ومن فوائد هذا الحديث ان جميع الاسماك والحيتان حلال لعموم قوله ميتته وميتة هنا مفرد مضاف فيعم فكل ما في البحر من اسماك وحيتان فانه حلال وطاهي او غير طاهر؟ من اين علمنا انه طاهر من انه حلال لان لدينا قاعدة مفيدة وهي ان كل حلال فهو طاهر كل حلال فهو طاهر وليس كل طاهر حلالا وكل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس صح نعم كل حلال فهو طاهر هذي واحد وليس كل طاهر حلالا كل نجس حرام وليس كل حرام نجس طير كل حلال طاهر واضح ليس كل طاهر حلالا مثل الاشياء الضارة كالسمح والدخان والحشيشة وما اشبه ذلك هذه ايش طاهرة وهي حرام على خلافه في مسألة الحشيش او الخمر لكن القول الراجح انها طاهرة طيب الثانيا كل نجس حرام صح الدليل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه اجز فعل الله تعالى التحريم بالنجاسة فدل ذلك على ان كل نجس فهو حرام. هذا من جهة الاثر الدليل الاثري الدليل النظري اذا كان يجب علينا ان نزيل اثر هذا هذا الشيء من ظواهرنا فكيف ايش؟ ندخله الى بواطنه طيب وليس كل حرام نجسة صح نعم وهو كذلك فكالدخان السم وشبهه فانه حرام وليس بنجس طيب اذا نستفيد من هذا الحديث ان جميع ميتات البحر حلال وجميع حيتانه واسماكه حلال حيها وميتها. فان قال قائل ما تقولون فيما كان من جنس السباع من الحجاب احيانا هو ام لا الجواب حلال هو حلال يوجد حيوانات من من اسماء وحيتان في البحر تعدو على الانسان وتأكله كما يعدل السبع في البر ويأكل الانسان فهل هذي حرام؟ الجواب لا حتى لو كانت على صورة حية او على صورة انسان او على صورة كلب فانها حلال. لعموم اه الادلة فان قال قائل هل في القرآن ما يدل على حل ميتة البحر قلنا نعم وهو قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله طعامه انه ما اخذ ميتا طيب لو لو ان الماء تغير بسمك ميت فهل يكون طهورا نعم يكون طهورا لانه تغير بشيء طاهر حلال فلا يضر ثم قال اخرجه الاربعة من هم الاربعة طيب وابن ابي شيبة واللفظ لهم وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد ائمة ثلاثة رووا الحديث وقوله اللفظ له. اعلم ان العلماء رحمهم الله الذين ينقلون من الاصول كصاحب البلوغ وغيره قد يختارون احد الالفاظ ولو ممن دون غيره رتبة في الصحة لانه اشمل واوسع فيختارون هذا اللفظ. وان كان قد رواه من هو اشد تحري منه للصحيح. لكنه بلفظ مختصر او شيء او سياق ليس بجيد او ما اشبه ذلك. المهم انهم قد يختارون اللفظ اللفظ المخرج وان كان اقل رتبة من من من الاخر لحسن سياق اللفظ وقوله صححه اي حكم بصحته واعلم ان الحديث الصحيح عند العلماء هو ما اجتمع فيه خمسة شروط الاول ان يكون الراوي له عدلا والثاني ان يكون تام الظبط والثالث ان يكون السند متصلا والرابع ان يكون سالما من الشذوذ والخامس ان يكون سالما من العلة القادحة خمس شروط اعدها علي لا قلها كما قلتها انا نعم هذا هو الصحيح فان شاء فان اختل بتمام الضبط بان كان الشروط تامة الا تمام الضبط فيكون الرواة او احدهم عنده خفة في الظبط انتقل من الصحة الى الحسن وصار حسنا فان اختلت العدالة فهو ضعيف وان اختل الظبط كله فهو ضعيف وان اختل اتصال السند فهو ضعيف وان اختل اختلت السلام من الشذوذ فهو ضعيف وان اختل اه السلامة من العلة القادحة فهو فهو ضعيف انتبه حتى لو فرض ان الحديث الروي في كتاب يعتبر من الكتب الصحيحة ومن ذلك مثلا ما رواه مسلم في صفة صلاة الكسوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة فهذا وان كان في صحيح مسلم فانه شاب لعجول البخاري عنه واتفاق البخاري ومسلم على انهما على ان في كل ركعة ركوعي وقد اجمع المؤرخون على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخسوف الا مرة واحدة وعلى هذا في حكم على ما سوى الركوعين في كل ركعة بانه شاذ ومن ذلك ايضا ما رواه مسلم في حديث المعراج حيث انه عن شريك وقدم فيه واخر فيعتبر هذا المخالف لما اتفق عليه الصحيان الامامان البخاري ومسلم يعتبر شاذ ومن ذلك على قول الراجح افلح وابيه ان صدق فان قوله وابيه لم ترد في البخاري انما وردت في احدى رواية مسلم وعلى هذا فتكون شاذة على كل حال الشذوذ في الحقيقة وان كان مخرجا في في كتاب صحيح فانه الوهم وارد على كل انسان ليس كل احد معصوم من من كل وهم لابد ايضا ان يصل من العلة القادحة وهي التي تقدح في اصل الحديث او في سند الحديث واما غير القادحة فانها لا تضر ومن غير القادحة اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر رضي الله عنه واختلافهم ايضا في مقدار ثمن القلادة التي في حديث فضالة ابن عبيد هل هو اثنا عشر دينارا او اقل واكثر؟ هذا لا يضر لنعل غير قادرة المهم الصحيح اذا قال اذا قيل ما هو الصحيح في اصطلاح المحدثين؟ قل ما رواه عدل تام الضرب باسناد متصل وسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة فان اختل تمام الظبط وباقي الشروط موجودة فهو الحسن وان اختلت بقية الشروط فهو الضعيف نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد ان الماء اي جنس الماء فهل هنا للجنس فيشمل كل انواع المياه طهور اي مطهر لاننا قلنا الطهور ما ايش؟ يتطهر به ان ماء طهور لا ينجسه شيء كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء يقع في الماء فانه لا ينجسه ومن المعلوم ان هذا العموم غير مراد بلا شك لانه لو وقع في الماء نجاسة فغيرت فانه يكون نجسا بالاجماع بالاجماع وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير من نجاسة فانه يكون نجزا بالاجماع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السمن تقع فيه الفأرة قال القوها وما حولها لان لانها هي وما حولها ستكون نجسة يعني اذا ماتت امتنا انتنت رائحتها وانت معها السمن في هذا الحديث من الفوائد ان الماء طهور مطهر من كل نجاسة سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب او مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام او بين ذلك. وسواء كانت طهارة حدث او طهارة خبث فالماء يطهرها ومن فوائد هذا الحديث ان الاصل في الماء الطهارة كقوله ان الماء طهور وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل وطهور او نجس فهو تهور ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير بطاهر فانه طهور لقوله لا ينجسه شيء ومن فوائد الحديث طهارة الماء اذا غمس الانسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع ان الرسول نهى الرجل اذا قام من نوم الليل ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ان الماء ينجس وانما نهى عن الغمس فقط واذا كان لم يقل انه ينجس دخل في عموم هذا الحديث انه يكون طهورا باقيا على طهوريته ومن فوائد هذا الحديث اه جواز تخصيص السنة بالاجماع لقوله لا ينجسه شيء قلنا ان هذا مخصوص بالاجماع في ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يكونون الجسد على ان هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالاجماع لان هناك نصوصا تومي الى ان ما تغير بالنجاسة فهو فهو نجس كما سنذكر ان شاء الله فيما بعد