ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يأمر غيره بفرض او نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بامر اخر لين يؤخذ ها من امر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء ان يصلوه مع انه فرض كفاية ما قال انا اغسله بل قال اغسلوه وهذا له نظائر كثيرة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بامر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لانه مشتغل بما هو اهم مثل ما امر بان يراقى على بول الاعرابي الذي بال في المسجد ها ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك ومن فوائد الحديث ان الكفن واجب في مال الميت ان الكفن واجب بمال الميت لقوله في ثوبيه ومن فوائده ان الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطهي له من اين تؤخذ بماء وسدر فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيح من ان الماء لا ينقسم الا الى قسمين فقط طهور ونجس وان قسم الطاهري هذا لا وجود له في السنة ومن فوائد الحديث انه ينبغي اذا مات المحرم الا نكفنه الا في ثوبيه الذي احرم بهما او الذين احرم بهما لقوله كفنوه في ثوبيه وهل يؤخذ منه ان الثلاث ان الثلاثة اثواب لا تجب نعم لانها لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ها ولا تحنطوه ومن فوائده مشروع مشروعية التحنيط لغير المحرم ها كقوله ولا تحنطوه فان في هذا دليل على ان التحنيط كان من عادتهم ومما شرع ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه من اين يؤخذ ولا تخمر رأسه طيب واعلم ان هناك فرقا بين التغطية والتظليل تظليل بالظاء فالتضليل جائز والتغطية حرام وهناك فرق ايضا فان التغطية وبين الحمل حمل الشيء على الرأس فان هذا جائز لانه ليس بتغطية ولا يقال ان الرجل غطى رأسه اللهم الا اذا قصد بهذا الحمل اذا قصد تغطية فهذا شيء اخر لكن بدون قصد لا يسمى تغطية التظليل التظليل ثلاثة اقسام قسم ثابت وقسم تابع لك وقسم انت تابع له ثلاثة اقسام القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والاجماع مثل الخيمة فان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب الى عرفة فنزل بها واستظل بها بلا شك وهذا جائز بالنص والاجماع وقسم ثاني تظليل ها تابع لك مثل الاستظلال بالشمسية وما اشبهها وقسم ثالث تضليل انت تتبعه وغير ثابت لكن تتبعه انت مثل التظليل بالسيارة المستورة فالمذهب ان الاول من الاقسام الثلاثة جائز والثاني والثالث غير جائزين ولهذا يجب على كل من قلد المذهب ان يكشف ان يكشف سقف السيارة كل الصوالين يجب ان تكشف وقوفها نعم ها؟ اي نعم ولم يعمل العجيب انه ما عمل بهذا احد الا الرافضة لكن الله اعلم بالنيات ما عاد ندري هل ان هذا هل قصدهم بهذا انهم مطمئنون الى هذا القول او ان قصدهم لاجل ان يخالفوا اهل السنة لانهم قد يفعلون الشيء تعبدا لله يرون ان هذا عبادة وقد يفعلونه من اجل مخالفة اهل السنة وان كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم ان يكون لهم شعار خاص بهم وعلى كل حال الله اعلم لكن هذا امر محتمل وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الامام احمد فانه يحرم عليه ان يركب السيارة ها المسقوفة لانه نصوا رحمهم الله على ان المحمل لا يجوز للمحرم ان يركبه نحن كانوا يحملون محامل في الابل من قبل طيب اما التظليل التابع للانسان فالصحيح انه جائز لانه ثبت من حديث اسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما او عنهم ان احدهما كان يقود يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته والاخر رافع ثوبه يستره من الشمس او يظله من الشمس وهذا متى كان في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة وليس في ايام التشريق لان ايام التشريق كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب الى الجمرات ها ماشية لا راكبا فتعين ان ذلك في يوم العيد لانه قال حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على انه يجوز للمحرم ان يتظلل بالشمسية وبالسيارة وما اشبه ذلك والعمل على هذا والحمد لله الان طيب من فوائد الحديث من فوائد الحديث اثبات البعث لقوله فان الله يبعثه يوم القيامة والايمان بالبعث احد اركان الايمان الستة كما عرفتم ومن فوائد الحديث اظهار شرف المحرم لانه ليش يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا من اظهار ايش شرفي وفضله امام الناس ومن فوائد الحديث و وانتبهوا لهذه الفائدة انه يجوز التكليف في يوم القيامة اي ان يوم القيامة قد يكون فيه تكليف ها يعني يلبي قل لبيك اللهم لبيك وهذا تعبد على سبيل ايش تشريف اذا هذا تشريف لا تكليف لكن يؤخذ التكليف بالاخرة من نصوص اخرى مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ها ويدعون الى السجود فلا يستطيعون طيب ويستفاد من هذا الحديث انه ينبغي لمن ذكر حكما من احكام شرعية ان يذكر لا سيما اذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس فان عدم تغطية رأس المحرم وهو ميت خلاف العادة فينبغي ان تذكر العلة من اجل من اجل ان يطمئن يطمئن المكلف لان احكام الشرع تابعة للحكم والمصالح نعم الحديث فانه يبعث يوم القيامة محرم نعم ما يوقف مما يقويه المعنوية حزبية ما ما يلزم من هذا لان محرما يعلم انه في احرامه ولكن المحرم مهو معناه ان لابس الثوب لان الانسان قد يحرم ولو كان عليه قميص مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الاحرام معرفش الازار والريداء تسوى يعني يكتسب بها بس هو يقول يبعث هو وعليه ثيابه؟ يبعث يوم القيامة محرما اي نعم محرما مثل ملبيا القصد معناه انه في احرامه ولا هو بصريح في انه لابس لابس الثياب. هو لابس احرامه؟ لا مو بصريح ها اي اسامة وبلال يجيبون عنه بان الظلال مهو فوق راسهم يعني من هذا الجانب لا لا ما يجوز بينهم فرق يعني مثلا واحد اذا اذا قال تسذا نعم هذي ما تصلح اذا قال كذا ما يقال يضلل رأسه لان لان هذا فلان على جانب الرأس مو فوق مو مثل كذا ها نعم اي نعم يقول يسروه من الحق من الحرب ايه لا صار ثوبه اذا كان رفيع يستره منه حرب ايه ما في شك انه على جنبين ها؟ عالواتس ما هو يعني اسامة بن زيد كان راكبا معهم لا اللي معه فضل ابن عباس اسامة راتب معه من عرفة الى مزدلفة لا هو فيه الفاظ متعددة لكن الوقت يقولون انها دقت عنقه نفس المشكلة خلاص ما في اسئلة يا جماعة عندنا الفقه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم في ثوبيه اللذين احرم فيهما كأن هذا اللفظ يرحمكم الله كأن هذا اللفظ مأخوذ من مما ثبت في الصحيحين لكن في زيادة وهو قوله اغسلوا المحرم في ثوبيه الذين فيهما ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك بل قال اغسلوه ها بماء وسدر فينظر في هذه الزيادة ان صحت هذه الزيادة فانها تدل على ان المحرم لا ينزع منه الثوب عند التغسيل وانما يغسل في ثوبه ولكن المعروف عند الصحابة ان الميت عند التغسيل ها تجرد وتنزعوا ثيابهم واصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة محرما هذا بمعنى ايه؟ يبعث يوم القيامة ملبيا لان التلبية من علامات الاحرام ثم قال ابواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الميت فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ولا تسقط الا اذا صلى عليه مكلف يعني بالغا عاقلا وذلك لانها من الفروض ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض وقيل انها تسقط بصلاة مميز بصلاتي مميزة وهل تسقط بصلاة امرأة الجواب نعم فلو ان رجلا في البر مات ومعه امرأة ولنفرض انها زوجته فانها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه نعم طيب اذا الصلاة على الميت ها فرض كفاية ما هو الدليل الدليل على ذلك ادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله صلوا على من قال لا اله الا الله ومنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اوتي بالميت سأل هل عليه دين؟ له وفا ان قالوا نعم تقدم فصلى وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ومما يدل على ان الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم يعني من المنافقين مات ابدا فدل هذا على ان الصلاة على الاموات شريعة ها معلومة وقد اجمع المسلمون على ذلك على ان الصلاة على الميت من الامور المشروعة بالاتفاق والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود ليس فيها ركوع ولا سجود وانما المقصود بها الدعاء للميت والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع وهذا غير مناسب ان ان يكون بين يديك رجل او امرأة ثم تركع وتسجد لانه يظن ان ذلك الركوع والسجود ها لهذا الميت فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود وانما هي قيام فقط ثمان الصلاة على الميت يشترط فيها ان يكون الميت حاضرا بين يدي الانسان المصلي فلو صلى على انسان في مسجد اخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة الا اذا كان الانسان المصلى عليه بعيدا كما لو كان في بلد اخر وهذه المسألة فيها خلاف ستأتي ان شاء الله تعالى قال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من يصلى عليه منين من المسلمين ومن لا يصلى عليه منهم واما غير المسلمين فظاهر انه لا يصلى عليهم لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فغير المسلم لا يصلى عليه طيب اذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وان كان يحتمل انه منافق نعم لانه ليس لنا الا الظاهر اذا كنا نشك في كونه مسلما او غير مسلم نصلي عليه نعم ما دم ما دام في في بلاد الاسلام وينتمي للاسلام فاننا نصلي عليه ولكن يحسن اذا قويت القرينة على انه ليس بمسلم ان نشترط فنقول اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه الى اخره وهذا قد يكون في رجل اشتهر بانه لا يصلي وهو من المسلمين ومن عدادهم مثل هذا ان علمت يقينا انه لا يصلي فلا تصلى عليه وان لم تعلم فصل عليه باشتراط اللهم ان كان مؤمنا اذا قال قائل هل يجوز تعليق التعليق في الدعاء قلنا نعم يجوز لقوله تعالى والخامسة ان لعنة الله عليه ها؟ ان كان من الكاذبين تعلق الدعاء بشرط فهذا مثله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب اعلام الموقعين ان شيخ الاسلام رحمه الله اشكل عليه مسائل في الامور الشرعية وانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وكان من جملتها انه يقدم رجال الى الشيخ رحمه الله او في المسجد يشك في كونهم مسلمين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يا احمد عليك بالشرط يا احمد هنا نقول ان هذه الرؤيا صادقة بحسب سندها السند من ابن القيم عن شيخي وكلاهما ثقة لا شك كلاهما ثقة مقبول ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا وهذه الرؤيا لا تنافي الشريعة اما لو جاءنا واحد قال والله انا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال ليا يا فلان اذا كنت الظهيرة التعبان تعبان فلا تصلي الظهر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نقبل هذا منه؟ ليش يخالف الشر لكن ماذا ما رآه شيخ الاسلام لا يخالف الشرع بل ان الشرع يشهد ها يشهد بصحته