الرابعة في سورة المائدة وهي من اخر ما نزل وليس فيها شيء منسوخ اطلاقا قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع يا ايها نعم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وانظر الى التعليل لما امر بجنابه بين ما يترتب عليه وهو الفلاح والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروب انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ماذا قال الصحابة في جواب هذا الاستفهام قالوا انتهينا هذا اذا جعلنا هل انتم من تهون استفهام اما اذا جعلناها امرا يعني استفهاما بمعنى الامر فالمعنى فانتهوا كقوله تعالى قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اي فاسلموا له على كل حال الخمر محرمة بالاجماع الخمر يمكن ان تتخلف اما بمعالجة واما بنفسه ان تخللت بنفسها فهي حلال حلال على قول جمهور العلماء حتى عند القائلين بان الاستحالة لا تطهر يرون ان الخمر اذا تخللت بنفسها فانها تكون ظاهر آآ ان خلت بعلاج من فعل الادمي بعد ان تخمرت فهذا موضع خلاف بين العلماء منهم من قال ان كانت خمرة خلال فلا بأس لاننا لو لو حرمنا التخليل على الخلال لضاع له بذلك مال كثير فيباح له تخليلها للظرورة اي ظرورة البقاء على او الابقاء على على ايش انا مالي تعرفون الخلال من ضيع الخلق الذي يبيع الخل يصنعه ويبيعه وان كان غير خلان وهذا بعد ان انتهت خمرا فانها لا تحدث كذلك ايضا قال بعض العلماء ان خللها من يحل له شربها في دينه فهي حلال هلال بغيره ولو كان الغير لا يرى حلها في دينه مثل ان نخللها يهودي او نصراني فيجوز للمسلمين ان يشربوا هذا الخل لان الذي خللها ممن يرى حلها في دينه طيب اما اذا خللت قبل ان تتخمر بان اضيف اليها شيء حامض او خل خالص قبل ان تتخمر فهذه حلال بالاجماع ولا اشكال فيها والسؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر بعد ان تخمر اتخذوا خلا؟ قال لا اما اذا وظع فيها ما يمنع تخمرها فهذا لا بأس به باتفاق العلماء اه مثل ان يوضع عليها الشيء الحامض الشيء الحامض يمنع يمنع تخمرها لكن ما هي علامة الخمر علامة الخمر انها اذا وصلت الى حد معين بدأت تطيش ترتفع ويكون لها زمن حتى انه ربما يكون نصف الاناء يكون الى قرب ملء الاناء نعم هذا هو علامة الخمر الخلاصة ان نقول اه الخمر اذا تخللت بنفسها فما الحكم فهي طاهرة حلال حكاه بعضهم اجماعا حتى عند القائلين بان النجاسة لا تطهر في الاستحالة اذا خللت بفعل ادمي فهنا اقسام اولا ان يكون المخلل لها خلالا بحيث لو لم يفعل يتضرر فهذا يرى بعض العلماء ان ذلك جائز ثانيا ان يكون المخلل لها ممن يرى حلها في دينه كنصراني او يهودي يخلل خمرا فهذا جائز لان يعني يجوز للمسلم ان يشربها لان الفعل مأذون فيه بحسب ايش بحسب الشريعة عند المخلل فانا ايها المسلم وصلت الي وهي وهي خلع حلال فلا تحكم الثالث اذا خللها من لا يحل له تخييلها وهو المسلم قلنا ان كان قبل ان تتخمر فلا بأس وان كان بعده فهي حرام على اني رأيت بعض العلماء لكن لم يذكر اسمهم انه اذا خللها مسلم فهي حلال طاهر ويكون محرم فعلا المحرم فعله اما هي بذاتها وحقيقتها الان فهي طهرة ما فيها شيء ظاهرة غير مسلمة لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث وصيتي ان شاء الله ايش؟ هل يجوز لغيره شرائها ماذا قلنا يا جماعة قلنا انها بعض العلماء يقول لا بأس لكني لا ادري من القائل به انما ذكر قولا وان المحرم هو التخليل اما اذا خللت وصارت خلا ما هي حلال تباع وتشترى ولا يلزم من تحكيم الفعل ان يحرم عين الشيء مع زوال علة التحريم وهي الاسكار لكن لا شك اننا نراه منعا ومنع بيعها وشرائها في هذا الحال لان هذا فعل غير مأذون فيه ويمكن ان يقال ما ترتب على غير المأذون فليس بمأذون نعم يحيى واو ايش نعم لا يلزم لا يلزمون الترتيب مهوب لا يقتضيه يقتضيه احيانا حسب السياق اي نعم لكن لا يلزم منه الترتيب نعم. ايش ايه ايش المجمد من الخمر الى مادة اخرى او لا لا يوضع في مواد يوضع في المواد ثم يهبط ويصير غير مسكر نعم. فيه الذي ذكر فيه ان النبي نعم دعا اترك سدا هذي لا تجيبها نعم الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اراها ما يمكن ان تقتنع بانه مؤمن. لانه نبي وهذا اكبر دعوة ولهذا لما ذهبت الى قومها قال جئتكم من اسحر الناس او من رجل هو نبي امتنعت وفي النهاية اسلمت واسلم صلبها نعم هذي دعوة بالفعل الله تعالى في بيان النجاسات وانواعها وكيف تزال فيما نقله عن انس رضي الله عنه وقبل ان ندخل في نفس الليلة نسأل عما سبق اه ما معنى او ما هي الخمر نعم خامل العقل اي غطاه حمل ما غطاه على سبيل تبي اللذة والطرب احسنت هذا القيد احترازا من الاسم نعم جاءك الاغمى والبنج وما اشبه ذلك. طيب قولنا ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب هل يشمل المشروب والمشموم والمأكول عقيدة ها يشمل المشروط والمأكول والمشموم توافقون على هذا؟ طيب اه ما معنى قوله تتخذ خلا؟ الاخ اللي على العمود لا اتخذ خلل تتخذ بمعنى تجعل تحول الى خل خمر تحول الى خلف ها طيب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هل يدل كلمة لا على المنع او على اه الاولى على الماء لان هذا هو الاصل طيب اه بماذا تخلد اي نعم لا تخلل بمعالجة والكلام على انه تخلل بمعالجة يعني يدعي لها طرق لكن اذكر طريقا واحدا مما ذكرنا هذاك اليوم بالدرس الماظي انها تترك حتى تصل الى تملأ علينا مثلا اذا كانت في نسبة كله اي نعم ها؟ يضاف اليها حلم الاحماض الاشياء الحامضة نعم يعني يضاف اليها شيئا شيء يجعلها تتخلل ومن ذلك الاحماض او الخل الخالص نعم طيب هل يدخل في الحديث ما اذا خلطت بما يمنعها من التخمر ابراهيم يعني وضع عليها شيئا قبل ان تكون خمرا لئلا تتخمر ليش؟ لانها والحديث سئل عن الخمر تتخذ طيب احسنت اه ما هي الحكمة من المنع صالح نعم لان الخمر تجب اراقته واستبقاؤه ليتخلل بمعالجة ينافي وجوب طيب احسنت لو تخلى في الخمر بنفسه يعني هذا رجل عنده عصير عنب تركه عشرة ايام فلما جاء وجده انه قد تخمر ورأى اثر الغليان على الاناء ثم وجده هابطا اي قد تخلل نعم قال الا توافقونه نعم طيب لانها لم تخلل بمعالجة طيب لو عالجها وخللها من يستبيح الخمر في ملتهم سميك على رأي بعض العلماء انه يجوز ذلك. فيه خلاف فمن العلماء من قال والذي ترجحه انه يجوز نعم لانها وصلت الى المسلم على وجه هذا وجه غير محرم لانه صارت خلا بفعل من يجوز له تخليلها في ملته لماذا اتى المؤلف بهذا الحديث في باب بيان النجاسة انت نعم عبد الرحمن بناء على ان الخمر حنان نجلس طيب صحيح؟ وقد ذكرنا لكم ان القول الراجح ان الخمر ليس بنجس وعلى هذا فلا اه يتوجه ان يؤتى بهذا الحديث بباب ازالة النجاسة وانما يؤتى به في باب الاطعمة والاشربة طير ننتقل الان الى درس جديد. ايش؟ طيب اه من فوائد هذا الحديث تحريم الخمر لان المنع من اتخاذها خلت يدل على تحريمها من باب اولى وهذا امر مجمع عليه. بدلالة الكتاب والسنة وقد اجمع المسلمون على تحريم الخمر وقال العلماء من انكر تحريمها وهو قد عاش في بلاد المسلمين فهو كافر مرتد مستتاب فان تاب واقر بالتحريم فذهب والا وجب قتله يكذب ومن فوائد هذا الحديث منذ سد الذرائع بل سد الذرائع من فوائد هذا الحديث سد الذرائع والجهود ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر خلى لئلا يستبقيها وربما سولت له نفسه ان يشربها طيب ومن فوائد هذا الحديث ان حرف الجواب يقوم مقام الجملة لقوله لا وهذا مضطرب حتى في العقوق فلو قيل لرجل بيع عليه بيعة اقبلت البيع؟ قال نعم. انعقد البيع ولو قال ولي الزوجة زوجتك بنتي فقيل للزوج اقبلت؟ قال نعم. اجزم وانعقد النكاح ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ قال نعم والو