ان يستفاد من هذا الحديث قواعد اولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية ما دام يمكن حفظها حفظ مالية الشيء ما دام يمكن حفظه وجه ذلك انه لما انكسر قدحه لم يرمي به بل اصلحه واستعمله ومنها ان هذا يعتبر آآ ركنا من اركان الاقتصاد وهو ان لا يضيع الانسان شيئا من ما له يمكنه ان ينتفع به ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال والمال كما تعلمون جعله الله تعالى قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم فلا بد من ان يحافظ الانسان على ماله لانه مسؤول عنه ولانه به قيام دينه ودنياه كما قال تعالى ولا تصلحوها اموالكم التي جعل الله لكم قياما ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث كان يشرب في الاواني ولو كانت مربوطة ومنها انه يجوز آآ تجوز السلسلة من الفض من الفضة تربط بها الاواني ولا يعد ذلك من الشرب لانت الفضة لان العبرة باصل الايمان وهل يلحق بذلك العروة او لا؟ يعني مثلا لو ان هذا الاناء احتاج الى عضو من فضله هل يجوز او لا يجوز؟ يقول اما ان احتيج اليها فنعم واما اذا لم يحتج اليها فلا وذلك انه لا يتم القياس على هذه المسألة الا اذا دعت اذا دعت الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذ السلسلة لايش لحاجته اليه لم يتخذها زينة ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشرة الفضة التي ربط بها الاناء عند الشرب وعند الاكل وجه ذلك ان انسا لم يذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقى مباشرة هذه السلسلة قلت ذلك لان بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره ان نباشر هذه السلسلة من الفضة لانه اذا باشرها صار مباشرا ليش؟ للفضة فنقول اولا لا دليل على هذا بل ظاهر دليل انه لا بأس لانه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يتوقاه ثانيا ان الشيء اذا اذن فيه كان مباح فما دام الشر قد اذن بك اه اذن به فانه يكون مباحا فمثل اذا كان الاناء مربعا عند بعض الفقهاء يقول لا لا تشرب من الاناء الذي فيه من الربعة التي فيها شريط لانك لانك تباشرها في كره ان تباشر الفضة والصواب خلاف ذلك وانه لا بأس لا بأس ان يباشرها وهل يقاس على شريط الفضة شريط الذهب بمعنى انه لو انقدع اه لو انكسر قدحه الانسان هل يجوز ان يربطه بشريط من الذهب الجواب لا الجواب لا لا يصح لماذا لان الاصل منع استعمال الذهب والفضة في الاكل والشرب واذا كان هذا هو الاصل فاننا لا نخرج عن الاصل الا بقدر ما جاءت به السنة والسنة جاءت اذ الفضة دون الذهب هذا من وجه من وجه اخر ان الذهب ان الذهب اغلى من الفضة اغلى من الفضة عند جميع الناس فلا يمكن ان يلحق الاعلى بالادنى ولو كان ذلك واردا في الذهب لقسنا عليه الفضة اما العكس فلا لان الذهب اعلى من الفضة فلا تقاس عليه ثم قال المالك رحمه الله انتهى من باب الانية وانتقل الى باب ازالة النجاسة وبيانها وهذا الترتيب ترتيب للمؤلف كثير من العلماء رتب هذا الترتيب انه لما ذكر الماء ومتى يتنجس ذكر بماذا يطهر ونحن نقول الماء اذا تنجس فانه يطهر بعدة اشياء اولا اذا زال تغيره فانه يطلب وعرفتم فيما سبق انه اذا تغير طعمه او لونه او ريحه صار نجسا. فاذا زال هذا التغير من طعمه ولونه وريحه ايش؟ صار طهورا سواء زال بفعل ادمي او بطول مفسد او باي سبب من الاسباب متى زال تغير الماء النجس قليلا كان او كثيرا صار طهورا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الماء الى قسمين طهور ونجس كما تغير بالنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بها فهو طهور. فنقول الحكم يدور مع علته اذا وجد ما دام التغير باقيا فهو نجس واذا زال طه هذي واحدة ثانيا يطهر بازالة ماء الى نعم باضافة ماء اليه ان نضيف اليه شيئا من الماء حتى تزول الجسد ثالثا اذا قدرنا ان الماء كثير ونزح منه الجانب المتغير منه وبقي الجانب الذي لم يتغير يطهر او لا؟ نعم يطهر فهذه ثلاث وسائل لتطهير الماء اما غير ما فسيأتي ان شاء الله بل سبق تطهير الارض لماذا تطهر الارض بصب ماء على محل النجاسة واذا كانت النجاسة ذات جرم ازيل الجرم اولا ثم صب الماء على اثره قتل الجرم يعني لنفرض ان النجاسة التي وقعت على الارض غائب ماذا نعمل نزيل غائط اول ثم نصب الماء على اثره جنب جف ماذا نصنع نزيل الماء الدم اولا ثم نصب على اثره. ما يزيل ما يزيل اثره يقول باب ازالة النجاسة وبيانها يعني وبيان النجاسة وهنا نسأل هل يشترط لازالة النجاسة النية لا يشرك لانها ليست عبادة مأمورا بها بل هي قدر امر بازالته. فاذا زالت طهر المكان فلو قدر ان انسانا اه اصاب الثوبه نجاسة وهو معلق في السطح فنزل المطر وازال النجاسة وهو لم يعلم يطهر يطهر او سقط الثوب في بركة تلك دماء وزالت النجاسة فان الثوب يطهر ولو ولو بلا نية واما بيان النجاسة فيأتي ان شاء الله بيانها وهنا ينبغي ان نحصر انواع النجاسة وذلك لان الاعيان الطاهرة اضعاف اضعاف الاعيان النجسة وذلك بان نؤصل قاعدة مهمة وهي ان الاصل في الاشياء الطهارة هذا الاصل فمن زعم ان شيئا من الاشياء نجس طالبناه بالدليل وهذا اصل نافع وهل يلزم من كون الشيء محرما ان يكون نجسا؟ لا يلزم وهل يلزم من كون الشيء نجسا ان يكون محرما؟ نعم يلزم. هذي قاعدة ثانية وثالثة قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم والسائل هنا مبهم لم يسم وهل نحن ملزمون بمعرفته لا المقصود معرفة الحكم الشرعي في هذه القضية عن الخمر الخمر كل مسلم كل مسك فهو خمر من اي شيء كان سواء كان من العنب او من التمر او من البر او الشعير او غيرها من الحبوب كل مسكر فهو خمر ولا يتحدد بشيء معين ولكن ما هو الاسقاط الاسكار تغطية العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة مهوب على وجه التعطل لان العقل قد يغطى بتعطل ادواته وقد يغطى بهذه النشوة والفرح والفرح العظيم والخيلاء واللذة التي عجز ان يملك عقله بسببه هذا هو الاشكال ولهذا لا نقول ان البنج ايش؟ خمر ليش لانه صحيح لانه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرف اما الخمر فانه على وجه اللذة والطرب تجد انسان يصير مثل المجنون بل مجنون نعم ولا يخفى على كثير منكم ما يحصل للسكارى من الهذيان واللغط والكلمات التي لو قالها في صحوه لكان كافرا فهذا هذا هو الخمر اه اذا الخمر له ضابط ما هو كل ما اسلم فهو خمر والاسكار تغطية العقل على سبيل اللذة والطرق تتخذ خلا الخل هو الماء يمزج فيه شيء من التمر او العنب او ما اشبه ذلك مما يحليه ويجعله صالح لان يكون اداما ومعنى تتخذ خلا اي تعالج حتى تنقلب بعد ان كانت خمرا فتصير خلة ايجوز هذا ام لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يصح وذلك لانه لان الخمر تجب اراقتها ولا يجوز اتخاذه واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع من اتخاذها لتكون خلا او من تخليلها فاتخاذها من اجل ان يشربها مرة اخرى نعم من باب اولى ولا اشكال في ذلك