حديث عائشة رضي الله عنها تقول ليس فيها قميص فعلى هذا لا يعتبر هذا هذا الحديث او يقال ان ابن عباس رضي الله عنهما علم باول الامر وانهم في اول الامر غسلوه وعليه قميصه فظن انه صار كفنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض تحورية جدد تحويلها نسبة الى تحول وهي بلدة باليمن قال ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها اي في الثلاثة التي اقل نعم التي كفن فيها قميص ولا عمامة اذا فهي عبارة عن قطع من هذه الاثواب بسط بعضها على بعض وادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ادراجا وهذا هو ما يفهم من الحديث وزعم بعض العلماء ان معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني انها ثلاثة دون القميص والعمامة فتكون خمسة ثلاثة اثواب والقميص والعمامة لكن هذا كما قال بعض اهل العلم قال هذا تحريف بارد سمج وصدقوا فان الحديث واضح جدا بان الذي كفن فيه ها ثلاثة اثواب وانها نفت القميص والعمامة لان قوما قالوا بذلك او حدثوا او شبهوا على الناس وقالوا انه كفن بذلك فارادت رضي الله عنها ان تنفيه قال ولهم لهم لمن للجماعة الا احمد والبخاري من هم الجماعة؟ عشان نشوف من البخاري ومسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة سبعة اذا قال لهم الا احمد البخاري كم بقي خمسة واللفظ لمسلم ولفظ المسلم واما الحلة فانما شبه على الناس فيها انما اشتريت ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة اثواب بيض سحورية هذا يرد حديث ابن عباس السابق ويبين ان حديث ابن انس رضي الله عنه كان في اول الامر لما اشتريت الحلة وغسل في القميص ظن رظي الله عنه انه كفن في ذلك ولكن هذا الامر كما قالت عائشة ترك ثم كفن في ثلاثة اثواب نعم ها نعم نقول اذا صح لنفرض ان بعض العلماء صححه تقول اذا صح فهو فهذا في اول الامر ها نزع القميص اي نعم ولمسلم قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبدالله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة اثواب بيظ سحولية يمنية يمانية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص وهذا صريح جدا في ان الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في الاول ثم غير كفن وعلى هذا يمانية بالتخفيف لا الصواب التخفيف وعلى هذا فنقول انه يستحب ان يكفن الرجل ثلاثة اثواب بيض والا تكون ملونة والا تكون من من الحرير لانه حرام وكيف يفعل بها قال العلماء تبسط الاولى ثم فوقها الثانية ثم فوقه الثالثة ثم يوضع الميت عليها ثم يربط طرف اللفافة العليا من الجانب الايمن ثم من الجانب الايسر ثم الثانية ثم الثالثة ثم تعطف من عند رأسه ورجليه وتربط تربط وتعقد فاذا وضع في القبر حلت العقد لانه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة سوف ينتفخ بعد ان يمضي عليه ما شاء الله وان يمضي فتحل العقد هذا صفة تكفين الماء تكفين الرجل وهل يغطى الميت ام لا الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا لا يغطونه انهم كانوا لا يغطونه وانه يبقى على كفنه هكذا بدليل الرجل الذي دفن في الليل وكفن في غير طائل وانهم اختاروا ان يكون بالليل لان لا يرى كفنه ولكن الناس الان صاروا يستعملون الستر الرجل يسترونه بعباءته والمرأة عندنا هنا في نجد بعباءتها وفي الحجاز يجعلون لها مثل القبة للمرأة لان ذلك ابعد عن مشاهدة بدنها لكنه في الحقيقة يخطئون خطأ عظيما فيما يكتب على هذه الستارة شاهدناهم قد كتبوا عليها ايات من القرآن اية الكرسي وغيرها ولا شك ان هذا امتهان لكتاب الله عز وجل حيث يجعل كتاب الله ستارة لجسد ميت كما انه هو ايضا من من البدع بالاضافة الى كونه امتهانا لكلام الله فهو ايضا من البدع ولهذا يجب النهي عنه يجب على المسؤولين ان ينهوا عنه وان يمنعوه وعسى ان نقول بجواز هذه القبة واستثارة التي ليس فيها محظور نعم كيف ويوضع على ايه ايه نعم ايه هو بعد ان يغسل تعرف انه في حال التغسيل قد سترت عورته. نعم فيؤخذ من من السرير والغسل بعد ما ينشف ويوضع على هذه الاكفان العورة مستورة اما بقية البدن فهو غير مستور. ثم اذا اراد اه يعني يغطيه بالكفن ينزع هذه نعم حين موته نعم كيف نعم ما نزعوه ومغطى لما جاء ابو بكر وجده مغطى وهو في قمة السيد لكن لكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غير الرسول تنزع ثيابه ويغطى ها كيف لا لا لا الاكفان لا بدون قميص نزع القميص عند التكفير بعد الغسل بعد الغسل بعد ما غسلوه وارادوا تكفينه كان بالاول كفنوه بالقميص وفي الحلة وبعد ذلك نزعوها جرد عنده سكر اي نعم ذكروا انه مسألة التحنيط وهذي ثباتاتي في كلام مالي ان شاء الله نعم ها اي والله ما اذكر الان دليل لكن هذا تعليل العلماء لان لا ينتفخ ايش يضيق عليه قل وكفنوا فيها موتاكم كفنوا فيها موتاكم اي في البياض والامر ايظا للارشاد فلو كفن الانسان بغير ابيظ كان ذلك جائزا لكن الافضل ان يكون بابيض ثم ان قوله كفنوا فيها موتاكم يعم الذكر والانثى ويعم الظهارة والبطالة بمعنى انه يعم الثوب الاسفل والثوب الاعلى والثوب الاول الاوسط كفنوا فيها موتاكم وعلى هذا فنقول ينبغي ان يكون الكفن ليش ابيض وان كفن باسود او باخضر او بمعلم ها فلا بأس به نعم ها؟ تكفى ايه ايه ان ان رأس الامر بان يكفل بحبرة يقول انها ثياب معلمة فيها اعلام نعم هذا قول اهل الاندلس يكون البياض هنا للميت لباس الحزن لباس حزن؟ ايه نعم لاجل يقابلهم اهل المشتق يجعلون السواد لباس الحزن ويتوسط بينهم قوم يجعلون البياض مشروعا للمرأة في الاحرام نعم طيب وعن وعن ليلى بانتقاء الثقافية ثقافية يعني من من ثقيف اهل الطائف قالت كنت فيمن غسل ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ام كلثوم احدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وكم بنات يا توفيق الرسول صلى الله عليه وسلم لا توفيق ها ست ها لا لا بناتك فقط ها ثنتين نشوف هذي فاطمة رقية وزينب وام كلثوم اربعة خلاص درسوا الاربع وين الخامسة فاطمة طيب وين الخامسة ثوم كان الزوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه تزوجها بعد من بعد رقية لما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الاخرى ولهذا اذا افتخرت الرافضة بان الرسول صلى الله عليه وسلم زوج علي ابن ابي طالب ابنته قلنا ويفتخر عليكم من يخالفكم بان الرسول زوج عثمان بن عفان ابنتيه الثنتين. نعم. يقول فيما غسل ام كلثوم عندي فيها ام كلثوم تزوج عثمان بعد موته اختها رقية في سب في ربيع الاول سنة ثلاث فماتت عنده في شعبان سنة سبع كم كانت كم كان بقاؤها عنده ها اربع سنوات وزيادة ما بين ربيع الاول وشعبان قال قالت وكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا الحقاء والحقوق وهو الازار وقد سبق ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعطى ام عطية وهي تغسل زينب اعطاها حقوه وقال ها اشعرنا اياه هذا الحقاء الازرق ثم الدرع وشو الدرع الثوب المردن او المكمم تو المكمم هذا هو الدرب ثم الخمار ما هو الخمار الذي يلف على الرأس هذي ثلاثة ثم الملحفة الملحمة ما هي ما تلتحف به المرأة مثل العباءة طيب بعد ذلك ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر ثوب الاخرة يدرج فيه ادراجا فتكون الاثواب كم خمسة ازار ودير وخمار ملحفة وثوب تدرج فيه عرفتم ها كيف يعني معناها انه يكون ظافيا عليها وتدرج فيه بمعنى انه يطوى عليها طيا ها؟ ما يوضع عليها في الجبال هذا الا لا يعقد يعقد طيب هذه اذا خمسة اثواب والحديث مختلف في صحته ولكن ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري انه قد ورد من وجه صحيح وعلى هذا فيكون الحكم في تكفين المرأة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله وكما دل عليه هذا الحديث قفل فيه خمسة اثوار والرجل في ثلاثة وهل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب نقول هذا على سبيل الاستحباب واما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت هذا هو الواجب كما سبق لنا في قصة مصعب ابن عمير حمزة بن عبد المطلب حينما كان ثوبهما لا لا يستر جميع البدن فامر النبي عليه الصلاة والسلام بان يجعل على الراس ويجعل القدمين اذخرا طيب يقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا رواه احمد وابو داود. قال البخاري قال الحسن الخلقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع يعني معناه على رأي الحسن ان الخرقة الخامسة تكون على الوركين والفخذين