ولاحمد عن انس ان رقية لما ماتت ان رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ان رقية تقدم ان الصواب انها ام كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لا يدخل القبر رجل قال فاهله الليلة تقارف الليلة اهله فلم يدخل عثمان القبر وانما لم يدخل عثمان لانه قارف اهله في تلك الليلة فلم يدخل حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يدخل القبر من اتى اهله في تلك الليلة وقوله فلم يدخل عثمان يشعر بان من العادة ان الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان والا فاننا نظن والله اعلم ان كثيرا من الحاضرين قد قارفوا اهلهم في تلك الليلة يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها جواز البكاء على الميت عند القبر الدليل فرأيت عينيه تدمعان ومنها ان البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان سببه الحزن او الرحمة لهذا الحديث فرأيت عينيه تدمعه ومنها انه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها ان يكون ان يكون الذي ينزلها محرما لها نعم لان ابا طلحة نزل مع انه ليس محرما لها ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم ها؟ نعم لان عثمان زوجها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم اباها حاضر ولم ينزلا فنزل ابو طلحة ومنها ان من بعد عهده بالجماع اولى بالنزول من غيره ولو كان محرما وجهه ها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل ابو طلحة فاخذ العلماء من هذا قاعدة ان من بعد عهده بالجماع اولى بالنزول في قبر المرأة ممن خرب عهده فان قلت ما الحكمة من ذلك كيف يكون من قرب؟ من بعد او لم ممن قرب وش الحكمة قالوا لان قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر لان لان قريب العهد بالطعام اذا قدم له ربما يشتهيه ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء السبب لان المعروف ان من بعد عهده بالجماع ها؟ اقرب الى ان ان تحرك شهوته مثل هذه هذا الشيء فانا الى الان لم يتبين لي الحكمة في ان من بعد عهده بالجماع اولى ممن قرب واذا عثرتم على شيء فاخبرونا طيب ومن فوائد من فوائد الحديث ابطال عقيدة بعض العامة الذين يقولون ان المحرم يجب ان يكون مصاحبا للمرأة في السفر لاجل اذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها يعني لو سألت العامة وش السبب ان المرأة ماتت يفكك حزاينه هذه العلة عند العامة وهذي صحيحة ولا لا ليش ما هي صحيحة ها هذا الحديث لأنها ابا طلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي انزلها في القبر والفائدة من محرم المرأة الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث عن ان تعبث هي او يعبث بها احد هذا هو الحكمة ومن فوائد الحديث ان اظهار الانسان انه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به بخلاف بخلاف اظهاره انه جامعها نعم اظهار الانسان انه جامع زوجته البارحة او قبل البارحة او التحدث بذلك هذا من الامر المنهي عنه حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من شر الناس منزلات يوم القيامة الرجل يفضي الى اهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما فهذا من شر الناس منزلة يوم القيامة فهناك فرق بين ان يقول انه جامع زوجته البارحة وبين ان وبين ان يظهر انه لم يجامعها فابو طلحة الان ابو طلحة قال انا ما جمعت والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على اصحابه ان يخبروه من لم يجامع ولو كان اخبار الانسان انه لم يجامع لو كان حراما هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ان يخبروه ها ابدا وعلى هذا فيجوز للانسان ان يخبر بمثل ذلك ولا يجوز ان يخبر بوضوءه لا اله الا الله تولى وجود ان يتولى الكهف مع وجود نعم وكل هذه على اطلاقها ونطيب ما اذا كان المحرم قد طارت لا مو شرط لانه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالله اذا كان علقه على سبيل الاستحباب لان الحرام ما تبيح مثل هذه الاشياء هذا الشيء لو كان حراما ما منع نزول المحرم ان يكون قد جاما ولا الرجل والمرأة مخالفة لان الظاهر انه بالمرأة فقط اما اما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك ولان المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها السابق او زاد عليه قال قال احد على القبر بهذا النص سبق لنا ان الحديث ضعيف في هذا ايه نعم هذا ربما يقال انها انها تدخل في هذا لان الحصبة ما هي من تراب القبر نعم لماذا لم ينزل الرسول ما هو ما هو مهوب عشان عثمان الحكم عام لماذا لماذا رجح من لم يجامعه؟ قالوا لا نجد الشهوة الظاهر ان الرسول كان يأتي اهله الرسول معروف ان الله اعطاه قوة في في النساء تعطي قوة ثلاثين رجلا ها المجهول. ايش ايش الذي بس هذا الرسول يشرد اشياء عاما سواء عن بنته ولا ما هي بنته ولا حتى الرسول هي اجنبية هذا ما هو ما هو بواقعنا الاصلاح المهم على كل حال هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته والمعروف ان الانسان اذا بعد بالجماع اشد شهوة اشد شوقا من مما اذا قرب منه ثم قال باب ادب الجلوس في المقبرة والمشي فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود قال عن البراء بن عازب في جنازة بالفتح لان الجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش عليه الميت وقول رجل من الانصار لم يبين اسمه وقد ذكرنا قبل قليل ان تبيين اسم الرجل اذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا اهمية له فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد يعني معناها ان القبر يحفر ووصلوا الى غايته لكنه ما لحد البناء يتوقف على على السماء هذا هو الصواب طيب على كل حال من بعد كلمة باعت وقبل وما اشبهها المعروف انها انها اذا حذف المضاف اليه ها ونوي معناه فانها تكون مبنية على الظمأ ومنه قوله تعالى لله الامر من قبل ومن بعد فان وجد المضاف اليه اه فهي معربة مثل كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وان حذف المضاف اليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين نعم وان حذف المضاف اليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فهي معربة بتنوين كذا يا داوود ها ها طيب معربة بلا تنوين كما قال الشاعر فصاغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات فصار لها اربع حالات الان ولا مانع منه اذا مر علينا مثل هذه المسائل ان نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو فصار قبل وبعد لها اربع حالات اولى تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة اذا وجد المضاف اليه واذا حذف ونوي لفظه واذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الاحوال الثلاث تكون معربة واذا حذفوا معناه تكون مبنية على الظم طيب ولم يلحد بعد. يقول فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه ابو داوود فيستفاد من هذا الحديث اه جواز الخروج بالجنازة وان لم يهيأ القبر ووجه الدلالة من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك ويستفاد منه جواز الجلوس في المقبرة لقوله جلس وجلسنا معه ففي هذا سنة فعلية وسنة ها اقرارية جلسنا معهم ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن هاه وجهه عن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مع انه ما لحد القبر ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة وهذا في الحقيقة من الادلة النادرة لانه لو طلب من الانسان الدليل على انه ينبغي للانسان في جلوسه ان يكون مستقبل القبلة ما امكن لو طلب منه ذلك قد يتقاصر او يعييه الدليل ولهذا ينبغي ان ان يقيد هذا وقد مر علينا في سنن الوضوء انه ينبغي ان يتوضأ مستقبل القبلة تندم على الفقهاء. وان بعض اهل العلم بعض الفقهاء وقالوا انه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا الا بدليل لكن مع ذلك اذا قمنا باستقبال القبلة باستقبال استقرار القبلة بالجلوس اذا كان هناك حاجة او مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة طبعا بحاجة ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو ها مستقبل القبلة اي نعم حصل اتفاق ما هو بالظاهر لان تنصيصه على استقبال القبلة مع ان استقبال القبلة معنى مقصود يدل على انه ليس باتفاق ربما حصل اتفاقا لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم احياء وامواتا على القول بانه حجة وصحيح جلوسنا عند القبر ما هو ظاهر لان مثل ما قلنا ان القبلة لها اهمية وعلى كل حال كل يعني انا اقول ان كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض يقول هذا يحتاج الى دليل عام اما قضايا اعيان وقعت فهي لا لا يؤخذ منها الدليل العام واذا كنا نعرف ان الرسول يجلس مع اصحابه جلسات كثيرة ولم ينصوا على انهم مستقبل القبلة فقد يعارض المعارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص ولو قيل بهذا ايضا جيد صحيح لا حول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم خير له لان اللام هذه للابتدأ وان يجلس انوى ما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ والتقدير لجلوس احدكم والخبر خير خير له من ان يجلس على قبره ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر قوله تعالى وان تصوموا خير لكم اي وصومكم او صيامكم خير لكم