نعم وفي علمه شلون يعني لا على مال الحق ولو كان ولو كان ما ما يلحق في ذلك اي نعم فلم يرجعوا اي نعم فانه لا يكون كشهيد المعركة يقول ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن يعني اي رجلين اكثر اخذ للقرآن والمراد التلاوة والحفظ يقول فاذا اخبر فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه امر عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في دمائهم ما غسلت الدماء لاجل ان تبقى شهادة لهم يوم القيامة يبعثون يوم القيامة وجرحهم يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام ان يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا لانهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء والرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان تبقى ولم يصلى عليهم لماذا لان الصلاة شفاعة ولا اعظم من الشفاعة التي حصلت لهم بعرض رقابهم على امام سيوف اعدائهم لتكون كلمة الله هي العليا ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على علو مرتبتهم وانهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها وهي الشهادة في سبيل الله فيستفادوا من هذا الحديث عدة فوائد اولا جواز جمع الرجلين في كفن واحد ها كقوله كان يجمع الرجلين بين الرجلين في قتل احد في الثوب الواحد ولكن هذا اذا دعت الحاجة الى ذلك والا فانه يجعل كل واحد في كفن وحده ثانيا جواز دفن الرجلين فاكثر في قبر واحد وهذا ايضا اذا دعت الحاجة اليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم او تعب الناس او ما اشبه ذلك او الخوف فان لم يكن حاجة فقد اختلف اهل العلم هل يحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد او يكره فذهب بعضهم الى تحريم دفن اكثر من واحد في قبر واحد الا للظرورة وذهب اخرون الى انه يكره كراهة تنزيه وان الناس لو فعلوا فلا اثم عليهم ولا ذنب وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الاموات في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة وهي ان يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة عدة من الاموات كثيرة وهذا يصنع الان في مكة وربما يصنع في بلاد اخرى ما نعرف عنها لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الاراضي مع كثرة الموتى لان مكة كانت قبل ان يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد الف نفر لانه ما في تقدم في الطب ولا ولا في الوقاية فئة الناس من اقطار بعيدة ومسافات بعيدة يأتون في حالة رثة يحملون اوبئة فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا فرأوا ان يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد فاذا فنيت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه وما زالوا يصنعون هذا الى اليوم وهو مبني على انه لا يحرم الدفن دفنتيه في اكثر في قبر واحد وانما يكره قالوا والمكروه يزول بادنى حاجة ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي ان لم نقل يجب ان يقدم من هو اكثر قرآنا ولو كان ولو كان اصغر سنا من اين يؤخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. من قول الرسول ايهم اكثر قرآنا وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم نعم؟ نعم هذا هو الظاهر وان كان فقهاء ما ما ذكروا ذلك فيما اعلم لكن ينبغي ان يكون كذلك فيقدم الى الامام من الرجال من هو اكثر قرآنا اكثروا قرآنا وحفظا للقرآن واما باعتبار الجنس فيقدم الرجال عالم نسا فاذا قدم الى الامام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة وكيف يكون مسامتة الرجل للمرأة يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة لان السنة ان يقف الامام عند رأس الرجل ووسط المرأة فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة الصلاة ان يكون رأس الرجل في حذاء وسط المرأة اي نعم النساء كل جنس تقدم فيها اكثر القرآن ويستفاد من هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من اين يؤخذ من سؤاله ايهم اكثر قرآنا؟ ايهم اكثر للقرآن ولو كان يعلم الغيب ما احتاج الى السؤال ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد لقوله قدمه في اللحد وللدفن لحد وشق اما الشق كان يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه واما اللحظ فان يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة وسمي لحدا لميله الى جانب القبر والالحاد في اللغة الميل ولهذا سمي لحدا لانه يمال الى الجانب واما الشق فهو جائز لكن اللحد افضل الا اذا دعت الحاجة الى الشق كيف تدعو الحاجة الى الشق اذا كانت الارض رملا ما يمكن ان ان يلحد فيها فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين ويكون الميت بين هذه اللبنات ثم يوضع عليه اللبن هذا يسمى ايش يسمى الشق فهو مفضول الا اذا دعت الحاجة اليه ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وامر بدفنهم في دمائهم والاصل في الامر ها الوجوب ويستفاد من هذا الحديث ان دم الانسان طاهر ان دم الانسان طاهر لانه لو كان نجسا لوجب ان يوصل والى هذا ذهب بعض اهل العلم لكن جمهور اهل العلم على ان دم الانسان نجس واستثنوا هذه المسألة قالوا الا دم الشهيد عليه فانه يكون طاهرا لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر ان يدفن في دمائهم وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على ان دم الانسان نجس الا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا لكن ما خرج من الانف او من جرح او ما اشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في انه نجس والقائلون بالنجاسة وهم جمهور اهل العلم يقولون انه يعفى عن يسيره لانهم لم يتمكنوا ان يجيبوا عن الاحاديث والاثار الكثيرة الواردة بان المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم ما يقدرون ينكرون هذا فحملوا ذلك على انه يسير على انه يسير ولا شك انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ادمي وجهه في غزوة احد شهادة فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم مع وجهه لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم لانه قد يكون من باب ها؟ النظافة لان الانسان لا لا يريد ان يبقى الدم على وجهه فلينظفه وان كان طاهرا كما لو اصابه شيء اخر من مرق او لبن او ما اشبه ذلك فانه يغسله وان لم يكن نجسا ويستفاد من هذا الحديث ان الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا ولكن هل يحرم ان يغسل او يكره قال بعض اهل العلم انه يكره وانه لو غسل فلا اثم وقال اخرون انه يحرم لان الرسول امر بان لا يغسلوا والامر يقتضي الوجوب اي وجوب عدم الغسل قالوا ولان الاصل في الغسل الوجوب ولا يسقط الوجوب الا شيء الا شيء محرم الوجوب لا يسقطه الا المحرم فلولا ان تأصيل الشهداء حرام ما سقط وهذا اقرب الى الصواب انه يحرم ان يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه ويستفاد منه ايضا ان الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصل عليهم وترك الصلاة عليه اهانة له او اكرام له. اكرام له اكرام الله بخلاف بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فان ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الاكرام لكن الشهداء من باب الاكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم طيب الصلاة عليهم حرام نعم الصلاة عليهم حرام لا يجوز ان يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة واما ما ورد من النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء احد فان المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة لانه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة او واجبة اذا كان وقتها متى ها؟ قبل الدفن قبل الدفع حين حين قتلوا موب الان طيب وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يبقى الشهيد مدة او يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه فانه وان تأخر لمدة ربع ساعة او ثلث ساعة او ما اشبه ذلك فحكمه باق اما لو لو بقي مدة طويلة فانه ينتفي عنه ينتفي عنه هذه الاحكام يجب ان يبقى في جراحي لمدة اسبوع او شهر ثم يموت فانه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيرهم من عامة المسلمين ثم قال ولاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد لا تغسلوهم وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم فان كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم انه يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح طيحو المسك لان هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل واعلاء كلمته. فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله