من فوائد هذا الحديث فانه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنون بناء على ايش على ان الاصل في النهي التحريم واذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنون فهل ترتفع جنابته اذا اخذنا بالقاعدة المعروفة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل ذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فاذا اغتسل بالماء وهو جنب فانه لا يصح لا يصح اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثك لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائن دليله قوله وهو جند ولكن قد يعارض معارض ويقول انه قيد الجنابة لان الانسان يكون في حاجة الى الاغتسال فاذا نهي عن الاغتسال بالماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنهم بدون حاجة ايش من باب اولى وعلى هذا فنقول ان هذا القيد وان دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة لكن يقال ان غير ان الاغتسال لغير الجنابة من باب من باب اولى ويؤيد هذا القول العموم في حديث اه في رواية البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الاقرب انه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجنون ومن فوائد هذا الحديث اه انه لو اغتسل في ماء جارح بجنابة او غير جنابة فانه ايش فانه جائز ولا نهي فيه لان هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي واذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد لا بد من العمل به فيقال اذا توضأ اذا اغتسل من الجنابة او غير الجنابة من ماء جار فلا بأس واما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجد على تحليل البول في الماء الدائم الذي لا يجري ويكرم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لان القيد بالدائن يدل على ان غيرك داء لا بأس به لكن بشرط الا يفسده على غيره او يقدره عليه فان كان هذا الماء الذي يجري يجري على اناس مصطفين على الساق يتوضأون او ما اشبه ذلك فهنا لا يحل له ان يفعل لا لانه لا لانه يشمل النهي ولكن من اجل الايذاء للمسلمين واذية المسلمين لا تجوز طيب منه ومن فوائد الحديث انه يجوز الغائط كالماء الدائم الذي لا يشبع كيف نعم يقول داود الظاهري رحمه الله انه يجوز قالوا وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائط لكن له ان يدفع يقول غائب مشاهد ويمكن التحرز منه لكن قول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه نعم لكن لكن لا تنفع هذه المدافعة لانه حتى وان كان يشاهد سوف يستققره الناس فالصواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الامة لكن ذكرناه من اجل الاطلاع فقط وان الجامدين على الظاهر على الظاهر احيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم تجوز يجوز ان يضحي بالجدع من الظأن ولا يجوز ان يضحي بالثنية تعرفون الجذع الصغير والثنية اكبر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعسر عليكم فتذبح مجاذعة قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن افهمتم؟ طيب وايهما اولى الثنية لان الرسول قال هذا على سبيل النزول ومثل ذلك ايضا قولهم لو ان رجلا استأذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريده وزوجني اياه فانه لا يحل ان يزوجها ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فانه يزوجك الاولى لا يزوجها ليش؟ ما سكتت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر اذنها ان تسكت فمثل الجموس على هذه الظاهرية لا شك انه يعني خطأ فادح لكن ذكرناه لانه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامة في الشريعة الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقرين قال ان مذهب الظاهرية خير من مذهب اهل التأويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص باقيسهم فاسد فمثل يقولون يجوز ان تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير وجه وهذا مصادم للنص صادمة صريحة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وتعبيرات للقرآن الكريم تدل على ذلك لا تعضلهن امتح الايام منكم وما اشبه ذلك لكن لسنا هنا في هذا المقام الا اننا نذكر لسنا هنا نريد ان نفاضل بين الناس لكننا نريد ان نبين امثلة من اجل ان يعرف الانسان كيف يسير في في استعمال الادلة من الكتاب والسنة طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقة سواء للجنابة او لا لقوله ثم يغتسل فيه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما؟ عجيب يا جماعة من باب اولى ثم وان ظاهر تعبير الحديث اذا تأملته وجدته انما انما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاكتساب هذا هو مقتضى سياق اللفظ ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه هذا بناء على ايش رواية مسلم والفرق بين منه وفيه كما في الشرع طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجوز اتقوا الله الرسول يقول لا يبولن حلم وهذا يقول ان ما بال في الاناء ثم صبه في الماء نعم نعم مذهب الظاهرين وهكذا يقول لو بال في اناء ثم صبه في الماء فانه لا يتناوله النهي وليس معنى ذلك انه جائز عندهم لا لكن يقول لا يتناولون النهي يعني بصيغته فلذلك نقول الصواب انه لا فرق بين ان يبول فيه مباشرة او باناء ثم يصبه فيه. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا في رواية ابي داوود انه لا يغتسل فماء الدائم من الجنابة آآ وظاهره انه اذا بال في الماء يعني الجمع بينهم لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم وخلاصة وهذا الحديث والفاظه اولا ان ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يشبع مطلقا نعم الا اننا استثنينا الانهار والاودية الكبار وما اشبه ذلك فان هذا جائز بالاتفاق واستثني ايضا من الماء الدائم ايش البحر البحار او البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لان خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ينصرف الى الشيء المعهود وليس في المدينة اه بحار ولا انهار طيب هذي واحدة ثانيا انه لا انه لا يبول فيه ويغتسل منه لان ذلك مستقدم مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يبولن ثم يغتسل اه ثالثا انه لا فرض بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لان الالفاظ تدل على ذلك وحتى لو فرض انه ما في لفظ منه نقول اذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه. ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح قول نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة فقولنا طلب خرج به الخبر الخبر ليس طلبا اللهم الا ان يكون بمعناه بدليل اخر الثاني طلب الكف خرج به الامر لان الامر طلب الفعل لا طلب الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس