يحيى فضائل الحديث انه لا بأس به وهل هذا على اطلاقه؟ لا. ها؟ اذا كان على جسده مثلا النجاسة لو كان جلد هو ملوث بالنجاسة لا يجوز ان كان يجوز ان يغتسل فيه بالنظافة الا اذا كان جسده ملوثا بالنجاة بنجاسة او وسط فانه لا يجوز لا يغتصب طيب هل من الماء الدائم او جاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة خاصة الاحداث الصغيرة اه يكون الماء فيها محبوسة لماذا؟ هو الان ما يجوز. طيب اذا نقول هذا من الجهد لانه سوف يأتي عن قرب اما لو فرض ان الماء يبقى في المدة فانه لا فرق بينه وبين الداعم ابدا طيب ناخذ درس جميل الان قال وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجد فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن احدكم هذه لا ناهية ويبول فعل مضارع منصوب الى النهي ان اخطأت فقوموني لا ليش بتزوم لماذا فتح نعم لاتصاله بنون التوكيد طيب وهو اذا اتصل بنوى التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح اما اذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فانه يرفع يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني مثل مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولم يقل ليقولن لان النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لاسباب تصريفية طيب لا يبونن احدكم في الماء الدائم وفسره بقوله الذي لا يشاء ثم يغتسل فيه ذكر المحدثون ان هذه الجملة الاخيرة رويت على ثلاثة اوجه على الرفع والنصب والجزر تعال دلوقتي الجزل نقرأها هكذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لانه لم يتصل بها نور التوكيد ويكون معنى الحديث لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحد مستقل عن الاخرى الاولى النهي عن البول والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا افهمتم على رواية النصر تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية وو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن اين شرب اللبن حملوا ثم هنا بالعمل على ايش؟ على الواقع فقالوا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال لا يجمع بين البول والاغتسال طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة النهي في مسألة واحدة وهي البول ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على ولم منصوبة الحاقا بثم ارهاقا لثم بواو المعية ولكنها مستأنفة اي ثم هو يغتسل فيه المعنى انه من اقبح القبائل الاشياء ان شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه هذا مناف للفطرة لان المفروض ان ان الماء اما ان يتنجس بالبول او تتقذر منه النفس فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به هذا مناف للخصرة ونظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب الرجل امرأته ظرب ان يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها هكذا لا يجلب احدكم امرأته زاد العبد ثم يراجعها المعنى ثم هو يراجعه لان هذا ايش؟ منافي للفطرة والنفوس كيف ابقى في الصباح تجدوها جلد العبد العبد وفي اخر الليل تجلس معها الضاجعة لتستمتع به تأباه النفوس في الواقع وعلى هذا كان يقول لا يبولن احدكم بالماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا مما تأباه النفوس وتنفر منه على كل حال لنجعلها على المعنى الاول يغتسل فيه فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين الاول الاولى البول في الماء الدائم الذي لا يشبع لانه اذا بال فيه تقذرته النفوس وربما مع كثرة البول وقلة الماء ايش يتغير الماء بالنجاسة ويفسد والثانية النسخة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة بل النهي عام نيعان لكن سيأتي في بعض الفاظ في الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم طيب اذا يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه وهل يقيد في الجنابة من الجنابة او يؤخذ على اطلاقه يؤخذ على اطلاقه لان اذا اخذنا على اطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه وهذه ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه والفرق بين من وفيه ان فيه تدل على الانغماس ما ومنه تدل على الاغتراف وبينهما فرق قال ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة فهي موافقة لرواية مسلم هي حرف الجر من اذا عندكم ما فيه ولا يغتسل فيه موافقة لرواية البخاري الا انها مقيدة لها لان مراد يغتسل فيه من الجنابة وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف اصلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احد بالماء الدائم وهو جني اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد منها ان الشريعة الاسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الاوساخ والاقذار وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء اولى لانه ان لم يؤثر في اول مرة اثر في المرة الثانية او الثالثة او الرابعة والشريعة الاسلامية كلها نظافة كلها طهارة من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جني بناء على ايش على ان الاصل في النهي التحريم واذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنون فهل ترتفع جنابته اذا اخذنا بالقاعدة المعروفة ان ما نهي عنه لذاته فانه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنب وعليه فاذا اغتسل بالماء وهو جنب فانه لا يصح لا يصح اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهة وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثك لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرك والتنظف في الماء الدائم دليله قوله وهو جن ولكن قد يعالج معارض ويقول انه قيد الجنابة لان الانسان يكون في حاجة الى الاغتسال فاذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنهم بدون حاجة ايش من باب اولى وعلى هذا فنقول ان هذا القيد وان جل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة لكن يقال ان غير ان الاغتسال لغير الجنابة من باب من باب اولى ويؤيد هذا القول العموم في حديث اه في رواية البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الاقرب انه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنب وغير الجنود ومن فوائد هذا الحديث اه انه لو اغتسل في ماء جارح بجنابة او غير جنابة فانه ايش فانه جائز ولا نهي فيه لان هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي واذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لابد لابد من العمل به فيقال اذا توضأ اذا اغتسل من الجنابة او غير جنابة من ماء جار فلا بأس واما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لان القيد بالدائم يدل على ان غير الدائن لا بأس به لكن بشرط الا يفسده على غيره او يقدره عليه فان كان هذا الماء الذي يجري يجري على اناس مصطفين على الساق يتوضأون او ما اشبه ذلك فهنا لا يحل له ان يفعل لا لانه لا لانه يشمله النهي ولكن من اجل الايذاء للمسلمين واذية المسلمين لا تجوز طيب منه ومن فوائد الحديث انه يجوز الغائط بالماء الدائم الذي لا يجري كيف نعم يقول داود الظاهر رحمه الله انه يجوز قالوا وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائب لكن له ان يدفع يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه لكن قول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه نعم لكن لكن لا تنفعه هذه المدافعة لانه حتى وان كان يشاهد سوف يستقطره الناس فالصواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الامة لكن ذكرناه من اجل الاطلاع فقط وان الجامدين على الظاهر على الظاهر احيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم تجوز يجوز ان يضحي بالجدع من الظعن ولا يجوز ان يضحي بالثنية تعرفون الجذع الصغير والثنية اكبر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن افهمتم وايهما اولى طرية لان الرسول قال هذا على سبيل النزول