلبس الازار والردا في بلد لا يعرفون هذا لا من السنة موافقة اهل البلد في لباسهم الا اذا كان حراما فانتبه لهذه النقطة لان السنة اما عين واما جنس فالعين ان يستحب الشيء بعين والجنس ان ان يستحب لجنسه ومثل هذه الاشياء التي وقعت اطلاقا لا لا يحكم فيها بالتشريد ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يصلي قصرا حتى رجع الى هل نقول انه لا قص الا فيمن اقام اربعة ايام لا لان نعلم ان الرسول انما وصل مكة في اليوم الرابع بمقترح السفر خرج في من المدينة في خمسة وعشرين من ذي القعدة وسار حتى وصل الى مكة بن المرار ولم يقصد هذا والدليل على انه لم يقصد انه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الامة ان من قدم الى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الاتمام ولو كان هذا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة الى اليه فانتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وان اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس باتباع العين بل اتباع الجنس الا اذا علم ان هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة مزدلفة من وما اشبه ذلك نعم. واستحب اخرون من العلماء المتأخرين اتيانها وذكر طائفة من المصنفين من اصحاب وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها مواضع وسموها سموها سموه سموها ما تصلح يا اخواني سموها جعلوا لها سمة وسموها عندي مشاهد نعم عندك المساجد؟ نعم المشاهد نسخة واما وكثير منها كذب ايضا حتى هذه المشاهد الان والتي يسمونها مساجد السبعة في المدينة وغيرها كلها ما ما لها اصل حتى رأينا في شرق الطائف مسجد صغير في حافة جبل يسمونه مسجد الكوع يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم انه حينما خرج من الطائف جلس على هذا المكان ووضع كوعه وايضا لا اعرف ركوعه من كل نعم فعلى كل حال اشياء مكتوبة كثيرة في هذه في هذه الاثار. لكن عوام الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد فيها مثل هذه يظنون حقا اي نعم واما احمد فرخص منها فيما جاء به الاثر من ذلك الا اذا اتخذت عيدا مثل ان تاب ذلك ويجتمع ومثل ان تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم كما يرخص في النساء في المساجد جماعات. وان كانت بيوتهن خير لهن الا اذا تبرجن. وجمع ذلك بين الاثار واحتج بحديث ابن ام مكتوم ومثله ما فرجاه في الصحيحين عن عتبان ابن مالك قال كنت اصلي لقومي بني سالم فافيهن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلو وددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا. فقال افعل ان شاء الله فغدى على رسول الله علينا فغدى علي نقطتين فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النهار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتكم له الى المكان الذي احب ان يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر طففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم ففي هذا الحديث دلالة على ان من قصد في هذا الحديث فوائد منها ان الانسان اذا كان يشق عليه الحضور للمسجد فلا بأس ان يصلي في بيته لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص لعتبان بن مالك رضي الله عنه في هذا ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث خرج الى عتبان وفي شدة النهار ومنها فضيلة ابي بكر رضي الله عنه. وان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون صاحبا له ومنها انه ينبغي للانسان ان يبدأ بالاهم الذي من اجله جاء مثلا ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان يجلس يا اخ علي انتبه قبل ان يجلس قال اين تريد ان يصلي وهذا لا شك انه هو الحزم ومن ذلك انه اذا اصابت الانسان نجاسة فلا ينبغي ان يسوه ويقول اذا كنت اصلي غسلتها مثلا بل يبادر بازالتها حتى لا ينسى ويدل لهذا انه جيء بصبي فاجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه