والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة فالصحيح انه مكروه وان المستحب ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط وهو يستغفر ان يستغفر الانسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت نعم بناء على هذا يسمعه بناء على هذا يسمعه والميت يسمع قرع نعالهم ثم في الحديث الذي معنا يقول اذا سئل من قبره وانصرف الناس عنه ها كانوا يستحبون ان يقال للميت معناه اذا انصرف الناس ما يبقى الا واحد الذي يلقنه وهذا معناه معناه اننا او لازمه اننا نختار انسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت وفيه فتنة فالمهم ان هذه المسألة مكروهة على القول الراجح لانها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدوى منها قليلة ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة سياق الحديث ها بمناسبة باب دعاء الميت بعد دفنه كان المؤلف رحمه الله رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده واستطرد استطرادا ثم قال باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة اتخاذ المساجد في المقبرة وان لم تكن على القبر والمقبرة اسم لمكان الدفن المعدي لذلك سواء دفن فيه ام لم يدفن لكن لابد ان يكون فيه قبور فاذا قدرنا ان هذه ان هذه ارض واسعة اعدت مقبرة وحوط عليها ام لم يحوط وفيها قبور فانه لا يحل ان يبنى فيها مسجد سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة او لصلاة الجنازة لانه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة ولصلاة الجنازة لا داعي له ولانه اذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذه بعض الناس مصلى فيصلي فيه المهم ان المساجد في المقبرة حرام سواء كانت على القبور او كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى في مسمى المقبرة واما قوله السرج بالمقبرة يعني ان تعلق السرج على القبور او على جوانب المقبرة فاما اذا استصحب الناس سراج الدفن لقد سبق ان ذلك جائز لدعاء الحاجة له ولانه غير مستقر ولا ثابت بل هو يأتي مع المشيعين وارجى معهم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه قاتل يفسرها كثير من اهل العلم باللعن فيقول قاتلهم اي لعنهم وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب لانه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد لكن كوننا يفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه فيه نظر والذي يظهر ان معنى قاتل اهلك فتفسر بلازمها لان الله اذا قاتل احدا ها قتله قتله اهلكه وقول اليهود هم الذين ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا اما نسبة الى ابيهم يهوذا واما نسبة الى قولهم انا هدنا اليك قال رجعنا اليك وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين او علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون انه من اتباعه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوها مساجد سواء في البناء او في الصلاة عندها فان الصلاة عندها وان لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا ومعلوم الى الارض كلها ما بنيت فكل موضع تقصر فيه الصلاة فانه مسجد سواء بني ام لم يبنى ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا مسجد وان لم يحوط فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها او اتخذوها مكانا للصلاة عندها وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها حتى جاء لك القبر امامك تصلي اليه؟ هذا حرام والصلاة الى القبر باطلة لانها في مكان نهي عنه. بل نهي عنها بذاتها يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن او بما معناه لقوله قاتل الله اليهود واما لعن معين فلا يجوز سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام وثنيا ام شيوعية لعن معين الا من علمنا انه مات على الكفر فان لعنه جائز لكن مع هذا لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات فانهم افظل الى ما قدموا واما لعن العموم لا على العموم اليهود على النصارى على الظالمين على الكافرين وما اشبهه فهذا لا بأس به والدليل على ان لعن المعين محرم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على اناس من اهل الكفر باعيانهم تقول اللهم العن فلانا اللهم العن فلانا نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد ما وجه كونها محرمة نعم الدعاء عليهم لان استفادة التحريم تأتي من عدة اسباب فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرأ من فاعله وما اشبه ذلك يدل على التحريم وان لم يكن بلفظ حرمت عليكم او حرم عليكم وان لم يكن بلفظ النهي ويستفاد من من الحديث ان اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وانبياؤهم لا ترضى بذلك بل ان الانبياء والرسل قد اتوا به بمحاربة هذا الامر لان اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها ووسائل الشرك تحاربه الاديان السماوية ويستفاد من من الحديث سد الذرائع الموصلة الى الشرك من اين يؤخذ على من اتخذوا قبور مساجد وان لم يعبدوا صاحب القبر وان لم يعبدوا صاحب القبر وذلك لانهم اذا اتخذوها مساجد وان كانوا يصلون لله فان الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم الى عبادة هذه القبور ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما والمحرم تجب اه ازالته وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر فان بني المسجد قبل القبر بان دفن الميت في القبر في المسجد فما الواجب ان نهدم المسجد او من بشرق القبر الواجب ان ننبش القبر الواجب ان ننبث القبر وان نبعده عن المسجد في المسألة الاولى اذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه لكن ما حكم الصلاة فيه الصلاة فيه باطلة لانه مكان محرم فهو كما كان كما كان الاصل ثمان الحديث ظاهر في في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومن فوائد الحديث انه اذا كان لا يجوز الغلو في الانبياء على هذا الحد فمن فمن سواهم من باب اولى وعلى هذا فان من اتخذوا قبور اوليائهم مساجد اشد جرما ممن اتخذوا قبور انبيائهم والكل مجرم لكن الاجرام درجات وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسة الا ابن ماجة قال لعن زائرات القبور وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة وزائرات وصف للنساء ولا للرجال للنساء اما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة واما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب لان الرسول يقول كنت نهايتكم ولم يقل كنت لعنتكم ثم انه في زائرة القبور ما نهى نهيا عاما بل لعن زائرات القبور فقط فليس فليس النهي عاما وحديث كنت نهيتكم يدل على ان النهي هاه عام ولهذا اخطأ من قال ان هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله زائرات القبور قد ورد بلفظ اخر وهو زوارات القبور فهل نحمل هذا على ذاك او ذاك على هذا ها هذا على ذاك كله ذلك على هذا احوط هل نحن ذاك على هذا لانه اذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة عند الباب يعوم لكن اذا اذا حملنا الحديث على الزوارات الكثيرة في الزيارة الغين مدلول هذا الحديث نعم على ان زوارات يصح ان تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة لان فعال كما يأتي للمبالغة يأتي بالنسبة والنسبة تصدق بالفعل مرة ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد ان المنفي ها؟ النسبة لا المبالغة والكثرة فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات مع ان ظلام من صيغه المبالغة لكن هي للمبادرة هو للنسبة ايضا وقد اطال شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي اطالة واضحة تدل على ان المرأة لا يحل لها ان تزور المقبرة ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ان تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا اذ يحمل حديث عائشة على من مرت بالمقبرة غير قاصدة لزيارتها فاذا مرت المرأة المقبرة ووقفت ودعت فلا حرج واما ان تخرج من بيتها قاصدة للزيارة فهذا حرام سواء كثرت الزيارة منها ام لم تكثر واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقال انه سنة للنساء كالرجال وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله على ان قبري على ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو قبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهم ولكن هذا الاستثناء فيه نظر وقد وجهه شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله فقال ان استثنائهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه ان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هي غير ممكنة لان بينهم ها هوائي فهي فهن لا يصلن الى القبر غاية ما هنالك ان يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة فهي في الحقيقة غير زيارة وان كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر ولكننا نقول اذا قلنا انها غير زيارة فما الفائدة منها لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام او تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انها ليست بحاجة الى ذلك لانها في صلاتها سوف تقول هاه السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ولهذا الذي ارى انها ان المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرها غيرهن من القبور وفي قوله لعن زائرة القبور دليل على ان زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب وجهه انه رتب عليه اللعن وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج المتقين على المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها اي على القبور وقد سبق ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور انبياء المساجد واما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه فهذا الذي يفعل فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت كيف تجتمع هذه الافعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها بالعظم فان المرأة التي تزور قبر ليس جرمها كالذي يبني مسجد على القبر والذي يضعوا سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني ايش مسجدا على القبر فالجواب انه ان تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة اذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الاعظم حيث جعل مثل الجرم الاسفل في الحكم والعقوبة وقد يقال ان اللعن تتفق فيه هذه الاعمال الثلاثة في اصله وتختلف في ايش في عظمه بحسب عظم الجرم فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن تختلف العقوبة فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور اشد واعظم من اللعن الوارد على من زار في القبر او من اتخذ سراجا على القبر ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث كيف يكون هذه الافعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن والجواب على ذلك كما قلت من احد وجهين اما ان يقول نقول ان هذا من باب تخفيف الاشد حتى ينزل الى ايش الى الاخاف او نقول ان اللعن يتفاوت بحسب الجرم وان اتفق في اصله