فمن العلماء من اجاب عن الاشكال بجواب واضح وقال ان من القواعد المقررة اذا تعارض النفي والاثبات فايهما يقدم؟ الاثبات لان مع لان في الاثبات زيادة علم. فقول انس لا يرفع يديه الا في في الاستسقاء هذا هو مبلغ علمه ولكن غيره روى ان الرسول رفع في غير الاستسقاء فيكون في هذا الاثبات زيادة علم وهذا جواب واضح ولا ولا اشكال فيه ولا غبار عليه على ان نقول ان انس بن مالك رضي الله عنه نفى ذلك على حسب على حسب علمه وهو لا يلام ولا يلام في هذا ومنهم من قال ان الحديث يحمل على الدعاء في حال الخطبة يعني لا يرفع يديه في حال الخطبة في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء ويستدلون لذلك بان الصحابة انكروا على بشر بن مروان وهو يخطب الناس ويرفع يديه في على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فانكروا عليه ذلك ومن العلماء من قال ان المراد بالنفي رفع اليدين حتى يبدأ بياض الابطين وهو الرفع المبالغ فيه لا اصل الرفض قالوا ويدل ذلك انه قال فانه كان يرفع حتى يرى بياض ابطيه وهذا وان كان قد ارتضاه صاحب الفتح رحمه الله فهو ابعد الا وجه لانه لو كان هذا مراد انس لقال لا يرفع يديه في شيء من دعائه حتى بيض ابطيه الا في الاستسقاء لكنه رفع نفى اصل الرفع ثم بين الرفع الثابت في الاستسقاء بانه هاه مبالغ فيه حتى يرى بين ربطه واقرب الاوجه عندي في الجمع هو الوجه الاول وهو ان يقال ان انس ابن مالك رضي الله عنه نفى بحسب علمه واما غيره فاثبت والمثبت مقدم على النافع ثم الوجه الثاني ايضا له قوة المراد لا يرفع يديه في حال في الدعاء حال حال الخطبة الا في الاستسقاء فالدعاء في حال الخطبة ما ترفع فيه الايدي يعني حتى على الوجه الاول نقول ان الدعاء في حال الخطبة لا ترفع فيه الايدي الا اذا كان استسقاء نعم يا عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما تبين القول اولا انه ما تبين قول اول ليس وجيها. ايه لا ما تدع ما تدع. لان اسف بن علي ما هم لازم بكل شي بكل حال ربما في يوم من الايام يتخلف نعم. اي نعم رفع الايدي في القنوت والله ما اعلم فيه سنة هذا لكن الفقهاء يرون ذلك. اي نعم والله فيها حتى اخذوا من مطلق الادلة فيه نظر الا ان يقال ان الرفع لانه قد يأتي انسان يقول ها انت تدعو بين السجدتين هل تضع يديك فالدعاء في الصلاة فيما ارى انه يحتاج الى نص في اثبات رفع اليدين التراويح والله يا اخي انا في نفسي من هذا الشيء انا انا في هذه المسألة اقلد المذهب لان ما عندي دليل يثبت ولا ينفي ها انا في هذه المرة مقلد لاني عاجز نعم ولعل الله ان شاء الله طيب والمسح؟ لعن الله لا المسح ضعيف يعني بالنسبة بالنسبة للصلاة؟ اي نعم وهذي المسألة مثل ما جرى بها بحث من قبل الاخ احمد قال انه انه لو قيل بان الاحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء امرا او فعلا اننا لا نرفع ايدينا فيها الا ان ثبت الرفع وما سوى ذلك فنرفع هذا الذي قاله جيد يعني يقول مثلا انه اذا امر الرسول بامر بالدعاء او ورد من فعله ولم ينقل انه رفع فهذا دليل على انه لم يرفع فمثلا كان في بعد صلاته يقول الله استغفر الله ثلاثا ولكن ما يرفع ما ترفع الايدي والمسألة فيها يعني فيها اشكال عندي كثير. ونسأل الله ان يفتح عليهم والله وهي الادلة متعارظة قد تقول ان الاصل عدم الرفع فلا نرفع الا بدليل لكن اذا رأينا الحديث اللي في المسند هذا عام ورأينا حديث انس بن مالك رضي الله حديث الذي رواه مسلم في قصة الرجل يطيل السفر واذا الرسول ذكر هذا على اساس انه من اسباب اجابة الدعاء ها؟ لا ما ما يخل لان هذا بالتأكيد ان الرسول يطع يديه على على فخذيه واضح ما في اشكال طيب انا كنت افكر بعد الرفض انا كنت افكر لاني كنت افكر ان ما دمنا في رمظان وقراءة القرآن الحمد لله كثيرة عندنا اننا نفعل مثل ما كنت افعل من قبل كما اهل العلم من قال ان قول الصحابي حجة لان الصحابي اقرب الى الصواب ممن بعده لكونه اخلص نية واصح فهما واعظم نصحا ممن بعدهم وهذا لا شك فيه انهم اخلصوا الناس نية واصح الناس فهما وانصحهم للامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومنهم من قال ان قول الصحابي ليس بحجة فهو كغيره لكنه اقرب الى الصواب بلا شك اما ان نجعله حجة تحرم مخالفته فهذا معناه اننا اثبتنا مشرعا مع الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ان كان لقوله حكم الرفع فهو حجة والا بان كان مصدره بان كان من موارد الاجتهاد فانه ليس بحجة اما اذا كان له حكم الرفض مثل ان يخبر عن شيء من امور الغيب او عن شيء من امور الاخرة فانه يكون حجة بخلاف ما اذا قال قولا او فعل فعلا يكون موردا للاجتهاد فانه كغيره يخطئ ويصيب ومما سبق نعم لا نعم هو على كل حال القائلين بانه حجة يفرقون بين الخلفاء الراشدين واهل الفقه من الصحابة وبين غيره من من الناس لانه ليس كل الصحابة على احد سواء في العلم والفقه ومما سبق ايضا استفدنا انه لا يشرع رفع الايدي في الدعاء الا في الاستسقاء اتنين من حديث انس وقلنا ان هذا الحديث تعارضه احاديث اخرى برفع اليدين في هذا الاستسقاء وذكرنا عن هذا ثلاثة اجوبة نعم او او يخون الحسنات. لا. هو الاول للرفع الذي يكون فيه المبالغة نعم هذي ثلاثة اوجه وبعض اهل العلم اخذ من هذا فائدة قال ان الاصل في في الدعاء عدم الرفع الاصل في الدعاء عدم الرفع لحديث انس ويبقى ما فيه الرفع مقصورا على ما ورد بمعنى انك لا ترفع يديك في شيء من الدعاء الا ما ورد فيه الرفض والا فالاصل عدم الراحة هذا القول يحل لنا المشكلة التي كانت عندنا نعم اذا قلنا ان الاصل عدم الرفع بناء على حديث انس نعم بس يبقى عندنا الاشكال في ان الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الى رفع اليد رفع اليدين في الدعاء واخبر اشار الى انه من اسباب اجابة الدعاء هذا هو الذي يقف الانسان عنده شاكا في الامر او مترددا فيه والا فاننا لو اخذنا على يعني على حسب النفي الذي في حديث انس لو قلنا الاصل عدم الرفع ونرفع فيما ثبت فيه الرفع نعم هذا يستريح الانسان ويكون له حجة يقول انا انا اقول انه لا يرفع الانسان يديه في شيء من الدعاء الا نعم الا فيما ورد لحديث انس والاحاديث المثبتة نعم هذا بناء على اننا حملنا حديث انس على الخطبة اي نعم وبس هذا ما هو يعني هذا تقييد اضطررنا اليه لاجل ورود احاديث تدل على رفع نعم وفيما سبق ايضا الدليل على انه يشير الانسان بظهر كفه في الاستسقاء وهل هذا مقصود او من اجل المبالغة في الرفع تقدم ان للعلماء في ذلك خلافا وانا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه من المضارع في الرفع. الا وهذا طيب ما هي بالشرح هذي هي. يعني ما في الا فائدة واحدة او وعن انس ابن مالك ان هذا مبدأ درس اليوم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس جاءه الرسول عليه عليه الصلاة والسلام يخطب فتكلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه يخاطب من يخاطب الخطيب ومخاطبة الخطيب جائزة لكن بشرط ان تكون للحاجة او للمصلحة واما لعدم المصلحة او عدم الحاجة فلا يجوز لا للخطيب ولا لغيره لان هذا يظيع فائدة الخطبة قال هلكت الماشية اثنين من الجذب ما تجد شيئا تراه فتموت وهلكت العيال من اين من الجوع لانهم يحتاجون الى طعام والى شراب ومادة طعام طعام الاعراب وشراء وشرابهم هو الماشية وهلك الناس كل الناس هلكوا نعم لان الجد يؤثر حتى على غير اهل البادية لانها اذا قلت المواشي قل البيع والشراء وقل اللحم وقل الاقط وكل ما يترتب وقلة الاعشاب والزروع نعم واللبن والسمن فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعون رفع يديه وهو يخطب يدعو ورفع الناس ايديهم معه يدعون قوله يدعون المراد تأمينهم على دعائهم والا لا شك انهم ما دعوهم ما قالوا الله لما قال اللهم اغثنا قالوا اللهم اغثنا لكن تأمينهم على دعاء دعاء بدليل قوله تعالى وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأهم زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم القائل واحد فقال الله تعالى قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين يعلمون قال اهل العلم في توجيه الاية الكريمة ان موسى يدعو وهارون يؤمن فجعل الله تعالى تأمين هارون على دعاء موسى جعله دعاء لسببين السبب الاول انه متابع له والسبب الثاني انه مقر له فهو يتابعه ومقر والاقرار على الشيء كفعله كما تعلمون في قوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ترقدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا ان قعدتم وان لم تعملوا انكم اذا مثلهم نعم ورفع الناس ايديهم معهم قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا مختصر من البخاري والحديث مر علينا بطوله في عدة دروس ما ما خرجنا من من المسجد بل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا والمطر يتحادر من لحيته نعم وقول ما خرج من المسجد حتى مطرن لا ينافي انه ما نزل من من المنبر حتى مطر ما ينافيه لانهم اذا مطروا قبل ان ينزل من المنبر فقد مطروا قبل ان يخرجوا من المسجد فلا منافاة بين الامرين نعم يؤمن؟ ايه لان الله اضاف الدعوة له ولموسى اللي ما ما فيه لك لاهل العلم بالنسبة لهلاك الناس هنا يعني موتهم او جوعهم. لا الظاهر انه الجوع هل اكون من الجوع وعدم الحركة والتجارة طيب الجمعة يستفاد من هذا الحديث والفوائد يستفاد من هذا الحديث جواز مكالمة الخطيب للمصلحة او نقول للحاجة للحاجة هذه حاجة نعم لان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر الاعرابي ولا لان الاعرابي تكلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره هذه الحجة ويستفاد منه اجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي لم يحتقره ولم يقل انا اعلم بحاجة الناس يوجد بعض بعض من عندهم انفة وكبرياء اذا ذكروا بحاجة الناس ما ما يتذكرون كانه يرى انه اذا اجاب المذكر فان هذا ضاعت له وهذا خطأ فالانسان مهما كان محل الخطأ محل النسيان وليس للانسان يعلم كل ما يكون في الناس فاذا ذكر فانه ينبغي له ان يتذكر اذا كان في حق واذا كان في غير حق فليبين لمن ذكره انه ليس على حق