ومثل ذلك ايضا قولهم لو ان رجلا استأذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريده وزوجني اياه فانه لا يحل ان يزوجها ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فانه يزوجك الاولى لا يزوجها ليش ما سكت والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر اذنها ان تسكت كمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك انه خطأ فادح لكن ذكرناه لانه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامة في الشريعة الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقدين قال ان مذهب الظاهرية خير من مذهب اهل التأويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص باقصة فاسدة فمثل يقولون يجوز ان تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير وجه هذا مصادم للنص صادم صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وتعبيرات للقرآن الكريم تدل على ذلك لا تعدولهن امزح لايام منكم وما اشبه ذلك لكن ليس هنا في هذا المقام الا اننا نذكر امثلة لسنا هنا نريد ان نفاضل بين الناس لكننا نريد ان نبين امثلة من اجل ان يعرف الانسان كيف يسير في في استعمال الادلة من الكتاب والسنة طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقة سواء للجنابة او لا لقوله ثم يغتسل فيه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة من باب اولى ثمان ظاهر تعبير الحديث اذا تأملته وجدته انما انما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللفظ ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز ان يبول في الماء ثم يغتسل منه هذا بناء على ايش رواية مسلم والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرع طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجب اتقوا الله الرسول يقول لا يبولن كلمة وهذا يقول انما بال في الاناء ثم صبه في الماء نعم نعم مذهب الظاهرية وهكذا يقول لو بال في اناء ثم صبه في الماء فانه لا يتناوله النهي وليس معنى ذلك انه جائز عندهم لا لكن يقول لا يتناول النهي يعني بصيغته فلذلك نقول الصواب انه لا فرق بين ان يبول فيه مباشرة او باناء ثم يصبه فيه. طيب من فوائد هذا الحديث ايضا في رواية ابي داوود انه لا يغتسل فماء الدائم من الجنابة آآ وظاهره انه اذا بالغ في المال يعني الجمع بينهما لكن رواية مسلمة السابقة التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم وخلاصة وهذا الحديث والفاظه اولا ان ان الانسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجوز مطلقا نعم الا اننا استثنينا الانهار والاودية الكبار وما اشبه ذلك فان هذا جائز بالاتفاق واستثني ايضا من الماء الدائم ايش البحر البحار او البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لان خطاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ينصرف الى الشيء المعهود وليس في المدينة اه بحار ولا انهار طيب هذه واحدة. ثانيا انه لا يغتنم انه لا يبول فيه ويغتسل منه لان ذلك مستقدم مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يغولن ثم يغتسل اه ثالثا انه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لان الالفاظ تدل على ذلك وحتى لو فرض انه ما في لفظ منه نقول اذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعنى ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح قول نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة فقولنا طلب خرج به الخبر خبر ليس طلبا اللهم الا ان يكون بمعناك بدليل اخر يعني طلب الكف خرج به الامر لان الامر طلب الفعل لا طلبوا الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس فقول الانسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن ان ان نقول انه نهي لان القائد ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء لا بالعكس قاله على على وجه الاستدلال والاستعطاف خرج به ايضا الالتماس الالتماس ان يقول الانسان لزميله او من كان في درجته او قريب منه يقول لا تفرك مثلا رأيت انسان يعبث قلت يا اخي لا تعبث انت مال السلطة عليه لم يظهر اذا قلت لا تعبث واعبث قليل ان ان يزيد لا ما لك سلطة لكن تقول لا تعبث التماسا طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة بصيغة مخصوصة فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة صيغة النهي واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية فيه غيره لا هي المضارع المقلوب الى الناس تقول لا تفعل هذا امر نهي اما ما دل على الكف بصيغة الامر فهو امر كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور لا شك ان هذا نهي ان ان ان نمارس الجنس من الاوثان لكنه لا يسمى نهيا اصطلاحي لماذا لانه بغير صيغة النهي بل هو امر اجتنبوا على طلب كف على وجه الاستعلاء. وهذا هو الامر اذا النهي ادم يلا كمل ما هي الصيغة لا طيب فاذا قال الصحابة نهى رسول الله هل نجعله كالصيغة الصريحة او نقول هذا في حكم الصيغة الصحيحة الثاني نعم لان كلمة نهى ليست كلمة لا ليست ككلمة لا تفهم قد يفهم الانسان من شخص تكلم معه بكلام انه نهى وهو لم ينهى لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرار اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم لان النهي وان ورد بلفظ نهى او كان ينهى فهو مثل النهي الصريح مثل ما هي الصحيحة فاذا قال قائل قد يفهم الانسان ما ليس بنهي النهي قلنا هذا بالنسبة للصحابة ايش ممتنع وغير وارد لان الصحابة اعلم الناس بصيغ النهي واعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لامانتهم ان يطلقوا هذا اللفظ من غير ان يفهموا ان ان النهي صريح طيب فاذا قال قائل اذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يغتسل الرجل والمرأة نقول ربما يكون طرأ عليه نسيان ربما يكون طرأ عليه النسيان نسوا اللفظ فرووه بايش؟ بالمعنى وهذا جواب واضح جدا والا قد يقول قائل اذا لماذا عبروا بنهى او عبروا في الامر بامر ولم يأتوا بصيغة معينة نقول ربما ينسى الانسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي كم سنة الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتب فيها بساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة ما لكم تعليق على الكلام هذا اقل من هذا ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو لم يعلم به الرسول حتى وان لم يعلمه كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل ان يكون اعمى او في مكان بعيد. لا نشاهده لكنه في المجمع الذي به الرسول طيب اذا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك انتبه لكلمة من اجتمع منا لتعرف انه يقتضي ان يكون اجتماعه به بعد ان كان نبيا فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وامن به بعد ان سمع بخبره امن به لكنه بعد ايمانه به بعد النبوة لم يجتمعن هل يكون مؤمنا؟ لا هل يكون صحابيا قصدي لا يكون صحابي لنقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام او في اثناء حياته ثم عاد الى الاسلام فصحبته باقية على الارجح لان الله تعالى لم يذكر ان الردة تحبط الاعمال الا اذا مات الانسان عليه قال الله تعالى ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبت اعمالهم في الدنيا والاخرة كيف ها؟ ايه. لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم يعني مثلا لو ما يخرج من الانف لا هذا ما ما يجوز غدا ما يجوز يقدرها الا الصلاة الماء في بيته ولا يجي احد الا هو ما لا يستقطر ما يستقبله من غيره نعم نحن نأذن لكل انسان ان يأخذ تسجيلا من الاخ موسى وليس بمال لانه صافي اللي هو تسجيل الصافي جيد لا يفوته شيء باذن الله واما مشهد كثر الاوراق فصحيح ان العدد الكثيف والظاهر ان البراق لا تكفي وهذي ان شاء الله لا بد ان ندرسها ننظر كيف نعمل ان شاء الله تعالى يلا وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ذكر المؤلف رحمه الله اه ثلاثة الفاظ ثم يغتسل فيه وثم يغتسل منه ثم يغتسل به من الجنابة فما الفرق بين فيه ومن نعم في يعني يعترف ايه ثم يغتسل فيه انا اقول لك فيه اي نعم ثم اتصل فيه لا ينغمس فيه طيب ومن يغترف منه طيب اه لماذا جاء قبل قوله في اللفظ الثالث لابي داوود يغتسل فيه من الجنابة يقيد الاطلاق في رواية البخاري طيب اه في الحديث الذي بعده يقول عن عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتحقق صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم