وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم لا يغتسل لا ناهية والدليل على انها ناهية ايش جزم الفعل بها لان لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من افعال وهي تدخل وان اخطأت فقوموني تدخل على الفعل امر والفعل الماضي فعل مضارع لا رمظان فقط؟ اي نعم لا تدخل الا على المضارع فهي من علامات المضارع وكذلك لم لا تدخل الا على المضارع فاذا وجدت كلمة تخلع فهي في المضارع طيب احدكم في الماء الدافئ احدكم هذا خطاب للرجال واعلم ان اكثر خطابات القرآن والسنة موجه للرجال لان الرجال هم وعاة العلم وهم رعاة الامة فلهذا تجد اكثر الخطابات بالقرى والسنة موجهة الى الرجال وقوله في الماء الدائم اه الدائن سيأتي في الحديث الذي بعده انه الذي لا يجب لانه ساكت لا يتحرك فهو دائم وقوله وهو جنب الجملة هذي حال يعني في موضع نصب على الحال من احدكم اي من فاعل يغتسل يعني والحال انه جنب اه لماذا؟ لان الجنب وان كان طاهر البدن لكن قد يكون هناك افرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي فتؤثر في الماء تؤثر في الماء توسخه تقذره فلهذا نهي عنه نهي ان يغتسل الماء الدائم وهو جمع في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة منها رعاية الشريعة للصحة رعايتها للصحة لان كون الانسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء لا شك انه يلوثه وسيكون علة له ولغيره ومنها شمول الشريعة طول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي شاملة لمصالح الناس في المعادي والمعاش خلافا لمن قال ان الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الانسان وبين ربه والباقي موكول الى الناس هذا غير صحيح وهذا يخشى ان يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والايمان ببعضها. الشريعة الشاملة لكن الناس يختلفون في العلم والفهم قد يقصر علم الانسان عن عن الاحاطة بالشريعة وهذا كثير وقد يقصر فهمه عما احاط به من الشريعة فيظن ان الشريعة مقصرة او قاصرة في هذا الباب ومن فوائد هذا الحديث تحريم او كراهة او كراهة اغتسال الانسان وهو جنب الماء الدائم من اين يؤخذ من النهي وقد اختلف الاصوليون في النهي هل وللكراهة او للتحريم او يفرق بين ما كان مبناه العبادة وما كان مبناه الادب والنظافة الاول واجب والثاني نعم فالاول محرم النهي يكون فيه للتحريم والثاني للكراهة قالوا انما كان النهي للتحريم بانه في جانب العبادة. والانسان انما خلق لايش؟ للعبادة فلا بد ان يحققها فعل للمأمور وتركا للمحظور اما الاداب وما يعود للصحة والنظافة وما اشبه ذلك فيحمل على على الكرامة والمتأمل الاحاديث التي ورد فيها النهي يرى ان هذا القول اقرب ما يكون لانه يمر بك احاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم ولا يمكن ان تقول انها للتحريم ويمر بك احاديث تقول انها للتحريم فاذا وجد نهي مطلق غير غير مقرون بما يدل على انه للتحريم فاقرب الاقوال في ذلك ان الوسط ان ما كان شأنه شأن شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو بالتعيين وما كان للنظافة والاداب وما اشبه ذلك فهو للكراهة طيب من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الداء والماء غير الدائم ينقسم الى قسمين قسم يجري الان يجب كالانهار والسواقي سواقي تمشي تجري هذه يتطهر منها الانسان ولا اشكال في ذلك سواء جنب ولا فينوي يا ينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيها ولكن لا شك ان الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن فهل نقول كل جرية عن غسلة الجواب نعم كل جرأة عن غسله ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني ان الرجل اذا حرك يده في الماء ثلاث مرات فقد غسلها ثلاثا لان الماء يتجدد بالحركة فكذلك ايضا اذا كان الماء يجري فكل جرية اه تغمر البدن تعتبر ايش؟ غسله طيب القسم الثاني من من الماء غير الدائم الذي هو الان راكد لكن نعلم انه سوف يفتح له بعد ساعة او ساعتين ويمشي ويخلفه اخر كما يوجد هذا في بالبرك البساتين تجي للبركة الان مملوءة لا تجري الان لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد هل نجعل هذا من الدائم او من الجاري هذا من الجار هذا لا شك انه من الجاري لان هذا الماء سوف يذهب اذا ما هو الماء الدائم الماء الدائم ما يكون في الغدران اتعرفون الغدران ها ما هي الاضرار على قد مسلم قالت الامطار مستنقعات الامطار هذه نعم دائمة لان المطر قد ينزل وقد لا ينزل وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه انه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابة عن غير جنابة كما لو اغتسل للتنظيف او اغتسل غسلا مستحبا كما لو افاق من اغماء واغتسل غسلا فهذا مستحب فهل نقول بهذا المفهوم او نقول المفهوم في التفصيل نقول المفهوم فيه تفصيل لان الانسان اذا اغتسل بالماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده قد يكون جسده ملوثا باذى عدم كثير يؤذي الناس برائحته وان لم ينغمس في الماء فهذا نقول انه ينهى عن ان يغتسل في الماء الدائم لكن نأخذ من هذا الحديث او من القواعد العامة القواعد العامة في ان الانسان لا يجوز ان يؤذي المسلمين وهذا يؤذي المسلمين لان المفروض انه في غدير كل يأتي ويغتسل منها ويشرب منه فاذا كان في الانسان آآ وسخ كثير يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من من الاذى الذي في الجلد فهذا لا شك انه ينهى عنه من اجل انه يقذره ويكون هذا داخلا في ايش بالقواعد العامة اما لو كان البدن نظيفا وكسل واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز ومن فوائد هذا الحديث اه ذكر الجنب فما هو الجود الجنب من لزمه الغسل عن جماع او انزال هذا الجهاد من لزمه الغسل عن جماع او انزال وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج اخيرا يظن انه لا غسل بالجماع المجرد وهذا خطأ وينبغي لطلبة العلم ان ينشروا بين الناس ان الجماع يوجب الغسل وان لم يحصل انزال لان بعض الناس يسألن له شهر او شهران او اكثر لا يغتسل من الجنابة الا اذا كان هناك انزال وهذا خطأ طيب لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب اشارة الى قول بعض العلماء رحمهم الله انه اذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فانه يكون نجسا وبعضهم يقول انه يكون طاهرا غير مطهر ونحن نقول الحديث لا يجوز لا على هذا ولا على هذا اما الاول فما ابعد دلالته عليه كيف يكون نجسا وبدن الجنب قاهر ان ابا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق تنخنس يعني الانسان بخفية واغتسل ثم حضر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا لكرهت ان اجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس فقال ان المؤمن اشارة الى ان ابا هريرة لما فهم ان الجنب لا يجالس الشرفا والعظماء بين له انه لا يجوز اذا لا ينجس وهو جندي فالقول بان الماء ينجس قول ضعيف جدا القول بانه يكون طاهر غير مطهر من اين ذلك؟ اولا اننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهر لانه ما في دليل وثانيا لو سلمنا هذا او كان في دليل عليه فانه لا فان هذا الحديث لا يدل عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء اطلاقا وانما وجه الخطاب لمن لمن اغتسل اما الماء فلم يتعرض له نعم قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا فيه خصوص وعموم بالنسبة لما سبق هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجنابة بل قال ثم يغتسل فيه لكنه قيد هذا النهي عن الاغتسال بما اذا بال فيه اذا بال فيك فقول لا يبولن البول معروف وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجب وقوله ثم يغتسل فيه ان ينغمس لان في للظرفية والظرف يكون عاما للمظروف فاذا جعلنا الماء ظرفا لزم من ذلك ان الانسان ليش؟ ينغمس في طيب اذا هذا الحديث ليس الحديث الاول لان الحديث الاول نهي الرجل ان يغتسل وهو جنب اما هذا فهو نهي الرجل ان يبول في الماء ثم يغتسل فيه ولا شك ان هذا النهي موافق للحكمة لانه كيف كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به او تتنظف به هذا غير لائق حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ما سبق في المدينة اللي قبله وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في في المعاصي والمعايير ومنها نهي الانسان ان يبول في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيها فيفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري وهذا المفهوم فيه تفصيل اذا كان الماء الذي يجري لا يمر باحد يتلوث بالنجاسة لو اصابه فلا حرج ان تبول فيه لانه هنا لن تضر احدا اما اذا كان الماء سوف ينزل الى احد ينتفع به شربا او طهارة فهنا لا يجوز ان تبول اذا كان يمكن ان يتغير هذا الماء بالبول اما اذا لم اذا لم يمكن مثل انسان اه بال في وادي شعيب عظيم او في نهر هذا لا يؤثر لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث او نقل الاسئلة