لما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين طيب آآ سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا تام بفضل المرأة. نعم. ولكن يجوز للمرأة ان تضرب حب الرجل قوله ان الرجل لا يتوضأ المرأة والمرأة تتوضأ بفظل الرجل ما وجه الغرابة اي نعم ان الحديث واحد والنهي واحد طيب ثم شيء اخر ايضا ثم قالوا ان الرجل اذا لم يجد الا هذا المال لا لا بنفس الحديث نعم لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في السورة التي ورد السنة بجوادها وقالوا انه لا يجوز. نعم. والسورة التي لم توجد السنة العملية طيب ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ اتصل بفظل ميمونة وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرء وهذا هو المنهي عنه عندهم ولو توضأت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه مع انه لم يرد في السنة ان امرأة توضأت او تطهرت بفظل فهو الرجل. تمام من هنا نأخذ انه مهما بلغ الانسان من العلم له عرضة لايش للخطأ مهما بلغ من العلم فانه عرضة للخطر. طيب احمد هناك كليب صغير كليب صغير ولغى في في اناء فما الحكم ها طيب الماء ينفز ويراق يراقب ما في اجازة يقول ما ظهر اثره في في الماء طيب يوصل الاناء صغير يشرب اللبن ولو كان كيف يوصل سبع مرات اولهن بالتراب طيب حتى وان كان صغيرا هم مم ما يمكن يضاف الى الف او اذا دخلت عليه علم نعم طيب اذا الدليل العموم الدليل العمود وحسنا فعل الاخ احمد قال قال الله اعلم انه يدخل في العموم لان دلالة العموم على جميع افراده دلالة ظنية عند كثير من العنصريين لجواز ان يكون بعض الافراد مخصوصة. طيب على كل حال الصواب ما قال حتى وان كان جروا صغيرا فانه لا بد من ان اه يوصل الاناء بسبعين غسلت احداها بالتراب والاولى اول اه وردت قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الاعراض وعدم معرفتهم بحدود ما انزل الله على رسوله قل يا اي نعم ايه انت؟ لا انت هو انت الاعرابي اللي الذي دخل المسجد فبالغ في طائفة من المسجد فنهروا فنهره الصحابة اعرابي دخل المسجد تبالى في طائفة من المسجد فنهى الصحابة طيب اصبر وجه دلالته على ان الاعراب آآ اهل جفاء وجهل بحدود الله وبارك في طاعة المسجد كونه بالغ في طائفة المسجد تمام فلو وقعت مثل هذه القضية ماذا تفعل انت اصبر حتى ينتهي ثم ثم تطهر المحل وتخبر الاعرابي حكم تمام هذا هو الصواب طيب هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب؟ اسألك ليس اسار الدليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى غيره كونه نهاه لكن هل قال لا لا تنهون او لا تقطع عليه بوله ها تام طيب لانه عليه الصلاة والسلام اشار الى العلة في عدم المبادرة بنهي وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة لكن اشار الى علة تدل على ان الافضل عدم المبادرة حيث قال لا تظلموه لان هذا مفسد افهمتم ماذا يا جماعة طيب المناقشة ربما تفتح علينا اشياء ممكن نذكرها في الدرس هذه اظننا لم نذكرها لكن على كل حال هي مفهومة هل في الحديث دليل على رد قول من يقول ان الارض تطهر بالشمس والريح علي على انه لان الارض لا تطلع في الشمس ولكن يردها نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد المبادرة في اذا ليس به دليل على ان الارض لا تطهر بالشمس والريب ليس في لان الجواب عن ذلك يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم امر باراقة الماء عليه للمبادرة في تطهيره لان الناس محتاجون للمسجد المؤلف رحمه الله اتى بهذا الحديث اذا بالمياه فما هي المناسبة لانه كان يتوقع الانسان انها ان تذكر هذه في ازالة النجاسة فهنا ذكر حديث ابي قجادة وحديث انس فما المناسب ها من سليم ها وشلون؟ اقول القاعدة ايه ان المصلي ليس طهارة المكان وطهارة وطهارة الثوب مناسبة في ذكر في ذكرها في باب المياه وطهارة مم يعني المناسبة ان الماء هو الذي تزال به النجاسة نعم يقول ما وجه مناسب ان الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الارض او على غيرها اه في حديث ابي وائل الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت اشارة الى قاعدة ذكرها الفقهاء يعني قال وش القاعدة؟ لان القاعدة تعرف القاعدة كلمات مختصرة معانيها كثيرة ما ابينا من حي فهو كميتته ما ابين يعني ما ما قطع وانفصل من حي فهو كميتته طهارة وحلا عرفتم؟ اذا كانت ميتة نجسة فما قلت انا منه وهو نجس. اذا كان اذا كان ميتته طاهرة فما قطع منه فهو طاهر اذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال واذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام ولنسأل الان ما قطع من الادمي نعم حرام طاهر او او نجس؟ طاهر لماذا؟ علم قول الرسول صلى الله عليه وسلم علم احسن الله اليكم لانه في الاصل قال كمان ولا يجوز اصلا ان يقطع من ان يقطع من الادلة. نعم اي نعم لان ميتته ظاهرة طيب يعني ميزة الادمي طاهرة فما قطع منه فهو طاهر وكذلك على قول الراجح من فصل منه من غير الاذى والقدر كالدم والقلب وما اشبه ذلك فانه طاهر اما الاذى والقدر وما خرج من السبيل فانه يجلس كما مضى الان اخذ منها شيئا طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف باب الانية الانية جمع اناء جمع اناء والاناء هو الوعاء والعلماء رحمهم الله ذكروا الان اليهود هنا اي في باب الطهارة دون ان يذكروها في باب الاطعمة مع ان الاطعمة انما تقدم بالاواني والاشربة تقدم بالاواني لكن ينبغي ان يذكر الشيء عند اول مناسبة له واول مناسبة للاواني هو باب المياه لان الماء كما تعلمون جوهر سيئ لا يمكن الاحاطة به الا الا باناء فلذلك ذكروا باب الانية بعد ذكر باب الطهارة هذا هو السبب والا فلها صلة قوية بباب الاطعمة وباب الاشردة والاصل في الاواني الاصل الحلم اي اناء تشرب به؟ اي اناء تأكل به؟ فالاصل فيه الحل الا ما كان ضارا فانه حرام يعني او ان شئت فقل الا ما دل الدليل على تحريمه وهذا اعم الا ما دل الدليل على تحريمه فانه حرام والا فالاصل الحل ولهذا لو ان الانسان شرب باناء من خزع وقال له قائل هذا حرام ماذا نقول يقول هذا الدليل فاذا قال هو اين الدليل على ان الشرب بالخزف حلال قلنا عدم الدليل عدم الدليل على التحريم هو الدليل طيب آآ اكل او شرب في اناء من الماس الماس غالي جدا اكل فيه فقال له قائل هذا حرام ماذا نقول نقول هذا حلال اصل الحل الا ما قام عليه الدليل مما قام عليه الدليل ان يأكل الانسان بجزء من الادمي مثل ان يجد قمة رأس لادم لا يستعملها اناء فهذا حرام لان الادمي اشوى محترم وان كان طاهرا لكنه محترم فلا يجوز اتخاذ عضو من اعضاء الادمي انية لاحترامه ومن ذلك ايضا آآ اواني الذهب والفضة اواني الذهب والفظة يحرم استعمالها في الاكل والشرب الدليل حديث حذيفة ابن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي اسر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض اسماء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لا تشربوا لا ناهي والدليل انها ناهية ولا استثنافية حذف النون علامة الجزم نعم وقوله في انس الذهب والفضة اي اوعيتهما ولا تأكلوا في صحافهما اي صحاف الذهب والفضة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بين الحكمة فقال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا التعليم يعني انكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف الى ان تأكلوا وتشربوا في ان الذهب والفضة هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الانعام والنار مثوى لهم اما انتم فاجلوا المسألة اجلوها الى ان تأكلوا وتشربوا فيها ابد الابدين وذلك في الاخرة اذا دخل المؤمن والجنة جعلنا الله واياكم منهم فانهم يأكلون في شرابها في في سحاب الذهب والفضة ويشربون ايضا في اوانيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وجنتان من فضة انيتهما وما فيهما هذا الاكل والشرب في هذه الاواني الثمينة لا يكون للمؤمن هذا هو التعليل المنطبق المضطرب المضطرب واما تعليم بعض العلماء لان هذا يوجب تضييق النقدين على الناس لان الوقتين من الذهب والفضة من الذهب يسمى دينارا من الفضة درهم. قالوا لو انها جعلت اواني لذاقت النقود على الناس وبعضهم يقول لاننا لو جعلنا هذه الاواني لو استعملنا هذه الاواني لانكسرت قلوب الفقراء وهذا ايضا دليل عليه سنبين ان شاء الله ذلك ومنهم من قال ان فيه خيلاء وسرفا وهذا ايضا منتقد طيب اما الاول هو التضييق فيقال يلزم على هذه العلة ان نمنع لباس الذهب والفضة على الرجال والنساء لان ذلك ايش؟ يضيق النقدين على الناس ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد ومعلوم ان الذهب حلال للنساء وان الفضة حلال للرجال