لكن صلى عليه فكبر عليه اربعا كبر عليه اربعا كسائر الجنائز النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكيف علم بذلك حلم بذلك عن طريق الوحي اوحى الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم بان اصحمه النجاشي قد مات ثم صلي عليه فيستفاد من هذا الحديث الصلاة على الغائب لان النجاشي غائب بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهل هذا مشروع الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله والاصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه انه سنة لان سنة الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم اما قوله او فعله ها او اقراره كما فعله على سبيل التعبد فهو مشروع فيستفاد منه مشروعية الصلاة على الغائب ويستفاد منه ثبوت رسالة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لانه علم بذلك عن طريق ايش الوحي ويستفاد منه فضيلة النجاشي لان الله اطلع نبيه عليه على موته واذن له بالصلاة عليه وسيأتي ايضا اه فضائل لهم من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بانه اخو الصحابة وانه صالح وما اشبه ذلك بقي علينا المسألة الاولى مشروعية الصلاة على الغائب هل هي مشروعة لكل غائب او مشروعة للغائب الذي لم يصلى عليه او مشروعة للغائب الذي له شرف وسيادة في هذا الخلاف بين اهل العلم فمن العلماء من يقول ان الصلاة على الغائب مشروعة في كل ميت مهما كان فاذا علمنا ان شخصا مات بمكة فاننا نصلي عليه هنا حتى لو كان من عامة الناس عرفتم وبناء على ذلك رأى بعض اهل العلم من عند نفسه انه ينبغي للانسان اذا اراد ان ينام كل يوم ان يصلي صلاة الجنازة وينويها على كل من مات من المسلم اكيد؟ والله لا اكيل ولا شي ايش عيب اليس من من الممكن ان الله لا يموت لا يميت احدا ذلك اليوم ها عقله ممكن عقلا ممكن وعلى قدرة الله ايضا ممكن نعم كما اننا في بعض الاحيان نعرف انه يموت الاف كما لو حصل اوبئة او حروب نعم كذلك ايضا اذا كانت الامور ساكنة وصحة يمكن يمر يوم ما يموت احد ويمكن يموت احد لكن ما هو من المسلمين نعم المهم على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يقولون انه ما يمكن يمر اليوم كما قال كما قلتم لابد يبي يموت واحد من المسلمين واحد فاكثر ولا شك ان هذا القول بدعة وان فاعله الى الاثم اقرب منه الى الاجر وين الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم الشرعي وين الصحابة عن هذا الحكم الشرعي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم ان هذا مشروع ها ان قلت نعم لا وصمته بالجهل وان قلت يعلم وصمتهم بالكتمان وعدم العمل وكلاهما سيء ولهذا نقول هذا القول مطرح ولا ولا عبرة به القول الثاني انه لا يصلى على على غائب ابدا الا للضرورة والظرورة الا الا نعلم انه صلي عليه ان لا نعلم انه صلي عليه ففي هذه الحال نصلي عليه لان الواجب على المسلمين ان يصلوا على من مات من المسلمين فاذا مات هذا في بلد لم يصلى عليه لم نعلم انه صلى عليه فان الواجب علينا ان نصلي عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ان دليل ذلك هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على احد سوى النجاشي والنجاشي مات في ارض الحبشة وصلاة الجنازة قد تكون قد تكون مجهولة عند من اسلم منهم ومن لم يسلم فانه لن يصلي والاصل عدم المشروعية حتى نعلم انها مشروعة ويدل لذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يموت في حياته اناس كثيرون في غير المدينة ولهم شرف وجاه ولم يصلي عليه ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المسلمون الا في المدينة وهو اشرف من يصلى عليه ما صلى عليه اهل مكة ولا صلى عليه اهل الطائف ولا صلى عليه كل من كان جوار المدينة والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون يموتون ولم ولم يصلى عليه ولو كان هذا مشروعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لامته او سنه الخلفاء الراشدين كم هذا من قول قولان متقابلة القول الثالث قول وسط يقول اذا كان الانسان ذا نفع للمسلمين بعلمه او ماله او جاهه وهو مشهور بين الناس فانه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الاحسان الى المسلمين وتشجيعا لغيره من الاحياء ان يعملوا مثل عمله وقالوا ان النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ملك صالح اوى المسلمين في الهجرة ولا لا ودافع عنه فانتفع المسلمون به فكان من جزائه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قالوا ويبعد الا يكون احد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه او انه لم يصلى عليه وهذا القول كما ترى قول جيد وفيه جمع بين الادلة لكنه عندي لا يقوى على ان تكون هذه العبادة مشروعة لان الاحتمال الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم استدلاله قوي جدا فانه قد مات من الصحابة من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلوا عليه الصواب عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يصلى على غائب مطلقا الا من الا اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه التعبير كذا لا نعلم انه صلى عليه او نعلم انه لم يصلي عليه. نعم. انتبه التعبير الصحيح الا اذا كنا لا نعلم انه نصلي عليه او نعلم انه لم يصلي عليه؟ لا الصواب الاول الا اذا كنا لا نعلم انه صلى عليه هذا الصواب لاننا اذا قلنا لا نعلم وان كان هناك احتمال انه صلي عليه اما اذا قلنا بشرط ان نعلم انه لم يصلي عليه فان معنى ذلك اننا اذا كنا في شك هل نصلي عليه ام لا؟ فاننا لا نصلي ولكن التعبير السليم هاه اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه فانها تجب الصلاة حينئذ وما عدا ذلك فلا يصلى لكن لو جاء امر من ولاة الامور بان نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة لان طاعة ولي الامر في غير المعصية واجبة وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد فاذا رأى ولي الامر انه يصلي على فلان الميت وامر بان نصلي عليه صلينا صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك طيب هذا هو القول في هذه المسألة نعم انا ارى ان هذه بدعة ما دام المسألة محل اجتهاد محل الشهاد وفيها احتمالات كما ترى احتمال ان ان الرسول صلى الله عليه لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم هذا الاحتمال قائم؟ ما انفع من الرسول صلى ايه بس هذا صحيح انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه لكن ما دام المسألة اجتهادية ما هي معصية ظاهرة ولي الامر امر بها بناء على اجتهاده فلا فلا بأس. مثل ما لو امر الان لو امر بان نصوم يوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان اذا حالته دون دون الهلال غيم او قطر اذا امر بذلك نصوم بس انا انا نفسي اعتقد انها بدعة انا نفسي اعتقد انها بدعة لكن انا تحت ولاية ذوي الامر فاذا امروني بشيء وهما في معصية يعني الان ما حتى لو قلنا انها ليست ليست بمشروعة ما نقول انها حرام يعني لو ان احدا فعل ما نقول انت انت اثم الان انما نقول هذا غير مشهور والاثمان ما نستطيع ان نؤثم احتمال ان يكون الامر كما قال هؤلاء نعم ونعم ويستفاد منها من هذا الحديث اه ان المشروع اتكي عجنائز كم ان المشروع اربع تكبيرات ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه كبر على جنازة خمسة قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش توفي او توفى توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض واما قول الناس توفى فلان فخطأ لانه ما توفى بل هو توفي كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى اذا جاء احدكم الموت ها توفته رسله فهو متوفى وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية توفى يعني استوفى اجله كما تقول توفى حقه لكن المعروف توفي وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح هذا من مناقب هذا الملك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بامرين بالرجولة والصلاح وكم من انسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير او معناه معنى المرأة اليس كذلك ما كل من له ذكر يسمى رأيه يكون رجلا حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير نعم وعنق قصير او طويل على حسب ما يقول اصحاب البلاغة يقولون الانسان اللي عنقه طويل هذا بليد نعم قد يكون جسمه وجسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة كما يوجد الان في كثير من الناس حيث غلبتهم ها نساؤهم فاصبح معه الة الذكر وامرأته معها الة الانثى ولكن حقيقة الرجولة بي في من؟ في المرأة تدبره كل ما قال يلا نعم وهو اذا قال شيئا تقول لا اي نعم الثاني الوصف الثاني رجل صالح يا الله من فضلك من من الذي يحصل على ان يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح نعم هذي منقبة عظيمة والصالح ضد الفاسد وعلى هذا فنحن اذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي ها؟ داخل فيهم بنص الحديث لانهم من عباد الله الصالحين ويقول من الحبش الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس الحبش فيقول فهلم فصلوا عليه هلم اسم فعل امر ولا فعل امر ها التميميون يقولون انه فعل امر واكثركم فيما فيما يبدو ها حجازيون ما ادري والله الحجازيون يقولون هلم يستنفع الأمر والتميميون يقولون هلموا على انه فعل امر لكن لا شك ان لغة الحجاز اشرف وافضل وهي لغة القرآن هلم فصلوا عليه ما يجوز الجمع. ما يجوز تقول هل هلموا عاملة ازاي ها انا عندي هلم ها يمكن الطابع من بدري من بني تميم يحطوا طيب يقول فهلموا فهلم فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فصففنا فصففنا عندكم. نعم فصلى عليه رسول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صفوف شرفنا خلفه او فصفنا مشكولة عندكم قصيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي فيصلي عليه امة من الناس من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف الا غفر له فكان مالك مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى اذا قل اهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة الصفوف رواه الخمسة الا النسائي اولا هذا الحديث فيه شيء من الضعف لانه من رواية محمد ابن اسحاق وقد عنعن وهو معروف بماذا بالتدليس والمدلس اذا عنعن يكون حديثه ضعيفا الا اذا صرح بالتحديث فيبقى النظر في حاله هو هل هو من اهل الثقة ام لا والحديث يقول ما من ميت يموت ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين امة والامة هي الجماعة والغالب انها تكون في الجماعة الكثيرة لكن هنا قيدها قال يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف واذا اخذنا باقل ما يمكن صار عدد هذه الامة ستة ستة لان ثلاثة صفوف ستة رجال نعام؟ ستة رجال اثنين واثنين واثنين وان قلنا بانه لا بد ان ينفرد الامام بمكانه صاروا سبعة داروا سبعة الامام وثلاثة خلفه على اثنتين لان اقل الصفوف كم اقل الصف رجلا طيب ولكن اذا نظرنا الى ظاهر اللفظ امة ويبدو ان يكونوا ثلاثة صفوف وجدنا ان ظاهره يشعر بماذا بالكثرة يشعروا بالكثرة وعليه فيكون المراد ثلاث صفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة ولعل هذا يمكن ان يقدر بالحديثين الذين بعدهم كم اما مئة واما اربعون وقوله ثلاث صفوف الا غفر له غفر له اي غفر الله له والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه واين الكتاب ستر الذنب والتجاوز عنه ويغفر له بسببهم ففي الحديث هذا دليل على ان كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت ودليل على ثبوت الاسباب وانها تفعل وتؤثر في المسببات لقوله الا غفر له ومن فوائد الحديث انصح هذا العمل عن مالك كان مالك اذا اذا قل اهل الجنازة كانا يتحرى ان يجعلهم ثلاثة صفوف ولننظر في هذا الاجتهاد من ما لك هل هو موافق او اجتهاد مخالف اذا نظرنا الى السنة وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكميل الصف الاول فالاول بل اذا نظرنا الى هذا الحديث نفسه وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له لان الحديث ليس في ليس فيه ما من ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف قال يصلي عليه جماعة يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف فاذا بلغوا ان يكونوا ثلاث صفوف وان لم يصفوا ثلاثة صفوف حسنة هذا الاجر وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس ليس بمصيبة من وجهين الوجه الاول ان لفظ الحديث لا يدل عليه