نعم يسكنها ييأس بالزرع بماء النجس طيب وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الانسان. نعم وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير نعم فما فما الحكم اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به اكثر العلماء على ان ذلك لا بأس به بناء على ايش بناء على ان النجاسة تطهر بالاستحالة وان هذا الماء النجس او العذرة النجسة اه اذا شربتها عروق الشجرة استحالة وهذا صحيح. الصواب انه لا بأس به لكن اذا تغيرت الثمرة وظهر اثر النجاسة عليها فحينئذ تحرم يعني لو فرض ان النجاسة صارت لها تأثير قوي على الثمرة وهو السر تشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج لان من الخارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة الى الثمر لكن من داخل فهنا لا تأكله لانها خبيثة نعم اي نعم يعني لو وجد سمك ها مثل ايش والله ما ادري هو يقول يوجد في المياه الحائرة اه الحشرات الصغيرة يعني قصدك العلاقة مثلا العلق نعم نعم وما ادري هذه تحتاج الى الى الى التأمل سرطان نعم اي نعم لكن هو من اهله من يأكل الالم يعني يعجو من السباع ولا لا صغير لا بأس به لكن اذا مات ما يحل ترغيب الرجال بالحب ها صغير يعني مرة ها طيب الحقيقة كبيرة فهم مما له نفس سائلة لابد ان يكون له نفس السعادة قياسهم طيب لو لو لو اعطيتك تمرة فيها سمك تحل ولا ما تحل قل الحين ولا لا ما تحل السمكة اذا ثبت ان فيها سم ما تقدر هنا المهم الظار محرم هذي القاعدة ان الماء ينقسم الى قسمين لا ثالث لهما وعرفتم وجهه الدلالة ثانيا ان الماء لا ينجس الا بالتغير لقوله لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ورواية البيهقي بالتنويع اه ريحة او طعمه او لونه طيب فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل او كذب والقاعدة الثالثة انه اذا تغير احد اوصافه الطعم او اللون او الريح بالنجاسة ترى نجسة طار نجسا لقوله الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه القاعدة الرابعة ان النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه وعلى هذا فلو تغير ريح الماء الى ميتة حوله اي نعم بميتة حوله تغير ريح الماء بميتة حوله فانما يكون طهورا. لان الحديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه وما كانت خارج الماء فانها ليست حديثا فيه وقد حكى بعضهم اجماع العلماء على ذلك اي على ان الماء اذا تغير بالمجاورة من غير ان تحدث النجاسة فيه فانه يكون طهورا القاعدة الخامسة ان الاصل في الماء الطهارة ان الاصل في الماء الطهارة لقوله تحدث فيه والحادث ليس قديما بل هو متأخر وعلى هذا فاذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور او نجس فهو طهور لان لا يمكن ان ينتقل من الطهورية الا بنجاسة تحدث فيه والحدث يكون متأخرا عن القديم فان قال قائل بماذا نطهر الماء؟ يعني اذا عرفنا انه صار نجسا فبماذا يطهرك قلنا يطهر باي باي مزيل للطهارة للنجاسة. اي مزيل للنجاسة فانه يطهر به لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم او اللون او الريح فانه متى زال ذلك صار ايش؟ طهورا باي سبب باي سبب فمثلا لو انا اضفنا الى هذا الماء مواد كيماوية حتى زالت النجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فانه يكون طهورا يجوز الوضوء به ويجوز سقيه النخل والزرع ويجوز شربه اذا لم يكن على الانسان ظرر في ذلك لانه لان الحكم يدور مع علته. كذلك ايضا لو كان مع مع الرياح والشمس زالت النجاسة بنفسها بدون اي عمل يكون ايضا طهورا لان الحكم يدور ما علتي كذلك ايضا لو كانت النجاسة في جانب نرى اثرها في هذا الجانب اللون او الطعم او الريح لكن بقية جوانب ما لم تتغير ثم اخذناها وما حولها مما تغير بقي الباقي ايش؟ طهورا بقي الباقي طهورا وهذا يكون اذا كان الماء خاسرا بعض الشيء لا ماء عن جيب يعني لا طبيعيا لان النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال القوها وما حولها وكنوا سمنكم القوها وما حولها وكنوز سمنكم والاحاديث الذي فيه التفصيل ان كان مائا فلا تقربوه وان كان جامدا فالقوها وما حولها حديث لا يصح الذي في الصحيحين هو انه قال القوها وما حولها وكلوا سمنكم ثم ان الغالب في السمن في الحجاز الغالب انه لا يكون جامدا لان الحجاز منطقة حارة على كل حال اذا القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي انه متى زالت النجاسة باي مزيل او زالت بنفسها فانه يكون طهورا يطهر من الاحداث والانجاس. اما مسألة الشرب اذا كانت طهوريته في المعالجة بالكيماويات فهذا يرجع الى نظر الاطباء اذا قالوا انه لا يظر فليشرط لانه لانه زالت نجاسته ثم نبدأ بالدرس الجديد قال عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انا كنت بالاول اعلق تعليق يسير جدا على الرواة والصحابة مثلا عبد الله بن عمر يقول توفي بمكة ودفن بذي طوى سنة ثلاث وسبعين عن سبعة وثمانين سنة هذا يعني شيء مختصر لو انكم فعلتم هذا يكون جيدا انا فعلت ايام الطلب بس يبين الانسان يبين على الاقل ادنى شيء الوفاء الولادة والوفاة والعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربع وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن وابن حبان يقول اذا كان الماء قلتين القلتان تثنية قلة فما هي كلها القلة تحمل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث المعراج حيث قال ان اوراقها كاذان الفيلة وان اظنه قال نطقها كقلال هجر وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء وكانوا بالاول يبردون الماء بهذه الجامعة ان يضعون وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب يبرد المال اذ القلة تثنية قلة والمراد بها طلال هجر وذكر العلماء ان القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيئين الشيء قالوا يحمل على النصف لانه لم يبين فيحمل على المناصفة كما لو قلت لاثنين هذا الطعام اه بينكما يكون بينهما مناصر فاذا لم يتبين القسط فانه يجعل على المناصفة طيب اذا كانت تسع قربتين وشيئا واجعلنا الشيء بمعنى النصب كم تكون قلتان خمس طراط خمس قيام متوسطة لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس لم يحمل الخبث يعني لم يتبين فيه اثره هذا المراد بقوله ان يحدث الخبث ويفسره اللفظ الثاني لم ينجس يعني اذا بلغ هذا المقدار فانه وان سقطت النجاسة فيه لم ينجس لانه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر فيه النجاسة وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلاما طويلا حول هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره فمن اراد ان يراجعه ففيه فائدة كبيرة وذكر تضعيف هذا الحديث من ستة عشر وجها وكما تعرفون ابن القيم ابن القيم رحمه الله اذا تكلم في المسألة نفسه طويل فهذا الحديث ظعيف هذا الحديث ضعيف وان صححه ما صححه من الائمة لكن الكلام على الواقع طيب فلننظر الان اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس فهل هذا على عمومه لا شك انه ليس على عمومه بالاجماع لاننا لو اخذنا بعمومه لكان ظاهره انه لا ينجس سواء تغير ام لم يتغير وهذا خلاف الاجماع فان العلماء مجمعون على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فهو لا يجوز وعلى هذا فلا يصح الاخذ بعمومها واضح ثانيا له مفهوم وهو اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا اذا لم يبلغ قلتين صار نجسا وظاهره ظاهر المفهوم انه سواء تغير ام لم يتغير وحينئذ يكون مخالفا لحديث ابي امامة السابق الدال على انه لا يجد الماء الا بالتغير وجلالة حديث ابي امامة على ان الماء لا ينجس الا بالتغير دلالة منطوق ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة مفهوم والعلماء يقولون اذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فانه يقدم المنطوق على ان المفهوم يكتفى بالعمل به بسورة واحدة اذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى فمثلا نقول مفهومه اذا لم يبلغ كلتين لم يحمل الخبث او اذا بلغ قلتين صار نجسا فنقول هذا يعم ما تغير وما لم يتغير ويكفي ان نقول انه محمول على المتغير وحينئذ نكون قد عملنا بايش؟ بالمفهوم عاملني بالمفهوم والمفهوم كما قال اهل الاصول يكفي في العمل به سورة واحدة على كل حال ما دام الحديث ظعيفا وعندنا حديث سابق يؤيد اثري ويؤيده الدليل النظري فانه لا يعمل به ويقال انه اذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فان غيرته اجيبوا فهو نجس مطلقا وان لم تغيره فهو طهور اذا لم يبلغ قلتين فالحكم كذلك اذا حدث فيه نجاسة ان غيرته فهو نجس وان لم تغيره فهو فهو طهور ولكن لا شك انه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها اقرب وحينئذ لابد ان نسلك سبيل الاحتياط ان نسلك سبيل الاحتياط لانه لا شك انه لو لو نزل النقطة الصغيرة بقدر عين الجرادة بماء اه يبلغ مثلا قربة كاملة فهذا يغير او لا؟ لا يغير ولا يؤثر فعلى مقتضى هذا الحديث ان اذا اخذنا بعموم المفهوم يكون نجسا ولكنه لا يكون نجسا ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما دون ذلك لكان تغير الماء بها قوية قوي فانت ايها الانسان احتقن نفسك الذي يغلب على ظنك ان ان النجاسة تؤثر فيه احذر لا تستعمله الا لحاجة واما الذي يغلب على ظنك انه ان النجاسة لا تؤثر فيه او تأكدت انها لم تؤثر فيه فلا يهمنك ان يكون قليلا او او كثيرا هذا هو الذي تدل عليه الادلة والقواعد العامة في الشريعة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها