ومن فوائد هذا الحديث اه جواز تخصيص السنة بالاجماع لقوله لا ننجسه شيء قلنا ان هذا مخصوص بالاجماع في ان المائدة تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا على ان هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالاجماع لان هناك نصوصا تومي الى ان ما تغير بالنجاسة فهو فهو نجس كما سنذكر ان شاء الله فيما بعد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. المؤلف هنا يقول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم الاحاديث ولكن لو قال قائل لماذا لا نكمل فنقول وعلى اله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد ونأتي بكلمة على للفرق بين هذا وبين صلاة الرافضة لان الرافضة يقول اللهم صلي على محمد واله بدون ذكر علن فاذا اتيت بها حصل موافقة الحديث الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام امته بذلك وحصل مخالفة الرافضة في صيغة الصلاة نعم وان اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا ينكر مشى عليه العلماء وفيه خير ان شاء الله ان الماء لا ينتسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم نعم يقول ان الماء لا ينجسه شيء قارن بينه وبين الحديث الاول حيث قال انه طهور لا ينجسه شيء وعلى هذا فيكون معنى ان الماء لا ينجسه شيء ومعنى ان الماء طهور لا ينجسه شيء لانه اذا كان لا ينجسه شيء فهو طهور اذ ليس عندنا الا طهور ونجس كما يتبين من الاحاديث قال الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه طلب اي تغير الماء به لانه اذا تغير الماء به فقد غلب بايش بالريح بان غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء ولكن هل يشترط ان تكون ان يكون هذا تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل احد او يكفي اذا ظهرت ولو لبعض الناس اذا كان غير موسوس الظاهر الثاني اذا ظهرت ولو لبعض الناس اذا بشرط ان لا يكون الموسوسا لان الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا لكن اذا ظهرت ولو لبعض الناس ثبت الحكم كما ان الناس اذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان ايش ثبت الحكم كذلك هذا اذا وجدنا اثنين احدهما اه شمه ضعيف والاخر شمه قوي فقال الثاني انه تغير بالنجاسة كفى والحديث يقول انما غلب على ريح وطعمه وهذا ايضا المذاق يختلف الناس فيه اختلاف عظيما من الناس من هو دقيق في مذاقه لو يتغير الشيء ادنى تغيرا لا ادنى تغير الا لعلم به ومن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز ولا يفرق الا اذا كان الشيء اه اه فرقه قوي العبرة بايش بوسط الناس او باقوى الناس اذا اذا لم يكن موسوسا ولونه واظح ايضا ادراك اللون يختلف الناس فيه اليس كذلك؟ من الناس من نظره قوي ومن الناس من نظره غير قوي فاذا اثبت احدهم انه تغير بشرط ان لا يكون ذا وسواس فانه يحكم به وهذا الحديث اذا نظرنا اليه وجدنا انه لابد ان يتغير الماء بهذه الاوصاف الثلاثة وهي الريح والطعم واللوم فهل هذا مراد استمع الى المؤلف وش يقول وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريح او طعمه او لونه بنجاسة فبين في هذه الرواية ليش انه اذا تغير احد الاوصاف ثبت الحكم دليل ذلك قوله او واو هنا للتنويع بخلافها في رواية ابن ماجة فانه فانه ذكره بالواو الدالة على الجمع وعلى هذا فنقيد رواية ابن ماجة برواية البيهقي ونقول اذا تغير الريح او الطعم او اللون بالنجاسة حكم بنجاسته في هذا الحديث فوائد منها ان الاصل في الماء الطهارة وانه لا يحكم في نجاسته الا بالتغير ومنها تقييد حديث ابي سعيد السابق لان حديث ابي سعيد مطلق وهذا مقيد بماذا بما اذا تغير طعمه او لونه او غيره ومنها ان الادلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض لانها خرجت من مشكاة واحدة ولا يمكن ان نجعلها متفرقة متوزعة فنكون ممن جعلوا القرآن عظيم بل نقول القرآن يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا. وكذلك السنة وهذا امر متفق عليه لكن قد يختلف العلماء في بعض الاشياء لسبب من الاسباب والا فان الامر فان العلماء مجمعون على ان الشريعة واحدة وما اطلق فيها وما اطلق منها في موضع وقيد في موضع وجب اعتباره ايش؟ مقيدة. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا ظاهرا بينا انتقل من الطهورية الى ايش؟ الى النجاسة ومن فوائده انه ان الماء ينقسم الى قسمين فقط طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث يسمى طاهر خلافا لما عليه كثير من الفقهاء من ان الماء اما طهور او طاهر او نجس فان كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره فهو طهور وان كان نجسا بنفسه منجسا لغيره فهو نجس. وان كان طاهرا بنفسه ولكنه اه لا يطهر فانه يكون طاهرا غير مطهر ولكن هذا التقسيم امر مهم لو كان من شريعة الله لكان مبينا في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا يترتب عليه امور عظيمة ماذا يترتب عليه يترتب عليه الصلاة اللي هي من اعظم الاشياء ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا فلما لم يقع ذلك بل قال ان الماء لا ينجسه شيء ان ماء طهور لا ينجسه شيء علمنا بانه ليس هناك قسم يسمى الطاهر وهذا الذي دلت عليه الاحاديث هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الماء اما طهور واما نجس وليس ثمة قسم ثالث نعم تم سر مالية برمائية نعم تعيش نعم فاذا وجدت ميتة في البحر فهي حرام اذا كانت مما مما يحرم جنسه في في البر تغليبا لجانب الحظر ولهذا قال العلماء ان حيوان البحر ما لا يعيش الا في البحر ماتت اي نعم تغليبا لجانب الحظر الا اذا كان مما لا دليل على على تحريمه فالاصل حل نعم ماء البحر يعني؟ نعم ها نعم هاه الذي الجأهم الى ذلك قال بعض العلماء انه لما كان ماء البحر يختلف عن غيره يختلف خلافا عظيما بالملوحة والثقل وغير ذلك ظنوا انه لا على احد او يقال انهم سألوا لا اشكال بدون اشكال لكن ليطمئنوا الانسان ربما يسأل عن الشيء زيادة في الطمأنينة نعم القوها وما حولها نعم ايش يشعر في كل ما نعم ايش اي نعم عموم الادلة يجوز اكل السمك ولو تعثر الا اذا ثبت طبا انها تضر الضار محرم نعم لا احنا ذكرنا انه هناك ادلة قوية نذكرها ان شاء الله اذا نستكمل الروايات نعم هذا سؤال لا بأس ان نذكره وان كان سيأتي احاديث تدل عليه يعني اذا زال تغير تغير الماء بالنجاسة هل يطهر او يفرق بين ان يزول بنفسه او بمعالجة الصحيح انه يطهر سواء زال بنفسه او بمعالجة وسواء كان قليلا او كثيرا وسواء نعم وسواء اضيف اليه مادة تحلل هذا النجس او لا وذلك لان الحكم يدور مع مع انته وجودا وعدم فمتى زالت زال اثرها اي النجاسة صار طاهرا وحلالا اذا لم يضر اكثر ازالة اقوى ازالة نعم ايش هو يقال ان المالح اقوى في ازالة الاوساخ والنجاسة يقال هكذا ولكن بالنسبة للحرص هو سواء لا فرقية نعم ايه ايه الحيتان يعني اي نعم يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد ولهذا الان يأتون بالبرك يأتون بحيتان صغيرا تنمو تتوالد نعم اي نعم نصيب على قول الراجح اه المحن صرح بالقرآن احل لكم صيد البحر وطعامهم وجعل لكم وللسيارة وحرم عليكم لا تنجحوهم حتى في مكة لكن لا لو كان هناك مثل بحيرة لك وفيها حجاب هل تحرم او لا الصحيح انها لا تقوى وبعض العلماء يقول تحرم يعني هذا المكان امن امن لكل ذي حياتي لكن ما فيها جزاء لان الذي فيه الجنة هو صيد البر والصواب انها حلال