ومن فوائد الحديث الاشارة الى انه ينبغي لمن اراد ان يهدي ثوابا الى ميت ان ينوي ذلك من اول العمل لقوله فصمت وتصدقت عنه لانه اذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك اهديت الثواب ليس كما اذا فعلت الشيء من اوله لهذا الميت الثانية اقرب الى الى النفع والاولى ذكر الفقهاء انها نافعة والله اعلم عاد لكن الكلام على انهم ذكروا انها تنفع ومن فوائد الحديث ان ان العاصي ابن وائل السهمي مات هاه على الكفر ولا على الاسلام على الكفر لقوله فلو اقر بالتوحيد ومن فوائده ان الاقرار بالتوحيد شرط لقبول الاعمال وان المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه حتى وان كان العمل الذي عمله خالصا فانه لا يقبل منه فلو فرضنا ان رجلا يدعو للاموات يأتي الى هذا القبر فيدعوه ويذهب الى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة هل تقبل منه ها ماتوا لانه مشرك وعن ابي هريرة رضي الله عنه نعم من اين ذلك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الوفاء اي نعم نعم هو تكلم عن الوفاة لكن ما هو بين في الوجوب لو كان موحدا نعم ايه مع انهم نظرة لنفعه ذلك وهذا لا اشكال فيه لكن هل يجب علينا ان نوفي بنذره اما الدليل في على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اوف بنذرك نعم الحي ما يؤخذ من بائعة الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ مبايعة الرسول ايه وش تقولون في هذا مباعد رسول عن عثمان ها؟ لانه اشيع انه مات. هم ولانه ايضا ارسله في حاجته في حاجة المسلمين نعم فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لانه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة معناها التزام وعهد وان كانت لا شك ان البيعة هذه انها من افضل الاعمال ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة تحتاج الى تعمد يعني لانه الموت ايه لهذا السؤال ايه لانه عثمان كان في عداد الموتى لانه وصل خبر انه انه مات؟ انه قتل نعم فكان في تلك اللحظة يعتبر في اعداد الموت هذي المبنى نعم انه مات باء لا هو الظاهر انه بايع لانه لانه ارسله في حاجته فكان يبايع عنه الاهداء الى الميت المسلم في السيارة الاطلاق في التطوع بالوجوه في التطوع تطوع هو واجب اما في الفريظة فانه واجب كما مر علينا امس من مات وهو عليه صيام صام عنه وليه واجب اما ان يصوم عنه وليه واما ان يطعم اذا كان لا لا لانه قلنا بوجوب صوم الولي ثم لم يصم لاثم بذلك وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى. نعم. هذا الحديث بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة ها؟ يعتبر هذا الحديث من الاحاديث العامة بالنسبة للاحتجاج به على ترك الصلاة يعني انه لا يترك اي لان يقول لو اقر بالتوحيد يفهمون يفهمونها ان المانع من نفعه من الانتفاع بذلك هو الكفر فكل كافر فانه لا ينتفع بما عمل له ولا يجوز ايضا ان ان يعمل له عمل صالح ولا ان يستغفر له ولا ان يجعله بالرحمة طيب فيه نعم الصلاة اي نعم. اذا كان متأولا لان بعض الناس بمرض الموت اذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لاني ما استطيع ان اتي بها على الوجه الاكمل فاذا عافاني الله تعالى اتيت بها ويكون جاهلا. نعم هذا ما يكفر لا يكفر لا طيب ها نعم في بعضنا اذا مات ابيه او آآ ما يقرب له يعتقد قضاء الصلاة. ما تقضى عنه الصلاة ما ورد انها تقضى. ولا صدقة ايضا. لاننا ما نمكن نشرع شيئا لم يشرعه الله ورسوله ولكن ان دعا له ان دعا له دعاء ان الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب ها اه احنا الان نبي نتكلم عليها بعد ما نخلص من الاحاديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوصي افينفعه ان اتصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه في هذا الحديث يقول ان ابا ان اباه مات ولم يوصي لان الوصية مستحبة ان يوصي الانسان لكن لا بشيء كثير بيت بل بشيء قليل بشرط ان يكون الورثة غير محتاجين. ان كانوا محتاجين فعدم الوصية اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فاذا كانوا اغنياء الافضل للانسان ان يوصي ولكن بماذا يوصي يوصي بالثلث فاقل وبشرط ان يكون لغيري لغير وارث وقد تختار ابو بكر رضي الله عنه اختار الخمس وقال اوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله واعلموا ان ما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى الى اخره فاوصى بالخمس ولكن فيما يكون هذا المال هل يخصه بالورثة نعم تحيلا اذا اوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك انه حرام ولا تصح الوصية ويجب ان ترد الى الميراث واذا اوصى لبعض ورثته في طريق غير مباشر مثل ان يقول اوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي فهذا اجازه بعض الفقهاء وقالوا ان الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف لانهم مخالفون بالنص ولا القياس اما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث واذا اوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون ابائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث فقد اوصى لوارث واما مخالفته للقياس فلان الذين يجوزون هذا يقولون لو اوصى لاحد من ورثته باجرة بيته لمدة سنة واحدة لو كانت هذه الوصية حراما والذي يوقف عليه البيت سيستغل اجرته لا سنة واحدة ولكن ها سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت فكيف تمنعون ان يوصي الانسان بشيء من اجرة بيته لبعض ورثة ثم تجيزون ان يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله لسنوات متعددة وهل هذا الا تناقض ولهذا القول الراجح في هذه المسألة انه لا يجوز لاحد ان يوقف شيئا من ماله بعد موته على احد من ورثته لانها وصية لوارث وقوله افينفعه ان اتصدق عنه يشير الى ان الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام انها وصية بالصدقة لانه اراد ان يتصدق عنه بدلا عن الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينفعه ذلك وكلمة نعم حرف جواب وتكون جوابا في المثبت لاثباته وفي المنفي لنفيه فاذا قلت الم يقم زيد فاجاب نعم يعني لم يكن واذا قلت اقام زيد فقال نعم اي قام زيد و اذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم ها تطلب واذا قيل له هل عندك لزيد مئة مئة درهم؟ فقال نعم ها ثبت عليه ذلك لان الجواب بنعم كاعادة السؤال يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد اولا ان من المعتاد الكثير الصحابة ان الانسان يوصي بشيء من ماله للصدقة لقوله ان ابي مات ولم يوصي ثانيا جواز ان يتصدق الانسان عن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك واخبر بانه ينفعه الثالث جواز الاقتصار في الجواب على احرف الجواب بدون اعادة الجملة في السؤال لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هل هذا من الامور المشروعة التي يندب الانسان الى فعلها ام لا قال شيخ الاسلام رحمه الله انها ليست من الامور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك بل الدعاء افضل من الصدقة ومن غيرها من الاعمال يعني افضل من اهداء الاعمال وذلك لان الدعاء مأمور به ومرشد اليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ولم يشر الى الصدقة لكنها هي من الامور الجائزة فلا نقول لمن فعلها انك مبتدع ولا نقول ان هذا ليس بمشروع فلنقول ان هذا جائز نعم واذا فعلته فلم تمنع منه ولن يعترض عليك ها صدقة جارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء مثلا الابن اوقف على مسلا لا لا صدقة جارية من عمل الانسان نفسه الميت متى اوقف هذا الماء في حياتي واستمر او اوقف هذا البيت مدرسة او استمر وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت بركة واظن واراها يعني اظنها لو تكلمت فصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم متفق عليه الاول اب والثاني ومعناهما متقارب يقول اختلفت نفسها واظنها لو واراها لو تكلمت تصدقت يعني امرت بان يتصدق عنها او تصدقت ان امكنها ذلك فهل لها اجر يعني ثوابه في الاخرة ان تصدقت عنها؟ قال نعم يعني لها اجر نستفيد من هذا الحديث آآ ما استفدناه فيما سبق من ان العادة الغالبة للصحابة انهم ايش يوصون بشيء لان هذه المرأة لولا انها ماتت بغتة لتصدقت ومنها جواز العمل بالظن لقوله ها وراها لو تكلمت تصدقت ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ان تصدق عنها له لها اجر؟ قال نعم ومنها ان الميت ينتفع بالصدقة عنه بقوله اذا سأله هل له اجر؟ قال نعم ومنها ان البر يكون بعد الموت ولا تحتاج الى مناقشة ها نعام لكن البر قبل الموت لا شك فيه لكن البر بعد الموت هل يكون نعم لانه اذا كان لها اجر وتنتفع بذلك فانا نفع الوالدين بر فاذا كان ذلك بعد الموت فاذا منبر الوالدين بعد الموت ان نتصدق عنهما ولكن الشأن هل هذا افضل ام الدعاء نقول الافضل ما ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء واما الصدقة فهو من باب الامور الجائزة طيب هل نستفيد من الحديثين ان الميت لا ينتفع الا بالقرب المالية او نقول ان هذه قضايا اعيان سئل عنها فاجاب نعم هذا هو هذا الثاني هو الاصلح والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق انه ان القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت واما هذه فهي قضايا اعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلو انه سئل عن غير هذه عن غير الصدقة هل يقول لا لا تنفعه وش جوابك لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن غير الصدقة هل يقول لا تنفع الجواب ما نعلم ما نعلم بل ان ظاهر ظاهر الحال يقتضي ان يقول نعم والجامع بين بين الصدقة وبين غيرها من الاعمال الصالحة انها كلها عمل صالح ينتفع به العامل فاذا اتاه لاحد فانه لا يمنع طيب هل نقول ان هذه الاحاديث الثلاثة خاصة بما اذا كان الفاعل ولدا للموهوب له او للمهدى اليه نعم نقول لا شك ان الاحاديث هذه انما وردت في الولد ولكن هي ايضا قضايا اعيان فلو ان احدا من غير الولاء من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع ليس عندنا نص عام يقول انه لا ينفع احدا ما عمله غيره حتى نكون اننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط فاذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره فان القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها ولهذا دائما يمر عليكم في في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها او يقولون احيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما اشبه ذلك فالصواب اذا ان كل احد عمل لاحد عملا صالحا واهداه له فانه ينتفع به ولكننا لا نحبذ ان الانسان يفعل ذلك وان يجعل ذلك ديدنه كما يوجد من بعض الاخوان في رمظان يحفظ القرآن مثلا عشر مرات في الشهر وتجده يوزع الاجر الختمة الاولى لابيه او لامه والثاني لاحد الابوين والثالثة للجد والرابعة الخاء والخامسة للعمد وهكذا فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن الا ما اهداه لهؤلاء وهذا كما قال شيخ الاسلام لم يكن من عدد السلف رحمهم الله