لا يجلس احدكم على جمرة فتخرق فتخرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر لان كل واحد من الناس ينفر من ان يجلس على جمرة تخلق ثيابه وتمضي الى جلده لان اذا خرقت ثيابه افسدت الثياب عليه واذا مضت الى جلده اضرته في جسده فيكون في ذلك اضرار بماله ها وجسده وكل انسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله او في جسده فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجسد وهذا من ابلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر فيستفاد منها تحرق ايوا علاش تحرق هنا هي بالحاء فتحرق طيب في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الظرر اهون من الظرر على الجلوس على القبر ويستفاد منه حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الاشياء التي يريد التنفير منها لان مثل هذه العبارة من ابلغ ما يكون في شدة التنفيذ ومن فوائد الحديث اثبات التفاضل بين العقوبات كما ثبت التفاضل بين الاعمال الاعمال ليست على حد سواء وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء فان بعضها اشد من بعض وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير وظاهره القبر الكافر القبر الكافر وقبر المؤمن لكن قد يقال ان قبر الكافر لا حرمة له لاسيما اذا كان حربيا فالجلوس عليه ليس بمحرم وعن عمرو ابن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر او لا تؤذيه الشك من الراوي والمعنى واحد متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يدي واكثر ما يكون الاتكاء على المرفق ومنه سمي المرفق لانه يرتفق به بالاتكاء عليه وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على ان صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده لكن بما فعل عنده متصلا به لان هذا الاتكاء على القبر نفسه وقد ذكر العلماء ان صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده هكذا قالوا ولكن ليلى لم اجد مستندا مستندا لذلك من السنة وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور اهليهم مصائب كبيرة مشرفة يكون قد اساءوا الى الى هؤلاء الذين الذين هم يتولونهم ويرون انهم بذلك محسنون اليهم ويقال انكم قد اذيتموهم لان هذا منكر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر هذا ذكر للحكم بالعلة لانه لم يقل لا تجلس فتؤذيه كيف تؤذيه فالقلا تؤذي فهو حكم بالعلة وهو قليل بالنسبة للنصوص لان اكثر ما يوجد في النصوص الاحكام اما مقرونة بعلتها واما مجردة اما ان يعبر بالعلة عن الحكم كما هنا ما هو قليل نعم وعن بشير بن الخصاصية عن الخصاصية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين القهما طواف الخمسة الا الترمذي ها نعم كالسبتيتين اه النعال الستية هي النعال المدبوهة التي ثبت شعرها اي قطع والسبت بمعنى القطع فكل نعال من الجلد المدبوع سواء من جلد البقر او من غيره تسمى قبطية مثل غالب نعال الموجودة التبديات لانه يندر ان تجد نعالا فيها شعر فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين القهما يعني القي هذي هاتين السبتيتين وليس خاصا بالنعال السبطية فالكل نعل يا داوود فانها تدخل في هذا ولهذا نقول ان الحديث يدل على انه يكره للانسان ان يمشي بين القبور بالنعال سواء كان السبتية ام غير السبتية ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القهما فاما المشي بالنعال حول القبور لا بينها مثل ان ننتهي الى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعظها الى بعظ ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور فان ذلك لا بأس به والحكمة من النهي عن هذا عن المشي بالنعال بين القبور الحكمة فيه ان في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور او اصحاب القبور لانه غالبا ما يتخطى القبر عليه وتخطي القبر بالنعلين لا شك ان فيه شيئا من الاهانة فان قلت هل يشمل ذلك الخفين ام لا فالجواب ان العلماء قالوا ان الخفين لا بأس لا بأس بالمشي فيهما بين القبور وذلك لان للخفين احكاما تخالف احكام النعلين واذا كان الشرع لم يوجب على الانسان ان يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب اولى لان الخفين في نزعهما شيء من المشقة ولان الانسان اذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج الى ان ان الى اتمام ايش اتمام المدة التي يمسح فيها فلهذا نقول ان الخفين لهما حكم غير حكم عليه فان قلت لو احتاج الانسان الى المشي النعلين بين القبور اما لشدة الحر او للشوك او للحصى او ما اشبه ذلك هل يجوز هذا ام لا فالجواب ان ذلك جائز ان ذلك جائز ولا بأس به لاجل اجي لاجل حاجة فلا نقول للانسان امشي في القبور ووطأ الشوك ولتمتلئ رجلك منه هذا فيه مشقة طعوبة ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمظاء التي تتعب فان قلت يمكنك ان تقول له لا تمشي بين القبور لا تمشي بين القبور ماذا نقول يعني لو قال قائل اذا كانت الشمس رمظاء او فيها شوك او حجارة تسوق على رجل فنقول لا تمشي بين القبور ها نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي ولكنه قد يكون له غرض المشي بين القبور ومن الغرض ان يذهب الى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له نعم يستفاد من هذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل انه يكره المشي بين القبور بالن عليه ويستفاد من انكار المنكر شوفوا لهذه هل تستفاد ام لا ها او مشروعية مشروعية انكار المنكر لان مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كثيرا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب طيب هل يجب الانكار على فعل المكروه مع ان فاعله لا يأثم دعنا من يشرع نقول هل يجب ها لا يجب مفتولة حيدة اي بس مجرد الفعل الرسول ما يدل على الوجوب يعني هذا مثلا لنفرض ان هذا يتحرك في صلاته الحركة في الصلاة مكروهة هل يجب علي ان انكر عليه نعم مكروه مكروه قد يعد منكر وقد لا يعد. فليغير. هم. المنكر اعد الى غيره. مم. يعني اذا كان يترتب على النهي عن هذا الفعل يترتب عليه ابلاغ العلم فانه يجب وان كان الشيء مكروها يجب وان كان مكروها لماذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية فقد يكون هذا الفاعل المكروه ما يدري فيجب علينا ان نبين له لان كتمان العلم الحال التي تدعو الى بيانه محرم وبيان العلم واجب كما ذكرنا في اداب المفتي والمستفتي واجب اذا دعت الحاجة اليه بلسان الحال او بلسان المقال طيب ويتفرع على ذلك لو وجدنا شخصا يفعل خلاف السنة موب يفعل مكروه يفعل خلاف السنة مثل اذا رفع من الركوع ارسل يديه ولم يضع يده اليمنى على اليسرى هل ننكر عليه هل يجب علينا ان نبين لهم هذا خلاف السنة كما يقول الابي الاول اذا كان اذا كان لم يعني نعلم انه ما فعل ذلك الا اجتهادا ويظن ان ذلك هو الصواب وجب علينا ابلاغه وامره بالسنة لانها من باب ابلاغ العلم ومثل ذلك ايضا لو رأينا شخصا يجلس التشهد ويضع يديه مبسوطتين على فخذيه نبين له ولا لا ها نبين له يجب علينا ان نبين ان هذا من باب العلم اما اذا علمنا بان هذا الرجل عالم لكن متهاون فانه لا يجب علينا السبب لان هذا سنة هو نفسه لو تركها ما نريد ان نخبره به لم يأثم فكذلك نحن فصار الان الامر بالواجب هاه الامر الواجب واجب النهي عن المحرم واجب الامر بالمستحب والنهى عن المكروه بالتفصيل ان كان ذلك من باب ابلاغ العلم فهو واجب وان كان ذلك من باب النهي عن هذا الفعل او الامر بهذا الفعل ها فليس بواجب لانه سنة ما يجب على الفاعل فضلا عن عن الامر او الناهي نعم الان على كل حال نصيحة في حقه اوكد النصيحة في حقي اوكل لان لانه مثل عالم الذي يقتدى به اذا فعل خلاف السنة معناه الناس سيقصدون به طيب ويتركون السنة فهذا النصح يكون اوكد ثم قال باب الدفن ليلا نعم الذي حملنا على القول بالكراهة انه ما ما ورد النهي الدال على التحريم بل قال القهما والالقاء هنا في الامر بقوله القهما نعلم انه لاجل ان لا يظن ان ذلك الرجل يمتهن هذه القبور ان قال احد بالوجوب هو جيد لكن الذي اطلعت عليه من كلام اهل العلم انه سنة فقط كنا في قبر واحد ها اذا صار القبر واحد في البيت. ها؟ اذا صار ما يمشي بين القبور ايه ما يخالف يجوز ان تقف عليه وعليك النعلان قبر واحد نعم ها يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحج يرى معلوم ما بالشك لانه ما يتأذى الا بشيء يدركه اقول معلوم ما يتأذى الا بشيء قد ادركه واحس به العلم يرى الذي يعمل المنكر على الارض يراه. لا ما هو على كل حال انه يراه لكني لما كان يتكئ على نفس القبر يتأذى به يقول ليش اتكأ علي هذا الرجل انت الان لو انك مضطجع عليك ها؟ يمكن كاني بعد آآ ان المرفق جيد يمكن يخرق بطنك ايه ايه معلوم يستدل من الانسان اذا اذا اذا اتكأ على القبر احس به صاحب القبر وتأذى به على الذي اخرجه بانه لا حرمة له الكافر ما له حرمة اول الحاء الكافر ليس له حرمة لان لا سيما الحربي ولا قد نقول ان المعاهد او الذمي له حرمة