وكذلك ايضا دماغ اجور الميتة طهورها يدل على ان الميتة اذا اخذت جلودها دبرت فانها تطهر وحديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميت ميتة فقال يطهرها الماء والقرط القرظ حب ينبت بالاثل ونحوه يجبغ به فقال يطهرها الماء والقرار. وهذا يعرفها الدبابون اذا نظرنا الى الاحاديث الثلاثة الاولى قلنا ان الحديث عام وان اي ايهاب نجس يدبغ فانه يطلب سواء كان هذا الارهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته انها ما ان البهيمة ماتت او مما لا يؤكل واذا نظرنا الى حديث ميمونة وجدنا ان الحديث فيما ايش فيما يؤكل له فيما يؤكل لحمه ولكن هل نقول اننا نربط العموم بالسبب اه او نقول ان ذكر فرد من افراد العموم لا يقتضي التخصيص هذا محل خلاف بين العلماء منهم من يقول كل جلد دبغ فانه يكون طاهرا سواء كان مما يؤكل لحمه او من ملأ وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهر اه جلد الذئب صار طاهر. جلد الاسد صار طاهرا. جلد الثعبان صار طاهر كل جلد يدبغ يكون ظاهرة وبهذا اخذ كثير من العلماء ومن هم الظاهرين. قالوا كل جلد يدبر فانه يكون طاهر وهذا القول فيه نوع سعة للناس باعتبار انه يوجد الان يوجد خفاف كثيرة من جلود الثعابين او غيرها مما يحرم الاكل والقول الثاني ان ان الجلد لا يطهر بالدماغ وهو مقابل الاول لا يطهر بالدماغ مطلقا حتى وان كان جلد ما يؤكل واستدلوا بحديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل ان ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ ولكن هؤلاء قالوا انه اذا دبر تخف نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون البطن يعني يجوز ان ان تجعله وعاء للحبوب وعاء للاشياء اليابسة الدراهم كالثياب وما اشبه ذلك اما الرطب فلا لانه لانه على رأي هؤلاء ايش؟ لا يطهر بالدباغ هو نجس والنجس اذا لاقى شيئا رطبا نجسه آآ القول الثالث انه يفرغ بين الجلود التي تبيح البهيمة بين جنود البهيمة التي تباح بالذكاة وجلود البهيمة التي لا تباح بالذكاء فجلود البهيمة التي تباح بالزكاة تظهر بالدماغ وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاة لا تطهر لا تطهر بالدباغ المثال الاول جلد الشاة لو ان شاة ماتت وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهرا يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء ولو ان اه ذئبا قتل واخذ جلده ودبر فانه لا يكون نجسا وعللوا ذلك لانه اذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره الدماغ من باب اولى الا يطهر جلده بخلاف الشاة ونحوها وهذا القول وسط يعني معناه هذا القول خلاصته انه اذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالزكاة فانه يطهر واذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة فانه يبقى على نجاسته لكن يستعمل في اليابس لانه اذا سمي في اليابس فان نجاسته لا تتعدى اه الفاظ الحديث كما رأيتم لكن قلنا هل نحمل اي ما ايهاب دبر او اذا الايهاب على سبب الحديث الخاص ونقول ان قوله الايهاب يعني ايهاب الشاة ونحوها لانه قال ذلك حين مروا مر بالشاة التي يجرونها ونظير ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمظان فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر الحديث الان عام ولا غير عام ليس من البر الصيام في السفر هو عام والسبب خاصة فهل نقول انه يختص بمن كانت هذه حاله او هو عام الجواب يختص بمن هذه حال بمن اذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاب قال اذا دبر الايهاب يعني ايهاب الشاة ونحوها فقد طهوا وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام اي عاما بالنسبة ايش للشاة وما يؤكل لانه انما قال ذلك حين رأى هذه الشاة التي تجر الحديث فيه فوائد لكن اظنه لا يمكننا الان ايش المحبق نعم صحيح نعم يا ادم للحديث السابق اللي في حذيفة وقلنا ان استعمال الاواني يغير الاكل والشرب قلنا يجوز. نعم هل معنا ذلك يشمل ان الانسان يعني يجوز له ان يتوضأ ويتقهر منهما؟ اي نعم. نعم يشمل نعم في الدنيا وان له الاخرة. نعم. لكن لا نعلم حال المؤمن ايش؟ لا نعلم حالهم في الاخرة فكيف نؤمن؟ لا هو مؤمن معيشته هو بنفسه فهذه الدعوة تامة نعم ايش؟ بناء على القاعدة من اين هذه اللغة معهودة غير معقول بناء بضم الباء ها؟ مصير ذي كلها في القاهرة لا بأس قل بناء ليست المصرية على كل حال يقال بناء اللحن كثير مثل قولوا مسألة؟ نعم السائل يقول هل اذا شرب الكفار الان بالماس هل يحرم علينا ان نشرب به؟ نقول لا ما يلزم نعم لا لا ما يجوز لان كما لو رأينا مثلا امرأة آآ لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز النبي عليها بعد اذان الجمعة ما يجوز بعض الذين يقولون بانه يحرم الاتخاذ يقولون ما حرب استعمالهم منين جتهم؟ لا ما يصح نعم ايش نعم. المرأة التي ايش نعم لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكن لا نقول انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى هذا هو الضابط الانسان يعرف الفرق وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال انتهى الوقت واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما الذي تبين لنا مما سبق من احاديث في حكم شرب اه الشرب دانية الذهب والفضة امن الكبائر هو ام من الصغائر لماذا لترتيب الوعيد عليه والقاعدة عند العلماء ان كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. طيب لو شرب في انة الماسك اما الحال آآ شركة جائز الناس اي مقابلة الذهب والفضة؟ اغلى الماسك طيب كيف يكون جائزا وهو حرام؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم حبب العلة من الان يأتي الذهب والفضة للكفار في الدنيا ولنا في الاخرة ولم ويبقى ما سواهما على ويبقى ما سواهم من العلل غير معمول منه. لا ويبقى ما سواه مع الاصل. على الاصل وهو؟ الاباح. وهو الاباح. طيب اذا قدر ان آآ استعمال الماس لهذا الرجل المعين من الاسراك مرحبا ايه طيب نعم ولو كان كذلك ان شاء الله اذا قدر انهما الاسراف في حق شخص معين يجوز. نعم. لابد. لابد. لماذا الدليل الدنيا قوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين. صحيح وعلى هذا يكون الناس يختلفون بعض الناس ربما اذا اذا تعمل الماس نقول ليس حراما والثاني نقول لانه حرام في حديث ابن عباس اذا دبر الايهاب فقد طهر وايما ايهاب دبغة فقد طهر ودماغ جلد المجد طورها ويطهرها الماء والقرض ما هو ما هي او ما سبب هذه الاحاديث يحيى ما سبب هذه الاحاديث؟ فيها اختلاف العلماء فيقول ما حكم سبب تحديثها سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحميد بالله ولا مسعود؟ الاريح لكم ما زلنا ان رجلا له صناع الا اذا كان له رؤساء ها؟ لاننا قال اسمع الحقيقة عبد الحميد والله يا شيخ في الاوراق انا مسعود ولكن الاسم اسم الشهرة عبد الحميد لان العائلة ينادوني عبد الحميد هذه يذهب الجزاء الحميد وهنا مسعود طيب طيب يلا. اه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مر امامه او مر امامه بشاة تجر. اه ماتت حتفاء في فقال لو اخذتم دماغها نعم طيب اذا سببه ان رسوله صلى الله عليه وسلم وارشادا تجر ولميته وعرض عليه من اهل رهابها فقالوا انها ميتة فجاءت الاحاديث بها واختلفت الالفاظ بناء على اختلاف الرواة اه كيف اختلاف العلماء في هذه في حكم هذه المسألة تراه اي نعم ينزل على على الاقوال المشهورة والتي اقوال اخرى