اما الحديث فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتلى وخبر وهي جملة اسمية ان الذي يشرب في اناء الفضة له هذا الوعيد يجرجر في بطنه نار جهنم والجرجرة هي صوت الماء اذا اذا سلك مسلكه سواء كان مع المري او كان في الامعاء كما يدل عليه في بطنه ما قال في حلقه والماء معروف انه يتخلل في بطن فالجرجرة هي الصوت قول نار جهنم هل هذا بيان للعمل او او للجزاء اجيبوا للجزع لان العمل ماء قد يكون باردا لكن العمل هو هذا الجزاء هو هذا وهذا نظير قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا بيان لايش للجزاء واطلق الجزاء على الفعل لانه بسببه في هذا الحديث دليل على ان الشرب في اناء الفضة من كبائر الذنوب يبين لنا العقيدة وجهه لذلك حيث رتب عليه وعيد. فهو من الكبائر وتختلف الكبائر عن الصغائر بانها اي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما اشبه ذلك بل لابد له من توبة خاصة وايضا الكبيرة يخرج الانسان من العدالة لمجرد فعلها ان يكون مردود الشهادة غير نافذ نافذ الولاية حتى يتوب ومنها ان من الامة من قال ان فاعل الكبيرة كافر وان كان القول ضعيفا لكن لم يقل احد من من الامة فيما اعلم ان فاعل الصغيرة يكون كافرا اذا الكبيرة اعظم. وهل الكبائر تختلف نعم لحديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر فهي تختلف طيب ومن فوائد هالاحاديث ان الاكل بانية الفضة من كبائر الذنوب كذا طيب نشوف اذا حرم الشرب هل يحرم الاكل نعم الحاق الاكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيها شك لكن الجزاء هل يكون فيه القياس ونقول انه اذا جوزي شارب الفضة الشارب بانس الفضة بهذا الجزاء لزم ان يجازى به الاكل في انس الفضة او نقول ان الجزاء قد لا يكون على حسب الاعمال ظاهرا لان هناك اعمالا ظاهرها انها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا وهناك اعمالا ظاهرها انها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير بمعنى ان الجزاء لا يلزم ان يكون مطابقا للحكم هذا لا شك انه اسلم اسلم للانسان ان ان يقول ان الاكل في انية الفضة محرم ليسنا على ايش على الشكر وهذا حكم شرعي اما الحكم الجزائي وهو ان الذي يأكل في انس الفضة يبتلع نار جهنم فهذا يحتاج الى توقيف يحتاج الى توقيف والسلامة اصلا يكفي المؤمن ان يقال انه انه محرم من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه سابقا انه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشغل في غير الشبه والاكل ويدل لهذا ان ام سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة والجلج الاصبع الجرس لانه يتجلجل لكنه يطلق على اناء صغير مثل الجرس وهو موجود الان اظن يوجد اوعية صغيرة للكحل تشبه تشبه الجرس من بعض الوجوه فكان عند ام سلمة جلجل من فضة فيه شعارات من شعائر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى بها للمرأة اذا مرض احد ارسل الى ام سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعارات ثم حركته ثم اعطته اه اهل المريض ويشفى باذن الله يشفى باذن الله لان هذا من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به كما كان كما كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام جب للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والاباج وكانت الجبة عند عائشة فلما عائشة رضي الله عنها اخذتها اختها اسماء وكان كانوا يعني يستشفون بها في المرظى لانها من اثار الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالمناسبة ذكرت لكم امس اظن او او قبل امس آآ ان اسمى ارسلت الى ابن عمر تقول انه بلغني انك تحرم كذا وكذا فذكرت ذلك لكم ابدا يمكن هي ارسلت اليه الى ابن عمر تقول انه بلغني انك تحرم العلم في الثوب يعني عالم الحديث وانك تحرم ميثرة الارجوان وانك تحرم صوم شهر رجب كله كل هذي بلغت اسماء ان ابن عمر يحرمه وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم كلما جاز له حكم مسألة من المسائل ينسبونها الى من الى شيخ من المشايخ علشان تقبل وهم كاذبون على المشايخ المهم انها قالت انه بلغني انك تحرم هذي الاشياء الثلاثة العلم في الثوب يعني علم الحرير والثاني مئة وثلاثة الارجوان الارجوان لون احمر قانع والميسرة او ثارة تعرفون الوثارة او تارة غطاء يربط على ظهر الحمار من اجل ان يكون الين للراكب برضع اي نعم نحن في لغتنا العامية نقول ثارة وهي صحيحة لغة عربية طيب الثالث صوم رجب ارسلت اليه مولاها فسأل ابن عمر قال اسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال اما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله يعني اني اصوم الدهر كله كيف احرم شهر رجب اذا صار القول بانه يحرمه كذبا واما ما ذكرت من العلم فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير انما يلبسه من لا خلق له واني خفت ان يكون العلم من ذلك فاذا تركهم احتياطا وورعا ولم يحرمه واما ما ذكرت من الميثاق مثلث الارجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فاذا هي فاذا هي ارجوا فيكون قد حرمه الا احلها احله فانظر يعني الى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض ولا يذهب الى اذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس لا ارسلت اليه تسأله وتبين ان ما نسب اليه ليس بصحيح طيب هذه لعلها تكون فائدة افيد من كثير من دروسه نعم طيب نحن نقول الان ان ام سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشفابه وسقنا حديث اسماء بن ابي بكر من اجل جبه لما قال له قال لها انه خاف ان يكون اه العلم داخل في تحريم الحرير اخرجت الجبة التي كان الرسول يلبسها واذا اكمامها في الحرير وجيبها في الحرير وفيها ايضا لبنة من حرير قالوا لابنه انها عبارة عن قطعة من الحرير ترصع في عند الجيب وقالت انهم انهم كانوا يستشقون بها في المرء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم الاربعة ايما ايهاب دبر يعني فقدته وعن سلمة بن محبط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال فقال ايش؟ يطهرها الماء والقرض. اخرجه ابو داوود والنسائي هذه الاحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة هل تظهر بالدماغ او لا تظهر واتى بها المؤلف في هذا الباب لان الجلود تتخذ اوعية للماء والسمن وغير ذلك الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر الايهاب والجن ما لم يجبر فيقول اذا دبر الايهاب يعني الجلد قبل قبل دبره اذا دبر فقدته وهذا لا شك انه يعني به الجلد النجس لان قوله فقط طهر بعد ذكر الدبر يدل على انه كان قبل الدبغ نجسا. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة اذا دبرت هل تطهر او لا فالحديث يدل على انها تطلب والايهاب هنا اسم جنس محلم بال فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظ اللفظ الذي عند الاربعة ايهما ايهاب دبط فقد طهوا ووجه ذلك انه يؤيد العموم ان ايما ايهاب اداة شرط والنكرة في سياق الشرط تفويت العموم اذا اي اهانة يبغض فانه يطهر