والفخذين يشد عليها مثل التبان تعرفون التبان يعني السروال القصير الكمام ويسمى عند الناس اليوم ها ها اي اظنها لمن هذا طيب وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي اعلى الاثواب تكون هي لكن ما دل عليه الحديث اولى مما قال الحسن انه يكون تكفن في خمسة اثواب وتكون الملحفة يكون الخامس يكون الخامس عاما لجميع البدن نعم هذا السبب اولا نوزعها ثم نخمر رأسه ثم نلبسها درعا ادير الثوب هذا اللي له اكمام هذا الدرع لكنه لا يصل الى اسفل البدن ثم بعد ذلك ملحفة يلحفها بها مثل العباءة ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها ادراجا هذا كيفية تكريم المرء على حد الركب او نحو ذلك اي نعم لان الدرع غالبا يكون الى الركب نعم. جزاكم الله خير القميص ها ايه مخيط نعم؟ كالقميص عند الرجال يا شيخ كالقميص عند الرجل الا ان القميص عند الرجل يمكن يصل الى الى حد الكعبين او نصف الساق وهذا الدرع يصل الى الى الركبة هذا الغالب لان الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد ما يجعل الى الى اسفل القدم الى اسفل البدن انما يصل الدرع السابغ الى الركب طيب ما فيه لخاطئ نعم ايه يخاطئ ويقص الثوب ها؟ الثوب يقص. يمكن يقص الثوب يكون عندها ثوب ابيض من الاصل تلبس يديه ويقص ها؟ اي نعم تدخل يدها ادخلوا يدها بعض العلماء يقول ان المرأة كالرجل لانه يظعف حديث اللي ذكر المؤلف ويقول ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الكفن والرجال كما تعرفون قد ثبتت الاحاديث فيهم ثبوتا لا شك فيه انه يكفن في ثلاثة اثواب وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي انه لانهم يجعلون المرأة كالرجل هذا هو الظاهر لمن عمل الناس لاني ما سمعت ان احدا يذهب ويخيط لها درعا ما سمعتوا بهذا هاه خمس دفائث هذا عدل لما له اصل هذي اما ثلاث لفائف والا خمس على هذا الوجه اما خمس لفائخ ما سمعت بها باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها تقدم ان الشهداء ينقسمون الى قسمين شهداء في الدنيا والاخرة يعني في احكام الدنيا والاخرة وشهداء في احكام الاخرة فقط من الشهداء في احكام الدنيا والاخرة عيسى اي معركة هاي حرب نكمل مقبلا غير مدبر ها طيب وغير كما جبتونا الشرط الاساسي في سبيل الله هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله لان لا هذا قصدك الا الظاهر انما نقضي ما نسمع. طيب هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في احكام الدنيا والاخرة وما هو الشهيد في احكام الاخرة فقط المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ما له ودون اهله وما اشبه ذلك هؤلاء احكام الشهداء في الاخرة دون احكام الدنيا لا ما له الحق باحكام الشهيد في الدنيا يعني لو جرح ثم بقي اياما ثم مات فهو شهيد في الاخرة فقط قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد بالشهداء ان ينزع عنهم الحديد والجلود وش الحديد والجنود الحديد الدروع والجلود الترس ما تتراثون به لان الترس الذي يقي به الانسان الرماح غالبه من الجلود وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم تقدم لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى الثوب الواحد من شهداء احد لكن ما كيفية الجمع؟ انتبه بعضهم قال كيفية الجمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يلفها الجميع الثلاثة بثوب واحد وليس كذلك لانه عند دفنهم يقول ايهم اكثر قرآن فمثل اذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل ان اكثرهم قرآنا والمؤخر معناه يحتاج انه ها ينقض الثوب نقظ الثوب مرة اخرى والاحاديث ليس فيها انه ينقضه قال شيخ الاسلام فالحديث ليس على ظاهره وانما المعنى يجمعهم في ثوب واحد يعني يقطع الثوب الواحد ثوب الواحد يقطعه على ثلاثة ومن لم يكفه ما ما حصل له يجعل عليه ها شيئا من الادخار هؤلاء القتلى الشهداء في احد كانوا سبعين نفرا وسبعين وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزون السبعمائة كم نسبته العشر يعني ما عشر المسلمين قتلوا شهداء في احد مع ما اصابهم من من الهلع والتعب والهزيمة التعب النفسي لا شك انه يشق عليهم ان يحفروا سبيل قبر نحفر سبعين قبرا لهؤلاء فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الاموات يضعون فيها الاموات يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه احمد وابو داود وابن ماجه وانما امر بدفنهم بدمائهم لان هذه الدماء اذا كان يوم القيامة فانه فان جروحهم تذعب يمن اللون لون الدم ها والريح ريح المسك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان دم الشهيد على الشهيد طاهر ان دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله نعم هدمت الثياب الشديدة نعم وكان خاصة تمام هل يعني يلبس لا يلبس يكفن في ثيابه سواء كانت بيضاء او غير بيضاء. لا هدمت في هذا لو كان مثلا في بحر غالبا تعدم الثياب صار بدون ثياب كلش ها صار عريان نعم لا يكفن بالبيع يكون كأنه بل بل في الواقع انه لا ثياب لهم فنرجع الى الاصل اصلا بالنسبة العصر بالنسبة للكفن لا بالنسبة لثياب المقاتلين ثيابه ذهبت نعم ها نعم لا لا هو مر علينا من قبل مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليه انا وهو في البخاري ايضا حديث صحيح هو البخاري قال وعن عبد الله ابن ثعلبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم احد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا اكثرهم قرآنا رواه احمد هذا ايضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها نعم او التي قتل فيها كما قال المؤلف واما غيره طير الشهيد فانه سبق انه يكفن ها في ثلاثة اثواب بيض ليس فيها قميص ولا امامة ثم انه ورد في حديث ابي سعيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان ان الرجل يبعث بثيابه التي مات وهي عليه او التي مات عليها بثيابه التي مات عليها فاختار بعض العلماء ان يكون الكفن جديدة لاجل هاه ان يبعث بهذه الثياب وقال بعض اهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي هي ها لباس التقوى قالوا والذي والذي اوجب لنا ان نخرجه عن ظاهره ان الناس يحشرون يوم القيامة ها حفاة عراة غرلا فكيف يكن عليه ثيابه وان اول من يكسى من ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو الصحيح ان المراد بالثياب التي يبعث عليها الميت الاعمال التي كان متلبسا بها بدليل الحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ها يبعث يوم القيامة ملبيا وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله نعم يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله نعم نعم اي نعم البعث هو الحسن ايوا وهو الحشر نعم قال انه نعم لا لا ما ما يصلح ما يصلح لانه الحديث يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا اي نعم ثم قال باب تطييب بدن الميت وكفنه الا المحرم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجمرتم الميت فاجمروه ثلاثا رواه احمد اجمرتم يعني بخرتم هذا معناه وسمي البخور اجمارا لانه من الجمر جمر جمر النار يوضع فيها العود البخور يدخن ففي هذا دليل على ان الميت يشرع ليش يشرع تجميره ثلاثا بمعنى اننا نجعل البخور وينبغي ان يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت يعني ما يكفن يمر به من من رأسه الى قدمه ومن قدمه الى رأسه ولكن هل نجعل من القدم الى الرأس مرة ومن الرصد من الرأس الى القرن مرة ومن القدم الى الرأس مرة اخرى ها اي نعم هكذا فنمر بالبخور من رأسه الى قدمه ثم نرجع من قدمه الى رأسه هذي اثنين ثم نعود من رأسه الى قدمه طيب وان اجبرناهم مرة فهو جائز وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع على عن راحلته فوقسته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة قال بينما رجل بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته وش عراب بينما رجل يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاهرة وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتلى مؤخر واذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف يعني هو في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه او على رأسه فمات فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في امره فقال اغسلوه بماء وسدر تغسلوه جاء له امر والاصل في الامر الوجوب وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه يجب لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر به في هذا الحديث وامر به في حديث تأصيل ابنته يغسلنها بماء وسدر قالوا والاصل في الامر الوجوب ولا يمكن ان نفرق بين الماء والسدر الا اذا قام دليل على ذلك قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه كفنوه يعني استروه وغطوا في ثوبيه ما هما الثوبان الازار والرداء اللذان كانا عليه بحال الاحرام ويقول ولا تحنطوه الحنوط اخلاق من الطيب يجعل في كفن الميت فيما بين الاكفاء وقال الفقهاء رحمهم الله انها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع سجوده هذا بالنسبة للميت قبل ان يلف تلف عليه الاكفان وقال ولا تخمروا رأسه ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوا رأسه فليبقى رأسه مكشوفا علل قال فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يعني انه يخرج من قبره يقول ها لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك الشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لان الحج نوع من الجهاد في سبيل الله فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الاول وجوب الرجوع الى اهل العلم بما يجد من المسائل ها لان الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم ولم يتصرفوا مع ان الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف ومنها وجوب تأصيل الميت لقوله فاغسلوه بماء وسدر ومنها ان غسل الميت فرض كفاية ها لقوله اغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين ان يباشروا الغسل والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه واما فرض الكفاية فانما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفاعل فمثلا الاذان فرض كفاية لان المطلوب ان يوجد اذان يعرف الناس به دخول الوقت بغض النظر عن الفاعل هل هو زيد او عمر او بكر او خالد