ومن تواجه هذا الحديث ايضا جواز اه التبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان عتبان رضي الله عنه اراد من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي في مكان يتخذه مصلى فهل يلحق به غيره الصواب لا وانه لا يلحق به غيره فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والايمان والعلم ليصلي في مكان نتخذه مصلى قلنا هذا من البدع فاذا قال الانسان كيف تقولون انه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله قلنا لان الصحابة اعلم منا وافهم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعلوا ما علمنا ان احدا نادى ابا بكر او عمر او عثمان او علي او ابن مسعود او غيرهم لمثل هذا هذا الغرض ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا اراد ان ان يفعل شيئا المستقبل ان يقرن ذلك بالمشيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ان شاء الله وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لامر ربه فان الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لكن لو قاله على سبيل الاخبار فهذا لا بأس به لان الاخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل يعني لو قيل له اتذهب غدا الى مكة؟ قال نعم او قال ساذهب ساسافر غدا هذا لا بأس به اذا لم يقصد وقوع الفعل لانه هنا اخبر ايش عما في نفسه فهو وقع ليس شيء مستقبلا ولهذا جاءت الايات الكريمة بهذه الصيغة اني فاعل ذلك وفاعل استنفاع منون يعمل عمل فعل يعني اني افعل ذلك وفرق بين من قال للمستقبل سافعله ومن قال ان هذه نيتي لكنه عبر بقوله سافعل ساسافر ازوره ومن فوائد هذا الحديث جواز النافذة جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اما عتبان ومن معه وهذا لا بأس به احيانا فان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الناس في الجماعة احيانا اما في التهجد او غيره ومنها مشروعية المصافحة وان المشروع الجماعة ان يتقدم الامام ويتأخر المأمومون لقوله وصففنا وراءه ومنها جواز العمل بالاشارة مع القدرة على الكلام اين هي في الحديث ان الرسول لما سأل قال له اين تحب ان اصلي؟ فاشرتك. قال فاشرت الى المكان ومنها المتابعة متابعة الامام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة اي نعم انتهى الوقت ليش طيب نقبل هذا نعم ان شاء الله يعني لا ما يحتاج هذا واضح انا اخفي الان ما في قلبي وذكرت لك وجه الدلالة من الاية اني فاعل ما قال سافعل لو قال سأفعل هذا قبر عن ما في قلبي نعم يجمع بينهما بان الرسول جعل لكل حال حكما خاصا فلعله علم من عبد الله ابن مكتوم انه ليس له عذر في هذه الحالة الاصل عالم السنية لان الاصل في العبادات الحظر والمنهج اهلا وسهلا يمكن اذا اساءت الاخ خلاص المستقيم ففي هذا الحديث دلالة على ان من قصد ان يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته. لكن هذا كان اصل قصده بناء مسجد. فاحب ان يكون يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة الى المسجد اذ لكن لاجل صلاته فيه فاما الامكنة التي كان النبي صلى الله هذا هو الفرق ان عتبان ابن مالك اراد ان يبني المسجد او ان يتخذ مصلى في بيته فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه في المكان الذي يرى انه احسن شيء بخلاف ما ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد فانه لا لا ينبغي ان يقصد ويصلى فيه فاما الامكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الصلاة او الدعاء عندها. فقصد الصلاة فيها او الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. كما اذا تحرى الصلاة والدعاء في وقت من الاوقات فان قصد الصلاة او الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الافعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجه في الصحيحين عن يزيد ابن ابي عبيد قال كان سلمة بن الافوعي يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الصلاة عندها وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الاكوع انه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان من المنبر والقبلة قدر ممر الشام فان قال قائل كيف نعرف انه كان يتحرى؟ الا يقول قائل ان هذا وقع اتفاقا الجواب ان ان مداومته عليه يدل على على قصده وفرق بين الانسان وقف عند جدار يصلى فيه وبانسان يتردد الى هذا المكان ويصلي فيه. ولهذا نهي عن اتخاذ معاطل كمعاطن الابل بحيث يخصص الانسان مكانه في المسجد يصلي فيه دائما ومن ذلك ومن ذلك قراءة سورة اذا زلزلت مرتين في الصلاة فان بعض الناس استحب ذلك وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها فيقال ان هذا وقع اتفاقا اما الشيء الذي يريد ان يكون سنة فانه يداوم عليه. في مداومته على الف لام ميم تنزل السجدة وهل اتى في فجر يوم الجمعة؟ ومداومته على قاف واقترابه في العيد وعلى سبه والغاشية في العيد والجمعة. وعلى كل يا ايها الكافرون او قولوا امنا بالله في سنة الفجر فالمهم ان الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على ايش على انه سنة اما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على انه سنة وهذا الاصل يعني معلوم بالتدبر والتأمل ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما اشار اليه شيخ الاسلام هنا وكما ذكروا من دقيق العيد في شرف العمدة مبين ان ان هناك فرقا بين الشيء يتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا نعم وقد ظن بعض المصنفين ان هذا مما اختلف فيه. وجعله هو القسم الاول سواء وليس بجيد فانه هنا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة. فكيف لا يكون هذا القصد نعم ايطان بقعة في المسجد لا يصلي الا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة والايمان ليس هو التحري من غير ايقان فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل وبين ابتداع بدعة لم سنها لاجل تعلقها به ومن ذلك لو قال قائل آآ يستحب صلاة الجماعة في في صلاة الليل لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هذا لم نفعله على انه سنة لكنه فعله احيانا فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا وهذا هو الاتباع الحقيقي ان الانسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم يقف حيث وقف ويمشي حيث مسجد وقد تنازع العلماء فيما اذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلفي تلك البقاع التي في طريقه لانها كانت منزلة لم يتحرى الصلاة فيها لمانا في البقع. فنظير هذا ان يصلي سافروا في منزله وهذا سنة. فاما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا هذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الاولين من المهاجرين والانصار يذهبون من المدينة الى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين. ولم ينقل عن احد منهما انه الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان هذا لو كان عنده مستحبا لكانوا اليه اسبق فانهم اعلم بسنته واتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم امتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين. بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي اذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيف اذا انفرد به عن جماهير الصحابة الله اكبر ايضا وايضا بالواو نعم لانه اذا فعل فقد قاتل زائد عندك قول وفعله عندك وينه لا ما عندنا الا الا قول نخليها نصخى ها لا مي عندي عندك بالمخطوطي يا سامح؟ ها موجودة ولا لا لأن خليها النسخة الثانية بنعم وايما فان تحري الصلاة فان تحري الصلاة فان تحري الصلاة فيها وايضا فان تحري الصلاة فيها ذريعة الى اتخاذها مساجد والتشبه باهل الكتاب مما الكسل الى اتخاذها مساجد والتشبه باهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة الى الشرك بالله والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فاذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة. فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكانه اتفق قيام مفيد او صلاتهم فيه من غير ان يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الاماكن التي يقال ان الانبياء قاموا فيها كالماء كالمقامين الذين جبل قاسيون بدمشق الذين يقال انها مقام ابراهيما انهما الذين يقال انهما مقام ابراهيم وعيسى والمقام الذي يقام. والمقام. والمقام الذي يقال انه مغارة دم قابيل. وامثال ذلك من البقاء من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي الى ما افضت اليه