فان قال قائل قطع الاذان يشبه فعل الجاهلية الذين يبحرون البحائر ويصيبون السوائل الجواب انه قد يشبهه صورة لكن ما الحامل للجاهليين على ان يفعلوا الحامل العلامة على ان هذا هذه حرام لانهم هم عندهم قواعد اذا بلغت الشاة مثلا او البعير حرم ان تركب او تحلب ووجب ان تسير ثم يقصون من اذانها ما يكون علامة على ذلك لكن هؤلاء الذين يقصون ليسوا يريدون ان يحرموها بل يريدون بذلك زيادة الثمن والانتباه بارتفاع القيمة طيب اذا اه تكلمنا على هذا الموضوع مع ان الحديث ما تعرض له لكن لا مانع لان هذا مهم من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ وهداية الخلق لانه بادر عليه الصلاة والسلام من حين ان علم بذلك بادر لهذا استثنى بعض العلماء رحمهم الله شيئين الشيء الاول يا ايوب الله الشيء الاول المسك وفأرته والشيء الثاني الطريدة قالوا هذا جائز المسك وفأرته فيه غزال يسمى غزال المسك. معروف يستخرج المسك من دمه وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فان تبغل نام وانت منهم فان المسك باظ دم الغزالي هذي استثناء بعظ العلماء وقالوا انه ما زال المسلمون يتطيبون بالمسك وهو مستخرج من من دم الغزال والمسألة الثانية الطريدة ونذكرها ان شاء الله بعد الاذان الضريبة ذكرها الامام احمد رحمه الله وان الصحابة فعلوها وهي ان يطرد القوم الظري ثم يدركونه يدركوه جميعا ثم يقطعوه ثم يقطعوه هذا يقطع الرجل وهذا يقطع الرقبة وهذا يقطع اليد ويموت ميتة واحدة ولم يستدل احمد رحمه الله بحديث لكنه استدل بفعل الصحابة ولكن هذا ايضا لا يستبعد ان يطبق على الحديث لان هذا صيد والصيد يحل بجرحه في اي موضع كان من من بدنه فهؤلاء جرحوا جميعا ثم آآ صار هذا الجرح جميعا صار كأنه اه صيد رمي بسهم ولم يستثني العلماء من مما ابينا من الحي انه يكون طاهرا الا هاتين المسألتين نعم يعني فيما يشبه حركة المذبوح تقريبا اي نعم نعم ايش ايش منين؟ منين اي نعم اذا قضى منها الارض وهربت فلا تحل اين يرمي بها يعني ما ماتت نعم سبب نزول السبب بعيد عليك هذه الاية والحديث. نعم. قال بعض اهل العلم ليس ليس سبب علم اساسي. ايش؟ قال بعض اهل العلم. اي نعم وللحديث لا مو بصحيح هذا مو صحيح قد سمع الله اقرا العفو والعفو فمن لم يسع صح ذلكم تعاملوا به والله بما تعملون لمن لم يجد فمن لم يستطع طيب هل فهمتم معنى الاية تعرف سبب النزول هل انت تعرفه من قبل لكن الا تعرفها وان لم تعرف سبب النزول هذا هذا مما يكذب قول صاحبه نعم بارك الله فيكم لو قطع مثل هذه الفريضة شيئا لو قطع منها شيئا لرجلها ثم هربت وهو في اثرها ما وجدها ميتا باثر هذا هذه الامام احمد خصه بانهم يأتون عليها في مكان واحد في موقف واحد فلا تحزن ويحتمل ان تحل لكن ما ما نجزم به يحتمل ان يقال هذا هذا اقدر ما يقدر عليه فهو كالسهم نعم اي نعم هل يسمون جماعتنا واحد منهم ما جاء في هذا الشيء يحتمل المسمو يحتمل شيء اخر لكن عندنا ادلة محكمة بينة انها لانه كل ما شيء لم كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فهو اجب يا سمير كل شيء لم يذكر اسم الله عليه اهوى او حرام حرام واحد لا يحرمهم عن الحرام اي نعم فهذه النصوص المتشابهة ما تقضي على المحكمة بل بالعكس نعم ان ان الحيوان ان ان يشترك في ايش؟ في العلامة ها؟ يعني العلامة الحيوان الوسم ايه يشتركون فيه؟ من علامة واحدة بس اخشى ان بعدين يختصمون في في في البهيمة كل واحد يقول هذي لي اي هذا هو خلاص ايه والله تظليل الناقة حسب علمنا يعني يحصل عليها اذى عظيم او والم عظيم تغشى فرجها حتى يغمى عليها ايه ويأتون بولدها الذي مات فتشمه فتدر اللبن ايه اقول فيه ايلام عظيم فيها ايلام لكنهم يقولون لا يمكن ان تدور على ولدها الا بهذا والا يموت الولد فهل نقول ان هذه الضرورة التي يفشل منها تلف الولد بانها تبيح انا حقيقة متوقف السؤال عنها كثير لكني متوقف فيها. ان نظرنا الى المصلحة قلنا تنغمر هذه المفسدة في المصلحة واصل هذه هذه البعير خلقت لمن ها لنا خلقت لنا واذا لم نصل الى الى فائدتها الا بهذا فهو الم يغمى عليها ثم بعد ذلك يفتح فرجه وتصحي وتضع ولدها لكن ما ادري هل هذا في كل ناقة او في اظن النوق ها هذا التضييق التغيير الظاهر من الظير وهو الضرر فرجه يخيطون حتى لا تخرج بها معلوم انك ينتفخ بطنه اذا انحبس ريحها انتفخ بطنه ثم اه اغمي عليها وثم يجيبون الولد عاد ما ادري وش اخر الطريقة وخلوني ارظع منها وتدر علي ولدها نفسها ولدها نفسه هذا اللي فهمته ها ايش يا ظاهر يمكن يمكن بعضهم نعم على كل حال يدور بدوي يسأل احنا خلاص ما عندي غيرها. يلا والسبعة فمن المراد بهم طيب احسنت واذا قال خمسة كمال اربعة واحلى نعم الاربعة ابو داوود والنسائي الترمذي وابن ماجة ثلاثة نعم اثنان ادم وخال ومسلم ايه طيب واحد كيف اذا قاله رواه مسلم. هذا واحد الواحد لا بد يعينه طيب اه المؤلف رحمه الله كغيره من المصنفين بدأ بالطهارة فلماذا يا عبيد الله نعم وانتهى من باب كرة القدم على التحضير هذا هذا سببان السبب الاول انها من شروط الصلاة والصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ادي واحد من باب التخلية يعني التخلي عن الاقدار والنجاسات وما اشبه ذلك. وهي سابقة على نعم طيب علماء السلف لماذا نعم. الاشارة الى اهمية اظهار الباطن يعني كأن الانسان ينبغي له ايضا كما يطهر ظاهره ان يطهر باطنه. اذا قال قائل هي من شروط الصلاة لماذا لم يبدأوا بالوقت لان المحافظة على الوقت اوكد من المحافظة على الطهارة ولهذا اذا خاف الانسان فوات الوقت صلى ولو بغير طهارة غادي الحالات العادية لا تؤدى الا بالطماطم نعم اقولها لكم لكثرة الكلام فيها طهارة يعني تقريبا ربع العبادات تكلموا عليها كثيرا لكثرة طهارة الكلام فيها قدموها على بقية شروط الصلاة لان فيها الغسل والوضوء ونواقضهما موجبات الغسل والحيض باب النجاسة يعني اشياء كثيرة فلهذا بدأوا والا هناك شروط من شروط الصلاة اوكد منها طيب ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته سبب انت اي نعم ايش؟ قال رجل النبي جاء رجل صلى الله عليه وسلم هذي ما اعرفها ابدا ولا بلغة اي واحد. بين لك اجر من يركب البحر؟ ولهذا انا انا اخترت ان اقول صلى الله عليه وعلى اله علشان ما تجي اي نعم طيب لا حول ولا قوة كرجل من الناس قلت له لا تحلف بالنبي حلف بالنبي شرك قال والنبي ما احلف بالنبي لا يا شيخ اقعد اقعد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعود لسانه يعني اذا سببه ان ان رجلا سأل النبي او قوما سألوا الرسول وهم يركبون البحر ايتوظؤون بمائه؟ فقال والطهور ماؤه الحل ميتته. ولازم هذا اذا كان هو طهور ماء ماؤه ان يتوضأوا فيه تمام طيب لماذا زاد الحل ميتة؟ ايوب اذا انه اتى بما؟ الجواب الحكيم ها؟ الجواب الحكيم انه يأتي بجواب زيادة على سؤال المستفتي بحاجة الناس اليه ولاهميته يعني زاد هذا لان لانه قد يحتاجون اليه او لانه لما اشكل عليهم الوضوء في الماء قد يشكل عليهم اكل اه نعم اكلوا ما فيه من الحوت طيب هل لهذا الحديث في قولها الحل ميزته ما يؤيده من القرآن نعم نعم له مؤيده وقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه لان ابن عباس فسر طعام نعم لانه ما اخذ ميتا تمام سقطت سمكة في ماء فانت وتغير ليش فاذا والماء اذا تغير بطاهر فهو فهو طهور. بارك الله فيك. طيب اه فيه حديثان ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث ابن عمر اذا بلغ اذا كان قلتين لم يحمل الخرث فهل بين الحديثين تعارض فانهم تعارضوا كيف الجمع عبدالله بن عمر ضعيف. ضعيف اذا آآ نرجح حديث ابي سعيد لان هذا ضعيف وذاك الاصح منه طيب هذا واحد كم اخر حديث عبد الله بن عمر اذا بلغنا رسول الله من الخبث بخصوص خصوصا بالإدمان يعني دلالته على نجاسة القليل دلالة مفهوم وجلاسة في حديث ابن سعيد منطوب ودلالة مطلوق مقدمة على ثلاث المفهوم. طيب وهل وهل الحديث ان نقش الاخصار فما في مانع. هل الحديثان على اطلاقهما؟ حديث ابي سعيد وحديث ها ها ان المعصية اذا تغير يعني يستثنى منهما اذا تغير بنجس فانه نجس بالاجماع وايضا في في رواية البيهقي طيب حديث ابن عمر وكذلك اذا زاد على القلتين او اذا بلغ القلتين وتغير بالنجاسة فهو نجس حام للخبث بالاجماع تمام الحقيقة ان الانسان اذا اذا تأمل الحديثين ترجح عنده ما سبق ان رجحناه وهو ان الماء لا ينجس الا بالتغير قليلا كان او طيب مر علينا انه لا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل نعم قل يا اخي هل هذا على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد ما حضرت ايه طيب من لم يعطف فهو معذور. رهيب على سبيل الارشاد الدليل انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. نعم طيب اذا ما حكمة يحتاج الى ما هو اكمل وافضل. وهو وهو ان يغتسل الرجل والمرأة في اناء واحد. طيب الحكمة من ذلك قوله وليغترف جميعا. اشارة الى ان هذا هو الافظل والاولى. بما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين طيب آآ سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا سامح بفضل المرأة. نعم. ولكن يجوز للمرأة ان تظهر حب الرجل قوله ان الرجل لا يتوضأ المرأة والمرأة تتوضأ بفظل الرجل ما وجه الغرابة فكيف نفرق بين الحكمين اي نعم ان الحديث واحد والنهي واحد طيب ثم شيء اخر ايضا ثم قالوا ان الرجل اذا لم يجد الا هذا الباب لا لا في نفس الحديث نعم لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ميمونة ووجدت الخصوبة التي وردت السنة بجوادها وقالوا انه لا يجوز. نعم. والصوبة التي لم ترد السنة العملية بجوازها قالوا انها جيدة. طيب. ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهي عنه عندهم ولو توضأت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه مع انه لم يرد في السنة ان امرأة توضأت او تطهرت بفظل فهو الرجل. تمام من هنا نأخذ انه مهما بلغ الانسان من العلم فهو عرضة لايش للخطأ مهما بلغ