هل يستفاد من هذا الحديث وجوب طهارة للبقعة في الصلاة يعني الانسان انه لا يجوز ان يصلي على محل نجس ما ادري انا ذكرتها او لا ماذا كان اذا اجل انا اللي جيت اه يستفاد من هذا انه يجب في البقعة التي يصلي عليها ان تكون طاهرا ولكن ما الواجب هل الواجب ان تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة؟ طرفها نجس هل واجب ان تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة؟ او المقصود ما يباشره في صلاته الثاني الثاني حتى لو فرض الانسان عنده سجادة في طرفها نجاسة وصلى على الجزء الطاهر منها فلا بأس وكذلك لو كانت البقع الى جنبه نجاسة وصلى على الطاهر منها فان ذلك لا بأس به حتى قال العلماء لو صلى وبين يديه نجاسة لكن لا يباشرها يعني بمعنى انه اذا سجد صارت النجاسة على حذاء صدره فان صلاته صحيحة لكن لا شك انه لا ينبغي ان يقول ان يصلي الانسان وبين يديه نجاسة لان هذا فيه سوء ادب ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق بين ان يبصق المصلي بين يديه حتى انه رأى بصاقا في قبلة المسجد فعزل الامام لانه بصق في قبلة المسجد وهذا ينافي الاجر مع الله عز وجل اه ننتقل الان الى المسجد الى حديث اخر نعم قال وعن ابن وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان تقدم هذا نعم شراني في الدرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان تأمل ميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجه وفيه ضعف نعم قوله احلت لنا ميتتان اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت احل لنا او نهينا عن كذا او امرنا بكذا فالفاعل من الله عز وجل فيكون احلت لنا اي احل الله لنا واذا قال الصحابة احلت لنا او نهينا عن كذا او امرنا بكذا فالمراد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يسمى عند اهل العلم يسمى مرفوعا حكما طيب واذا قال التابعي احلت لنا او امرنا او نهينا او ما اشبه ذلك فهل هو مرفوع مرسل او هو موقوف متصل في هذا خلاف بين علماء الحديث فمنهم من يقول انه موقوف متصل لان الصحابي يروى عن التابعي يروى عن الصحابي مباشرة ومنهم من قال انه مرسل انه مرسل مرفوع مرسل لانه حذف منه من الصحابي طيب كونه احلت لنا ميتتان ودمان هذا كالاستثناء من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ومعلوم ان الميتة والدم نجسان اليس كذلك؟ طيب لانهما حرام وقد كما قبل ان كل حيوان محرم فهو نجس والدليل قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة يعني الا ان يكون المطعوم ميتة او دما مسفوحا هذي اثنين او لحم خنزير فانه رجس انه الظمير يعود على على ما سبق يعني على المطعوم الذي وجده محرما اي فان هذا المطلوب رجس وليس عائدا على لحم الخنزير كما قاله قاله بعضهم بل هو عائد على ما وجده الرسول عليه الصلاة والسلام محرما كقوله انه رجز هذه علة للتحريم ففهمنا ان جميع المحرمات من الحيوانات نجسة نعم يأتينا ان شاء الله انه ايضا يستثنى منها شيء في مسجد النجاسة طيب احلت لنا ميتتان وثمانون قلنا هذا كأنه مستثنى منين ان حرمت عليكم الميتة والدم اما الميتتان فالجراد هو الحوت الجراد معروف والحوت يشمل جميع ما في البحر للحيوان كل ما في البحر من حيوان فانه حوت وميتته حلال طيب ميتة البحر حلال مستثناة من الميتة طيب واما الدمام الكبد واضطهاد الكبد معروفة والطحال قطعة تشبه الكبر من بعض الوجوه لا ثقة في المعدة هذه ايضا آآ حلال مع انها دم اتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الطهارة وكان المتبادل الى الذهن ان يذكره في اي باب في باب الاطعمة في باب الاطعمة لكنه ذكر هنا لان المحرم نجس فاذا كان هذا حلالا كان طاهرا كان طاهرا طيب فيستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى انه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحلل او يحرم الا باذن الله لقوله احلت لنا وهذا مبني على صحة الحديث مرفوعا وسنتكلم عليه ان شاء الله تعالى او نتكلم عليه الان. الحديث يقول المؤلف انه فيه ضعف وقد صحح جماعة من الحفاظ صححه موقوفا على من على ابن عمر فيكون من قول ابن عمر ولكن نقول ان قول ابن عمر احل لنا وحرم نعم الاسلام والايمان في حكم مرفوع لانه يتكلم عن حكم شرعي ولا يمكن ان يأتي به من عنده لانه لا مجال للاجتهاد فيه وعلى هذا فيكون ان لم يصح مرفوعا صريحا فهو مرفوع حكما طيب ناخذ الفائدة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يحلل او يحرك الا باذن الله ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد فيمن اكل بصلا او توما في يوم خيبر قال الناس حرمت حرمت حرمت حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بي تحريم ما احل الله يعني ليس الي تحريم التحريم الى من الى الله عز وجل فاذا احل الرسول شيئا او حرم شيئا علمنا ان الله قد ايش؟ قد اذن له ليس المعنى انه اذا احل شيئا او حرم شيئا نقول اين الدليل ان الله حرمه كفى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا لكن نعلم ان الرسول ما احله ولا حرمه الا باذن الله طيب قال لهم انه ليس بي تحريم ما احل الله ولكنها شجرة اكره ريحها اكره ريحها فدل هذا على ان محمدا رسول الله لا يملك ان يحرم ثم هنا اي في القرآن ما يدل على هذا ولو تقول علينا بعض الاقاويل بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من احد عنه حاجزين اذا الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من ان يتقول على الله فاذا لم يأذننه الله ان في تحليل شيء او تحريمه فلن يحلله ولن ليحرمه طيب اه من فوائد هذا الحديث ان نعم حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام والقاءه الخطاب وذلك بالاجمال ثم التفصيل ميتتان ودمان عندما يرد على قلب المخاطئ على سمع المخاطب مثل هذا تجده ايش؟ يتشوق ما هذا ما وهذان الدمان وهذا لا شك انه من حسن التعليم ان الانسان يأتي بشيء مجملا ثم يأتي به مفصلا وقد وصف الله القرآن او ايات القرآن وصف ايات القرآن بذلك. قال كتاب احكمت اياته ثم فصل فالاجمال ثم التفصيل لا شك انه من اساليب البلاغة آآ البالغة البلاغة البالغة ومن فوائد هذا الحديث ان الجراد ميتته حلال ميتته حلال وهذا اذا اه صار بفعل ادمي فلا شك في ذلك كما لوشوى الجرادة او كبها في الماء الغالي ليغلي من النار هذه واضح انه حلال لانه من فعل العبد لكن لو وجدنا جرادا ميتا على ظهر الارض اهلا هو ام لا حلال سبحان الله تأكله نعم هو حلال الا اذا علمنا انه مات بسم يعني ان فيه مبيدات رشت عليه ومات فهنا نقول لا تأكله لانه في لان في ذلك ظررا والدين الاسلامي قاعدته لا ظرر ولا ضرار طيب اذا قال قائل ما الحكمة في ان ميتته تحل وهو حيوان بري حيوان بري يعيش في البر ما الحكمة قال قال العلماء الحكمة في ذلك انه ليس له دم ليس له دم واصل خبث الميتة احتقان الدم فيها ولذلك اذا انهر الدم وماتت ايش صارت صارت حلالا الجراد ما في دم فلذلك صارت ميتته حلالا واضح اذا كان اذا كان الحيوان مما يحرم اكله لخبثه وليس له دم صار طاهرا ما هو حلال يا رجل صار طاهرا انت تأكل العقارب العقارب ما لها ذنب لكن تكون ميتته طاهرة مع انه ميتة نعم وقصة الذباب تعرفونها الرسول امر اذا وقع الذباب في شراب احدنا ان نغمسه وهو سوف يموت اذا كان اذا كان الشراب حار على كل حال اذا ما الحكمة في ان ميتة الجراد حلال ايش؟ نعم هو انه ليس له دم والعلة في تحريم الميتة واحتقان الدم فيها والدليل لذلك هو انه اذا انهر هذا الدم اجيبوا جماعة صارت حلالا طيب اقول مرة ثانية اذا كان الحيوان مما يحرم اكله وليس له جمع ماذا يكون؟ يكون طاهر تمام طيب اه من فوائد هذا الحديث حلوا جميع حيوانات البحر ان جميع احيانا البحر حلال ونسأل العقيدة لو وجدت سمكة على صورة انثى فتاة حلال ولا حرام حلال تأكلها اجب توافقون على هذا؟ نعم اه يوافق على هذا جميع الحيتان حلال سواء على صوت ادمي او صورة سبع او صورة ثعبان او صورة كلب لعموم قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وجه ذلك يا اخواننا ان صيد مفرد مضاف والمفرد المضاف خذوها قاعدة مفيدة في علم الاصول المفرد المضاف يكون عاما اقرأوا قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اي نعمة واحدة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا كل النعم كل النعم ولهذا قال قال العلماء لو قال الرجل امرأتي طالق وله اربع نساء من يطلق كل النساء ولو قال عبدي حر وله اكثر من عبد عتق كل العبيد ما لم ينوي الواحد طيب اذا جميع حيتان البحر حلال حيها وميتها الدليل من غير هذا الحديث احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما وناهيك به علما في التفسير قال صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وانما قال ذلك لانه لو كان المراد بالطعام البحر طعام الطعام الذي هو ثمار الاشجار في البحر لم يكن لتخصيص البحر فائدة لان ثمار الاشجار ايش؟ حلال في البر وفي البحر اذا فالمراد بطعامه ما ذكره رضي الله عنه وهو ما اخذ من الحيتان ميتا