نعم ثم قال وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة ادم ابا البشر ان ادم ابا البشر قبضت الملائكة وسمي ادم لان لونه بين بين البياض والسواد يقول غبرته الملائكة يعني عند موته وغسلوه وكفنوه وحنطوه ما معنى حنطوه اي جعلوا فيه طيبا لان الحنوط اخلاط من الطيب خاصة بالاموات وحفروا له يعني قبره والحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حاثوا عليه التراب هذه صفة كاملة من من اول ما مات الانسان الى ان دفن التغسيل ثم التكفين ثم حفر القبر ثم الصلاة عليه نعم التحنيط داخل في التكفين ثم وضعه في قبره ثم بعد ذلك يوضع اللبن حتى لا ينهال عليه التراب ثم حثوا التراب عليه ثم قالوا يا بني ادم هذه سنتكم رواه عبدالله ابن احمد في المسند وعندي اخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح باسناده ولم يخرجه والحديث كما ترون ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي بن كهف وهو مشكل مع القصة الواردة في القرآن ما هي القصة الواردة في القرآن قصة هابيل وقابيل ان قابيل قتل هابيل وانه بقي يحمله مدة حتى بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارس صوت اخيه فلا يخلو موت ادم اما ان يكون قبل هذه القصة او بعدها فان كان قبل هذه القصة كان الدفن معلوما بدون ان نحتاج الى بحث الغراب اليس كذلك وان كان دفن وان كان ادم بعد هذه القصة فان بني ادم قد علموا كيف يفعلون بموته ويكون قولهم يا بني ادم هذه سنتكم لغوا لا فائدة منه ولذلك فالمسألة فالحديث اذا نظرت الى متنه فانك قد تشك في صحته لانه لا يتناسب مع ما ذكر في القرآن وعلى كل حال فان هذه الافعال مشروعة سواء صحت هذه القصة ام لم تصح نعم وفق له هذا بعيد نقول الملائكة هذه يا بني ادم هذه سنتكم تدل على انها سنت لهم الطريق وانهم عملوا بها فهي بعيدة ثم قال بعض ما جاء في غسل احد الزوجين الاخر عن عائشة رضي الله عنها الى اخره غسل احادي الزوجين الاخر يعني الرجل الزود وغسل المرأة زوجته والزوجة تغسل زوجها مع انه لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة ولا المرأة ان تغسل الرجل حتى لو كان ابنها او اباها لا تغسله لانه عورة ولا يجوز لها ان تنظر الى عورته او تمسها الا الزوجين فان الزوج يجوز ان يغزي ان يغسل زوجته والزوجة يجوز ان تغسل زوجها حتى ولو كان قبل الدخول نعم بمجرد العقد يثبت هذا الحكم عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع جنازة ولا جنازة ها الخلافة هذا خلاف ابن جني هذا يا راجل اذا اذا كان مقصود الميت جنازة جنازة بالفتح النعش جنازة لان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل فالفتحة فوق الصداع وجع يكون في الرأس احيانا يكون من الجانبين واحيانا من احدهما واحيانا فوق من الهامة واحيانا من عند المخيف من الخلف المهم ان الصداع هو وجع الرأس وتقول وا رأساه هذا التوجع جائز اذا لم يكن من باب التشكي الى المخلوق فان كان من باب التشكي الى المخلوق فانه حرام واذا شكوت الى ابن ادم انما كشف الرحيم الى الذي لا يرحم لكن اذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فانه لا بأس به. وارأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسه بل انا ورأساه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يشكو من رأسه كذا يا مشرف نعم ما ضرك لو مت ها لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه احمد وابن ماجة يعني معنى ذلك اني ايضا انا يوجعني رأسي فلو مت قبلي فان ذلك لا يظر لقوله فغسلتك وكفنتك يباشر هو التكفير ثم صليت عليك ودفنتك رواه احمد وابن ماجة الشاهد من هذا في الحديث بالباب قوله فغسلتك فهو دليل على جواز تأصيل الرجل زوجته وهو كذلك وانما جاز لان لكل من الزوجين ان ينظر الى عورة صاحبه كقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ويستفاد من هذا الحديث ان احكام النكاح لا تنقطع احكام النكاح لا تنقطع بالموت لانها لو انقطعت بالموت ما حل لاحد الزوجين ان يغسل الاخر كانه قد بان منه ولكنها تبقى ولذلك يجب على المرأة ان تعتد من وفاة زوجها وهذا يدل على ان الرابط بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت صحيح ان بعض احكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت مثل لو كان عند الانسان اربع زوجات ثم ماتت احداهن وتزوج امرأة قبل ان توصل هذه الميتة فان النكاح ها؟ صحيح؟ نعم فانكح صحيح نعم فانتفى انتفى انتفى هذا الحكم بمجرد الموت وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه رواه احمد وابو داوود وابن ماجه وقد ذكرنا ان الصديق اوصى اسماء زوجته ان تغسله فغسلته وهذا في الحديث الاول فيه تأصيل الرجل لزوجته والحديث الثاني بل الاثر الثاني فيه تغسيل الزوجة لزوجها ولكن لابد ان ان يقيد ذلك بما اذا كان يعلم كيف يغسل والا يؤتى باحد ريح وقولها لو استقبلت من من الامر ما استدبرتم وش معنى الجملة هذي يعني لو كان اخر الامر هو اوله نعم هذا معناه لو استقبلت من الامر ما استدبرت المستدبر هو الاخر والمستقبل هو الاول يعني لو كان اخر الامر عندي من اول الامر ما فعلت كذا وكذا ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم يعني لو كان الامر الاخر عندي في اول الامر وان وانه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا الله اعلم جنبا هذا الباب استثناء ولذلك يحسن ان يذكر المستثنى منه قبل وهو وجوب تأصيل الميت فالميت يجب ان يغسل اذا مات ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة فاغسلوه والاصل في الامر الوجوه وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث ولانه ينبغي ان يسلم الى الله عز وجل على اكمل ما يكون من الطهارة والنظافة ولهذا ولاجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين ان يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة ولكن هناك من لا يغسل والذي لا يغسل نوعان نوع لا يغسل لعدم امكان غسله كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمن كيفية تيميمه ان الحي يضرب بيديه على الارض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه وبهذا يتم تطهيره وقال بعض العلماء انه لا ييمم لان التيميم انما هو لمن اراد ان يصلي وهذا لا لا صلاة عليه فان امكن غسله غسل وان لم يمكن سقط كغيره من الواجبات ولكن الاول احوط وهو ان من تعذر غسله فانه تيمم النوع الثاني من ممن لا يغسلون الشهداء والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله فهؤلاء لا يغسلون واختلف العلماء فيمن قتل شهيد ظلما فيمن قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة او لا فالمشهور من مذهب الحنابلة انه يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه او دون دمه فهو شيء ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فاذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فانه يجب ان يعطى مقتضى هذه الشهادة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يدفن في ثيابه ولكن الصحيح انه لا يلحق بشهيد المعركة سواه وذلك لان شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الاعداء من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا وفرق بين رجل فر من القتل فقتل وبين رجل عرظ رقبته للقتل لاعلاء كلمة الله فهذا الذي قتل ظلما نقول انه شهيد عند الله عز وجل في الاخرة لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد فيجب ان يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من من اموات المسلمين اما شهيد المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد وكذلك في القبر الواحد واحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة وكانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة قتل فيها من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سبعون رجلا منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يدفن في ساحة القتال حتى انهم نقلوا الى المدينة فامر بردهم حتى يدفنوا في في مكان في المكان الذي قتلوا فيه وامر ان يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تأصيل ولا صلاة لان الصلاة يراد بها الشفاعة الى الله عز وجل لهذا الميت والذي قدم رقبته بسيوف الاعداء لله عز وجل يكفي تكفيه هذه عن عن كل شفاعة ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء الا الا الدين نعم حتى ان الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا لا يفتن في قبره كما رواه النسائي وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة لان هذا اكبر دليل على اخلاصه وايمانه ان عرض رقبته لسيوف اعداء الله كان نعم لا صلى عليه في اخر حياته الصلاة دعاء عادي قالوا انه صلى على حمد سبعين لا ما هو صحيح ما هو بصحيح ها بثيابك. نعم. او لا تشك شدوا عليهم ولها قال وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في احد كان يدفو يجمع الرجلين الثوب الواحد اجمع بينهما في الثوب الواحد يعني يلفوهما جميعا ويدفنهما في قبر واحد وذلك لقلة ما عنده من الثياب ولكثرة التعب والاعياء الذي اصابهم فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد