طيب يقول ومن فوائد الحديث انه يقام للجنازة ولو كانت كافرة ذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس ابن سعد انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام فقيل لهما انهما من اهل الارض اي من اهل الذمة فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فيه جنازة يهودي جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي فقال اليست نفسا متفق عليه وللبخاري عن ابن ابي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة فتعليل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام بقوله اليست نفسا يدل على العموم وان كل جنازة تمر بك فانك تقوم لها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس رواه احمد وابو داوود وابن ماجة بنحوه هذا الحديث استدل به من يقول بالنصر حيث قال وامرنا للجلوس ولكن الذين قالوا بعدم نسخ قالوا ان الامر بالجلوس هنا لان لا نعتقد انه واجب كأنه امر لزوال ظنوا ظن الوجوه فقط وعن ابن سيرين ان جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن لابن عباس اما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد. رواه احمد والنسائي يعني انه قام وفي اخر الامر قعد ولكن هذا القرود لا يدل على انه اه انه نسخ بل يدل على ان الامر بالقيام ليس للوجوب وش عندك كلام بالشرح يا احمد حديث علي بن ابي طالب وش تتكلم عليه قال رحمه الله تعالى هذه اذا صحت هي المشكلة ولكن كما قلت يمكن ان تحمل على انه امرهم بالجلوس لئلا يعتقدوا الوجوب ده لا يعتقد الوجوب ثمانية ثمانية من؟ علي امر علي لا لا لا اللي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس هذا حديث علي لا لا ثم قال المؤلف ابواب الدفن واحكام القبور نعم يعني ما تقولون في هذا ها ان نقول انه في حكم الرائي كأنه رأى رأى السيارة التي تحملها او نقول انه لم يرها ها؟ ها؟ اللي ما عاد جهاز هييجي اسئلة كأنه في حكم الماشي لا سيماهم في حكم المحشي لا شك لكن الكلام على اذا مرت وانا اعرف ان هذي سيارة الجنائز اعرف ان سيارة دماء هل نقول تقوم او نقول لا تقوم لانك لم ترها ويحتمل هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة فيه احتمال الا نعم لو فرضنا لو رأينا انه موكب مثلا في سيارات خلفه وعرف ان الجنازة يقين يقينا فهذه محل البحث اما اذا كنت شاكا بس مجرد انها مرت بك سيارة الاسعاف فهذا لا تقوم لانك ما رأيت الجنازة لكن اذا تيقنت ان فيها جنازة هل تقوم ام لا ها الرسول امر برؤيته. الظاهر انك تقوم بان قوله اذا رأيتم بناء على الغالب وانه اذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دام تيقنا هكذا يا عبد الرحمن ها وش نقول اذا رأيت يعني التابوت او فيها جنازة لانه هناك بالرؤية اللي يبغى لي. ايه طيب ها ما يخالف اذا الان رأيناها ايه نعم قال ابواب الدفن واحكام القبور تابوا تعميق القبر واختيار اللحد على الشق تعميق يعني تقريره في الارض نعم واما قول اختيار اللحث على الشق الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها في الجانب القبلي منها وسمي لحدا لميله الى جانب القبر وسمي ذاك شقا لانه شق الوسط فاللحج افضل من الشر الا اذا تعذر اللحد لكون الارض اخوة كالارض الرملية فان فيها لا يمكن فلا بد من الشق يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيار الرمل ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن ويكون هذا شقا يقول المؤلف عن رجل من الانصار قال خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه احمد وابو داوود يقول عن رجل من الانصار هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة كلهم عدول وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة كأنه يكون في وسطها لكن على جانبها وقوله فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين لاجل ان يكون القبر غير ضيق على الميت فليكن واسعا وقول من اوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين هل المراد اوسع عرظا قل اوسع طولا او كلاهما او ما فهمت من الفرق؟ ها؟ عرضا لماذا وطولا ايضا عرضا وطولا اما اما عرظا فلان الرأس غالبا يكون اوسع من الجسم ولهذا يقولون اذا دخل الرأس دخل بقية الجسم واما الرجلين فلان الرجلين كما كما تعرفون القدمين يحتاجن الى توسعة واما من جهل الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه او من او من عند رجليه وقوله رب عذق له في الجنة لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وانه صاحب صدقة والعذق عذق النخل فكأن هذا الرجل يتصدق بعذق النخيل على الفقراء وربما يأتي بالعتق الى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة وفي هذا الحديث عدة فوائد اولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير بي ايش لاتباع الجنائز وجلوسه على القبر كان فيه ارشاد الحافر الى ما ينبغي ان يكون عليه الحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عرابعة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الجنة لقوله رب عتق له في الجنة والخامس او الفائدة الخامسة الترغيب بالصدقة لان مثل هذا القول يوجب للانسان ان يرغب في الصدقة وان يحرص عليها نعم الجلوس ديالها ايه يعني في جواز الجلوس قبل ان توضع في اللحن فهذا يشهد لان لصحة ما سبق من المراة حتى توضع بالارض وقد يقال انها هنا لم يحفر القبر ها لا يقول خرجنا في جنازة لكن القبر ما حفظ او يحفر على حفيلة القبر ايه اللي درسها على ايه معناها؟ القبر مصفور. لا لا ما حفر. لان يقول اوسع منامات ما حفروا التوسعة بدأ بدأوا به بدأوا به ولهذا الميت ما ما وضع في اللحد على طول مما يدل على انه لم يكن من حفره ما كما لاحظت وعلى كل حال هذا المسألة منتهين منها على انه حتى توضع في الارض لا في اللحد وعن هشام نعم الفائدة مثل ما قلت لك ان الرجلين القدمين اذا صارن يحتاج الى انه يسعى عليه لانهم طالعات عن عن حد الساق وكذلك بالنسبة للرأس وهو ايضا يشمل التوثيق من جهة العظم ومن جهة الطوب وتعرف ان الانسان نسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة لابد ان ينتفخ في القبر لابد ان ينتفخ واذا كان ضيقا على على قده غير منتفخ يصير فيه تضييق عليه فرد اكبر مخاط للجسم وبالصدر والبطن لا هذا اوسع لكن بالنسبة الان مثلا الرأس لو انك قست الرأس من من الجمجمة الى الوجه وجدت انه اعرض من الصدر نعم نعم كيف لا هذا هذي هذا رب تدل على التحقيق مثل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولولا هذا لكان الرسول ما يقوله وش الفائدة منها لا ما هي للرجعة هذي للتحقيق نعم يتمنوا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني معناه سيكون له عتق سيكون له عتق في الجنة القبور تقدم لنا انه ينبغي ان يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلين والحديث واضح فيه ولكن ما هو الواجب الواجب هل يجب ان نعمق بقدر قامة الرجل او اقل او اكثر ذكر اهل العلم انه كلما عمق القبر فهو افضل ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب يعني اللي يمنع من حفر السبع له والرائحة بحيث لا تظهر هذا هو الواجب ولكن كلما عمق فانه اكمل حتى قال بعض اهل العلم انه ينبغي ان يكون بقدر قامة الرجل وهذا عمق بعيد انما الواجب ما يمنع السباع والرائحة لا ما له ضابط لانه يختلف باختلاف الاراظي في الاراضي الاخوة يمكن يظهر الرائحة ولو كان يعني بعيدا بعض الشيء واما في في الارض الصلبة مثل الروض وهو ادنى شيء يكفي فيه نعم؟ عندنا في اليمن ايه ايه لان المرأة الى الرأس. الى هذا ايه ايه والرجل اهي سبحان الله هذا عمق جيد لا خلاص ما عنده عقل الان ما اعرف يمكن يقول وعن هشام ابن عامر قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقلنا يا رسول الله الحفظ علينا لكل انسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمقوا واحفروا واحسنوا امرهم بثلاثة اشياء التعميق يعني القعر في الارض والثاني الحفر ها عندكم اه حفر هو الاقرب احفروا واعمقوا واحسنوا الحفر من لازم التعميق ان يكون هناك والثالث احسنوا يعني احسن الحفر واحسانه يكون للتوسيع كما سبق ويكون ايضا باللحد ثم قال وجه الاثنين والثلاثة في قبر واحد والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للاباحة لانهم سألوا عن امر يظنونه محظورا واذا كان الجواب في امر يظن محظورا فهو للاباحة وليس ليس للندم ولا للوجوب وقوله ادف من اثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير يعني اذا امكن ان تدفن اثنين فداك والا فتح حتى ثلاثة فان زاد الناس زاد القتلى بحيث نحتاج الى ان نحفظ لاربعة او خمسة يجوز ولا لا يجوز لكن في احد تعلمون ان القتل كانوا سبعين رجلا وان عدد القوم كانوا نحو ست مئة الى سبع مئة فاذا دفنوا اثنين وثلاثة امكن ذلك بدون مشقة لكن لو فرض ان القتلى كانوا كثيرا فانه لا حرج ان ندفن ثلاثة واربعة وخمسة حسب القدرة قالوا نعم في قبر واحد قالوا فمن يقدم يا رسول الله قال قدموا اكثرهم قرآنا وكان ابي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائزة الاولى ان المشروع ان يدفن الانسان في قبر وحده ما وش الدلالة من الحديث ها لانهم شكوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام المشقة فاذن لهم في دفن الاثنين والثلاثة