نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعدة مفيدة انه اذا اذا دار الامر بين ان تكون او للتنوير او للتخيير او للشك فالاولى حمله على ايش اي على التنمية او التأخير حسب السياق والقليلة لماذا كان هذا اولى؟ لان حملها على الشك طعن في حفظ الراوي والاصل عدم الطعام لكن اذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نقول نحملها على الشك يحملها على الشك لان الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم والتي بها الشك من قبيل المتشابه. والقاعدة الشرعية فيما اذا كان محكم ومتشابه ان نحمل ايش؟ المتشابه على المحكم حتى يكون الجميع محكما اذا فنقول هذه الرواية التي جاء بها المؤلف والظاهر انه انما اتى بها من اجل ان يبين ان الانسان مخير بين ان يكون في اول غسلة او اخرها لا نوافق المؤلف على مراده هذا اذا كان هذا مراده لا نوافقه عليه بل نقول هي الشك ويحمل هذا الشك على ما لا شك فيه وهي ان الغسلة تكون في الاولى وهذا كما انه اصح رواية فهو ايضا اصح من حيث المعنى لان كون التراب في الاولى يخفف النجاسة فيما بقي من غسلات اذ ان ما بعد الاولى لا يحتاج بعد لا يحتاج الى تراب وهذا لا شك انه يخفف لكن لو جعلناه في الاخيرة بقي الغسلات الستة التي قبلها كلها تحتاج الى تراب واضرب لكم مثلا يبين الموضوع اذا جعلنا التراب في الاولى ثم غسلناه الثانية وانساب شيء من من الماء على ثوب انسان او على اناء انسان فماذا فكيف يغسله يغسله ست مرات بدون تراب لماذا لان التراب قد استعمل جيبوا جماعة في الاولى طيب لكن لو جعل التراث في الاخيرة وانساب الماء في الثانية على على شيء فماذا يغسل؟ كيف يغسل؟ ست احداها بالتراب لان التراب لم يستعمل في في الاولى فصار فصار كونه التراب في الاولى اصح اثرا واصح نظرا واصح نظرا وعلى هذا فيكون هو المعتمر. اولاهن بالتراب وهنا نسأل لماذا اتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث بباب المياه مع ان الانسب ان يكون في باب ازالة النجاسة في باب ازالة النجاسة وبيانها يقال انما اتى به ليبين ان الماء القليل اذا ولغ فيه الكلب فانه يجب اجتنابه يجب اجتنابه ويكون نجسا يكون نجسا حتى وان لم يتغير لان لانه اذا كان يجب تطهير الاناء الذي تلوث بهذا الماء الذي بهذا الماء الذي الكلب فالماء من نجاسته من باب من باب اولى فلهذا جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الباب اما ما يستفاد من الحديث فهذه فوائد منها ان الكلب نجس ان الكلب نجس وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بانه لابد من تطهير ما اصابه طهوره ان يصل وهذا القول يكاد يكون كالاجماع ويتفرع منه الرد على من قال بطهارة الكلب لان الحديث صريح في الرد عليه ومن فوائد هذا الحديث انه يجب اذا صاد الكلب صيدا ان يغسل ما اصاب ما اصاب فمه سبع مرات احداها بالتراب لان هذا من جنس الوضوء بل ربما يكون اشد تلوثا مما اذا شرب اذا شرب من الماء لانه سيأتي بالطير ممسكا بانيابه آآ على هذا الطير وربما يتفاعل الريق مع شده على هذا اللحن يختلط باللحم اختلاطا بالغا فيكون مثل افهمتم الان؟ طيب فهل فهل هذا التقرير مناسب للحالة التي كان الناس عليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا يصيدون بالكلاب ولم ينقل حرف واحد ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بان يغسل ما اصاب ما اصاب فم الكلب لا ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة فمن العلماء من قال انه يجب ان يغسل الصيد فيما اصاب فم الكلب لان هذا مثل الوضوء او اشد ويغسل بايش؟ سبع مرات احداها للتراب ومعلوم ان التراب يلوث اللحم وربما يفسده فيكون في ذلك افساد للمال. لكن يقولون الفاسد شيء يسير يقشق بالمدية وينتهي لكن لنا طريق لنا تخلص من هذا اي التلو بالتراب بان نغسله بالصابون لان العلماء يقولون اذا تعذر استعمال التراب فانه يحل محله الصابون ونحوه مما يكون تنظيفه قويا لكن القول الراجح القول الثاني في المسألة انه لا يجب وذلك لان الناس كانوا يصيدون بكلابهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسألون الرسول عن حكم ما ما صاده الكلب. ويخبرهم بالحكم ولا يشير لا من قليل ولا من لا من قريب ولا من بعيد الى وجوب غسل ما اصابك فمه وهذا يدل على انه معفو عنه ولا تعجب ان الله تعالى يرفع الظرر والحرج عن الامة بحيث يزول اثر النجاسة بالكلية ارأيت لو اضطر الانسان الى ميتة واكل منها هل تضره لا لكن لو كان غير مضطر تضره فالله سبحانه وتعالى يجعل الظرر والمنفعة ويدفع الظرر بامره فاذا تبين ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصطادون بكلابهم ويسألون الرسول عن الاحكام ولم يبين لهم لا بحرف صحيح ولا ضعيف انه يجب عليهم الغسل دل ذلك على عدم الوجوب فيكون هذا معفوا معفوا عنه وهذا القول هو الراجح وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث ان ان الكلب لو بعد لو بال على شيء فانه يغسل سبع مرات احداه بالتراب يعني لو بال في الاناء وجب ان يراقبونه ويغسل الاناء سبع مرات احداها بالتراب وجه ذلك انه اذا كان الريق وهو اطهر من البول يجب غسل اه غسل الاناء بعده سبع مرات احداث التراب فالبول من باب من باب اولى العذرة من باب اولى. وهذا هو الذي عليه الجمهور فقالوا ان جميع نجاسة الكلب لابد ان تغسل سبع مرات احداها بالتراب وقالت الظاهرية انه لا يجب التسبيح في الغسل واستعمال التراب الا في البلوغ فقط اما البول والعذرة فانهما كسائر النجاسات كسائر النجاسات وهذا ظاهر على مذهبهم وطريقتهم لانهم يمنعون القياس يمنعون القياس وقال قوم من اهل القياس ان هذا الحكم في البلوغ فقط والبول والعذرة كسائر النجاسات وعللوا ذلك بان الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان الكلاب تبول. يعلم ان الكلاب تبول امكانيات الناس ومجالسهم ولم ينبه على ذلك ثم عللوا ايضا تعليلا تعليلا طبيا وقالوا ان ريق الكلب فيه خصيصة لا توجد في بوله ورثه وهي عبارة عن فيروس او شيء يعني يعرفونه اهل الطب دودة شريطية هذه تكون في ضيق وتعلق في الاناء ثم اذا استعمل الاناء بعد ذلك وهو قد تلوث بهذا اكله الانسان اكل الانسان من هذا الاناء او شرب فان هذه الدودة شريطية تعلق بالمعدة وتخرقها وانه لا لا يزيلها الا التراب والمسألة عندي انا ارجع ان نظرنا الى رأي الجمهور والى قبح البول والعذرة اكثر من الريق قلنا القول ما قال جمهور واذا نظرنا الى ان الابوال الارواث من الكلاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة ومع ذلك لم بغسلها سبع مرات احداب التراب رجحنا قول من يقتصر على على الريق. طيب فاذا قلنا تعادلت الادلة عند الانسان فما هو الاحوط نعم؟ يعني قدمنا تعارضت من كل وجه الحمد لله انت اذا غسلت عشر مرات احدى بالتراب من البول والعذرة لم يقل لك احد ان المكان بقي نجسا لكن لو لم تغسل لقال لك ان اكثر العلماء ان المكان صار نجسة ومن فوائد الحديث انه لا بد من استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب على الخلاف الذي سمعته آآ الولوغ او البول والعذرة آآ يجب التراب لقول الرسول عليه عليه الصلاة والسلام اولاهن بالتراب طيب هل يجزئ غير التراب عنه نعم هذا فيه خلاف ايضا وفي جملة معترضة قبل يقول بعد هل يقوم غير التراب مقام التراب يرى بعض اهل العلم ان غير التراب لا يقوم مقام التراب ان غير التراب لا يقوم مقام التراب اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولاهن بالتراب فعين التراب هذي واحدة ولان التراب احد الطهورين والطهر الثاني الماء فاذا كان احد الطهورين وعينه الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد من تعينه ويرى اخرون ان غير التراب يقوم مقامه اذا كان مثله في التنظيف او اشد وانتم تعلمون الان انه وجد مواد كيماوية اشد من التراب بالتنظيف فتقوم مقام التراب ورد ورد نعم. وعللوا قولهم هذا بان المقصود من ازالة النجاسة هو زوال عينها واثرها فاذا زالت عينها زال عينها زالت عينها واثرها باي مزيل حصل المقصود واجابوا عن الاول قالوا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عين التراب لانه ايسر ما يكون ايسر ما يكون على الناس والرسول عليه الصلاة والسلام قد يعين الشيء ليسرف لا لذاته وعينه ومعلوم انه في عهد الصحابة التراب من ايسر ما يكون فعين التراب لانه ايسر ما يكون لا لانه مقصود لذاته كما كما يعني لها نظير كما امر بان يصب على بول الاعراب ماء مع انه يمكن اذا بقي او شبه ذلك زاد زال اثر البول وطهرت الارض لكن امر ان يصب عليه الماء لانه اسرع في التطهير. طيب