ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يعقد شجر مكة قال قال العباس يا رسول الله الا الادخ فانه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم فقال الا الادخال قال ادخل هذا نبات اشبه ما يكون عندنا هنا في في نجد بما يسمى ايش السبط ولكن الصبط قد يكون غير معروف نعم يحتاج ان بعضكم يزولوه كشتة البر نزهة ونوريه اياه ان شاء الله نعام نعم مستعدين حتى لا يظهر طيب هذا الله يعين اللي بيسوي الكشتة طيب اذا يستفادوا من هذا الحديث فضيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه وما كان عليه من التقشف ويستفاد منه ان الشهداء يدفنون بثيابهم من اين يؤخذ من قوله لم يترك الا نمرة. هذه النمرة هي ثوبه الذي عليه ويستفاد من الحديث وجوب تغطية الميت كله بالكفن من اين يؤخذ لانه امر ان يجعل على رجليه شيء من الادخال والغريب ان بعض اهل العلم استدل به على انه لا يجب تغطية الميت جميعه قال لانه لو وجب لكان على المسلمين ان يهيئ ثيابا لهم ثيابا لهذا ثوبا يستر رجليه ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ووجه ذلك انه لا يجب على المسلمين الكفن الا حيث تعذر الستر فاذا وجد الستر بالادخرة ها لقد حصل المطلوب فقد حصل المطلوب وحينئذ لا يكون دليلا على انه لا يجب ستر جميع الميت ويستفاد من هذا الحديث انه اذا انه يجوز التكفين بثوب واحد من اين يؤخذ يا عيسى ايه اكتفى بالنمل طيب ويستفاد منه انه اذا كان الكفن ناقصا فانه يكمل بالارث فان لم يوجد اظخر ها فباي باي نبات او باي اوراق او شرائح من الخرق تلف عليه او ما اشبه ذلك المهم انه لابد ان يستر الميت قبل ان يدفن وعن خباب ايضا ان حمزة لم يوجد له كفن الا بردة ملحاء اذا جعلت على قدميه قنصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه رواه احمد وهذا ايضا مثال اخر لما كان عليه الشهداء رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة ذات اليد حمزة ابن من صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام انه عمه وافضل اعمامه رضي الله عنه ومع ذلك لم يجدوا له حين مات الا هذه الحلة التي ان غطوا رأسه بدت الجباه وان غطوا رجليه فدى رأسه ففعلوا به كما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في مصعد بالنسبة للمصعد يعني جعل الفاضل من جويل الكفن على الراس وجعل على القدمين شيء من الادخال نعم نعم ها لا هو افضل من العباس قال باب استحباب باب استحباب احسان الكفن من غير مغالاة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فلنحسن كفنه رواه ابن ماجة والترمذي المؤلف يقول الاستحباب واستحسان الكفن من غير مغالاة فالمسألة لها طرفان ووسط طرف تفريط وطرف افراط ووسط طرف الافراط ما هو المغالاة والمزايدة سواء كان ذلك في الكيفية ام في الكمية واما طرف التفريط فهو ان يأتي بما هو اقل من المطلوب لكن يأتي بالواجب واما الوسط فهو ان يكون الكفن حسنا بدون مغالاة يعني مثل ان يكون جديدا او ان يكون نظيفا وان يكون ابيض وان يكون سابغا وما اشبه ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه الفا في قوله فليحسن يا اخ واقع في جواب الشرط اين الشرط اذا ولي احدكم وقوله فليحسن كفنه الاحسان يكون الكمية وبالكيفية وبالصفة اما الكمية فان الافضل ان يكون الكفن ثلاث قطع ثلاث قطع واما الكيفية فان يكون الصفة كأن يكون ابيض وان يكون نظيفا اما جديدا او غسيلا واما الكيفية فان يكفن كما كفن الرسول عليه الصلاة والسلام تبسط اللفائف بعضها على بعض ثم يدرج فيها الميت ادراجا وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه فكفن في غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه احمد ومسلم قولوا احمد ونصي ما ابو اليود نعم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما وهذه الخطبة يظهر انها من الخطب العوارض لان خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين خطب الرواتب وخطب عوارض الخطب والرواتب مثل ايش كيوم الجمعة والعيدين واما العوارض فكان كلما ادعت الحاجة الى ان يقوم خطيبا في الناس قام وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام خطب فذكر رجل من اصحابه قبر يعني توفي فكفن في في كفن غير طائل يعني غير حسن كفن في كفن وضيع لم يكن حسنا و وقبر ليلا وانما قبروه ليلا على ما ذكر بعض اهل العلم لان الكفن ليس ذا طائل فهو كفن الردي فدفنوه في الليل لئلا يرى هذا الكفن الرديء يقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى الى ذلك زجر ان يقبر ليلا الزجر النهي بشدة وقوله حتى يصلى عليه ليس المراد اصل الصلاة لان هؤلاء صلوا عليه ولكن المراد كثرة المصلين يعني حتى يكثر المصلون عليه لانه اذا صلي على الانسان بالنهار صار اكثر اللحوم قال الا ان نضطر انسان الى ذلك كيف يضطر لو فرض انهم رأوا ان الظرورة ان ان يدفن في الليل خوفا عليه كما فعل بعثمان رضي الله عنه فانه دفن في الليل خوفا عليه من من الخوارج او يضطر الى ذلك لكون هؤلاء يرتحلون مات معهم في سفر فاضطروا الى ان يصلوا عليه ويدفنوه في في ليلهم او يضطروا الى الى ذلك لكونه يخشى على الميت من التغير والتفسخ وما اشبه ذلك ففي هذه الحال لا بأس ان يدفن ليلا ولكن هذا الزجر انما هو اذا كان هناك تقصير اما في التغسيل او في التكفين او في الصلاة اما اذا لم يكن هناك تقصير فان الدفن ليلا جائز ولا بأس به والدليل لذلك قصة الرجل او الجارية الذي كان يقم المسجد فتوفي في الليل يرحمك الله قام الصحابة بتجهيزه ولم ولم يؤذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانهم صغروا من شأنه فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كنتم اذنتموني يعني علمتموني ثم خرج صلى الله عليه وسلم الى المقبرة فصلى عليه فدل هذا على انه لا بأس لا بأس بالدفن ليلا اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك تقصير نعم ها نعم. لا الصحيح انه لا بأس به وعن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر نظر الى ثوب عليه وعن عائشة ها ها اي نعم نعم فوائد الحديث الاول اه اولا امر الولي الذي يلي امر الميت باحسان كفنه لقوله عليه الصلاة والسلام اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه ثانيا امره ان يحسن ما سوى الكفن مثل التغسيل وذلك لانه اذا امر بتحسين الكفن الذي يتضمن الخسارة المالية كما لا يتضمن ذلك من باب اولى ومنها انه يجب على من تولى شيئا ان يفعل فيه ما هو احسن لقوله فليحسن كفنه اما فوائد الحديث الثاني فهو فمنها انه ينهى عن الدفن ليلا اذا كان يخشى من التقصير في التقسيل او في التكفين او في الصلاة عليه ومن فوائده انه يجوز ان يؤخر الميت مثل هذا الزمن لكثرة المصلين عليه لقوله زجر ان ان يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه ومن فوائد الحديث انه ينبغي لولي الامر اذا حدث حدث ان يخطب بالناس ويبين لهم حكم ذلك الحدث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن في زمننا الان ربما يصعب جمع الناس في غير وقت الصلاة فيمكن ان يتكلم اذا انصرف من الصلاة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك احيانا اذا انصرف من الصلاة تكلم كما في قصة كلامه حين كان في الحديبية على اثر سماء كانت من الليل لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم الى اخر الحديث المعروف ومن فوائد الحديث انه يجب احسان الكفن كقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه والاصل في الامر الوجوب ولان هذا ولاية على الغير والولي على الغير يجب عليه ان يختار ما هو الافضل الانسان الذي يتصرف بنفسه لا يجب عليه اختيار الافضل وانما يسن له ان يختار الافضل لكن الذي يتصرف لغيره يجب عليه ان يختار الافضل ومن ومن فوائد الحديث ان الظرورات تبيح المنهيات لقوله ها الا ان اضطر الى ذلك الا ان يضطر انسان الى ذلك وهل هذه القاعدة عامة الظرورات تبيح المحظورات نعم نعم عامة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ها الا ما اضطررتم اليه فكل محرم اضطررنا اليه تزول ضرورتنا به فانه يكون جائزا فان قال قائل ما تقولون في التداوي بشرب لبن الحمير ظرورة لان العامة عندهم قاعدة يقولون دواء الشهادة لبن نهاق نعم قاعدة هذي حصلوها ها وش تاخذون ها تخالف الشريعة نعم نقول المحرم اذا اضطررت اليه فلا بد فيه من امرين الا تندفع ضرورة الا تندفع ضرورتك بسواه والثاني ان تندفع الضرورة به فلابد من هذين الامرين اندفاع الظرورة به وان لا تندفع بسواهم الدواء الذي هو شرب لبن الحمير مثلا هل الضرورة تندفع به يقينا ها لا لان الانسان قد يتداوى ويتداوى ويتداوى ولا ولا يشفى اليس كذلك طيب هل ان المرض يتوقف شفاؤه على شرب هذا اللبن لا قد يشفى بدون دواء وقد يشفى بدواء اخر غير هذا بخلاف الذي يضطر الى شرب لبن الحمير مثل رجل في البر معه حمارته نعم وهي لبون كثيرة اللبن وجاع جاع وليس عنده شيء وقال ماذا اصنع هل يجوز لي ان اشرب من لبنها ها اي نعم يجوز لان ظرورته تزول به ولانه مضطر اليها الان ما عنده سوى هذا اللبن فماذا يصنع؟ ولهذا لحم الخنزير من اخبث اللحوم. واذا اضطر الانسان اليه بان جاع وليس عنده سوى هذا اللحم فانه يجوز ان ان يأكل منه طيب هل يجوز ان يشرب الخمر اذا عطش ها لا يجوز لان لان الخمر يزيد في العطش لكن اذا غص بلقمة وليس عنده الا كأس الخمر ها يجوز يشرب؟ المهم هذا اللي يجاوب هذا اي نعم لا يزيل غص اي نعم نعم يشرب بقدر اذا في غصة لان الضرورة هنا تزول به الظرورة هنا تزول به لا لا على كل حال السكر يزول يسكر شوي ويزول. الله يفرجه عندك ها؟ المهم انا رحمهم الله يقولون لا يجوز شرب الخمر لتداول ولا لعطش ولا لغير ذلك الا لدفع لقمة غص بها ولم يحصل فوائده. يعني لو في البر يشغل وما في غير الخبر. ايه. لا في البر وما في هو على كل حال بعيدة لكن عطشا. لا هذه لا انا اقول متى عطشا لان هذا ما ينفعك هذه ربما تقع يا غانم في بلاد الكفر قد مثل يقدمون للناس عند طاولات الطعام ما يقدمون الا الا كوس الخمر كيمكن فاذا غص لا يقدر يتكلم يقول جيبوا لي ماء نعم الان عيونه شاخصة فاما ان يشرب من من هذا الخمر وتندفع الغصة والا يموت