نعم ايش؟ نعم ولابد ان ان ينظر هل المخرج واحد اذا كان واحد فيرجح الاوثى لان الحكام كما قلت مختلف وهذا يصعب ان تقول ان كل واحد طواف المعنى لكن لابد ان يكون هناك آآ يعني تفرق بمعنى ان يكون المخرج مثل عن ابي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلفوا نعم؟ اقول ربما ربما اختلفوا على مشائخهم فيما بعد نعم خالد الذين قالوا لا يتطهران ما عندهم ما عندهم جواق واعلم يا خالد انه احيانا تعلم ان ما عند المخالف جواب لكن البلاء يصيب الانسان من كونه يعتقد اولا ثم يستدل ثاني هذا هو اللي يصيب الانسان في الحقيقة احيانا يعني احيانا نراه في انفسنا احيانا يصعب علينا اذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل يصعب علينا ان ان نأخذ بالظاهر فتجد الانسان يتأول فلا اعلم لهم دليلا بهذا فانه لا يدري يدلوا على ايش يقول من حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يصل ثلاثا يقول التعليل فان احدكم لا يدري اين نفشت يده يدل على انه يكون نجسا كذا وهذا غير صحيح لا يدل على هذا بوجه من الوجوب اولا لان قوله لا يدري اين بات يده كل يدري ان ان يده معه في بيته وتحت لحاف اليس كذلك طيب كذلك ايضا لو فرضنا ان الرجل جعل يده في جراحه جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسة ابدا يدنا على انها طاهرة ولا لا يجد انها طاهرة هل يامس لا ما يغمس وهو يدري يجب الان ان يده في جراف وانها لم تحك شيئا من بدنه كان نجسا ابدا يعرف هذا اذا احسن ما يقال ما علل به شيخ الاسلام رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر دراسة فان الشيطان يبيت على خيشوم قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها نعم ونقل اليها اذى او قذر او ما اشبه ذلك هذا وجه حديث نعم شيخ شيخ بارك الله فيكم في الحديث نهي عن لرجل المرأة ان يغتسل بفضل الاخر نعم ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة نعم بتخصيص سورة من هذين السورتين. نعم. وهي ان يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازها. نعم. ان قلنا بالنهي بالتحريم على اننا قلنا ان هذا الارشاد ما قلنا لا قلنا بانه للارشاد. نعم نعم. لكن بقيت السورة الثانية وهو ان يعني الاغتسال المرأة بفضل الرجل. نعم. التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا بس محفوظة وش معنى محفوظ يعني ارشاد فقط ما هو معناه انه انه لو اغتسلت بعده لكان لكانت اثمة المسألة على سبيل الارشاد كما اقول للشخص مثلا آآ اذهب مع هذا اه الطريق ونعرف ان كل الطريق مؤدية لكن هذا قد يكون اسهل واحسن رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث الواردة في كتاب الطهارة في باب المياه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور الاناء احدكم اذا بلغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له كان يريحني وللترمذي وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انها ليست بنجس انما هي من الخواتيم عليكم له الاوراق وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة ان ذلك على سبيل الاولوية وان الذي يخاطب به الرجل مع اهله وان الافضل ان يغتسلا جميعا وخلاصة وايضا ليس فيه دليل على ان الماء اذا تطهر به الرجل بعد المرأة او بالعكس ان الطهارة لا ترتفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ومثل هذا لو كان شريعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام اما درس اليوم فيقول المؤلف بما ساقه في الاحاديث في هذا الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان قال كان رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات قوله طهور بضم الطاء اي تطهير واعلم ان فعول وفعول ترد كثيرا بمثل هذه العبارة ومثل سحور وسحور ووجور ووجوه يقول العلماء المفتوحة اسم لما يحصل به الشيء والمضمومة هي نفس فعل الشيء وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور هي الطهارة نفسها السحور هو ما يتسحر به من تمر او غيره والسحور بالظن هو اكل ذلك السحور ظهور اناء احدكم الاناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في اكل او شرب او غيره اذا ولغ فيه الكلب ولا الولوغ هو الشرب باطراف اللسان والكلب والهر يشربان بالسنتهما اي ان انه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء الاحسن هذا وفي لفظ اذا شرب الاناء الكلب في اناء احدكم وقوله في اناء احدكم هذا للبيان وليست الاظافة للتخصيص يعني انه لو شرب في اناء اخر لغير الحكم واحد لكن هذا من باب البيان ان يغسله سبع مرات ان يغسله هذه مصدرية اعني ان داخلة على الفعل والحرف المصدري اذا دخل على الفعل فان الفعل يؤول بالمصدر فعلى هذا يكون المعنى رصده سبع مرات فما اعرابها حينئذ خبر لايش خبر لطهور ان المصدرية الداخلة على الفعل تارة تكون مبتدأ وتارة تكون خبرا ففي قوله تعالى وان تصوموا خير لكم هي مبتدأ وفي هذا الحديث هي خبر ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب يعني اولى هذه السبع بالتراب ولكن كيف يكون اولاهن بالتراب له طريقان الطريق الاول ان تغسله اولا بالماء ثم تضر التراب عليه والثاني ان تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء وذكر بعضهم سورة ثالثة ان تخلط التراب بالماء المهم ان الاولى هي التي يكون معها التراب اولون بالتراب اخرجه مسلم وفي لطف الله اخرجه مسلم الواقع انه البخاري ومسلم وغيرهما ايضا لكن احيانا يقول العلماء اخرجه مسلم مع انه للجماعة كلهم لان هذا لفظه طيب وفي لفظ الله اي لمسلم فليرقه بل يرقه يعني قبل ان يغسله بل يرق قبل ان يغسله ثم يغسله وهذه اللفظة قال الحفاظ انها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وان لم تصح لفظا فهي صحيحة معنى لان هذا الماء الذي ولع فيه الكلب لا يمكن ان نغسل الاناء سبع مرات الى هنا بالتراب الا الا باراقته غالبا. لا نقول صب الماء والشرب ثم اغسل الاناء لان هذا هذا بعيد من مراد الشرع فهي وان لم تصح سندا فهي صحيحة معنى وللترمذي اخراهن او اولاهن اتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لانه يريد اي المؤلف ان يجعل او هنا للتخيير مع انه يمكن ان يقال انها للشك واذا كانت للشك فان لفظ مسلم ليس فيه شك فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه. وحينئذ تكون الغسلة التي فيها التراب هي الاولى ولكن اذا قال قائل اذا امكن الحمل على التخيير او التنويع فانه اولى من حمله على الشك لان حمله على الشك قدح في حفظ الراوي فلماذا لا نجعلها للتخيير نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعدة مفيدة انه اذا اذا دار الامر بين ان تكون او للتنوير او للتخيير او للشك فالاولى حمله على ايش على التنمية او التفكير حسب السياق والقليلة لماذا كان هذا اولى؟ لان حملها على الشك طعن في حفظ الراوي والاصل عدم الطعام لكن اذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك نحملها على الشك لان الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم والتي بها الشك من قبيل المتشابه