ويستفاد من هذا الحديث ايضا صلى على على قبر بعد شهر انه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه ما علم به او نقول يحتمل انه قد قدم من سفر او نحو ذلك فلا يكون في هذا دليل وعن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر طواه الترمذي هذا الحديث ماذا نقول عنه باعتبار المصطلح؟ ها موصل لماذا لا انا سعيد المسيب لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر فيكون هذا دليلا على ما دل عليه حديث ابن عباس وفيه ايضا انه يصلى عليه بعد الشهر مع ان الفقهاء يقولون نصلي الى تمام شهر ومن بعده لا يصلي فالاحاديث هذه تدل على جواز الصلاة بعد الشهر لكنه عن قرب طيب هل هل يكون في صلاته على القبر كصلاته على الجنازة الحاضرة اجواب نعم هذا هو الاصل فيكبر اربع تكبيرات ويصف من كان خلفه كما يصفون على الجنازة كما تقدم سالم بن معاذ ولا من عبادة اي نعم ابن عبادة ولا ابن معاذ ما تبيه يتكلم عن الفشار علي احمد ما ذكر شي بن سعد ثم قال باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له اي للميت بكثرة الجمع فالصلاة على الميت ينظر فيها من ناحيتين من ناحية المصلي ومن ناحية المصلى عليه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط شهد بمعنى حضر وقوله شهد حتى يصلى عليه من من متى شهدها من بيت اهلها كما جاء ذلك مصرحا به في رواية اخرى اذا شهدها من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط ولكن الفقهاء او شراح الحديث اختلفوا في كونه يشهدها من بيت اهلها حتى المصلى هل هذا من باب الوسائل فيعتبر شهوده تكميلا فقط او هو من باب المقاصد وانه لا بد ان يشهدها من بيتها وانه لو شهد في المسجد فقط لم يكتب له هذا الاجر الظاهر الظاهر الثاني لان تبعية الانسان للجنازة من بيتها ليس ليس كتبعيته لها من من المسجد ولكن مع ذلك لا يحرم من القيراط الا انه يكون قيراطا ناقصا بقدر ما نقص من السعي من البيت الى المسجد وقوله فله قيراط ما هو القيراط القيراط بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه مثل الجبل مثل الجبل العظيم وقال بعض العلماء ان القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا ولكن هذا ليس بصحيح لان كون القيراط جزءا من اربعين من اربعة وعشرين جزءا اصطلاح حادث ومختلف ايضا فعند بعض الحساب القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا وعند اخرين القيراط جزء من عشرين جزءا ثم نقول جزء من من اربعة وعشرين او من عشرين اين المنسوب اليه يقول المنسوب اليه اجر المصاب فالمصاب اذا اجره الله تعالى باربعة وعشرين اجرا يعطي الحامل للجنازة او الشاهد للجنازة يعطيه مثل واحد من هذا الاجر ولا شك ان هذا تكلف وان الحديث لا يدل عليه واي رابطة بين اجر المتبع للجنازة وبين اجر المصاب بها ثمان هذا ينتقض فيما لو لم يصب احد بهذه الجنازة افرض انها جنازة رجل مجهول ما اصيب به احد فهل هذا يحرم من الاجر الذي يشهدها حتى يصلى عليها لا اذا فالصواب ما دل بل المتعين الواجب ان نفسر القيراط بانه الجبل العظيم قال ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من شهد حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراطان القيراط الاول للصلاة والقيراط الثاني للدفن ولهذا قال حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولاحمد ومسلم حتى توضع في اللحد بدل تدفن نعم وقد ورد في صحيح مسلم ان اصغرهما مثل مثل احد وهذا يدل على عظم على عظم الاجر لمن اتبع جنازة ولما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة كثيرة فما رؤي بعد ذلك الا متبعا للجنازة لان هذا اجر عظيم من فوائد هذا الحديث فضيلة شهود الجنازة حتى يصلى عليها ومن فوائده جواز الانصراف بعد الصلاة دون ان يخرج الى المقبرة من اين يؤخذ من قوله حتى يصلى فهذه الغاية ومن فوائد الحديث ايضا فضيلة شهود الجنازة حتى تدفن وان لمن شهد احداث فانقيراطين وهل نأخذ بما دل عليه لفظ البخاري ومسلم واحمد او بما دل عليه الرواية الثانية لاحمد ومسلم يعني بمعنى هل الانسان يستحق القيراطين بمجرد ان توضع في اللحد او لابد من الدفن لا شك ان نأخذ بالزائد وهو الدفن فنحن نرجح ان لفظ الحديث ان الحكم معلق بالدفن يرجح ان الحكم معلق بالدفن من وجهين الوجه الاول ان هذا قد اتفق عليه البخاري ومسلم واحمد واما حتى الرضا في الله فقد انفرد به مسلم واحمد الوجه الثاني ان قوله حتى تدفن فيه زيادة والزيادة لا يمكن اغفالها فيكون المعتبر الدفن قال المؤلف وفيه دليل فضيلة اللحد عن الشر كيف كيف ذلك حتى توضع في اللحد طيب لو قال قائل ان هذا بناء على الاغلب وان الاغلب اللحد فلا يكون فيه دليل على فضيلة اللحد فنقول اذا كان هذا هو الاغلب فان النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار الاغلب الا وهو افضل وعليه فيكون فيه دليل على فضيلة اللحد على كل تقدير والذي ضد اللحد هو الشق وكذلك القبو الذي يجمع فيه الاموات جميعا كما يوجد في بعض البلاد و الشق صفته انه يحفر في وسط القبر حفرة ويوضع فيها الميت وهو امر لا ينبغي الا اذا دعت الحاجة اليه مثل ان تكون الارض رخوة رمل اذا لم اذا لم نجعل الشق انهال التراب على الميت تقدم يا عبد الله قدم هذا ياخذ اثنين اذا قال رجعت من القارئ وين يروح كي كان طلعوه خلوه يمشي فان جاء مرة اخرى زنا مرة اخرى وجاء واقر اربع مرات وسجلت عند القضاء وحكم القاضي بما يقتضيه اقراره من رجم او جلد قال راجعت عن اقراري ها خلوه يتعب القاضي وش قاعد منه لكن المسألة هذي فيها نظر الحقيقة انها وان كان هذا كلام الفقهاء لكن فيها نظرا عظيما وفيها مفسدة كبيرة لو انه فتح الباب رجل يأتي ويقر وربما يأتي بقرار تؤيد يعني غير اقراره مثل رجل سرق وجاء وقال انه سرق من المحل الفلاني وانه سطى عليه على هذه الكيفية وانه اخذ منه كذا وكذا بضاعة وجدت عند رجل مقر وجدت عند رجل مقرب وكتب هذا كله بمحضر عند القاضي واخيرا قال رجعت عن اقراري وش اللي جاب لك البضاعة هذي وهي بضاعة فلان وانتم مقدمين بها وتقولون ذهبت وكيفية السابقة اني مثلا كسرت الباب او تسلقت من الجدار او دخلت مع الدريشة او ما اشبه ذلك وبكيفه ما دام المسألة على اقراره ان بغى يرجع اعتقد ان هذا ما ما يعني ما تقتضيه الشريعة ويحصل فيه من المفاسد شيء عظيم ونحن نقول ان قضية ماعز هلا تركتموه يتوب ليست كرجل اقر ثم اكذب نفسه لان الذي اكذب نفسه هل هو الان يريد ان يبقى بوصف الزنا او لا الجواب لا يريد ان يرفع عن عن نفسه المعرة معارة الزنا واما الذي ذهب ليتوب نعم فهذا مقر يعني يقول لا يزال باقيا على هذا الاقرار ولا كذب نفسه ولا لعب بالقضاة ولا شيء ولكنه اراد ان يذهب يتوب الله عليه وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوي رحمه الله ما يدل على ذلك وقال ان الاستدلال بصحة رجوع المقر عن اقراره. الاستدلال بقصة ماعز ليس بوجيه وان هناك فرقا بين رجل جاء تائبا نادما مقرا ثم اراد ان يتمم توبته بالرجوع الى الله عز وجل بدون حد وبين رجل متلاعب يقر اليوم وينكر غدا كيف هذا ففرق بين الانسان اللي يقول نعم انا على اقراري ولكن دعوني اتوب وبين رجل يقول ابدا ما ما ابد ما ما صح هذا ولا حصل مني هذا الشيء وهذي المسألة على كل حال القضاة يعملون في المذهب في هذه المسألة ما يرجعون الى كلام شيخ الاسلام ولا ولا الى غيره. نعم اي نعم ولا يجوز السأل عن المزني بهذا لا يجوز لان هذا دعو على الغير وفضيحة للغيب والمسألة جاءت بواسطة هذا هذا الرجل على اقراره وهو ما يجوز ان يسأل لانه ربما بعد لو انه قال انه زنى بامرأة كان على رأي بعض العلماء يقول يكون قاذفا لها تطالبه هي وهذا الرجل اتهمني بان بانه زنابي فانا اطالب بحد القذف طريقة الرجم ما وصلناها نعم ويستفاد من هذا الحديث ذا باقي فوائد الا انه انتهى الوقت انا تيجي سمعت ها خلاص اللي ناخذ ناخذ ها نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على احد الا على الغال وقاتل نفسه الامام احمد رحمه الله يقول ما نعلم وهكذا ينبغي للانسان في جانب النفي الا يجزم به ولكن ينفي العلم لان ذلك اسلم له واقرب الى الصدق اذ ان الانسان لا يمكن ان يحيط باقوال الناس حتى يعلم انه ليس في في المسألة قول فحينئذ يتعين عليه ان يقول ما نعلم ولهذا سنعقب على كلام الامام احمد هذا لاننا نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من ترك دينا على من عليه دين ولم يترك له وفاء وبهذا نعرف ان قول الامام احمد ما نعلم ما نعلم اساليب لكننا نحن نعلم ان الرسول يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء حتى افاء الله عليه فصار يقضي الديون على المدينين ويصلي عليه وقوله الا على الغال كما سبق هي قصة الذي قل من منين من الغنيمة في غزوة خايبة وقاتل نفسه الذي قتله قتل نفسه بمشاقص وعلى هذا فالمقتول في حج يصلى عليه والمقتول في ردة مقتول في مقتول قتل بردة ليش؟ اه لانه قتل كافر والمقتول في قطع طريق يصلى عليه لانه قتل في حد والمقتول قصاصا يصلى عليه طيب ثم قال باب ثم قال المؤلف الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر الى شهر قوله الى شهر يشمل المسألتين جميعا الغائب والقبر الغائب يصلى عليه بالنية الى شهر وعلى القبر كذلك الى شهر واعلم ان الغائب ومن دفن اما الا يصلى عليه اطلاقا او يصلى عليه ثم يريد احد من الناس ان يصلي عليه تطوعا فهاتان مسألتان اما المسألة الاولى فانه لا ريب انها لا تتقيد بشهر اذا لم يصلى عليه اطلاقا فان الواجب من اذا علمنا انه لم يصلى عليه ولو بعد سنة او اكثر الواجب ان نصلي عليه مثل ان يفقد رجل من الناس ان يفقد رجل من الناس لا نعلم عنه ثم يثبت لنا انه مات في البرية منذ سنة فهل نصلي عليه الجواب نعم لابد ان نصلي عليه والصلاة هنا تكون على مو لازم على جسده على روحي لان روحه باقية ثم نعم اذا اذا كان الميت لم يصلى عليه ابدا فانه ها يصلى عليه ولو بقي سنوات اما اذا كانت الصلاة اعادة يعني بمعنى ان احدا لم يصلي عليه مع الناس ويريد ان يصلي عليه بنفسه فهذا محل خلاف بين اهل العلم في مسألة الغائب محل خلاف مع العلم في مسند الغائب ومحل خلاف بين اهل العلم في مسألة الصلاة على القبر هل تتقيد بمدة او لا تتقيد ولننظر الان في الاحاديث قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي تكبر عليه اربعا قوله صلى على اصحمة قيل ان اصحمه اسمه وقيل انه لقبه وايا كان فان اللقب يعتبر من من الاسماء لان ابن مالك في الالفية يقول واسما اتى ها وكنية يعني العلم واسما اتى وكنية ولقبا فاللقب يكون على من فالمسيح ابن مريم ما اسمه؟ ولقبه عيسى وهو علم له اذا قيل المسيح ابن مريم ما فيه الا عيسى طيب اذا اصحى ما نقول اما اسمه او لقبه ولكنه يعينه ما في غيره واما قوله النجاشي فان النجاشي وصف لكل من ملك الحبشة كما ان كسرى وصف لكل من ملك الفرس وهرقل يا قيصر لكل من ملك الروم وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر هكذا قال بعض اهل العلم