والوجه الثاني انه خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الاول ده الاول وقد سبق لنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يكون المصلون على الجنازة ان يكونوا ايش صفوفا صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشي واذا كانت المصابة مقصودة فانه يمشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الاول فالاول هذا على ما في الحديث من ضعف وهو عنعنة محمد ابن اسحاق وعليه فاذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا والصف يسعهم هل نجزئهم ونقول ليها ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة او لا لا السنة تقتضي ان لا نفعل وان كان بعض اهل العلم تابع ما لك بن هبيرة على على ذلك وقال انه ينبغي اذا نقصوا ان يجزئهم ثلاثة صفوف لكن كما رأيتم الامر او كما رأيتم هذا الاجتهاد ليس في محله وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين قوله ما من ميت هذا على تقدير وصف محذوف ما هو ها اي مسلم ما من ميت مسلم لانه لا يمكن ان يصلي احد من المسلمين على ميت كافر وحتى لو فرض انهم صلوا عليه فانهم لا يشفعون له لان الله يقول في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعي وحذف النعت جائز اذا دل عليه الدليل قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقظ نعم هذي ترى عبارة اخص من عبارتك التي تريد ان ان تقولها وحذف ما يعلم جائز هذي قاعدة عامة بحيث ما يعمل الجائز لكن اذا وجدنا كلاما اخص فلنأخذ به طيب يصلي عليه امة من من المسلمين يبلغون مئة يبلغون مئة هذا صريح بانه لابد ان يبلغوا هذا العدد نعم يبلغون مئة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه كلهم يشفعون له كيف يشفعون له لان الذين يصلون على الميت يشفعون له ماذا يقولون يقول اللهم اغفر له وارحمه الى اخره وقوله الا شفعوا فيه اي قبلت شفاعتهم فيه والذي يشفعهم فيه من الله عز وجل لانه هو الذي بيده الامر يستفاد من هذا الحديث انه ينبغي كثرة الجمع على الجنازة لما يرجى من شفاعته ثانيا انهم اذا بلغوا مئة نعم فانه يشفعون فيه ثالثا ان المقصود من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله جعلوا الدعاء للميت في صلاة الجنازة ركنا فيها وقالوا لابد ان يدعوا للميت فلو دعا على سبيل العموم قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم قلبنا ومثوانا ثم سلم ثم كبر وسلم فانها لا تصح الصلاة لابد ان يدعو دعاء خاصا للميت لانه هو الاصل ومن فوائد الحديث ان نعم ان المسلمين على المسلمين خير وبركة لان هؤلاء الذين شفعوا شفعوا ولا شك ان هذا من بركات دعائهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه احمد ومسلم وابو داوود هذا الحديث يبين ما سبق ان ان قوله ما من ميت اي مسلم يقول هنا ما من رجل مسلم يعني ولا امرأة لكن ذكر الرجل لانه اشرف من المرأة وما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء الا بدليل كما ان ما ثبت في حكم النساء ثبت في حكم الرجال الا بدليل وقوله يقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا على جنازته اي على بدنه الذي مات نعم ولا على النعش ها ما دام ان الجنازة هي الميت على النعش فالناش حاضر اذا وقد سبق لنا ان الجنازة للميت والجنازة للنعش عليه الميت وان بعض اللغويين قال انها بالفتح والكسر على كل حال نعم وقول اربعون رجلا هذا العدد اقل من الاول الاول مئة والثاني اربعون فباي العددين نأخذ ها نأخذ بالاقل لان لان الاقل يدخل فيه الاكثر فمن صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون ومن صلى عليه اربعون لم يكن قد صلى عليه مئة وحينئذ نأخذ بالاربعين وهل تنافي المئة؟ لا لان من صلى عليه مئة فقد صلى عليه اربعون فلا منافاة وقول لا يشركون بالله شيئا ظاهره انهم لا يشركون شركا اصغر ولا اكبر لان لان هذا نفي لا يشركون ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشرك لا يغفر ولو كان اصغر واستدل بقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم يشاء وعلى هذا فلابد ان يكون هؤلاء الاربعون ليس عندهم اشراك لا شركا اصغر ولا اكبر وقوله الا شفعهم الله طيب لا يشركون بالله شيئا شيئا مفعول يشركون نعم ويحتمل ان يكون مفعولا مطلقا اي لا يشركون بالله شيئا من الاشراك نعم وهذا اعن اذا جعلناها مفعولا مطلقا الا شفعهم الله فيه اي قبل شفاعة فيستفادوا من هذا الحديث فوائد اولا ان غير المسلم لا تنفع فيه شفاعة المسلم اهل قوله ما من رجل مسلم الثاني ومن فوائد الحديث ايضا ان الاربعين من المسلمين اذا صلوا على الشخص يشفعون فيه ومن فوائده ان الاربعين لا يشفعون الا اذا كان لا يشركون بالله شيئا ومن فوائده ايضا فضيلة الاخلاص لله حيث كان المخلص اهلا للشفاعة لقوله لا يشركون بالله شيئا ومن فوائده ان الله عز وجل يقبل شفاعة من كان مخلصا لقوله الا شفعهم الله فيه ثم قال وعن انس ان نعم نعم ايه نعم نقول ان ان الاربعين لا بد ان لا يشركوا بالله شيئا واما الاول المئة فظاهره انهم يشفعون وان كان فيهم شيء من الشرك الذي لا يخرجهم عن الاسلام لا قد نأخذ بالاكثر لان يكون معه زيادة علم فاذا كان في الاثبات فخذ بالاكثر واذا كان في النفي فخذ بالاقل لا لا لا لان لان هنا الاربعين والمئة المراد انك اذا اذا كان العدد الاصغر يدخل في الاكبر فهو من باب النفي بمعنى ان ان المئة ما كان في الاربعين المئة ماتن في الاربعين لانها تدخل فيها لكن اذا اذا ورد مثل حديث فيه زيادة عدد لشيء من شروط مثلا شروط التوبة ولا شروط غيره فلا بد ان نأخذ بالعدد بالعدد الزائد مر علينا قبل قبل يومين في هذا ها اي نعم نعم اي نعم لاننا نقول اذا صلى عليه مئة شفعوا فيه كذا طيب مفهومه اذا صلى عليه اقل ما مشفعون فجاء المنطوق اذا صلى عليه اربعون يشفعون فيشفع الاربعون ولا ينافي العدد الاول لان العدد الاول داخل فيه العدد الاصغر فالعدد الاكبر يدخل فيه العدد الاصغر ولا عكس لكن بس يقال ان الحديث الثاني فيه قيد وهو عدم عدم الاشراك فيكون نقص العدد هنا زيد فيه قيد في الصفة وهو ان لا يكون فيهم شرك لا قليل لا صغير ولا كبير طيب وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين الا قال الله قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون رواه احمد هذا الحديث يقول عندي في اسناده رجل لم يسمى فيكون مجهولا وجهالة الراوي طعن في الحديث ولكن هذا الحديث له شواهد بالصحاح في من شهد له جماعة من الناس انه يجب ما شهدوا به لننظر الان فيشهد له اربعة ابيات من جيرانه الادنين من هم اجران الاذنين الذين هم الاقرب ومعلوم ان الانسان اذا كان في بيت كم جهة له اربع جهات يكون الاربع يعني معناه من كل جانب من جيرانه يشهدون له نعم ها من كل جانب من كل جانب واحد اربعة اذا شهدوا له بالخير فان الله تعالى يقبل شهادتهم فيما علموا ويتجاوز عما لم يعلم ضيفين شهد له من جيرانه الابعد اما الادنى فلا يشهد له ها؟ لا يدخل في الحديث لان الادنى اقرب الى معرفة حاله من الابعد فالابعد قد يغتر بظاهر الحال ولا يعرف الباطن بخلاف الادنى فانه اكثر اكثر علما من الابعد وما دام الحديث قد قيده بوصف يصح ان يكون علة وسببا فانه يجب الاقتصار فيه على ما جاء به النص نعم قالوا كذا كذا نعم. هذا الحديث ايه نعم نعم. طيب؟ احنا كلامنا على الحديث اللي معنا والحديث اللي ذكرت هذا ايضا صحيح حديث عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم انتم شهداء الله في الارض ولكن هؤلاء ما هم من هذا من هذا الحديث نتكلم على هذا الحديث نفسه فنقول هذا يدل على ان الجيران العبادين ما يقبل اذا كان الجيران الاذنين لا يثنون عليه اما ما ذكرت فانه لا معارض له اثنوا عليه بدون معارضة ثم قال باب ما جاء في كراهة النعي ما هو النعي الاخبار بموت الميت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وان نعي فان النعي عمل الجاهلية رواه الترمذي كذلك ورواه موقوفا وذكر انه اصح ما الفرق بين الموقوف والمرفوع المرفوع منسوب الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم. والموقوف منسوب الى الصحابي وعلى هذا فيكون الاصح ان هذا من قول ابن مسعود وقوله اياكم النعي الى اخره الحقيقة ان كلامه ابن مسعود رضي الله عنه كأنما يخرج من مشكاة النبوة نعم كل كلام ابن مسعود سبحان الله يعني يشبه الى حد كبير كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لفظه كلفظ مرفوع اياكم تحذير فانه من اعمى الجاهلية هذا تعليم واللفظ قريب من من من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وانظر الى قوله من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى الى اخره تجد ان الكلام كأنما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وصمتا ودلا كما ذكروا ذلك في ترجمته المهم ان هذا فيه النهي عن النعي والتحذير منه وبيان ان انه من عمل الجاهلية فاذا اخذنا بالتعليل قلنا ان النعي المنهي عنه هو نعي من الجهرية والجاهلية صفة الناء عندهم انه اذا مات الميت مشوا في الاسواق وعلى وعلى وفي المجتمعات مات فلان ابن فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا نعم ويذكرون من صفاته هذا النعي هو نعي اهل الجاهلية ولا شك ان هذه النعي منهي منهي عنه واما الاخبار بموت الانسان لاقاربه وجيرانه وما اشبه ذلك فليس من هذا من هذا الباب وقد سبق ان النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه واخبرهم بموتهم وقال في المرأة السوداء هلا كنتم اعلنتموني يعني اعلنتموني بذلك الاعلام على هذا الوصف جائز والاعلام على ما كان يفعلون في الجاهلية غير جائز