نعم. بالنسبة للصيد الا انه لكثرة وجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم لا ما يقتصر على الصيد لانه هذا قياسه على الماء اقرب لان حتى الكلب ايضا الكلمة المباحة اتخاذه دائما يكون عند اهله ويشرب من اوانيهم ولم يرخص فيها الشرع لا لحسه لحسه مو مصر المس اذا مسه ايه نعم اذا نسلس بفمه ولم يحصل رطوبة بين بين فم الكلب والثوب ما يقول نعم لكني بلغني ان بعض الناس ان بعض الناس يقتل الكلاب ويغسلها بالصابون صحيح هذا؟ طيب اذا غسل بالصابون ما تطهر ثم قلنا ان الصابون يقوم مقام التراب يا اخي كونوا فقهاء هذا انسان عنده كذب كل يوم يصرف الصوم ويقول طه ليش؟ ها النجاسة العينية لا تطهر ابدا لو تضيف اليها ماء البحار كلها ماء ماء ما طارت فهمت هذا من الجملة المعترضة ايش؟ ما يرجح صواب القلب اشتراط التراث نعم لفظ الحديث ايه باشتراط التراب ما يرجع ما ثبت في الطب الحديث. انه في الحديث شرط بسرعة؟ ايه. طيب حنا اجبنا عن هذا ايش؟ ثبت في الطب الحديث ها؟ اكتب بالحديث ما عدد اذا ثبت بالحديث ان ان البلاء الذي يصيبه بلوغ الكل فيه لا يزيله الا التراب هذا مما يقوي القول بانه لا يجزئ غير التراب نعم بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم طيب نعم هذا هذا يا محمد اللي غير كلب يطهر باي مزيل ما عندنا فيه اشكال نعم بعض الولاد يكثروا ايش؟ في بعض البلاد خلاف البيوت لغير حاجة. نعم. فاذا صفى الكلب على احدى الطيور على احدى الطيور التي تكون في المنزل. فاذا سقط على بعض الطيور التي في المنزل. بعض الطيور. نعم ها وجرحه فهل نقول انه يعفى عن عن غسله شفيت اي الظاهر انه ما يعفى عنه لماذا؟ لان لان صيده حينئذ غير غير حلال يعني لو مات لو مات هذا لو ماتت من هذا الكلب ما حلت نعم مراد ان نقول فيه هنا ما قلنا في التيمم انه كل صعيد على وجه الارض حتى ولو كان رملا. اي نعم نعم نعم التي لو سيئت ايش؟ ما هو الضابط في كمية الماء التي لو زيد قدرها هنا لا تحسب سبعة التي ايش؟ يزاد لا تقسم سبعة خلها بعد الصلاة بعد الاذان. نعم الاخ نكمل سؤالك. الكثير الذي قلنا لا يقصد سبعة لو بلغ المال واسعة عظيمة ما وسيأتينا ان شاء الله تعالى انه ان النجاسة على الارض مطلقا في الحديث اللي بعده النجاسة على الارض مطلقة يكفي فيها غسلة واحدة تثير اثر النجاسة نعم اي نعم ما ما كملنا الكلام عليه نعم يا مازن نعم بالايسر وفي بعض الاحيان في الاحتياط متى يكون هذا ومتى يكون هذا استعملنا قمنا بقاعدة الاحتياط في مسألة لان الاصل النجاسة عندنا اصل وهي النجاسة في هذا الكلام نعم. ايش نعم ليس بينهما تناقض لانه سماها ثامنة لانها زائدة على الماء ليست ثامنة في العدد الثروة الثامنة يجوز ان تكون حتى ان تكون هي الاولى المعنى عفروه عددا ثامنا والثامن سواء في الاولى او في الثانية او في الثالثة او في السابعة نعم ايش؟ ايش؟ في؟ هنا لبن في اناء حديث عام في ان احدكم سواء ما او لبن او غيره يريق منها نعم الكبيرة التي لا لا يمكن ايش؟ الفرش الكبيرة في مثلا سجاد المساجد مثلا فيها غسلة واحدة ام سبب لا ما فيها اصلة واحدة لابد من سبع احداه بالتراب الا اذا قلنا بان بوله كريبة من من النجاسات نعم ايش زد لا مثل غيره من النجسات ما الحق الا الخنزير والخنزير كما عرفت الصحيح انه لا يلحق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا تقسيم النجاسات اي تطهير النجاسات انه ينقسم الى اقسام ثلاثة هارون الاول مغلظة مغلظة وهي نجاسة وهي نجاسة بس نعم احسنت والثاني قدامي والثاني وهو وهو شيئان وشيئان ونجاة الذي لم يكن الا قول الصبي الذي الذكر الذي ما يأكل الا من سلك لا غلط مثل هذه ام المشكل تجينا عاد الحليب هذا الصبي الذكر الذي يتغدى باللبن. نعم. احسنت والثاني قول الرجل. ايش؟ والثانية القذارات؟ لا المذي احسنت المذي هذا المخفف كيف يطهر الرش النظح بالماء احسنت اه كيف النظف والرش الفرق بينهم وش ها انت التالتة اما الرشد لكن بدون غسل وبدون فرض احسنت هذا هو الفرق وعلى هذا فيحمل بعض الفاظ الحديث يرش من بول الغلام يعني ينضح ان بمناسبة ذكر المذي ذكرنا ان الخارج من الانسان من ذكره يسمى عند العلماء باربعة اسماء اي نعم نعم المني؟ نعم. والمذي؟ نعم. والبول؟ نعم. والوذي. احسنت اربعة اشياء ما الذي ما الذي يكون حكمه واحدا من هذه وغيره لا البول وكذلك المذي غلط ما بك يا شيخ؟ نعم الحول والوادي البول ها؟ نعم. والودي؟ لان الودي اخر البر عصارة المثانة يسمى ودي طيب اه المني ما هو القول الراجح فيه؟ مسعود. انه طاهر. انه طاهر الدليل انها كانت تملكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كما قال طيب حديث عائشة انها تفركه من من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. طيب اه المذي الدنيا انه يكفيه النظر النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم طيب اما الودي والبول معروف الان نأخذ حديث ابي قتادة الدرس الجديد قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن في احاديث كتاب الطهارة عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة قال قال في الهرة انها ليست بنجس هذا الحديث له سبب يعني سياقه له سبب وليس وليس صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام له سبب بل سياق ابي قتادة له له سبب لانه يفرق بين كون الراوي ساق الحديث لسبب وبين كون الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لسبب طيب الحديث هذا ساقه ابو قتادة رضي الله عنه لسبب وهو انه اه دخل على اهله فسكبت له امرأة وضوءا يتوضأ به فجاءت هرة فاصغى لها الاناء وجعلت تشرب تشرب من هذا الماء الذي يريد ان يتوضأ به فنظر فنظرت اليه فكأنه رأى انها استنكرت هذا او استغربته تحدثا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس هذا هو سبب هل يصلح ان نقول هذا سبب الحديث؟ او سبب سياق الحديث من الراوي؟ الثاني نعم الهرة معروفة ولها اسماء كثيرة هي من اكثر الحيوانات اسماء اسماء لانها متداولة عند الناس وكلما تداوله الناس كثرت اسماؤه لان كل اناس يسمونه باسم ولهذا من اكثر ما يكون اسماء الاسد والهر الهرة تسمى هرة بالحديث تسمى ايضا قطة وتسمى وتسمى بس بفتح الباء نعم قال في القاموس ان العامة تكسره والا فهو بس طيب ولها اسماء كثيرة يمكن من راجع كتاب الحيوان للدمير او غيره ينظر اسماءه لكن هذا العلم يعني ليس بذاك المهم المهم ان الهرة لو سئلنا ما هي قيل هي هذه المعروفة بين الناس المتداولة بين الناس الهرة هل هي سبع او لا هي في الواقع من السباع لانها تفرس بنابها تفرس بنادم فهي من السباع وكانت الهرة فيما سبق في بلادنا هذه تأكل الدجاجة اكلا عظيما تقفز عليها وهي معلقة في مسراها عن الدجاجة وتنزلها في الارض وتأكلها اما الان فسبحان الله صارت تأكل معها في الاناء سويا ولا تقل لها شيئا شيئا ابدا وهذا قيل انه من اجل ان الهررة ارتفع يعني نظرها وصارت لا لا تريد دجاجة اما تأكل لكنها تأكل الحمام فالله اعلم على كل حال هداها الله وسخرها الان فهي في الحقيقة من من مما يألف البيوت يقول ليست بنجس يعني ان انها طاهر لان نفي الضد اثبات لضدك فاذا نفى ان تكون نجسا صارت طاهرة نعم ليست بنجس ونجس هنا صفة مشبهة صفة مشبهة كبطل اسم لشجاع كذلك نجس اسم لما فيه لما هو نجس بذاته ومنجس لغيره لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انها ليست بنجاسة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته وحكمته وبلاغته في التعليم انه اذا ذكر الحكم ذكر علته لا سيما اذا كان الحكم يحتاج الى علة من اجل ان يطمئن الانسان الى هذا الحكم. قال انها ليست بنجس علل ذلك لم يقل حلال قال انها من الطوافين عليه انها من الطوافين عليكم لم يقل من الطوافات الظاهر والله اعلم اتباعا للفظ القرآن لقوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض فهي من الطوافين وانما قلت ذلك لان المؤنث لا يجمع جمع مذكر ومعلوم ان الهرة مؤنثة من الطوافين ما معنى الطواف هو كثير التردد كثير التردد على الشيء يسمى طوافا فهذه هي العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كون الهرة ليست بنجس