نعم نعم. كيف نعم. ولا يكلف؟ الا ما كلفنا الله ايه ما ما في مانع او ما فيما انك تسأل الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء الى فلان هذا دعاء حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال فان لي مخرفا فانا اشهدك اني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وابو داوود والنسائي ها طلع عندي بالفتح المخرف هو ما يخرف به والمخرف ومكان خاص والخرب معروف وتناية الثمر قال اني ان امي توفيت والحديث الذي قبله ان امي اثبتت نفسها والحديث الذي قبله ان ابي مات وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان جده ان ابا عمرو ابا عمرو وهو العاص نذر ان ينحر مئة ابل في الجاهلية في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان العاصي كافر فبين ان ذلك لا ينفعه لانه لم يقر بالتوحيد وفي الاحاديث الثلاثة اللي اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت امه او كان ابوه مسلما ام لا اعتمادا على على ظاهر الحال لان ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر قاعدة مهمة وهو ان اننا نبني شو عليه على ظاهر الحال ما لم يتبين ان الامر بخلافه مع ان السائلين كلهم يحتمل ان يكون ابوه ان يكون الاب او الام مات ايش مات على الكفر لان زمن الجاهلية وعهدها قريب لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاب ولا عن الام هل كان مسلمين او كافرين وقوله لا ينفعها ان تصدقت عنها يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة لان الصدقة على الميت قد تكون منزلة مقطوعة يتصدق بمئة درهم وينتهي وقد تكون الصدقة نعم مستمرة الرجل هذا تصدق عن امه بصدقة مستمرة قال فان لي مخرفا فانا اشهده اني قد تصدقت به عنها فان لي مخرفا المخرف البستان الذي يخرف سواء كانت ثمره ثمرة نخيل او غيره وقوله فاشهدك اني قد تصدقت به عنها اقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا نعم اقره مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا مخرف اين هو ولا حدود نعم ولا عدده فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل نعم الجواب نعم اذا كان هذا الشيء المجمل معروفا لانه يجوز وفيه ايضا دليل على ان الانسان لا يطالب باثبات الملكية لان الاصل ان ما بيده ها ملكه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اين ملكته ومن اين جاءك لان الاصل انه ملك وقد يقول قائل ان الرجل لم يعين شيئا معينا لم يقل مخرفي الفلان حتى نقول انه يطالب باثبات ملكيته له بل قال ان لي مخرفا وهذا يفرق بينه وبين ما اذا ادعى ملك شيء معين فانه اذا ادعى منك شيء معين لابد ان يثبت انه ملكه وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة ان امه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله ان امي ماتت افاتصدق عنها؟ قال نعم قال فاي الصدقة افضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية ال سعد بالمدينة رواه احمد والنسائي هذا كالاول الا ان فيه زيادة مفيدة وهي ان افضل الصدقة تقي الماء ولكن هل هذا على عمومه واطلاقه الجواب لا بل يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون في بعض الاماكن سقي الماء افضل الصدقات كما لو كان المرء قليلا في هذه البلدة وحفر الانسان لهم فئران يستقون منها وقد يكون في بعض الاماكن توزيع الطعام افضل كما لو كان الناس في في مجاعة وفي غنى عن الماء الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما وقد يكون في بعض الاحيان افضل الصدقة ان تعين في طلب العلم وقد يكون ان تعين في الجهاد في سبيل الله فلكل مقام مقال ثم قال باب تعزية المصاب نعم اثبتت وصول الصدقة والصيام. نعم بالاخص نعم وهذا خلاف نعم نقول في الجواب على ذلك ان هذه قضايا اعيان فظيعان سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة وصلت انتفع بها الميت فلو كان لفظا لقلنا ان مدلوله انه لا ان غير هذه صدقات لا يحل اما انها قضايا اعيان فاننا لا ندري لو ان لو ان رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن امي افيفعها وما اشبه ذلك؟ نعم لو ما ندري هل يقول نعم او لا وكلها قرى كلها قرى فلما فلما تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقر ثواب القرى للاموات بما سئل عنك فانه ما لم يسأل اهله كالذي سئل عنه اما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول الكرب الى الاموات المهدى المهدى اليهم ثم جاءت هذه الاحاديث لقلنا هذه الاحاديث مخصصة ولكن ما ما عندي لفظ نعم دخلوا الاحتمال نعم فلا يجزم ان لكن نقول ما هو الدليل على المنع يعني نفس هذه العلة كالصحابة وش؟ علة يعني الصلاة او احدى ما ما وجدت ما ما احد منهم صلى وسأله وقيل له ما يصلح نعام لا لا هذا هذا سبق لنا ان الامر بعد بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون للاباحة مثله لو ختمت رجل يستأذن عليك وقال ادخل فقلت ادخل ليس هذا الزمن له بالدخول فجواب الاستفهام ولو كان بالامر يدل على الاباحة لان مثلا اذا سألتك هل افعل هذا ام لا وش تبي تقول تبي تقول افعل ما لك ما لك الا هالجواب نعم نعم اي واضح يعني هي فيها قرينة وهي قول ان شئت نعم ها نعم في حديث اخر اذا مات الانسان انقطع عمله وهؤلاء جاءوا يسألون لان في نفوسهم ان يفعلوا هذا الشيء وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان اذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له مثل ما اذن لعائشة رضي الله عنها بان تعتمر مع انه غير غير مشروع لانه وجد ان ذلك ان نفسه متعلقة بذلك فكان من عادته عليه الصلاة والسلام من اجل التيسير واعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم اذا سأل سائل يبيعه وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا اي ما ايهما خير لنا ان ندعوا او ان نتصدق حتى نقول لو قال ان تتصدقوا صح ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الامة قال او ولد صالح يدعو له نعم كيف؟ صدقة واستمرت استطع ان اتولد اي لا ما يمكن عندي تراجع ولو افتقر الا اذا وقفها على الفقراء فله ان يأخذ منها اذا افتقر او اذا وقف السقاية على الناس عموما فله ان يسقي منها اما ان يردها الى ملكه هذا لا يمكن لان الوقف يغلب فيه جانب التحرير فكما ان الانسان لو حرر عبده ما يمكن ان يسترقه كذلك اذا اخرج الوقف لله ما يمكن يرجع فيه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراء لما اراد عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فاظعه صاحبه قال له رسول لا تشتريه ولو بدرهم لان العائدة في صدقته كالكلب نعم الصدقة فيما تملك ما يتصدق به معلوم الذي لا تملكه لا يمكن ان ان تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيرها اللي ما هو ممكن لك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير ايش في العبادة. نعم. الصلاة ليس هي حقه في حق فهي من باب الايثار كما اني لو اثرت لو اثرته بفعل طاعة وقبل فان ذلك جائز فانا اثرته الان بثوابها مثلا لو اننا نمشي انا واياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الاول واثرتك به هذا يجوز وليس فيه اثم فانا اذا كان يجوز ان اوترك بفعل العبادة واقدمك على نفسي فهذا ايثار بثوابها نعم الصحابة لا ما اذكر هذا لكن ورد انا الائمة الامام احمد قال اي قربة نفعها افعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه والله ما اذكر انا ما تتبعت هذا لاني لاني مقتنع بان هذا جائز ولا تتبعت هذا حتى اني اشوف هل فيه احد يعني اثبت هذا الامر ام لا لاني اعلم ان الشارع اذا اذن لاهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك ان اهداء الثواب من حيث الجملة ليس ليس بممنوع وكون نقول هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية الكلام على الثواب فما دام الشارع اجاز لنا ان نهدي الثواب العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادات المالية؟ الا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع حينئذ يقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما ما استثني فقط ما دام ما عندنا رسم عام وان الشارع اذن في هذا الجنس وهو جنس اهداء العبادات فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل والا فان جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز ايداعه فنقول اي اي حرق ها الدليل ثم انا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له والصيام عبادة بدنية ابادة بدنية محضة ما في حتى ولا الفعل ايضا ما هي الا كف النفس عن المفطرات من اه طلوع الفجر الى الغروب على ما ورد فمن اجل انه ليس عندي في هذا الشك بالجواز لكنني اقول ان هذا امر ليس من المطلوب الذي ينبغي للانسان فعله كما تكالب عليه الناس الان في عهدنا وفيما وفي ما سبق ايضا تجد الانسان مثلا يوقف لابيه وامه في اضحية وغيرها ولا ولا يخص نفسه بشيء تجد بعض الناس وانا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات وهذي للاب وهذي للجد وهذي للعم وهذي للخال ونحن نخرج صفر اليدين نعم هذا هو اللي هذا مهو مشروع مثل ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولهذا ليس من عادة السلف في الاكثار من هذا الشيء فمسألة الجواز شيء ومسألة النجبية ان نقول افعل لاخر وبقي بحث في الموضوع هل يجوز هل من المشروع او من الجائز ان نهدي ثواب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من الداخل الجواب ليس ليس بمشروع وفي الجواز نظر وذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك او عن اهداء ثوابك بدلالته على الخير فان الدال على الخير كفاعله فلا يبقى من اهداءك هذه القربة الى الرسول صلى الله عليه وسلم الا حرمان نفسك منها والا فان اي عمل من تسبيح او تهليل او تكبير او تحميد او صلاة او صدقة او صيام او حج او جهاد اي عمل خير تفعله فان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولهذا يقول شيخ الاسلام ان هذا ان اول من فعله رجل والله ما ادري في القرن الثالث او في الرابع والا هذا ما كان معروفا ان يهدى الى الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ثواب القرب لانه مستغنى عن ذلك باجره بدلالة بالدلالة على الخير نعم. هذا الباب. نعم. فانتشرت البدع لا سيما مثلا في الشام ايه فاصبح اصبحت ذريعة احيانا اذا شرك قد يكون اكبر والله على كل حال احنا نقول كل مباح حتى اذا كله مباح اذا اذا صار وسيلتنا محرم يمنع حتى الاشياء التي قد تكون من المطلوبة اذا كانت تؤدي الى مفسدة منعت لو نهى لو لو ثبت مشروعيتها ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرأ لهم ليس له ليس للقارئ ثواب وحين وحينئذ لا يصل الى الميت شيء وما هو الا اضاعة للمال واضاعة الوقت ايضا وكل شيء ايضا كل هذه القاعدة العامة في الشريعة ان كل شيء ترتب عليه مفسدة كانه يمنع من باب سد الضرائب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاهل الخير يندرج على هذه القاعدة ايه لانه يكون دال على الخير لكن بس هل انه ثبت له الاجر ما تدري لان الرسول نعلم علم اليقين انه ثبت له الاجر بالدلالة لكن ابوك او معلمك ما تدري هل ثبت له اجر الدلالة ام لا؟ قد يكون في بعمله مانع من موانع الثواب هو مؤكد انه بينال الثواب قد يكون انه علمك ما هو تدينا وتعبدا لله عز وجل لاسباب غير التعبد فلا ينال الاجر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه قد انتفى في حق هذا الامر ايه اي نعم هذي هذي انا ارى انها بدعة لانه ما ورد في هذه الصفة انما يدعى له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومن البدع عند العامة ايضا انه اذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه شوفوا عشاهم هم نعم؟ اداروا عليها ايديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان نعم هذا ايضا من من الاشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها