نعم وقال ان الدباب لا يطهر عنده بيتا مطلقا. نعم. ام لا؟ نعم. ومنهم من قال انها مطلقة فقال ما كان حديث عن زكاة نعم هذه اصول الخلافة سوء الاقوال فيها انها اما تطهر من او لا تطهر مطلقة او او فيه التفصيل. طيب بناء على القول بان كل ايهاب فانه يطهر لو دبغ الانسان اه جلد حمار سامح يطهر ويستعمل في كل شيء نعم وعلى القول بانه لا لو انه دبغ شاة اه جلد شاة ميتة يجوز استعماله نعم طيب القول الراجح عندي اه انه لا يطهر الا ما تحله الذكاءات اي لا لا يطهر جلد ميتة الا اذا كانت تحلها الذكاء لانه يكون كالثوب اذا تنجس فطهر واما ما كان نجس العين من اصل الخلقة فلا تهوا بالدماء هذا اقرب الاوقال عندي والله اعلم اه نأخذ درس الجديد الان عن ابي طالبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه نعم سبحان الله كل ما تعاقب الجن اه ناخذ الفوائد ان شاء الله حديث ابن عباس من فوائده آآ ان ان دبغ الجلد يطهره لقوله اذا دبغ الايهاب فقد طهر ولكن يشترط في الدماغ ان يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة اما اذا لم يكن كذلك فانه لا يؤثر شيئا ومن فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان اي ايهاب جبر فقد طهور حتى لو كان ايهاب كلب ولكن الراجح ان هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختص بذلك الجلد اي جلدة تلك الشاة المعلمة فالعموم نوعان عموم في كل جنس وعموما في جنس مقيد بصفة فهنا اذا دبغ الارهاب ما دمنا عرفنا ان سبب ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فمعلوما ان الشاة مما ايش؟ مما تحله الذكاة فيكون المراد اذا دبر الايهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر فاذا قال قائل كيف تخصصون الجنس او النوع واللفظ عام قلنا نظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجل اه نعم رأى رجلا قد ذلل عليك وزحاما حولك وكان في سفر فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر اي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حتى قال ابو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر وعلى هذا فيتعين ان يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه الحالة وهذا لا ينافي قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لاننا الان لم نخصصه بالسبع لو خصصناه بالسبب لقنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط لكنا عملناه في جنسه عممناه في جنسه وهذا هو معنى قولنا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فعلى هذا يكون قوله اذا تبغى الايهاب اي ايهاب يهاب هذا الجنس يعني الغنم والغنم مما تحله الزكاة ومن فوائد اتيان المؤلف رحمه الله بالفاظ بلفظ الاربعة اصحاب السنن ايما ايهاب الاشارة الى ان الاب في قوله الايهاب في اللفظ الاول للعموم حتى لا يقول قائل ان للعهد ان اذا الايهاب يعني ايهابكم هذا وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه اولا ان الايهاب اي ايهاب كان من هذا النوع فانه او من هذا الجنس فانه يطهر ومن فوائد هذا هذا الحديث الاشارة الى ان النجاسة يراد ازالتها باي مزيل ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام اداة للتطهير في الجلد جلد الميتة الا الدباغ فلو انك غسلته بماء البحر لم يكن حتى يدبر لماذا سيبه لان النجاسة لا تزول الا بهذا فعلم من ذلك ان المقصود بالتطهير من النجاسات هو ازالتها باي سبب يتفرغ على هذه الفائدة ما يوجد الان من غسيل الثياب بالابخرة الان يوجد ثياب تغسل للبخار كثياب الصوف مثلا فاذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر او لا تطرد تطهر وهذا هو ما دلت عليه السنة كما انه ايضا ما دل عليه النظر حيث ان النجاسة عين خبيثة متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائد ومن فوائد نعم حديث سلمة ابن محبق ما سبق ان جلود الميتة دماغها تطهير لها ومن فوائد حديث ميمونة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم اظاءة الاموال حيث عرض عليهم ان ايش ان يتبعوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها ولذا قال لو اخذتم ايهابه ومن فوائد الحديث حديث ميمونة اه حسن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث لم يباشر امرهم باخذه لانه يعلم انهم انما تركوا ذلك استقدارا لها فلهم نوع من من العذر ممنوع من العذر ولهذا عرظ عليهم المسألة عرظا قال لو اخذتم ايهابه ومن فوائد الحديث ايضا اه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يعلم الغيب ولننظر لهذه الفائدة لقولهم انها ميتة فهل يصح ان نأخذ هذه العلة من احاديث لان الصحابة اخبروه في هذا نظر لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى ان يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيهه ولا يعد هذا تنقصا له ولا يعد هذا سوء ادب من ممن ناقشه اي الدليل على هذا قوله انها ميتة لما قال لو اخذتم نهابها وهذا عرظ ان يأخذوه قالوا انها ميتة كيف نأخذ ومن فوائد هذا الحديث آآ ان دماغ الجلد الجلد الميتة يطهر كقول يطهرها الماء والقرظ ويتفرع عن ذلك انه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الالبان وفي المرق وفي كل شيء فان قال قائل هل يجب علي اذا كنت اذا اتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مدبوغ ان اخبر من اسقيه او لا يجب لا يجب طيب حتى لو علمت انه لو علم بذلك لم يشرب الظاهر نعم حتى لو علمت لان ذلك لا يضره انا لم اخفي عليه شيئا يكون ضارا له ونظيره ما مر علينا في مسألة لو سقط الذباب بالشراب وغمسته واخرجته ثم قدمت للانسان يشرب واعرف ان هذا الانسان لو علم بانه سقط في الذباب ما شربت هل يجب ان نخبره لا يجوز ما دام الشيء لا يضر فانه لا يجب لان هذا انما يستكبره لو لو علم به واذا لم يعلم فالامر طبيعي ثم قال وان ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل اكتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها قوله عن ابي ثعلب رضي الله عنه ان بارض قوم اهل الكتاب يعني بهم اليهود او النصارى لكن الظاهر انه ان مراده النصارى لانهم كانوا فيما اظن في اطراف الشام وقوله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن الكريم افنأ وهي ان يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف فكيف يكون التقدير اه لعلماء انه في ذلك وجهان الوجه الاول انهم يقولون ان افنأكل معطوفة على ما سبق ما سبق وان الاصل فانا قلت الاصل ان نلف قبل همزة فتقول فانا فيكون التقدير فانا قل تعطف جملة انشائية على جملة خبرية وهذا لا مانع منه والوجه الثاني يقولون ان الهمزة داخلة على محذوف يقدر بما يناسب قدر بما يناسب السياق هذا القول اقعد من الاول يعني اقرب للقواعد من الاول لكن فيه صعوبة واوجه الصعوبة ان الانسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا اقدر احيانا يستعصي عليك ان تقدر شيئا معينا وحينئذ تلجأ الى ايش الى القول الاول وعلى هذا فنقول ان امكنك ان تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما معبد العاطف فهذا اولى واذا لم يمكن فعليك بالقول الثاني الذي هو الاول الذي سماه اولا لان الانسان اذا لم يجد الماء فانه يتيمم فاذا استعصى عليك ان تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء في هذا بعد الفاء لا الفاهية التي عطت الجملة وليس فيه الا عطف جملة انشائية على جملة خبرية هنا ماذا نقدر اذا اخذنا بالقول الثاني هل نقدر انخالطهم فنأكل في ان يأتيهم نعم ماذا نقدم