حين صلى عليهم رواهما سعيد في سننه هذا الحديث كسابقه لكن فيه اشكال وهو ان جعل انه جعل رأسيهما انه سوى بين رؤوسهما وارجلهما ما وجه الاشكال ان السنة ان يقف الامام ها عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهذا يقتضي ان يجعل رأس الرجل ها حذاء وسط المرأة فهذا الحديث اه انصحها فانه ينظر فيه هل اقره الصحابة ام لا والا فان الاصل اتباع السنة فيقال اذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرد فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط وسط المرأة ويصلي عليهما والله اعلم على الجنازة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيه اهل اختلف فيها اهل العلم فقال بعض العلماء انه لا يجوز ان يصلى على الجنازة في المسجد واحتجوا كقولهم في امرين الامر الاول ان الميت نجس ولا ينبغي ان تدخل النجاسة المساجد والامر الثاني انه قد يخرج من الميت اذى يتلوث به المسجد فلاجل ذلك قالوا لا يجوز ان يصلى عليه في المسجد وقال اخرون بل انه يجوز ان يصلى عليه في المسجد واستدلوا بالاحاديث التي ذكرها المؤلف وهذا القول هو المقطوع به بلا شك واما القول الاول فانه باطل اولا لانه في مقابلة النص وما كان في مقابلة النص فانه فاسد الاعتبار ومردود على قائله ايا كان ثانيا انه فاسد المقدمة الاولى وهي ان الميت نجس فان الصواب ان الميت طاهر وان المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا واما المقدمة الثانية والعيلة الثانية وهي قولهم انه يخشى ان يتلوث المسجد به فهذا لا لا نقول بناء على هذه العلة انه يحرم ان يصلى على كل ميت في المسجد بل نقول اذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد الا مع وقاية تمنع من وصول الدم الى المسجد واما اذا كان الميت سالما من هذا فان تلوث المسجد به بعيد فتبين بهذا ان القول الذي ان قول من يقول انه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين استمع الى ادلة الجواز قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما توفي سعد بن ابي وقاص ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه لانهم لانهم كانوا يصلون على على الاموات في في محل اخر قريب من من البقيع فطلبت رضي الله عنها ان يؤتى بسعد الى المسجد لان حجرتها ايش على المسجد لتصلي عليه ولم تقل ادخلوا به في حجرة لان المكان لا يتسع بل قالت ادخلوا به المسجد فانكروا ذلك عليها ذلك المشار اليه ادخاله المسجد فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني بيظاء في المسجد سهيل واخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في جوف المسجد رواه الجماعة الا البخاري وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد لان الرسول لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيستفادوا من هذا الحديث فوائد متعددة الفائدة الاولى جواز صلاة المرأة على الجنازة اثنين واحد يعني ها ثم قول عائشة ادخلي به المسجد حتى اصلي عليه نعم ومن فوائده من فوائد الحديث وجوب الانكار على الغيب مهما كانت منزلته الصحابة نعم مع انها ام المؤمنين. واحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه. ومنها الرجوع الى الدليل عند التنازل لان عائشة ها؟ اتت بالدليل فتوقفوا ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد او له انتبهوا لهذه النقطة هل هي سليمة او تحتاج الى مناقشة قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله ها لان عائشة روت ما يؤيد قولها فقبله الصحابة وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة لان الشهادة لا تقبل اذا جر الانسان فيها الى نفعه الى نفسه نفعا او دافع عنها في الرواية غير الشهادة ومن فوائد الحديث تواد الصلاة على الميت في المسجد هاه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها نعم لان عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه ولم يقولوا ان ذلك خاص به وبهذا نعرف خطأ من ذهب من اهل العلم الى ان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا خالفت اقواله فانها تكون ها؟ من خصائصه مطلقا ولكنه سبق لنا ان هذا القول ضعيف. وان افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امكن الجمع بينها وبين اقواله ها؟ وجب ولم تكن من خصائصه. ومنها ان الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المسجد بدليل ان هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم ولم تذكر عائشة احدا صلى عليه الا ابني بيضاء نعم نعم. ها لا ده فيلم الصحابة هذا ظاهر وفي نعم. وعن عروة قال صلي على ابي بكر في المسجد واتى المؤلف في هذا الاثر للدلالة على ان الحكم لم ينسى وان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على ابي بكر وكذلك الاثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك فصارت الصلاة على الملأ على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين فان ابا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر وعمر صلى عليه في المسجد ومن المصلين عليه. عثمان فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولكن هل الاولى ان يصلى عليه في المسجد او الاولى ان يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة نعم الظاهر ان هذا يرجع الى ما هو الاصلح فاذا كان في المسجد ايسر للناس واكثر الجمع فانه يصلي عليه في المسجد واذا كان هناك ايسر فانه يصلي عليه هناك في عهدنا الان قد يكون الايسر ان يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة يعني حول المقبرة والسبب ان الناس بدأوا لا يمشون الى المقابر الا بالسيارات والسيارات اذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة لكن اذا كان المصلى هناك حول المقبرة فان الناس يذهبون اليها ارسالا بدون زحام وبدون تعب ثم اذا صلوا عليها حملوها على رقابهم الى الى المقبرة فالمهم انه ينظر لما هو الانفع والاصلح في حق الميت وفي حق الناس. ها هو مثل ما قلت انه ينظر لما هو الاصلح في حق الميت وحق المصلين ثم قال ابواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع رواه ابن ماجة نعم هذا قول ابن مسعود من السنة له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح وقد ذكر رضي الله رضي الله عنه ان من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير المراد بالسرير النعش وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه والا فانه يسمى سريرا في الحقيقة. والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبة فهذا الجوانب السرير قال اهل العلم يسن ان يربع في الحمل فيحمل اولا الجانب الايمن للميت في المقدم الجانب الايمن للميت في المقدمة وهو بالنسبة للمشيعين الايسر ثم يعود خلف ظهره ليأخذ ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الايمن للميت وهو للمشيعين من الجانب الايسر ثم يعود من قدام فيحمل الجانب الايسر من المقدم الايسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الايمن ثم يعود الى الوراء هذا هو التربية وقال بعض اهل العلم انه لا لا ليس هناك لازم من ان يكون التربية على هذا الوجه وانما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر وهذا اولى ولا سيما اذا كان هناك زحام على الميت فان الاولى الا يشق الانسان على نفسه ولا على غيره بل يتبع ما هو الاسهل ثم قال باب الاسراع بها من غير رمل الاسراء بالجنازة نوعان احدهما الاسراع بتجهيزها والثاني الاسراع بالسير فيها وكلاهما سنة اما الاسلام بتجهيزها فانه ينبغي اذا تيقن موت الانسان ان نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير لما في التأخير من احتمالات متعددة قد يتغير الميت وقد ينتفخ يا عبد الاله انتبه عندما ليش تقيد من الكتاب؟ الكتاب ممضي عليه بعد الدرس التأخير قد يكون فيه مضار و الا ان العلماء يقولون اذا شك في موته فلا ينبغي الاسراع بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته لان الاصل بقاء الحياة ويقين الموت ذكر له علامات منها انخساف صدريه الصدق هذا باذن الله اذا مات اذا مات الانسان انخسف لانه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا ومنها ميل انفه لانه يسترخي فيميل ومنها استرخاء رجليه يعني معناها ان ان الرجلين ما تنتصب فلتسترخي وقد ذكروا ان رجلا مروا عليه بجنازة فاذا قدم هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا نزلوا هذا انه لم يمت انه لم يمت فانزلوه فاخذ سوطا وجعل يضربه يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا فلما جعل يضربه استيقظ الرجل استيقظ واذا هو حي فقالوا له بماذا استدللت؟ قال لان قدميه منتسبتان والميت اذا مات ها؟ تسترخي قدماه واما كوني ضربته بالسوط فلان هذا الرجل غلبت عليه البرودة والظرب يحميه ويسخنه فلما عادت اليه الحرارة السيقة لان البدن فيه اربع قوى باذن الله الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة فايها غلب على الثاني اذا اعتدلت اعتدل البدن فان غلب احدها فانه يختل البدن بقدر ما حصلت به العالم الشاهد انه ان العلماء يقولون رحمهم الله اذا شك في موته فانه لا يجوز ان يدفن حتى حتى يتيقن لكن في في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء يستدل بها على موته ونبي موسى الشاهد قوله اسرعوا بالجنازة قلت النوع النوع الاول للصلاة في التشهير النوع الثاني الاسراع بالمشي وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولهذا قال فان كانت صالحة قربتموها الى الخير ان كانت الجنازة الصالحة قررتموها الى الخير ما هو الخير وما لها من الثواب في قبرها والثواب الذي يدركه الميت في قبره لا شك انه خير من الدنيا