قولوا ان الموتى تنازع فيها عاملان وهو اصول ومهداة يعني والمعنى اننا اذا اهدينا الى الموتى ثواب القربى وهذا له صيغتان الصيغة الاولى ان انوي من اول العبادة انها لفلان الميت والصيغة الثانية بعد ان اعملها اقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت وظاهر كلام المؤلف في الترجمة ان كلتا الصيغتين ها جائزة وواصلة الى الميت فهمتم الفرق بينهما ولا لا وش الفرق عبد الرحمن لا حول ان تجد فوز تحط هاليد على على هالخد وتجد الهوجس ثم يسألن قلت والله ما ادري. يعني انت انت اقول ان ان هدية الثواب الى الميت ثواب العبادة له صيغتان عرفتها؟ ايه نعم الصيغة الاولى بعد ان تفعل الفعل. ايوا. هذي يعني توترها للميت. اللهم اجعل ثوابها لفلان نعم انت قبل ان تفعل الفهد الشيء ثلاثين بثوبها يعني تنوي انك فعلت هذا عن الميت تمام طيب هذه المسألة اختلف بها العلماء اختلافا كثيرا هل يصل الى الميت شيء من من ثواب القرب او لا يصل بعد اتفاقهم على ان ما ورد به النص فانه مقبول بكل حال لانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه للميت ام لا هذا محل خلاف واعلم ان هذه المسائل منها ما يصل بالاجماع حتى بنص القرآن كالدعاء فان الدعاء يصل الى الاموات اذا دعوت الله لهم بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يروي للاموات اذا قدموا بين يديه والمسلمون يدعوا بعضهم لبعض نعم فهذا بالنص والاجماع الدعاء ثانيا العبادة الواجبة العبادة الواجبة اذا مات الانسان ولم يفعلها وهي وهي مالية او بدنية مالية مثال المالية كالزقات والكفارات فاذا مات الميت وعليه زكاة او كفارات واديتها عنه فانها تجزئ عنه بالاتفاق لا خلاف في ذلك لانها دين دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله احق بالوفاء الثالث العبادة البدنية المالية وهي على تمثيلهم الحج فانها عبادة بدنية مالية لانها جامعة بين المال والبدن والصحيح ان الحج عبادة بدنية بدنية فقط ولا تتوقف على المال ولذلك اذا كان الانسان في مكة يحج بدون احتياج الى المال يمشي على قدميه والاكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج والهدي ليس من ضرورة الحج حتى نقول انه مالك لكن عند كثير من اهل العلم يرون ان الحج عبادة بدنية مالية والصواب ان العبادة البدنية العملية مثل الجهاد في سبيل الله فانها عبادة بدنية مالية يعني يجاهد الانسان بماله ويجاهد ببدنه لكن ما يحج بماله ويحج بدنه الرابع العبادة الواجبة البدنية العبادة الواجبة البدنية وهذه نوعان نوع جاء النص بالنيابة فيها ونوع لم يأتي النص بهم مثال الذي جاء النص بها الصوم فان الصوم يصام عن الميت اذا مات سواء النذر او الواجب باشر الشرع وش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه الصيام يشمل الواجب باصل الشرع كرمضان والكفارات والواجب في فعل العبد مثل ها مثل النذر مثل نذر وقول من قال من اهل العلم ان حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك لانه تخصيص بدون دليل تخصيص بدون دليل ولانه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب والواجب ان تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر انتبه فاما قول فاما القول بانه تخصيص للعموم بدون دليل فانه قد ينازع فيه قد يقول قائل ان الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله ان امي صامت ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها فقال عليها صوم نذر فيجب ان يحمل حديث عائشة على صوم النذر لانه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول ان حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي انه مخصص به الوجه الثاني لو قدر انه مبين على هذا السؤال لكان العبرة بماذا في عموم اللفظ لا بخصوص السبع وكون الرسول يجيب عن فرد من افراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها وهو ان ذكر بعض افراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص هذه القاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا المراد بطلب العلم علي فقط لانه ذكر خاصا في مكان اخر لا لان ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي ايش لا اقصد التخصيص فعلى هذا نقول اذا كان الرسول اجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة اجاب امرأة سألت عن امها نظرت ان تصوم فلم تصم فقال صومي عنها يقول هذا مطابق لحديث ها في حديث عائشة موافق له فلا يقتضي ان يخصص يقول هذا فرد من افراد العموم واما قولنا اننا اذا خصصناه بالنظر فقد حملناه على النادر دون الاغلب فانك لو لو تأملت في من يموت وعليه صوم لوجدت اكثر من يموت وعليه صوم منين؟ ها؟ من رمضان من رمظان هذا اكثر ما ما يكون متى يأتي واحد ينذر ان نصوم ها؟ هذا نادر بالنسبة الى قضاء رمضان مثلا وعلى هذا فلا يمكن ان نحمل عموم الحديث على امر نادر لان الامر الغالب هو الذي يتبادر الى الذهن فيجب حمل النص عليه ويأتي ان شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة لانها مسألة كبيرة افتتن بها اناس تتطرف فيها اما في الغلو واما في التفريط فمنهم من قال كل شيء يصل الى الميت واحدثوا لذلك بدعا عظيمة كثيرة ومنهم من قال لا يصل الى الميت شيء الا الا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع والله اعلم الدعا الواجب الذي تدخله النيابة. كل واجب تدخله النيابة مثل الحج والزكاة ومنها الصدقة فانها تصل الى الاموات كما في هذه الاحاديث ومنها العتق فهذه اربعة اشياء اجمع العلماء على انها تصله الدعاء ومنه الاستغفار والثاني الواجب الذي تدخله النيابة والثالث ها الصدقة صدقة التطوع والرابع العتق هذه اجمع العلماء على انها تصل الى الميت وينتفع بها واختلفوا فيما عداها فمنهم من قال انها لا تصل الى الميت لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس لك الا ما سعيت وهذا نفي لحصول اي شيء للانسان الا ما سعاه هو بنفسه وخص خصت هذه الاربعة بالاجماع فيبقى ما عداه على هذا النفي ومن اهل العلم من يقول ان كل طاعة تصل الى الميت لانها لانها عبادة والانسان له ان يتبرع بعمله واجره لمن شاء واجابوا عن قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى انها مقيدة بسبب النزوح وهي ان بعض بعضهم كان يؤجر انسانا يجاهد عنه في سبيل الله وقال وان ليس للانسان الا ما سعى يعني ليس له الا ما سعاه بنفسه واما مسعى غيره فلن يصل اليه فلا يطمعن الانسان في عمل غيره واما ما تبرع به الغير عن عن عن عن اخيه مثلا فان هذا لا بأس به وسيأتي ان شاء الله تعالى بين ذلك ايضا في الاحاديث وقول المؤلف المهداة الى الموتى ليس على عمومه بل المراد الموتى من المسلمين الموتى من المسلمين فقط واما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك بل ولا يجوز اهداء القرب له لانه كافر واهداء القرب اليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وقوله الى الموتى يشعر بانه لا يجوز او لا يصل الثواب اذا اهدى الانسان القربة الى الحي مثل ان يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقال ان الحي في امكانه ان يعمل فليس بحاجة الى ان يهدى له العمل ولو اننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكأ وبدل من ان يصلي صلاة التطوع نعم بيقول واحد انا بعطيك دراهم وصلي عني وهكذا فتنسج العبادات عن الاغنياء ولكن المشهور من المذهب ان اهداء القرب جائز للموتى وللاحياء وهي بالنسبة للحي فيها نظر اما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا الى الى الى زيادة العمل الصالح فهو وجيه قال عن عبدالله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو ان العاصي ابن وائل العاص هو جد عبد الله وابو عمر ان العاصي ابن وائل نذر في الجاهلية ان ينحر مائة بدنة وان هشام ابن العاص اخ عمرو بن العاص نحر حصته خمسين واش باقي باقي حصة عمرو خمسين وان عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه احمد في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر اذا قال الذي من الكافر وفيه ايضا انه لا يوفى عن النذر عن الكافر اذا مات على كفره لماذا لان ذلك لا ينفعه وفيه دليل على ان من شرط نفع الاعمال الصالحة ان يكون ها ان يكون مسلما سواء كان هو العامل او كان معمولة له وبناء على ذلك لو ان احدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه ها ما تنفعه بل ولا يحل له ان يتصدق له لانه كافر من فوائد الحديث جواز ذكر الانسان اباه باسمه قولي لان عبد الله بن عمر صحابي وقد قال ان اباه سأل النبي فقال وان عمرا وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم ان الانسان يذكر اباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه واما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الادب يعني لو انت لو قلت لابيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف الادب واما الخبر عنه فالخبر اوسع من الانشاء ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يهدي القرب الى الميت المسلم وانه ينتفع بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اما ابوك فلو اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك ومن فوائده ان اهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية او مالية من اين يؤخذ من قوله فصمت وتصدقت فان الصيام عبادة بدنية وهذا هو السر في ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنهم لانه انما سئل عن ليش عن الصدقة اللي هي نحر الابل لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام ان القرب سواء كانت بدنية ام مالية تنفع الميت اذا فعلها الانسان عنه