طيب يا شيخ تشيل اسنانهم واولياءهم احدهم قال ولو ذبالة. نعم. احدهم قدم بلال. الم يقدم خطوته فكان في الجنة والاخر قدم انه مات على الشيخ. ايه. طيب هذا ظرورة لماذا ما لا هذا اولا ان الحديث ظعيف هذي واحد وثانيا ان الرجل الذي غرب بالذباب غرب طوعا يعني ما اراد دفع الاكراه لو ارادوا بذلك تفعل اكراه وقلبه مطمئن بالايمان ما صار عليه شيء ايه نعم لو قيل لك اسجد لهذا الصنم ولا قتلناه تسجد وتنوي السجود لله عز وجل لكن ذاك قرب الذباب تطوعا او تعبدا لهذا الصنم اهانة طيب يا شيخ ما حدد تأخير يعني مثلا حتى يطلع ما حدد تأخير لا لا لا لا الى النهار فقط يعني في الليل الى النهار نعم اي نعم ولا هو الظاهر الظاهر مثل هذي انه لا بأس اين الظاهر الظاهر انه يجوز لان الجمع كثير هنا والمدة قريبة نعم الذي يموت شيخ في البحر في عرض البحر بعيد عن عن الجزر المأهولة حصاة نعم ويرمى بالبحر. نعم اي نعم. تصح يا شيخ؟ اي نعم ما لهم الا هذا توظح الظاهر انه معفون عنه حتى لو مستأذنه ايه لانهم لو عثروا علينا ما افلحنا ابدا بعده. ايه. انهم ان يظهروا عليكم ايه ايه نعم انه يقول ليست لهم ثوب لا مهوب على كل حال لان يقول او يعيدوا قنبلتين معناها انكم تشركون مثلهم تشركون ولهذا يقص السحرة قالوا لفرعون وما اكرهتنا عليه من السحر هذي تلعنهم ان ان الاكراه كان معفونا نعم يشق عليهم جلب الميت الى الى الديرة. يوم احيانا مثلا يخرجون من البحر على بعد يوم اربعة وعشرين ساعة يصلون الى البر على كل حال العلماء يقولون اذا بعد الساحل يفعل به هكذا اما اذا قرب فيدفن في الارض نعم لا لا بكفن بعد ما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ثم يربط في رجليه حاجة ونزهه ها ايه وهذا تبي تاكل الارض بعد اتى اللي في القبر نعم اي نعم يجب ان يكون ظاهر عندنا الان مناقشة الفقه كتاب وخيار ها ان ابا بكر نظر الى الى ثوب عليه كان يمرض فيه رضي الله عنه كان يمرض فيه يعني معناه انه يلبسه اياه وهو مريض فقال به ردع من زعفران ردع يعني لطفة من الزعفران والزعفران كما تعلمون من الطيب من الطيب الملون فامر بغسله فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين تكفنوني فيها رضي الله عنه وارضاه امر بان يوصل الثوب منين من الزعفران لانه يكره ان يجعل الزعفران في كفن الميت خلافا لما يفعله الناس بعض الناس اليوم تجدهم يجعلون في الكفن شيئا من الزعفران وهذا خطأ مكروه وايضا امر ان يغسل من اجل ان يكون انظف وابعد عن القدر قال وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فكم تكون الثياب ثلاثة قلت ان هذا خلق هذا المشر اليه الثوب الذي الذي فيه الزعفران خلق يعني قديم فقال رضي الله عنه الحي احق بالجديد من الميت انما هو للمهلة ورعه رضي الله عنه وزهده قال الجديد يكون للحي احق به من الميت انما هو اي الكفن للمهلة يعني لمدة معينة ثم يزول لان الارض تأكله ويفسد ويتمزق لكن الحي بحاجة الى الثوب الجديد فيستفادوا من هذا الحديث اولا انه لا ينبغي ان يكون في الكفن شيء من الزعفران لامر ابي بكر رضي الله عنه بازالته ثانيا انه ينبغي ان يكون الكفن نظيفا لقوله يغسله ثالثا انه ينبغي ان يكفن ها بثلاثة اثواب وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك فيه في الباب التالي رابعا زهد ابي بكر رضي الله عنه ونظره الثاقب البعيد لقوله ها الحي اولى بالجديد من الميت وانما هو للمهلة ومنها ان حق الحي مقدم على الميت او ان حاجة الميت الحي مقدمة على حاجة الميت بولة فاذا قدر ان معنى ثوبا واحدا ان كفنا به الميت بقي الحي على خطر من البرد او معنا ماء ان غسلنا به الميت بقي الحي محتاجا الى الماء ايهما نقدم الحي طيب اذا كان الحي ان لم يأكل من هذا الميت مات وان اكل لم يمت ما يأكل؟ ها هل يأكل ولا لا؟ احنا اصلنا قاعدة ان الحيم قد حاجة الحي مقدمة للميت هذا الرجل الان يقول انا اما ابا اقطع من فخوذي واكل ولا بقطع من فخوذ الميت واكل ها وش نقول؟ نقول خذ من من افخاذ الميت وكل وهذا هو مذهب الشافعي وهو الصحيح اما الحنابلة يقولون لا ما يمكن خلوه يموت ولكن من الميت لان حرمة الميت كحرمة الحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسوة عن الميت كسيحيا ولهذا قالوا لا يجوز ان يؤخذ شيء من اعضاء الميت ولو اوصى به لو اوصى الميت بان يؤخذ شيء من اعظائه فانه حرام ان يؤخذ قالوا ولوليه ان يحامي ويدافع عنه لو جاء احد قال والله هذا الرجل موصيا برجله قال اذا مت خذوا رجلي واكتبها لهذا الرجل فقال ولي ما يمكن قالوا لوليه ان يدافع لان هذه الوصية غير غير مقبولة مرفوضة طيب اذا كان حيان احدهما اقرب الى الموت من الاخر وقال البعيد من الموت ان لم اكل من هذا الحي مت ايش تقولوا ما يجوز يقول هذا بيموت الحين يقطعه الموت نعم طيب نقول ما يجوز لانه لا يجوز لاحد ان يحيي نفسه بموت غيره طيب هل من هذا الباب امرأة حامل قالوا لها اما ان نقتل ما في بطنك ونخرجه واما ان تموتي اتأنوا لان المسألة ما هينة هذي مسألة خطيرة هذا الجنين له تسعة اشهر الان قالوا اما نقتله نسوي عملية ونقتله ونطلعه حييه واما ان يبقى وتموتي ها يقول تموت الموت ان موته يخرج وتحية ايه قلنا من قبل انا احنا عرفنا من قبل لكن الان وش تقولون ها يموت الطفل وتبقى هي ايه طيب العلماء العلماء المعاصرون اختلفوا منهم من قال يموت الطفل وتبقى هي بمعنى انه سوى عملية ويقتل الولد ويطلع لان الان استبقينا حياة امرأة هات واحد منهم لكن لو مات في بطنه او ماتت ذهب نفس ذهب نفسه لكننا نقول اذا ماتت النفسان فهل نحن موتناهما ها ابدا ما تعرضنا لهم لكن اذا قتلنا نفسا حية محرمة لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث عطونا الثلاث هذولي النفس بالنفس ها وش قاعد؟ والثيب الزاني والتارك لدين المخالف للجماعة هذا الجنين المسكين لا هو بثيب زاني ولا قتل نفسا ولا ترك دينه وش اللي حل لكم بقتله ثم انه قد يقتل وهل من لازم قتله ان تحيا الام ها لا قد يكون هذا ظننا وهذا تقريرنا ان المرأة تسلم ولكنها لا تسمع ولذلك الذي اقطع به انه لا يجوز ان يقتل الولد واذا مات الولد وماتت الام فهذا شيء قدره الله علينا عليهما وليس بفعلنا لكن الذي بفعلنا ان نقتل نفسا محرمة هذا لا يجوز ولهذا محل هذا محل اجماع انه لا يجوز لاحد ان يقتل غيره لاحياء نفسه هذا بالاتفاق والا لقلنا اذا خرج جماعة في بر واحتاج احدهم للاكل نعم يدورون الصغير السمين نعام ويأكلونه شوي شوي نعم هذا ما يصلح اي نعم قال ها طج اي نعم لا ما هو صحيح لان هذا من باب التقبيح لانه عند الظرورة يكون الحرام حلالا ويكون المكروه محبوبا هم اذا كان اذا قالوا حنا نبي نسوي العملية واحتمال ان يموت واحد من مئة مثلا هذا لا بأس يعني يرجى حياته لكن اذا علموا علم اليقين قالوا لا بد ان يموت ثم قال باب باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلى لكن ليس من لازم التحسين ان يكون جديدا ولهذا امر بغسله رضي الله عنه نزل الحق واما ان اقول ذلك واما ان نقول بالحسن موب لازم ان الحسن يكون جديدا قال باقي شوي خلونا نقعد شوي الى مضى نصف الوقت علمونا باب صفة الكفن للرجل والمرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية والحلة ثوبان فتكون الجميع ثلاثة لكن هذا حديث ضعيف ضعيف سندا ومتنا اما سندا فيقول النووي لان زيد ابن ابي زياد يزيد ابن ابي زياد احد احد رواته مجمع على ضعفه مجملا على رأسه هذا من حيث السند من حيث المتن انه مخالف لحديث عائشة الاتي فان هذا الحديث يدل على انه كفن في قميص