قام على هل الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب على من على من بلغ نصيبه النصاب ونقول في هذا الشيخ الحرمان ابدا حرمان آآ سواء حي او سواء كان حيا او ميتا في وفاته مثلا تنفعه ما تنفعهم اذا لم اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع والورثة يبون حنا محنا متبرعين نعم لا اما ما تعلق بحق الواجب من حقوق الادميين كالديون هذي لابد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل كان قد انكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه في هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة بن ابن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها ما ارى اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى عندك ما ارى الى ولى ايه لا ارى يعني لا اظن طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني فاذنوني به. يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود وهذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فان الامر بالاسراع بها في حملها تدل ايضا على انه ينبغي الاسراع في كل شؤونها ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن تقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني ثم اذ انه اذا كان من المؤمنين فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة واتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا وهذا لا شك انه خير له واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك فهو اكمل وافضل وقوله فانه اذا صح الحديث فاذنوني يستفاد منه انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغت منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة الاغراء الاغرابي ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر مكروه مقابلته ولهذا عبر بالجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة عليه وش عندكم في الشرح حديث رجال عمر ابن ابي سلمة عبدالرحمن وهو صدوق يخطئ ها فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والاخبار لهم بان نفسه بما ذكر غير هالكلام هذا ها ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث نشوفها الان معنى الحديث ونتكلم على بل هو صحيح من حيث المعنى او لا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بماء ولا بثواب تعطاه حتى يقضى دينه حتى فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك ولا شك ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة كقصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصلي عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم وابراث الميت الان قال نعم تتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس بواضح من ان النفس معلقة بالدين اذ قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن صحيحا فقطع اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله لان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلا على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون كقضاء الدين فانه يجب نحن يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال ووجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقل ماله بحقوقه ومنه التأجيل وبعض العلماء يقول يحل لان التأجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحب ابن تيمية وقال للورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين قالوا نعطيك رهنا واش ترهنوني قالوا نرهينك هذا البيت البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة والدين مئة يكفي ففي الصورة الاولى اذا كان اثنين وخمسمائة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن ها لا يحرز لا يحرز الدين يعني ما يكفي في قضائه وفي السورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لان الموجود الان الذي اعطاه اياه رهنا يكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يؤدى عنه قبل الدفن يؤدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي دينه فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قضوا الدين وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الورثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والاخرة نسأل الله السلامة نعم اماكن ميت مدرسته اولاد صغار مثل الشرعية لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلاسفة الفلانية فهل نقول هذا روح معلقة بدين ايضا وهذا عادة ما يصير الا بعد من شهر او شهرين احيانا ستة شهور. ايه. ما يلزم هو الا اذا كانه يخشى ان صاحب الدين لا يدري عن موت عن موت صاحبه