اي نعم شيخ ها؟ يا شيخ متوكد يعني ولا شك انه انه هذا ما هو ضعيف لانه يؤثر على على على الدم وعلى اللحم لا شك اني اثي والانسان العاقل الان فضلا عن مؤمن يرى انه حرام ولذلك في الدول الاخرى اسمع انهم اظهروا اعلانات بمنعه نعم نعم لا نروح باي جماعة في كتاب الجنائز نحن في كتاب الاطعمة يقولون شيخ من يقول صاحب المعاصي والذنوب شيخ تثقل جنازة صحيحة الله اعلم طيب و والثاني الحكم الثالث بيده اقربكم ان كان يعلم اذا كان يعرف كيف يغسل فاقربهم اقرب الناس اليه اولى به هذا صحيح ولا لا نعم صحيح تشهد له الاصول الشرعية لان اقرب الناس اليه هو اقرب الناس رأفة ورحمة بهم فاذا كان كذلك فانه اولى اولى من غيره بتغسيله لكن بشرط ان كان ها ان كان يعلم اما اذا كان لا يعرف كيف يغسل الميت فانه لا يغسله طيب فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانة هذا ايضا صحيح وعلى هذا فالاحكام الذي في هذا الحديث اؤيدها الاصول الشرعية وتشهد لصحتها لكن الجزاء الذي يترتب عليه وهو خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا هو الذي لا يصح لان سند الحديث ضعيف ولا يمكن ان يجزم بمثل هذا الثواب العظيم الا بدليل صحيح من الشرع وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة ان كسر حازم الميت مثل كسره مثل كسر عظمه حيا فاذا كان لا يجوز للانسان ان يكثر اذا كان لا يجوز للانسان ان يكثر عظم الحي فانه لا يجوز ان يكسر عظم الميت ولو اضطر اليه ظاهر الحديث ولو اضطر اليه كما انك لو لو اضطررت الى كسر عظم الحي حرم عليك فكذلك اذا اضطررت الى كسر عظم الميت انتبه مثال ذلك رجلان في سفر ليس عندهما طعام مات احدهما جوعا والثاني ينتظر الموت فهل يجوز للذي بقي ان يأكل من الذي فني او لا يجوز نعم المذهب عندنا انه لا يجوز لان كسر عظم الميت ككسره حيا فكما انه لا يجوز ان تكثر منه شيئا لتأكله وهو حي فكذلك لا يجوز ان تكسر منه شيئا لتأكله وهو وهو ميت ولهذا قالوا لا يجوز لاحد ان يتبرع بشيء من اعضائه ولو اوصى به بعد موته لو قال اذا مت مثلا يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا من اعضائه فانه حرام ولا يجوز الوفاء به الوصية نصوا على ذلك في كتاب الجنائز هذا مثل ابو الحنابلة كله بناء على عموم الحديث كالصعد الميت كسر عظمه حيا وذهبت الشافعية وجماعة من اهل العلم الى انه يجوز للحي ان يأكل من الميت لبقاء حياته وعللوا ذلك بانه اجتمع عندنا حرمة الان الحرمة الاولى حرمة الحي والثانية حرمة الميت وايهما اولى بالمراعاة حرمة الحي اولى بالمراعاة لان الميت انتهى ومات والجسم الان لا يتألم كما قال الشاعر من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت اله وعلى هذا فيجوز ان يأكل بقدر الضرورة بقدر الضرورة من جسد هذا الميت فاذا كان يشبع كيلو لم يجز ان يقطع كيلو ونص مثلا نعم واضح وهذا القول اصح اصح من المذهب وهو انه اذا كان ميتا واضطر الحي الى الاكل منه فلا حرج في ذلك لان حرمة الحي اعظم لكن هذا في الاكل لان الاكل تندفع به الضرورة ولابد واما في زرع عضو من الاعضاء فهذا محل نظر اذا كان الانسان ميتا لاننا اذا انتهكنا حرمة الميت باخذ هذا العضو لنزرعه في حي فقد تيقنا انتهاك الحرمة مع تيقنا انتفاع الحي؟ نعم ولا لا ما نتيقن انتباه الحي قد ينتفع الحي من ذلك وقد لا ينتفع ربما يرفضها الجسم ولا يقبلها فتكون علة عليه واذا كان هذا في رجل ميت مع رجل حي فما بالك برجل حي يأخذ عضوا من اعضائه ليتبرع به لرجل اخر فان هذا من باب اولى ان يمنع لان في اخذ العضو من الحي جناية على على النفس والله امرنا بحفظ انفسنا حتى ان الانسان لو اراد ان يقطع انملة من اصبعه ما حل له ذلك فكيف بما هو اعظم ولان تبرعه بهذا العضو وان كان العضو الباقي قد يقوم بالعمل قد يؤدي الى هلاك المتبرع اذا عطب العضو الباقي فليس عنده رصيد الان ليس عنده الان رصيد فمعنى ذلك انه سيهلك ثم اننا نعلم علم اليقين ان الرب عز وجل وله الحكمة البالغة ما جعل عضوين في بدن واحد الا لما في ذلك من ايش المصلحة والمنفعة والا لكان خلق الله عز وجل عبثا ان يخلق يدين والبدل لا يحتاج الا الى يد كليتين والبدن لا يحتاج الا الى كلية خصيتين والبلد البدل لا يحتاج الا الى خصية واحدة وهكذا نعلم ان الله ما خلق هذين هاتين الاثنتين او هذين العضوين الا لحكمة بالغة فانتشال احدهما مخالفة للحكم للحكمة التي خلقها الله عز وجل ولهذا انا شخصيا لا ارى انه يجوز ان يتبرع احد بشيء من من اعضائه ولو ولو لضرورة الاخر لان ظرورة الاخر اعلى ما تؤدي اليه ان يموت والموت لابد منه الى اما يعني تأخر الموت عنه اذا قدر انه انتفع بالعملية وزرع هذا العضو تأخر الموت ليس معناه ارتفاع الموت عنه ولكنه ها يتأجل الى اجل ما محدود ان قدر له ان ينتفع بهذه العملية وليس هذا من فعلنا حتى نقول يجب علينا ان نصلح ما ما فسد من من امرنا هذا من الله عز وجل واذا قضى الله عليه ان يموت فليموت كما مات الناس الاخرون اما ان نتسبب بما قد يودي بحياة هذا الحي فهذا لا يجوز ولكن كثيرا من اهل العلم ولا سيما المعاصرون يقولون ان هذا لا بأس به لا بأس للانسان ان يتبرع بشيء من اعضائه لشخص اخر ولا سيما بعد الموت ولكن كل انسان كل انسان له رأي نعم حتى الاب مع ابن الشيخ. حتى الاب مع الاب مع ابنه ومع امه والله اظن ابوه لو لو يجوع ما اكله واللي بعدي بياكلوا يقولوا انت بضعة من نعم التبرع بالدم لا بأس به لان الدم يخلفه دم اخر وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة من ستر الجملة هذه شرطية في الشر فيها قوله ستر وستره الله هذه الجواب الشرح ومعلوم ان الشرط يتوقف على المشروط او ان المشروط يتوقف على الشرط فاذا وجد الشرط وجد المشطوب المشغول ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما اي ستر ما لا ينبغي انكشافه من العيوب الخلقية والعيوب والعيوب الخلقية والعيوب الدينية لان ما يعاب به المرء اما ان يعود الى الخلقة او الى الخلق او الى الدين فاذا ستر الانسان المسلم بان اخفى ما لا يحب ظهوره ظهوره من عيب خلقي او خلق او او دين فان الله تعالى يثيبه ثوابا من جنس عمله في مكان اعظم حاجة الى الستر من هذا المكان الذي هو فيه متى يستره يوم القيامة لان خزي يوم القيامة وعار يوم القيامة اشد من خزي الدنيا وعارها اذ انه يكون بين الخلائق كلها كما قال تعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود فان ذلك اليوم يجتمع فيه الخلائق كلها قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ما يشده احد والملائكة والدواب كلها تجتمع في ذلك اليوم فالفظيحة فيه اشد من الدنيا لان الدنيا اذا اذا اتضح الانسان يفتضح في نطاق محدود زمنا ومكانا وبشرا ما كل الناس يشاهدونه ولا وليس في كل الاماكن ولا في كل الازمان مثال العيب الخلقي ماشي ها كالبرص مثلا تكون في الانسان برص وهو عيب كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة الابرص والاقرع قال ويذهب عني الذي قد قذر الناس به. فاذا ستره الانسان ولم يخبر به احدا فهذا من ستر المسلم الخلق مثل الغضب والحمق مثل ان يغضب انسان غضبا شديدا ويتكلم بكلام غير سديد فتذهب وتخبر الناس وهذا الرجل مثلا غضب ذاك اليوم غضب حتى صار مثل مجنون والذي ينبغي لك ان ها ان تستر عليه العيب الديني مثل فعل معصية من المعاصي كان معصية من معاصيك كالغش او السرقة او شرب الدخان او ما اشبه ذلك فتستر عليه. لانه يختفي. ويحب ان يستر على نفسه فتستر عليه فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فيستفاد من هذا الحديث مشروعية او الترغيب في ستر المسلم ومنه ان يرى غاسل الميت شيئا يسيء اليه فاذا ستره دخل في هذا الحديث والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا من اجل هذا ان من رأى الميت شيئا ينبغي ستره فليستره وظاهر الحديث ان الستر مرغوب فيه مطلقا ولكن اهل العلم يقولون ان الستر في العيوب الدينية خاصة لابد فيه من تفصيل وذلك التفصيل هو انه اذا كان هذا الرجل معروفا بالشر والفساد فان الافضل الا يستر عليه بل ان يبلغ به حتى يردع عما هو عليه ويكون نكالا لما لمن سواهم واما اذا كان الرجل ظاهر الصلاح والاستقامة ولكن حصلت له هذه الهفوة فان الافضل الستر عليه فلنفرض انك وجدت في ليلة من الليالي رجلا سكران هذا الرجل تعرف ان ان ظاهره الصلاح والاستقامة ولم يعرف عند الناس بسوء فالافضل ان تستر عليه والا تذهب به الى السلطات وفي ليلة من من الليالي وجدت رجلا سكران لكنه مشهور بتناول المسكر والادمان عليه فالافضل هنا الستر او عدمه؟ عدم الستر لان لان الستر هنا يستلزم مفاسد كثيرة وهي اغراء هذا الرجل بما هو مصر عليه من هذه المعصية وربما يغري غيره ايضا فنقول هنا الافضل الا تستر وان تبلغ الجهات المسؤولة كقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصه اياه فذلك نصرك اياه وعلى هذا فنقول ان هذا الرجل الابلاغ عنه من نصره ومساعدته على ترك الظلم وهو افضل من الستر عليه الذي يستلزم اغراءه بهذا العمل واستمراره عليه فان وجدت في الليلة الثالثة رجلا سكران ولا تدري هل هو من المصرين عليه المدمنين عليه ام من الناس الذين لا يصرون على هذا ولكنها هفوة وقعت منه فهل تستر او تخبر ها؟ ظاهر الادلة ان الستر اولى لان الاصل ان الستر هو هو المطلوب حتى يتبين حال تقتضي ان عدم الستر افضل فاحوال الناس الان ثلاثة من علمنا انه على حال لا يستحق الستر ومن علمنا انه على حال يستحق الستر ومن جهلنا امره الاول نخبر به والثاني لا نخبر به والثالث ايضا لا نخبر به لان الاصل ان الستر افضل نعم لا ننظر لحالنا لا لان حال المجتمع وان كانت تدل على ان مثل هذا الرجل من المدمنين والمصرين لكنها ما ما هي على كل حال تنطبق على كل فرق نعم الى نعم هو لو لو تفشى في هذا المجتمع لكن بالنسبة لهذا الشخص بعينه قد يكون هذا اول مرة من ها نعم ها؟ ما يعد من انكار لا هذا هذا انا ما اسكت ما قلت ما اتركه انصحه واقول انظر تراك الان في قبضتي ولو شئت لبلغت بك ولابد من نصحه والانكار عليه