كما ثبت عنه في الصحيح انه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي الصحيح عنه انه قال استأذنت ربي في ان استغفر لامي فلم يأذن لي واستأذنت في ان ازور قبرها تزوروا القبور فانها تذكركم الاخرة. فهذه زيارة لاجل تذكرة الاخرة لهذا يجوز زيارة قبر الكافر لاجل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج الى البقيع. فيسلم على موتى المسلمين ويدعوا لهم. فهذه زيارة مختصة بالمسلمين. كما وفي منعه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لامه لامه. دليل على انه لا يجوز للانسان ان يسأل ما لا يمكن شرعا لان هذا عدوان في الدعاء فلو سأل الله ان يجعله نبيا قلنا هذا حرام هذا لا يجوز والظاهر ان مثله لو سأل الله تعالى ان ينزله منازل الانبياء في الجنة فان هذا من الاعتداء في الدعاء لانه لا لان منازل الانبياء خاصة بهم واما حديث ان اهل الجنة ليترأون اهل الغرف كالكوكب الدري الغادر في الافق قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يناله غيرهم او قالوا او قال قالوا الشهداء؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا موسى يعني ينالون هذه القرآن فهذا لا يدل على ان منازل غير الانبياء تكون في منازل الانبياء اذا فالضابط انه كل من جعل الله بما لا يمكن شرعا فانه معتني في الدعاء ومن ذلك ان الله تعالى لا يستجيب لمن دعا باثم او قطيعة رحم لان الله لا يرضاه وكذلك لو دعا بما لا يمكن شرع قدره مثل ان يقول اللهم اقم الساعة الان فان هذا لا يمكن قدرا بحسب اخبار الله لا بحسب قدرة الله الله قادر على ان تقوم الساعة الان لكن الساعة لها ايش؟ لها اشراط تسبقها بخبر الله ورسوله فعلى كل هذا الظابط هو هذا انه لا يجوز للانسان ان يسأل ما لا يمكن شرعا او قدرا نعم كما ان الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين. وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا قال عائشة وهل يجوز اذا رأينا قوما اتخذوا قبور الانبياء او من يزعمونهم اولياء مساجد؟ هل يسيؤ لنا ان نلعنهم يحتمل لان العلة واحدة فاذا رأينا اقواما بنوا مسجدا على قبور من يدعون ان من يدعون انه نبي اولي واتخذوها مساجد فلنا ان نقول اللهم العن من فعل هذا من اتخذ قبورهم مساجد لكن لا نعين الشخص نعم ولو قالت عائشة ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا. وفي الصحيح انه وذكر له كنيسة بارض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال اولئك اذا مات في الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. امين. وهذه في الصحيح وفي صحيح مسلم عن جلب بن عبدالله انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس فهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم كما اتخذ ابراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك اللهم صلي وسلم عليه وفي السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا. في هذا دليل على ان احب الناس الى الرسول عليه الصلاة والسلام ابو بكر وانه لولا انه تبرأ ان يكون منهم ان يكون خليلا لاحد من امتي لاتخذ ابا بكر رضي الله عنه خليلا وعلى هذا فالذين يكرهون ابا بكر كرهوا من من احبه النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام فيما احب نعم وفي السنن عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم وفي الموطأ وغيره المناسبة بين قول لا يتخذوا قبل عيد وصلوا علي اذ ما كنتم انه ربما يأتي الانسان الى قبر الرسول صلي عليه فكأنه قال اقصر اقصر خطوتك فانك في اي مكان صليت عليه سوف يبلغني اللهم صلي وسلم عليه. نعم وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انميائهم مساجد. وفي المسند وصحيح ابي حاكم عن عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد ومعنا هذه احاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بابيه وامه. وكذلك عن اصحابه. فهذا ينهى عنه من اتخان القبور مساجده مفارق لما امر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء له فالزيارة المشروعة من جنس الثاني والزيارة المبتدعة من جنس الاول فان نهيه عن اتخاذ امور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها. وعن قصد الصلاة عندها وكلاهما منهي ينعموا باتفاق العلماء فانهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص واتفقوا ايضا على انه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ولم يقل احد من ائمة المسلمين ائمة ولم يقل احد من ائمة المسلمين ان الصلاة عنده والدعاء عندها عندها على القبور ولم يقل احد من ائمة المسلمين ان الصلاة عندها والدعاء عندها افضل منه في المساجد الخالية عن القبور بل اتفق علماء اذا نقول هؤلاء الذين يقصدون مسجد الحسين او فلان او فلان باعتقاد انهم مدفونون في هذه المساجد يكونون قد ابتدعوا واخطأ فاذا قال قائل ارأيتم لو قصدها الانسان من اجل كثرة من فيها كثرة الجمع قلنا لا شك ان كثرة الجمع افضل لكن نعارض هذه المصلحة مفسدة وهي اعتقاد ان الصلاة في هذا المكان افضل. لا لكثرة الجمع ولكن لكونه مبني على قبر وحينئذ نقول لا تذهب قل قال اننا بينا على ان القبر اذا بني على المسجد فالصلاة فيه باطلة نعم بل اتفق علماء المسلمين على ان الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبنى على القبور افضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور. بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه اتفاقهم وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل وبابطال الصلاة فيها وان كان في هذا والمقصود هنا ان هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاق والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين. احداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى وهذه علة علة من يفرق بين القديمة والحديثة وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور وهي من مسائل الاستحالة واكثر علماء واكثر علماء المسلمين يقولون ان النجاسة تطهر بالاستحالة وهو مذهب ابي حنيفة واهل الظاهر واحد وهو مذهب ابي حنيفة واهل الظاهر واحد القولين في مذهب مالك واحمد. وقد ثبت في الصحيح ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار وكان قبورا من قبور المشركين ونفلا وخريبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت وبالخرب فسميت قبور ما نبشت وجعل النخل في صف القبلة فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب فانه لا بد ان يختلط ذلك التراب بغيره والعلة الثانية على كل حال لا شك انها عليلة عليلة لانها لان مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديث لان الحديث لم لم يختلف تراب المقبرة بصدر الموتى اذا انها لم تنبش وثانيا انه يقتضي انه اذا لم تكن قديمة جازت الصلاة فيها والحديث عام الا المقبرة والحمام وايضا يبطل هذه العلة ان بدن المسلم طاهر حتى بعد موته ولذلك يغسل فيطهر ولولا ولو كان نجس العين ما طهرته في المياه في مياه البحار فبدل الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالارض فهو طاهر نعم بدن المسلم طاهر وكذلك على القول الراجح بدنه كافر طاهر وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا لا لا يصح التعليم بها وذكر المؤلف رحمه الله في عرظ الكلام ان اكثر العلماء يقولون ان النجاسة تطهر بالاستحالة يعني اذا انت قلت من شيء الى اخر فانها طاهرة وقال انها انها ان اكثر العلماء على ذلك وهو مذهب ابي حنيفة واهل الظاهر واحد القول في مذهب مالك واحمد نعم. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي اليه من الشرك وهذه العلة صحيحة باتفاقهم