ابن ماجة ما تأتي بالتاء ثم قال باب موقف الامام نعم هذا ايضا من باب التنوع انه يسلم مرتين في الجنازة نعم يجوز يجوز ان يسلم على اليمين وعلى اليسار لكن الاكثر قسيم واحد وينبغي ان بناء على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة يسلم مرة واحدة عن اليمين فقط كما ينبغي للامام يبين هو لو لو ان هذا هذا الحديث فيه شيء من المقال لا بس ذكر في الشرح ان فيه مقال ولو سلم لو سلم لك انا صحيحا يقول المؤلف باب موقف الامام من الرجل والمرأة وكيف يصنع اذا اجتمعت الانواع؟ اذا اجتمعت انواع قول باب موقف الامام يعني في صلاة الجنازة اذا قدم الميت فاين يقف الامام؟ عند رجليه عند رأسه عند وسطه نقول الامر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس ولو وقف عند رأسه فلا بأس ولو وقف عند وسطه فلا بأس ولكن كلام في الافضل هل الافضل يكون عند الراس او عند الوسط او عند الرجلين المهم ان يكون الميت بين يديه وقد اشتهر عند العامة انه لابد ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة وهذا لا اصل له فيجوز ان يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز ان يكون عن يسهال القبلة حتى ان العامة يستنكرون استنكارا عظيما اذا جعل رأسه من عن يسار القبلة وهذا من الاشياء التي تخطئ فيها الناس يقول عن عن ثمرة قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قوله في يحتمل ان تكون للظرفية ويحتمل ان تكون للسببية والفرق بينهما يا عيسى ولكن هذا لا يهمنا لان قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم فان المرأة سواء ماتت في نفاسها او في غير النفاس لا لا ليس فيها ليس هناك فرق الاخ الذي يتسوف دائما انتبه يا اخي للدرسة او تسوقت طيب يقول ماتت بنفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجزاتهم فيستفاد من هذا الحديث اولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد ان المرأة اذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه ان الشهداء غير شهيد المعركة ها؟ يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث ان الامام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع واما ما اشتهر عند العامة من كون الامام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الامام فهذا لا اصل له ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم ان يبينوا ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة ومن فوائد هذا الحديث ان المرأة او ان المشروع في القيام على جنازة المرأة ان يكون الامام وسط وسطها لسكون السين لان الوسط بمعنى الخيار واما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء وسطها ما هي الحكمة بانه يقوم وسط المرأة قال بعض اهل العلم ان الحكمة في ذلك والحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه لانهم كانوا فيما سبق لا ينعشون لا ينعشون سرير المرأة يعني لا يجعلوا له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الان في في بلادنا في في نجد فينبغي ان يكون امام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل ان الحكمة من ذلك ان يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن ابي طالب الحناط قال شهدت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفعت اوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي يقول الشارح ان الصواب العدوي للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة في حيث قمت قال نعم رواه احمد وابن ماجة والترمذي وابو داوود وفي لفظه فقال العلاء ابن زياد يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها اربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزتي المرأة؟ قال نعم اذن في هذا الحديث الفرق بين القيامة للرجل والقيام على المرأة القيام على المرأة وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك يعني القبلة على اليسار هكذا القبلة نعم المرأة يقوم عند وصفه والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض اهل العلم انه يقوم عند صدره بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره هذا اذا صار اذا صار رأس الميت عن يمين القبلة فان كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الاشياء لانهم سألوا انس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت ام لا فاخبرهم لانه كان يصنع كما صنع وفيه ايضا في رواية ابي داود انه يكبر اربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة وعن عمار نعم لايش نعم اي نعم نعم ويستفاد من هذا انه لا بأس ان يسأل العالم الذي افتاه او الذي فعل فعلا لنسأله عن الدليل لانهم قالوا هل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الرجل هو من المرأة وفيه ايضا دليل على انه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له ان يعنف الطالب بالدليل او ان يغضب عليه خلافا لبعض الناس فان بعض الناس اذا سئل عن الدليل غضب وقال ما تثق بي واذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكأنه لم يعجبه سؤاله وقرأ الان انت ما تعرف كوعك من كسوعك فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب ورح نعم ولكن الان نبي نشوف عاد انتم هل تعرفون الكوع من الخسوع ام لا ها طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة يلا يا عبد الوهاب يا عبد الاله ما هو الكوع والكرسون هذا الكورسوع هذا طيب والكوع الكوع هذا ايهم ذا ولا لا المفصل كله ها الوسط وسط ها هذا المفصل كوع وهذا كرسوع عبد الرحمن ها ما وسط عظم يرى الابهام كوع وما يلي لخنصره الخسوع والرسغ ما وصف البوع وين البوح هذا ها اكبر عظمة في ابهامة ولا شيء. اكبر عظم في ابهام الرجل شو هاللي بهم الرجل ما فيه عظام كبيرة وصغير كانها البوع ما هو وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تجد ما تعرف كوعك من كسوعك محمد عبد الرحمن زيد نمشي طيب اي هنا وعظمنا لابهام جوع واظمن الابهام رجل وعظم يلي ابهاما وعظمنا الابهام كوع وما يلي لخنصره القسوع والرسم ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب بجوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط نعم. اه نكمل شوي. طيب يقول وعن وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال احضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي من مال القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم ابو سعيد الخدري وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة رواه النسائي وابو داوود في هذا اذا اجتمع اذا اجتمعت جنائز فمن نقدم في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة انثى فجعل الصبي مما يلي الامام وجعلت المرأة مما يلي القبلة وبهذا عرفنا ان انه اذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي من مالي مما يلي الامام والمرأة من ما الى القبلة كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة فان الصبيان هم الذين يلون الامام وورائهم وورائهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يد الامام الصبي فان كان رجلا بالغا ها فكذلك بل من باب اولى اذا قدم رجل بالغ وامرأة فانه يقدم تقدم المرأة الى القبلة ويقدم او يكون الامام يكون الرجل من مال الامام فان قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم الى القبلة من هو افضل الجواب ان هؤلاء ليسوا ائمة عن الجنائز الامام خلفهم فيكون الاولى بالامام من هو افضل اليس كذلك ما دام ان ما دام ان الامام خلفهم فان الاولى به من هو افظل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار يعني لو اجتمع عندنا انواع رجال وصبيان ونساء وفتيات صغير او جوار فاننا نجعل الذي يلي الامام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار طيب اذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة يقول انه سأل انه في القوم ابو سعيد وابو قتادة وابن عباس وابو هريرة اربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة نعم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وعن عمار ايضا ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر اخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن ايش الحسن والحسين في ثمة وثم الحسن والحسين الحسن والحسين ما ما صلتهما بأم كلثوم ها اخواه ومع ذلك صلى عليهما اي على ام كلثوم وابنها امير المدينة لانه فيما سبق يكون الامام في المدينة هو الامير فيستفادوا من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله انه اذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الامام والمرأة مما يلي او قبلة ويستفاد منها ايضا فائدة اخرى وهي ان الاولى بالصلاة في المسجد بيصلي على المسجد بالصلاة على الميت في المسجد من الأولى الامام لان الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا موجودين ومع ذلك ما صليا عليها وانما صلى عليها الامير الذي هو امام المسجد نكمل الباقي. ها قال وعن وعن ايش الشعبي ان ام كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا واخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير المدينة فثوى بين رؤوسهما وارجلهما حيث صلى عليهما رواه سعيد في سننه ها من حيث كل الاسر متفقة على حين ها خليها نسخة